حجية الاعتراف في الجرائم الإلكترونية

حجية الاعتراف في الجرائم الإلكترونية

لا يختلف مفهوم الإثبات الجنائي في الجرائم الإلكترونية عنه في الجرائم التقليدية، إلا أن إثبات الجرائم الإلكترونية يتطلب استخدام تقنية إلكترونية معينة للوصول للدليل الخاص بإثبات ارتكاب مثل تلك الجرائم، بل أن العديد من الجرائم الإلكترونية مثل جرائم اختراق الحسابات أو جرائم التنصت والتجسس يتعذر العلم بارتكابها من الأساس إلا باستخدام برامج معينة للكشف عن وجود مثل تلك الاختراقات.

إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فإن وسائل الإثبات العادية لازالت تمثل أهمية كبرى في إثبات مثل تلك الجرائم، حتى وإن كان هذا الإثبات بطريق غير مباشر، كأن يتم الإبلاغ عن جريمة احتيال عن طريق الإنترنت، فيتقدم شخص للشهادة بما يفيد معرفته لمرتكب هذه الجريمة وكيفية استخدامه لأجهزة الحاسب لارتكابها، ويتم تعزيز هذا الدليل عن طريق فحص هذا الحاسب عن طريق الوسائل التقنية والفنية.

والشخص صاحب هذه التقنية الذي يتمكن من الولوج إلى نظام الحاسب والبيانات للكشف والتنقيب عن أدلة الجريمة داخله يطلق عليه أيضا الشاهد المعلوماتي وذلك تمييزا له عن الشاهد العادي.[1]

ويعتبر الاعتراف أيضا من وسائل الإثبات الهامة والتي يمكن الركون إليها لإثبات الجريمة الإلكترونية كما كان الأمر بالنسبة للجرائم التقليدية، وسوف نتناول في هذا البحث المقصود بالجريمة الإلكترونية وصورها في القانون الأردني، ثم نتطرق لمفهوم الاعتراف ومدي حجيته في الإثبات بالنسبة للجرائم الإلكترونية، وذلك من خلال عرضنا للنقاط الآتية:

أولا: المقصود بالجريمة الإلكترونية وصورها:

ثانيا: طرق الإثبات الجنائي للجرائم الإلكترونية:

ثالثاً: مفهوم الاعتراف كوسيلة من وسائل الإثبات الجنائي:

رابعاً: شروط صحة الاعتراف:

خامساً: مدى حجية الاعتراف في إثبات الجرائم الإلكترونية:

سادساً: بعض اجتهادات محكمة التمييز بشأن حجية الاعتراف:

أولا: المقصود بالجريمة الإلكترونية وصورها:

1- المقصود بالجريمة الإلكترونية:

تنوعت التعريفات الخاصة بالجريمة الإلكترونية تبعا للاتجاهات الموسعة أو المضيقة لمفهوم الجريمة الإلكترونية، فذهب جانب إلى التضييق من نطاق تطبيقها بأن عرفها بأنها كل سلوك غير مشروع يكون العلم بتكنولوجيات الحاسبات الآلية بقدر كبير لازما لارتكابه من ناحية، ولملاحقته وتحقيقه من ناحية أخرى،[2] وقد انتقد جانب من الفقه هذا الرأي لكونه يحصر الجريمة الإلكترونية في الحالات التي تتطلب إلماما كبيرا بالتقنية الإلكترونية لارتكابها،[3] وذلك على الرغم من جواز ارتكابها من أشخاص عاديين يملكون معرفة تقنية متوسطة أو بسيطة، وقد ذهب الجانب الأخر إلى التوسع في مفهوم الجرائم الإلكترونية فعرفوها بأنها كل فعل أو امتناع عمدي ينشأ عن التقنية المعلومات، ويهدف إلى الاعتداء على الأموال المادية أو المعنوية،[4] أو هي كل نشاط إجرامي يؤدي فيه نظام الحاسب الآلي دورا لإتمامه، على أن يكون هذا الدور على قدرا من الأهمية.[5]

وبوجه عام من خلال التعريفات السابقة يمكن وصف الجريمة الإلكترونية بأنها هي الجريمة ذات الطابع المادي المتمثلة في السلوك غير القانوني المرتبط بأي شكل من الأشكال بأجهزة الحاسب، والذي يتسبب في حصول مرتكبها على فائدة ما، مع تحميل المرتكب ضده خسائر مادية أو معنوية، وغالبا ما يكون الهدف من وراء هذه الجرائم هو قرصنة المعلومات الموجودة في الأجهزة الإلكترونية، أو ابتزاز الأشخاص بمعلوماتهم المخزنة على أجهزتهم المخترقة.

وقد تناول المشرع الأردني الجرائم الإلكترونية في القانون رقم 27 لسنة 2015، إلا أنه لم يضع تعريفا خاصا لمفهوم الجريمة الإلكترونية، واكتفى ببيان أنواع الجرائم التي تدخل في نطاق تطبيقه والتي تشكل جرائم إلكترونية.

2- أنواع الجرائم الإلكترونية وصورها:

تتعدد صور وأنواع الجريمة الإلكترونية فمنها ما يستهدف الأفراد العاديين ومنها ما يستهدف الأشخاص الاعتبارية الخاصة من شركات ومؤسسات، ومنها ما يستهدف الأشخاص الاعتبارية العامة ومؤسسات الدولة، وقد أورد المشرع وصف تلك الجرائم في المواد من 3: 12 من قانون الجرائم الإلكترونية كالاتي:

  • جرائم اختراق الشبكات وسرقة الهوية الشخصية أو الموقع الإلكتروني وانتحال الشخصية.
  • جرائم نشر برامج الفيروسات والتجسس.
  • جرائم الاعتراض، أو التنصت، أو الإعاقة، أو التحوير، أو الشطب للمراسلات الإلكترونية.
  • جرائم التعدي على بطاقات الائتمان أو بيانات المعلومات المالية والمصرفية.
  • جرائم الإباحية والاستغلال الجنسي.
  • جرائم تسهيل وترويج الدعارة.
  • جرائم الذم والقدح والتحقير عن طريق الشبكة المعلوماتية.
  • جرائم الدخول على البيانات غير المتاحة للجمهور

ثانيا: طرق الإثبات الجنائي للجرائم الإلكترونية:

إن المقصود بالإثبات عموما هو إقامة الدليل لدى الجهة المختصة على حقيقة واقعة معينة يترتب عليها أثار قانونية، وذلك وفقا للطرق والقواعد التي رسمها القانون.

ويقصد بالإثبات الجنائي خاصة هو محاولة الوقوف على حقيقة واقعة معينة تشكل جريمة، ويحيط بها دلالات وشبهات مقبولة ترجح نسبة تلك الواقعة إلى شخص معين بذاته.

وعلى الرغم من الطبيعة الخاصة للجرائم الإلكترونية إلا أنها تتكون من نفس الأركان التي تتكون منها الجرائم التقليدية، فلابد لها من توافر ركن مادي يتمثل في القيام بالفعل المؤثم قانونا كاستخدام أجهزة الحاسوب في اختراق الحسابات الخاصة، أو إنشاء البرامج الضارة وإرسالها إلى أجهزة حواسيب أخرى بقصد إتلافها، كما تستلزم تتوافر ركن معنوي أو قصد جنائي بأن يكون لدى مرتكب تلك الأفعال المادية القصد العام لإتيانها بغرض التربح أو الإضرار بالغير، ومن ثم فإنه بالإضافة إلى وسائل الإثبات التقنية التي تلزم لإثباتها، فإن وسائل الإثبات التقليدية الأخرى كالاعتراف وشهادة الشهود والمعاينة لازالت تمثل أهمية كبيرة في إثبات تلك الجرائم، وسوف نتناول الاعتراف كوسيلة من وسائل الإثبات التقليدية في الجرائم الجنائية على أن نوضح مدى حجيته بشأن إثبات الجرائم الإلكترونية وذلك من خلال العنصر التالي:

ثالثاً: مفهوم الاعتراف كوسيلة من وسائل الإثبات الجنائي:

يقصد بالاعتراف إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضها، أي هو إقرار من المتهم بارتكاب الوقائع أو الأفعال المنسوبة إليه والتي تؤدي إلى مساءلته جنائيا.[6]

وتجدر الإشارة إلى أن تحديد شخصية المساهمين في الجريمة إن وجدوا ليس جزءا من الاعتراف، وكذلك أيضا فإن تحديد الوصف القانوني لهذه الوقائع ليس جزءا من هذا الاعتراف، لأنها عملية تكييف قانونية من اختصاص المحكمة، ويتميز الاعتراف عن الشهادة بأنه يتضمن إقرار من المتهم على نفسه، فلا يعد اعترافا ما يورده بالنسبة إلى غيره من المتهمين، بل يعد نوعا من الشهادة، وليس كما يقال اعتراف متهم على متهم.[7]

رابعاً: شروط صحة الاعتراف:

يجب أن يتوافر في الاعتراف كدليل إثبات للجريمة الإلكترونية عدد من الشروط حتى يمكن التعويل عليه قضائيا، واهم هذه الشروط هي:

1- أن يصدر الاعتراف من متهم بشخصه: ويكون ذلك متى تم توجيه الاتهام إليه باتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي ضده أو بتكليفه بالحضور أمام المحكمة، أما ما يصدر من إقرار قبل ذلك فلا يعد اعتراف بالمعنى الدقيق، مثال ذلك: اعتراف الشخص عند سؤاله كشاهد في الدعوى، فهذا الاعتراف لا يؤخذ به ضده إلا بعد توجيه الاتهام إليه.[8]

2- أن يكون صريحا لا غموض فيه: وأن يكون المتهم واعي لما يقوله فلا يصح اعتراف المجنون أو المخدر أو السكران.

3ـ أن يكون المتهم حر الإرادة أثناء اعترافه: فلا يعتد باعتراف وليد إكراه مادي أو معنوي.

4- كما يجب أن يصدر الاعتراف من المتهم في مجلس القضاء: فالاعتراف المعتبر دليلا هو الاعتراف القضائي، وهو إما أن يتم أمام سلطة التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى الجنائية، ومن ثم فلا يعد اعترافا قضائيا إقرار المتهم بالجريمة في محضر الاستدلالات، بل هو من قبيل الاستدلالات التي يمكن للمحكمة الاعتماد عليها في تكوين اقتناعها في ضوء سائر الأدلة الأخرى في الدعوى.[9]

5- أن يستند إلى إجراءات صحيحة: فإذا جاء نتيجة إجراءات باطلة وقع باطلا، كان يصدر نتيجة لاستجواب باطل مثل تحليفه اليمين أثناء الاستجواب.

6- أن يكون مطابقا للحقيقة: فلا يعتد باعتراف الشخص على نفسه إذا كان مخالفا لحقيقة.

خامساً: مدى حجية الاعتراف في إثبات الجرائم الإلكترونية:

 نصت المادة (172) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه عند البدء في المحاكمة تسأل المحكمة الظنين عن التهمة المسندة إليه فإذا اعترف بالتهمة يأمر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها في اعترافه، ومن ثم تدينه المحكمة وتحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته، أما إذا أنكر التهمة أو رفض الإجابة عليها أو لم تقنع المحكمة باعترافه تشرع في استماع البينات وفقاً لما هو منصوص عليه.

ومن ثم فإن الرخصة الممنوحة للمحكمة لا تحول بينها وبين التحقق من صحة الاعتراف وصدقه وأنه يتماشى مع واقع الدعوى، فللمحكمة أن تحقق الدعوى رغم الاعتراف، ولها من خلال ذلك أن تستبين حقيقة واقعة الدعوى ودور سائر المتهمين فيها، فقد يصدر الاعتراف بقصد التضحية وإنقاذ المتهم الأصلي بسبب ما يربطه به من علاقة قرابة أو صداقة أو غير ذلك من الأسباب،[10] فلا يصح تأثيم الإنسان ولو بناء على اعترافه متى كان ذلك مخالفا للحقيقة والواقع،[11] لهذا يجب التأكد من صدق الاعتراف أي من كونه مطابقا للحقيقة وذلك من خلال مختلف الظروف المحيطة بالمتهم.

ومن خلال ما سلف بيانه يمكننا الوصول إلى النتائج الآتية بشأن حجية الاعتراف:

1- جواز الأخذ بالاعتراف لإثبات الجريمة الإلكترونية:

إن الاعتراف كوسيلة من وسائل الإثبات جائز الأخذ به في إثبات الجريمة الإلكترونية، كأن يتم الكشف عن جريمة اختراق لحسابات أحد الشركات، ويتم اتهام بعض العاملين بها بارتكاب لتلك الجريمة بعد العثور على برامج تستخدم لارتكاب مثل تلك الاختراقات في أجهزة الحاسب الخاصة بهم، فيعترف أحد المتهمين بارتكابه لتلك الجريمة أثناء التحقيق معه أو أثناء المحكمة، ويقرر كيفية ارتكابه لها، والوسائل التقنية التي استخدمها لارتكابها.

2- لزوم بحث المحكمة لمدى صحة الاعتراف:

أنه يلزم على المحكمة أن تبحث مدى صحة هذا الاعتراف، بأن يكون متطابق مع وقائع الدعوى والأدلة التقنية التي تضمنتها، فلا يجوز قبول اعتراف متهم بارتكابه لجريمة إلكترونية على الرغم من ثبوت أن القائم بارتكابها شخص أخر، عن طريق استخدام الأجهزة التقنية الحديثة والتي يمكن من خلالها تتبع المرتكب الفعلي لتلك الجريمة.

3- لزوم طرح الاعتراف حال تعارضه مع الأدلة التقنية بالدعوى:

أنه في حالة تعارض اعتراف المتهم مع الدليل الفني التقني الصحيح، كان على المحكمة في تلك الحالة أن تطرح هذا الاعتراف لمجافاته لحقيقة الواقعة المشكلة للجريمة.

4- جواز اخذ المحكمة بالاعتراف وان لم يطابق الدليل التقني في بعض الحالات:

فيحق لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم حتى وان لم يتطابق مع الدليل الإلكتروني، وذلك في حالة كون الدليل الإلكتروني يشوبه الغموض أو لا يؤكد بشكل جازم ثبوت ارتكاب المتهم لتلك الجريمة، حيث إن العديد من الجرائم الإلكترونية يتعذر اكتشاف مرتكبها حتى باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، ومن ثم يكون اعتراف المتهم في تلك الحالة كاف لتتخذه المحكمة دليلا لإدانته متى اطمأنت إلى صحته.

5- جواز طرح المحكمة للاعتراف وإن تطابق مع الدليل التقني في بعض الحالات:

فيحق لمحكمة الموضوع أن تطرح الاعتراف ولو تطابق مع الدليل الإلكتروني إذا لم تطمئن من خلال التحقيقات لصحته، كأن يكون وليد إجراء باطل أو إكراه، ويكون لها أن تركن في إثبات الجريمة في تلك الحالة للدليل الإلكتروني فقط، كما يكون لها أن ترفض الدليل الإلكتروني أيضا باعتباره من أدلة الإثبات المطروحة أمامها، على أنها تلتزم أن توضح في تلك الحالة الأسباب التي دعتها إلى طرح مثل ذلك الدليل.

سادساً: بعض اجتهادات محكمة التمييز بشأن حجية الاعتراف:

ورد في حكم محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 1421 لسنة 2021 ما يلي:

وتطبيقاً لذلك وحيث إن البينة المقدمة بهذه القضية وهي شهادة المشتكي قصي كانت غير كافية لربط المتهم بالجرم المسند إليه ولا ترتكن المحكمة على ما ورد باعتراف المتهم أمام المحقق وأمام المدعي العام وذلك لعدم اكتمال شروط الاعتراف القانوني الصحيح بالقضية ذلك أن الاعتراف يجب أن يتوافق مع واقعة الجريمة وطريقة ارتكابها وبما أن المشتكي قد نفى قيام المتهم بطعنه فإن شهادة المشتكي بذلك تضع اعتراف المتهم محل شك كما سلف ذكره وبالتالي لا يتبقى أي دليل قانوني يربط المتهم بجناية الشروع بالقتل القصد وجنحة حمل أداة حادة مما يستوجب مع ذلك إعلان براءة المتهم من هذين الجرمين .

ورد في حكم محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 15 لسنة 2018 ما يلي:

حيث إنه يشترط في الاعتراف:

  • أن يكون الاعتراف صريحاً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض ولا يتحمل التأويل.
  • ألا يكون صادراً عن إنسان سوي مميز صحيح النفس.
  • أن يكون صادراً عن إرادة حرة غير معيبة ولا مكرهه.
  • أن يكون مطابقاً للواقع متوافقاً معه.
  • أن يكون متوافقاً مع البينات المقدمة في الدعوى غير متناقض معها.

ذلك أن الاعتراف الذي يعتد به ويحتج به على المتهم هو الاعتراف الذي يحوز على ثقة المحكمة ويستأهل هذه الثقة طبقاً لقاعدة أن القاضي الجزائي يحكم وفق قناعته الشخصية وفقاً لمنطوق المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ومن أهم شروط الاعتراف أن يكون صحيحاً صادقاً مطابقاً للواقع ومتفقاً مع البينة المقدمة في الدعوى لا يكذبه واقع الحال.

إعداد/ أكرم محمد محمود المحامي.

[1] د. مليكة أبو ديار، الإثبات الجنائي في الجرائم المعلوماتية، المجلة الإلكترونية للأبحاث الإلكترونية، 2018، العدد 2.

[2] محمد عبد الله أبو بكر، موسوعة الجرائم المعلوماتية، ط 2011، ص 10.

[3] سوير سفيان، جرائم المعلوماتية، مذكرة ماجستير في العلوم الجنائية، جامعة أبو بكر بلقا، 2010، ص 12.

[4] حمزة بن عقون، السلوك الإجرامي للمجرم المعلوماتي، مذكرة ماجستير جامعة باتنة، 2011، 2012، ص 14.

[5] د. نائلة عادل محمد قورة، جرائم الحاسب الاقتصادية، القاهرة 2004، ص 25.

[6] د. أمال عثمان، شرح قانون الإجراءات القانونية، ط 1991، ص 489.

[7] د. احمد فتحي سرور، الوسيط في الإجراءات الجنائية ج1، ص542. وانظر  مقال للمحامي سامي العوض محامي جرائم  إنترنت، منشور على موقع حماة الحق – محامي الأردن – .

[8] د. احمد فتحي سرور، الوسيط في الإجراءات الجنائية ج1، ص545.

[9] د. احمد فتحي سرور، الوسيط في الإجراءات الجنائية ج1، ص543.

[10] د. أمال عثمان، شرح قانون الإجراءات القانونية، ط 1991، ص494.

[11] نقض مصري – يوليو 1975 مجموعة أحكام النقض س 26 ص 497 رقم 116 – 27 أكتوبر 1969 مجموعة أحكام النقض س 20 ص 1176 رقم 232.

Scroll to Top