جريمة السلب في الطريق العام
تعتبر جريمة السرقة من الجرائم العمدية التي ترد على الأموال ولقد عرف قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 جريمة السرقة بمقتضي نص المادة(399)والتي عرفت السرقة انها ” السرقة هي أخذ مال الغير المنقول بغير رضاه ” والسرقة في هذه الصورة البسيطة تعتبر جنحة وقد نص المشرع الأردني على صورها في المواد من (406) إلى (410) من قانون العقوبات الأردني وفرض لها عقوبة تبدأ من ثلاثة أشهر أو الغرامة كحد أدنى وتصل إلى ثلاث سنوات كحد أقصى ولكن هناك بعض الصور التي إذا تمت بها جريمة السرقة اعتبرها المشرع الأردني جناية وفرض لها عقوبة تبدأ من السجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات كحد أدنى وتصل إلى حد الأشغال الشاقة المؤبدة في بعض الظروف المشددة ومن الصور التي اعتبر المشرع الأردني أن ارتكاب جريمة السرقة بهذه الصورة تشكل جناية هي جريمة السلب في الطريق العام
وسوف نعرض في هذا المقال إلى جريمة السلب في الطريق العام وأركانها وعقوباتها والظروف المشددة لها على النحو التالي: –
أولا: المقصود بالسرقة في الطريق العام
ثانيا: -اركان جريمة السلب في الطريق العام
ثالثا: عقوبة السلب في الطريق العام
أولا: المقصود بالسرقة في الطريق العام
يقصد بالسرقة في الطريق العام أن تحدث جريمة السرقة في إحدى الطرق العامة ولقد اختلف الفقه في تحديد المقصود بالطريق العام فذهب جانب من الفقه إلى تعريف الطريق العام إنه المسالك والطرقات التي يباح للجمهور المرور فيها في أي وقت سواء كانت تلك الطرقات داخلية أو خارجية ولقد عرفت محكمة النقض المصرية الطريق العام على أنه ” المقصود بالطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور في أي وقت وبغير قيد سواء كانت مملوكة للحكومة أو للأفراد كما يعد في حكم الطريق العمومي جسم الترعة المباح المرور فيه سواء كانت تلك الترعة عمومية مملوك جسرها للحكومة أو كانت خصوصية ولكن المرور عليها مباح في أي وقت وان الحكمة من تشديد العقوبة على السرقات التي تقع في الطرق العامة هو تأمين المواصلات “[1]
كما ذهب جانب آخر إلى تعريف الطرقات العامة على انها الطرق والمسالك التي تربط الدول ببعضها البعض بمعني أن مفهوم الطريق العام بالنسبة لأنصار هذا الإتجاه يقتصر على الطرقات الخارجية التي تقع خارج المدن دون الطرقات الخارجية على اعتبار أن الطرق الخارجية تجعل الجاني أكثر اطمئنان إلى ارتكاب جريمته بعيدا عن أعين الناس على عكس الطرق الداخلية التي تمتلئ برجال السلطة العامة مما يجعل الجاني يتردد قبل ارتكاب جريمته [2]
ثانيا: -اركان جريمة السلب في الطريق العام
يشترط لقيام جريمة السلب في الطريق العام توافر اركنها وهي الأركان اللازم توافرها لقيام جريمة السرقة بالإضافة الي توافر الظرف المشدد وهو حدوثها في الطريق العام ولقد عرف المشرع الأردني جريمة السرقة بمقتضي نص المادة (399) فقرة (1) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والتي نصت على إنه ” 1-السرقة هي اخذ مال الغير المنقول دون رضاه”
ويتضح من التعريف السابق الفرق بين السرقة وغيرها من الجرائم الأخرى التي تقع المال مثل جريمة النصب وجريمة خيانة الأمانة فجميعهم يتشابهون من حيث انهم جرائم تمثل الاستيلاء على مال مملوك للغير، ولكنها تختلف عنها من حيث إن السرقة يجب أن تتم بدون رضاء المجني عليه على خلاف جريمتي النصب وخيانة الأمانة التي يكون فيها تسليم المال محل الجريمة برضاء المجني عليه وبالتالي يشترط لتوفر جريمة السلب في الطريق العام توافر الأركان الاتية
- أخذ المال
- أن يكون المال منقول
- أن يكون مملوك للغير
- توافر القصد الجنائي
وسف نوضح تلك الأركان تفصيلا كما يلي
أ) الركن الأول : الاستيلاء على المال أو أخذ المال
لقد عرف المشرع الأردني أخذ المال بمقتضي الفقرة الثانية من المادة (399) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 والتي نصت على إنه ” وتعني عبارة (أخذ المال) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلا بغير منقول فبفصله عنه فصلا تاما ونقله” ويتضح من تفسير المشرع الأردني لعبارة أخذ المال إنه قصد الاستيلاء على المال ونقله من حيازة مالكه إلى حيازة الجاني بغير علم أو رضاء المجني عليه وبالتالي ينقسم فعل أخذ المال وفقا للتعريف السابق الي عنصرين مادي ومعنوي الأول يتمثل في نقل حيازة المال من المجني عليه إلى الجاني والثاني أن يتم ذلك بغير رضاء المجني عليه كما يلي :-
1) العنصر المادي لأخذ المال
ويتوافر الفعل المادي لأخذ المال بالقيام بعمل مادي من شأنه رفع أو َنقل المال من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازة الجاني ولم يشترط المشرع الأردني وسيلة محددة للقيام بالفعل المادي كما لم يشترط قيام الجاني به بنفسه أو بيديه بل يكفي أن يكون قد حدث بفعله ومن ذلك مثلا تدريب حيوان ليقوم بالسرقة أو النشل أو أي وسيلة أخري كان قد أصطنعها لتسهيل قيامه بالسرقة كما يجب أن يترتب على استخدام تلك الوسيلة نقل المال إلى حيازة الجاني أما إذا ترتب عليها تلف أو هلاك المال فلا تعتبر الجريمة سرقة بل تعتبر جريمة إتلاف
كما لا يشترط استمرار حيازة الجاني للمال المسروق، بل يكفي لقيام السرقة دخول المال في حيازته، حتى لو تخلي عنه لشخص آخر وحتى إذا تم استهلاك المال المسروق فور وقوع الجريمة مثل جرائم سرقة الأغذية والمشروبات [3]
ويتطلب أخذ المال كعنصر مادي لجريمة السرقة في القانون الأردني توافر شرطين هما: –
الأول: الا يكون المال في حيازة الجاني
فلا يتصور وقوع جريمة السرقة إذا كان المال في حيازة الجاني أصلا وامتنع عن رده لمالكه بغرض الاحتفاظ به لنفسه فقيام الجاني بهذا الأمر لا يعد سرقة ومن ذلك مثلا الشخص الذي يحوز مالا مملوك للغير بموجب عقد وديعة أو على سبيل الأمانة وتنصرف نيته إلى عدم إعادة المال إلى مالكه والاحتفاظ به بغرض تملكه فتعتبر هذه جريمة خيانة أمانة وليس سرقة [4]
الثاني: انتفاء التسليم
فالاستيلاء أو أخذ المال من مالكه يشترط بالضرورة عدم قيام المجني عليه بتسليم المال إلى الجاني ولا يوجد فرق في هذا الخصوص بين إذا ما تم تسليم المال بصورة مشروعه مثل عقود الأمانة والوديعة أو تم تسليمة عن طريق الغش والاحتيال من الجاني ولكن يشترط فقط أن يكون قد تم التسليم ممن له حق التسليم فإذا طلب الجاني من خادم المطعم تسليمه مفاتيح السيارة باعتباره مالكها فهذا التسليم لا ينفي وقوع جريمة السرقة لحدوث التسليم ممن ليس له حق فيه كما يشترط أن يتم تسليم المال بأدراك وموافقة المالك وبذلك يخرج من دائرة التسليم الذي تنتفي به السرقة التسليم الذي يقع من المجنون أو الصغير الغير مميز أو السكران كما يخرج من دائرة التسليم الذي تنتفي به السرقة التسليم الذي يشوبه إكراه [5]
والتسليم الذي تنتفي به جريمة السرقة هو التسليم بغرض نقل الحيازة الدائمة أو الناقصة ولا يتعد بالتسليم الذي ينقل الحيازة العرضية من ذلك مثلا تسليم الشيء إلى شخص لفحصه أو تحديد ثمنه أو إصلاحه فقام بالاستيلاء عليه فهنا تقوم جريمة السرقة لأن التسليم كان بغرض نقل حيازة عارضة وليس حيازة دائمة أو ناقصة
كما لا يعتد بتسليم الأحراز المغلقة كتسليم تنتفي به واقعة السرقة ومن ذلك مثلا تسليم الشخص ظرف مغلق به مبلغ من المال فيقوم الشخص بأخذ بعض المال لنفسه فيعد هذا الفعل سرقة حيث انتفت رغبة مالك الحرز المغلق في تسليم محتوياته الى الجاني
2) عدم رضاء المالك
يشترط في أخذ المال المعتبر في جريمة السرقة أن يتم بغير رضاء المجني عليه ولقد نص المشرع الأردني على هذا الشرط صراحة في الفقرة الأولي من المادة 399 من قانون العقوبات والتي عرفت السرقة على أنها أخذ مال منقول مملوك للغير دون رضاه والعبرة في اشتراط رضاء المحني عليه في هذه الحالة هو قبل حدوث واقعة اختلاس المال فلا يتعد بالرضاء اللاحق على حدوث الجريمة ويشترط في الرضا الذي تنتفي معه جريمة السرقة عدة شروط أهمها: –
- أن يكون صدر من المالك نفسه أو ممن له صفة
- أن يصدر بإدراك وموافقة واختيار المالك
- أن يكون الرضا وقت الاستيلاء على المال فلا يعتد بالرضاء اللاحق والذي يعد صفح وليس رضاء والصفح لا يمحو جريمة ولا يحول دون تحريك الدعوي الجنائية، بل ينصرف أثره إلى سقوط حق المجني عليه في المطالبة بحقوقه المدنية مثل التعويض
ب) الركن الثاني: ان يكون المال منقول
لقد نصت المادة (399) من قانون العقوبات الأردني على إنه يشترط في المال المسروق أن يكون منقول ولعل السبب في هذا الشرط هو ما يستلزمه الركن المادي من نقل ورفع حيازة المال من مالكه وإدخاله في حيازة الجاني وهذا يستلزم بالضرورة أن يكون محل السرقة مال منقول ولا يقصد بالمال المنقول هنا ما يقصد به في القانون المدني بل يمتد ليشمل كل ما يمكن نقله من مكان إلى أخر حتي لو لم يكن في الأصل منقول وبالتالي يشمل المال المنقول الأبواب والشبابيك وكل ما أتصل بالعقار ويمكن فصله ونقله من مكان إلى أخر ويشمل الأشجار والمحاصيل والآلات الزراعية والماشية والآلات الصناعية
كما يشترط في المال المنقول الذي يصلح محلا للسرقة أن يكون ماديا فلا ترد السرقة على الحقوق العينية مثل حق الانتفاع وحق الارتفاق كما لا يشترط شكل معين للمال فقد يكون صلبا أو سائلا فالاستيلاء على الماء عن طريق وضع ماسورة دون رضاء مالكه يعتبر سرقة كما نص المشرع الأردني في الفقرة الثالثة من المادة (399) من قانون العقوبات على اعتبار التيار الكهربي من الأموال التي ترد عليها السرقة حيث نصت على إنه “وتشمل لفظة (مال) القوى المحرزة”
وبذلك فإنه يصلح محلا للسرقة كل ما هو قابل للتملك والحيازة ويمكن نقله من مكان إلى أخر
ت) الركن الثالث: أن يكون المال مملوك للغير
لا يكفي لقيام جريمة السرقة قيام الشخص بالاستيلاء على مال منقول، بل يشترط أيضا أن يكون هذا المال مملوك للغير وبذلك يخرج من دائرة التجريم الأموال التي لا مالك لها ومنها الأموال المباحة والمال المتروك فلا يتصور وقوع السرقة على مال لا يملكه أحد أو أموال تخلي عنها مالكها بغرض التخلص منها ولا يخرج من دائرة التجريم الأموال المفقودة والضائعة فهي خرجت من حيازة مالكها، ولكنها مازالت مملوكه له
1) الأموال المتروكة
وهي الأموال التي تخلي عنها مالكها بقصد النزول عن ملكيتها ولقد عرفت المادة (871) من القانون المدني المصري المال المتروك أنه ” يصبح المال بغير مالك إذا تخلي عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته”
2) الأموال المباحة
وهو المال الذي لا مالك له فلا يعد سارق من وضع يده على مال مباح بغرض تملكه ومن أمثلة المال المباح الطيور في السماء والسمك في البحار فهي ليست مملوكة لأحد، ولكنها تصبح مملوكة لمن يصطادها
ث) الركن الرابع: القصد الجنائي
لا يكفي لقيام جريمة السلب في الطريق العام أن يتم الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير بغير رضاه، بل يشترط أيضا توافر القصد الجنائي والقصد الجنائي في جريمة السرقة لا ينحصر في القصد العام، بل يشترط المشرع وجود قصد خاص يتمثل في نية التملك والتي تكشف عن رغبة الجاني في حيازة المال المسروق حيازة كاملة وبذلك يشترط لتوافر القصد الجنائي لجريمة السرقة توافر قصد عام وقصد خاص على النحو التالي:
1)القصد العام:
يتوافر القصد العام في جريمة السرقة بتوافر عنصرين هما الإرادة والعلم
– الإرادة:
وتتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير وإخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله في حيازته دون رضاء المالك ويشترط في الإرادة أن تكون خالية من عيوب الإرادة من إدراك وتمييز وحرية [6]
– العلم:
إن توافر الإرادة بشكلها السابق لا يكفي لقيام القصد في جريمة السرقة، بل يشترط أن تقترن تلك الإرادة بالعلم ويقصد بالعلم هنا أن يكون الجاني عالما بكافة أركان جريمته من إنه يستولي على مال وأن هذا المال مملوك للغير فمن يأخذ شنطة شخص أخر عن طريق الخطأ لا يعد سارقا
2)القصد الخاص:
اشترط المشرع لتوافر القصد الجنائي لجريمة السرقة بخلاف القصد العام توافر قصد خاص وهو نية التملك بحيث يرتكب الجاني الفعل المادي لجريمة السرقة وهو أخذ مال مملوك للغير بغير رضاه بقصد تملكه فلا يعتبر سارق إذا استولي الدائن على مال مملوك لمدينه واحتفظ به كرهن لحين سداد الدين
ثالثا: عقوبة السلب في الطريق العام
لقد نص المشرع الأردني على عقوبة السلب في الطريق العام بمقتضي نص المادة (402) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 والتي نصت على إنه ” يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي:
1 – بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا حصل فعل السلب نهارا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف.”
ويتضح من نص المادة السابقة أن المشرع قد فرض عقوبة السلب بالطريق العام في حالة ارتكبها نهارا من شخصين أو أكثر باستعمال العنف هي السجن مع الأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات وبهذا يكون المشرع قد اشترط ظروف معينة لارتكاب جريمة السلب في الطريق العام تتمثل في الاتي:
- أن ترتكب نهارا
والنهار يقصد به ارتكاب الجريمة فيما بعد شروق الشمس وقبل الغروب
- أن ترتكب بواسطة شخصين أو أكثر
فلا يتوافر هذا الظرف المشدد إذا تم ارتكاب الجريمة بواسطة الجاني منفردا
- استعمال العنف
وهو محاولة ترويع المجني عليه واستعمال العنف في إتمام السرقة
رابعا: الظروف المشددة
لقد نص المشرع الأردني في قانون العقوبات العلى ظروف معينة إذا اقترنت بارتكاب جريمة السلب في الطريق العام وقد افترض المشرع حالتين لتشديد العقوبة وهما الفقرتين الثانية والثالثة من المادة( 402) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 والتي نصت على إنه ” 2- بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات، إذا حصل فعل السلب ليلا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف او كانوا جميعهم او واحد منهم مسلحاً.
3- بالأشغال المؤبدة إذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة الثانية وتسبب عن العنف رضوض او جروح”
وتتمثل الظروف المشددة في أن يتم ارتكاب جريمة السلب في الطريق العام ويقترن بها الاتي :
- أن يتم ارتكاب الجريمة ليلا
ويكون ذلك من بعد غروب الشمس وحتى الشروق
- أن تحدث السرقة من شخصين أو أكثر
يشترط أن يتم ارتكاب الجريمة من أكثر من شخص سواء كان شخصين أو أكثر فالعبرة ألا يقوم الجاني بارتكاب الجاني منفردا
- حمل المتهمين أو أحدهم سلاحا:
يشترط لتوافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة( 402) فقرة (2) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 أن يحمل المتهمين أو أحدهم سلاحا فيكفي أن يحمل فقط أحد المتهمين سلاحا حتى لوكان ذلك السلاح مخفيا حتى لوكان هذا السلاح غير معد بطبيعته للاعتداء على الأنسان [7]
فإذا حدثت الجريمة بتلك الصورة يعاقب عليها القانون الأردني بالسجن مع الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات كحد ادني
- إذا حدثت الجريمة بالصورة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ونتج عنها رضوض أو جروح:
حيث شدد المشرع عقوبة السرقة التي تحدث في الطريق العام إذا حدثت السرقة ليلا من شخصين أو أكثر وكان أحدهم أو كلهم يحملون أسلحة وينتج عن السرقة إحداث رضوض أو جروح للمجني عليه ففي هذه الحالة يعاقب قانون العقوبات على جريمة السرقة في الطريق العام بالأشغال الشاقة المؤبدة
[1] – محكمة النقض المصرية – الطعن رقم 1213 لسنة 51 ق جلسة 17/12/1981
[2] – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – الدكتور ماهر عبد شويش الدرة ص 285
[3] – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال – الدكتور عمر الفاروق الحسيني ص 152
[4] – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – الدكتور ماهر عبد شويش الدرة ص 261
[5] – التعليق على قانون العقوبات – المستشار مصطفي مجدي هرجة رئيس محكمة الاستئناف – المجلد الثاني – الطبعة الثانية عام 1998 ص568
[6] – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – الدكتور ماهر عبد شويش الدرة ص 275
[7] – التعليق على قانون العقوبات – المستشار مصطفي مجدي هرجة رئيس محكمة الاستئناف – المجلد الثاني – الطبعة الثانية عام 1998 ص633

