أسئلة متكررة عن الإقرار واليمين في قانون البينات
الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر .
يعتبر الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه إذا كان مأذونا له بالإقرار بواقعة ادعى بها عليه وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.
هو الإقرار الذي يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها
يشترط في الإقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا غير محجور عليه فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه، ولكن الصغير المميز المأذون يكون لإقراره حكم إقرار البالغ في الأمور المأذون بها .
لا ، لا يتوقف الإقرار على قبول المقر، ولكن يرتد برده ( أي لا يؤخذ بالإقرار إذا رده المقر له ) وإذا رد المقر له مقدارا من المقر به فلا يبقى حكم للإقرار في المقدار الردود ويصح الإقرار في المقدار الباقي .
نعم يلزم به ، الا إذا كذب بحكم .
لا يصح ذلك الا لخطا في الواقع على ان يثبت المقر ذلك
لا يلزم الإقرار الا صاحبه ، فالإقرار حجة قاصرة على المقر .
الإقرار في غير مجلس الحكم لا يقبل إثباته بشهادة الشهود مالم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه.
يقصد باليمين الحاسمة وفق ما جاء في نص المادة (53) هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع .
يجوز للمحكمة ذلك في حال عجز أحد طرفي الدعوى عم إثبات دعواه أو دفعه .
لا يجوز تحليف اليمين الا بناء على طلب من الخصم وقرار من المحكمة
1_ إذا اثبت أحد ادعاءه بحقه في التركة فتحلفه المحكمة على انه لم يستوف بنفسه أو بواسطة غيره هذا الحق من الميت ولم يبرؤه منه ولم يحله على غيره ولم يستوف دينه من الغير ولم يكن للميت رهن مقابل هذا الحق .
2_ إذا استحق أحد المال واثبت ادعاءه تحلفه المحكمة على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لاحد ولم يخرجه من ملكه باي وجه من الوجوه،
3_ إذا أراد المشتري رد المبيع لعيب فيه تحلفه المحكمة انه لم يرض بالعيب صراحة أو دلالة .
4_ إذا اثبت طالب الشفعة دعواه تحلفه المحكمة بانه لم يسقط شفعته باي وجه من الوجوه .وفق المادة (54) .
يجب ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهن اليه اليمين فان كانت غير شخصية انصبت اليمين على مجرد علمه بها
يجوز ان توجه اليمين الحاسمة في أيه حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع الا انه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام وللآداب وفق المادة (55) .
وفق ما نصت عليه المادة (56) يكفي يمين واحدة إذا اجتمعت مطالب مختلفة في الدعوى .
يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه على انه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل فيها شخص من وجهت اليه اليمين وفق ما جاء في المادة (57) وأيضا لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصمه ان يحلف .
لا يصح قبول اليمين أو حلفها الا أمام المحكمة ولا اعتبار للنكول عن اليمين خارجها
يجب على من يوجه اليمين الحاسمة ان يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية وللمحكمة ان تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها وفق المادة (59) .
إذا نكل من وجهت اليه اليمين عن حلفها خسر دعواه أو خسر الجزء الذي وجهت عليه اليمين.
لا يجوز ذلك فتوجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها ، ويجوز له إثبات كذب اليمين في دعوى جزائية أخرى منفصلة ، موضوعها جرم اليمين الكاذبة.
يمكن أن يرفض توجيه اليمين للخصم إذا كانت واردة على واقعة غير منتجة أو غير جائز إثباتها باليمين .
إذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه ان كان حاضرا بنفسه ان يحلفها فورا أو يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا ويجوز للمحكمة ان تعطيه مهلة للحلف إذا رات لذلك وجها فان لم يكن حاضرا وجب ان يدعى لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فان حضر وامتنع دون ان ينازع أو لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكلا .
إذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور فتنتقل المحكمة أو تنتدب أحد قضاتها لتحليفه ويحرر محضر يحلف اليمين يوقعه الحالف والمحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب
نص قانون البينات على أن تكون تأدية اليمين بان يقول الحالف (والله) أو (اقسم بالله العظيم ) ثم يذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.
يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشاراته المعهودة ان كان لا يعرف الكتابة فان كان يعرفها فحلفه ونكوله من خلال أشارته المعهودة.
يمكن للمحكمة ان تنيب في تحليفه محكمة أخرى يكون من اختصاصها محل إقامته.
للمحكمة من تلقاء نفسها ان توجه اليمين المتممة الى أي من الخصمين لإصدار حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به
يشترط قانون البينات على المحكمة في توجيه اليمين المتممة ألا يكون في الدعوى دليل كامل وان لا تكون الدعوى خالية من أي دليل .
لا علاقة للخصوم في توجيه اليمين المتممة ، وعليه لا يمكن للخصم رد اليمين المتممة على الخصم الآخر.
نعم يمكن للمحكمة ان ترجع عن توجيه اليمين المتممة قبل حلفها من قبل من وجهت اليها
اليمين الحاسمة يقوم بتوجيهها الخصم لخصمه الآخر مقابل التنازل عن باقي بيناته في الدعوى ، فاذا حلفها الخصم الآخر خسر الخصم الأول دعواه ، وإذا نكل ربح الخصم الأول دعواه ، ويمكن للخصم الذي وجه اليه اليمن رجها على الخصم الأول ، فاذا حلفها الخصم الأول ربح الدعوى ، وإذا نكل عنها خسرها .
اما اليمين المتممة ، فتوجه من قبل المحكمة إذا رأت أن هنالك دليلا لكنه غير كامل فتكمله ( تتممه ) باليمين المتممة، ولا تحسم النزاع ، ولا يمكن للخصم الذي وجهت له اليمين المتممة ان يردها على خصمه.
إعداد المحامي مؤيد الذنيبات

