جنحة انتحال صفة رجل أمن
لقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة في غاية الخطورة وهي محاولة البعض انتحال صفة رسمية وأبرز هذه الصفات انتحال صفة رجل الأمن وذلك بهدف تسهيل جرائم النصب والسرقة أو انهاء مصالح عامة أو خاصة أو للسرقة بالإكراه أو الاعتداء على الأشخاص, ويستخدم هؤلاء الأشخاص الخطرين طرق احتيالية مستخدمين ذكاءهم وفي ذات الوقت حاجة الناس أو البعض ذوي النفوس الضعيفة الذين يرغبون في امتلاك أو الحصول على ما لا يحق له امتلاكه أو الحصول عليه كالشهادات الجامعية العليا أو السطو على أملاك الغير بطرق احتيالية, ولا يجد المجني عليهم سوى الانصياع وراء هؤلاء المجرمين الذين تلاحقهم الأجهزة الأمنية.
ثانيا: أركان جريمة انتحال صفة رجل أمن
ثالثا: النصوص القانونية والعقوبة المقررة للجريمة
أولا: مفهوم انتحال الصفة
ويقصد بانتحال الصفة هي استعمال الشخص طرق احتيالية كارتداء كالملابس الميري أو حمل الأسلحة أو السيارات الخاصة بالمنتحل صفته بقصد ايهام المجني عليه بقدرته على تقديم خدمة معينه تعد من صميم عمل المنتحل صفته وذلك بقصد الاستيلاء على أموال من المجني عليهم .
ويقصد برجل الأمن هو الشخص الذي منحته الدولة صفة الرسمية وقلدته رتبا بهدف القيام بأعماله المكلف بها والتي لا يقوم بها غيره وذلك كله بقوة القانون، والذي يعد الاعتداء عليه بانتحال صفته من قبيل الجرائم التي عاقب عليها المشرع.
ولقد عرفته المادة \155من قانون العقوبات المصري بقولها” كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضيات هذه الوظائف….. “.
وكذلك في نص المادة \156من قانون العقوبات بأنه” كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العالمة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق….. “.
وعرفه أيضا المشرع الأردني في نص المادة \201من قانون العقوبات بأنه” من أقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية أو ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته……….. “.
ثانيا: أركان جريمة انتحال صفة رجل أمن
ويشترط لقام تلك الجريمة توافر شرطان :
1- الركن المادي
ويتمثل الركن المادي في اتيان المتهم سلوكا وطرقا احتيالية من شأنها أن تساعده على اتمام جريمته كاتخاذه صفه غير صحيحه وهي صفة رجل الأمن أو تظاهر بأنه رجل أمن بارتداء كسوة رسمية أو ارتدى ما هو مخصص لرتبه فوق رتبته بشكل يدعم اعتقاد المجني عليه بأنه هو رجل أمن، وذلك بغرض الاستيلاء على أموال المجني عليه.
وهو ما قضت به محكمة التمييز الأردنية في حكم لها بأن” وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال تمثلت بإقدامهما بتوقيف المجني عليه أثناء عودته إلى منزله وزعم أحد المتهمين أنه من رجال المخابرات العامة وأبرز هوية مكتوب عليها اسم دائرة المخابرات العامة وأثناء اخراج المجني عليه محفظته لإبراز تصريح العمل تمكن المتهم المذكور من سحبها من يده ثم أقدم المتهمان على ضربه وسرقة مبلغ ثلاثمائة دينار منها ولاذا بالفرار …. وحيث أن ذلك يشكل سائر أركان وعناصر جريمة السرقة خلافا للمادة \401\1 من قانون العقوبات وجنحة انتحال صفة موظف عام خلافا للمادة \202من قانون العقوبات المسندة للمتهم الأول”([1]).
وهو أيضا ما قضت به محكمة النقض المصرية في حكم لها بأن” لما كانت المادة ١٥٥ من قانون العقوبات لا تعاقب فقط على إجراء عمل من مقتضيات وظيفة عمومية بل تعاقب أيضاً من تداخل في الوظيفة من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة ، وكان من المقرر أن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلَّا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها ، وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها ، وكان الثابت من الحكم أن الطاعن لم يكتف بمجرد انتحال الوظيفة . بل استولى على نقود المجنى عليه بتلك الوسيلة ، ولما كانت هذه الأفعال والمظاهر مما تتحقق بها جريمة التداخل في الوظيفة المنصوص عليها في المادة ١٥٥ من قانون العقوبات ، هذا فضلاً عن أن المحكمة ليست ملزمة ببيان مدى تأثير الطرق الاحتيالية على المجنى عليه بالذات وانخداعه بها مادام أن الجريمة قد وقفت عند حد الشروع وما دامت الطرق الاحتيالية التي استعملها الجاني من شأنها أن تخدع الشخص المعتاد في مثل ظروف المجنى عليه ومادام أن الجريمة قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه”([2]).
2- الركن المعنوي
ويتمثل الركن المعنوي عموما في العلم والإرادة، أي علم الجاني بأن الأفعال التي يقوم بها من شأنها أن تون جريمة انتحال الصفة مع اتجاه ارادته الصحيحة لارتكاب مثل هذا السلوك المكون للجريمة، ولابد أن تكون ارادته صحيحه خالية من العيوب، وأن تكون لديه النية والقصد لارتكاب مثل هذه الجريمة، حتى ولو لم يقوم بأعمال من أعمال هذا الشخص المنتحل صفته .
فمثلا قد يكون الشخص قد ارتدى كسوة تحص رجل أمن في احتفال زواج لابن من أبنائه أو أحد أقاربه أو تظاهر أمام الناس بقصد الظهور بمظهر الرجل صاحب الأهمية وإن كان ذلك غير مقترن بأعمال من شأنها إيهام أحد بقدرته على أداء عمل لا يدخل في نطاق أعماله إلا أنه لا يحميه من العقاب فقد نصت المادة \201\1من قانون العقوبات على عقابه فنص على أن” -1 من أقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية أو ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
فالمشرع الأردني في هذه المادة لم يحدد إذا ما كان لديه نية معينه لارتكاب أو ادعاء بقدرته على القيام بأفعال أو أعمال مما تخص ذلك الشخص كما فعل في نص المادة \202 من ذات القانون، وإن كان المشرع الأردني قد قصد قطع الطريق والسبيل لإتيان مثل هذه الأفعال كي يكون العقاب رادعا لكل من تسول له نفسه في القيام بذلك، فيكفي هنا المظاهر الخارجية التي تدعم الاعتقاد بأن المتهم هو صاحب الصفة المنتحلة .
وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية في حكم لها بأن” من المقرر أن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلا فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتا عليها وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها. وإذ كان ذلك – وكانت المادة 155 من قانون العقوبات لا تعاقب فقط على إجراء عمل من مقتضيات وظيفة عمومية، بل تعاقب أيضا من تداخل في الوظيفة من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يكتفيا بمجرد انتحال الوظيفة، بل طلب الطاعن الأول من المتهم الرابع إبراز بطاقته الشخصية والاطلاع عليها فأخرجها له وتظاهر الطاعن المذكور مع الطاعن الثاني والمتهم الثالث بضبط المجنى عليه ومن معه واصطحابهم إلى قسم الشرطة الأمر الذى حمله على الاعتقاد بأن الطاعنين من رجال الشرطة الذين لهم اتخاذ هذه الإجراءات قانونا وهو ما تتحقق به جريمة التداخل في الوظيفة المنصوص عليها بالمادة 155 من قانون العقوبات”([3]).
ثالثا: النصوص القانونية والعقوبة المقررة للجريمة
لقد نص المسرع الاردني على تلك الجريمة ف نصوص المواد (202,201)من قانون العقوبات:
فنصت المادة \201على انه”1- من أقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية أو ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
2- كل من تقلد علانية ودون حق وساما، أو شارة، أو زيا، أو أوسمة، أو شارات الدولة ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا.
3- كل أردني تقلد علانية دون حق أو بغير إذن جلالة الملك وساما أجنبيا، يعاقب كذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير”.
كما نصت المادة \202على أنه” 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من:
أ- انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفا بالقيام بفعل أو بالحضور الى مكان بحكم وظيفته ، أو
ب- تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية وادعى بأن من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال أو أن يحضر الى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته .
2- ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا اقترف أيا من الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتد في أثناء العمل زيا أو شارة خاصين بالموظفين”
كما نص المشرع المصري على تلك الجريمة في نصوص المواد (157,156,155)من قانون العقوبات:
فنص في المادة \ 155على انه” كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين”.
ونصت المادة\ 156على أنه” كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ومع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشتراك في تظاهرة”.
وتنص المادة \157على أنه” يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف، أو برتبة، أو بوظيفة، أو بصفة عامة من غير حق”.
وبتمعن نصوص القانون لدي المشرعان المصري والأردني نجد أنهما قد اهتما بتلك الجريمة وشدد عليها العقاب حتى بمجرد لبس كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة علانية حتى ولو لم يقوم بأفعال هي تخص صاحب الصفة الأصلية وقد هدفا من ذلك قطع الطريق وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه بالقيام بذلك حتى لا يقع الناس ضحية لهذا الفعل, إلا أن المشرع المصري قد تميز عن المشرع الأردني عندما نص في المادة \156 على تغليظ العقوبة في حالة ارتكاب الفعل لغرض إرهابي أو أثناء الحرب أو اعلان حالة الطوارئ أو اشتراك في تظاهرة فقد حول الجريمة من جنحة عقوبتها الحبس إلى جناية عقوبتها السجن سبع سنوات.
رابعا: أحكام محكمة التمييز
1- لقد قضت محكمة التمييز الأردنية في حكم لها برقم \110لسنة2018, جلسة 10\11\2018 بأن” وحيث ان ما قام به الطاعن والمحكوم عليه الآخر من أفعال مادية يوم الحادث بإقدامهما على ضرب المشتكين وسرقة ما بحوزتهما من نقود وانتحالهما صفة موظف في الخدمة العسكرية وادعائهما بأنهما من رجال المخابرات وقيامهما بشتم وتحقير رجال الأمن العام واهانتهما بالشعور الديني فان هذه الأفعال الصادرة عنهما تشكل سائر أركان وعناصر 1- جناية السرقة بحدود المادة \401\1من قانون العقوبات وبدلالة الفقرة الثانية من المادة ذاتها. 2- جنحة انتحال صفة موظف في الخدمة العسكرية خلافا لأحكام المادتين 202\1, 76من قانون العقوبات. 3- جنحة تحقير موظف أثناء وظيفته الرسمية خلافا لأحكام المادتين \196, 76من قانون العقوبات. 4- جنحة اهانة الشعور الديني خلافا لأحكام المادة \278\2من قانون العقوبات، وحيث انتهت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه من حيث التطبيقات القانونية إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله”.
3- كما قضت محكمة التمييز في حكم لها برقم \ 782لسنة2008, جلسة 17\6\2008 بأنه” وحيث انه وان كان المشتكي والشاهدة يجلسان تحت الأشجار حضر إليهم المتهمون وكانت تفوح منهم رائجة المشروبات الكحولية وطلبوا اثبات الشخصية العائدة للمشتكي والشاهدة وعندما سألهم المشتكي عن السبب أخبروه أنهم من أفراد البحث الجنائي وبعد ذلك أشهروا أمواسا على المشتكي وتمكنوا وتحت وطأة التهديد بالسلاح من سرقة مبلغ مائة دينار أردني 500ريال سعودي و20 دينار كويتي وجهازين خلويين تعود للمشتكي ثم قام بضربه وهربوا وذهب المشتكي للشرطة وتقدم بهذه الشكوى وحصل على تقرير طبي قطعي خلاصته مدة التعطيل يوم واحد وجرت الملاحقة, ,بتطبيق القانون على افعال المتهمين وجدت المحكمة انها تشكل جرم جناية السرقة خلافا لأحكام المادة\ 401\2 من قانون العقوبات وجرم حيازة اداة حادة خلافا للمادة \156من قانون العقوبات وجرم السكر خلافا لأحكام المادة \390من قانون العقوبات جرم انتحال صفة موظف خلافا لأحكام المادة\ 202من قانون العقوبات”.
3– وكذلك لقد قضت محكمة التمييز الأردنية في حكم لها برقم \186لسنة2010, جلسة 9\2\2010 بأن” وحيث أن ما قام به المتهمان من الدخول إلى منزل المشتكي ليلا وادعائهما من بأنهما من رجال الأمن العام وانهما يرغبان بتفتيش المنزل ومن ثم قيامهما بالتفتيش وسرقة مبلغ نقدي والمغادرة فان ذلك يشكل كافة أركان وعناصر جرم السرقة وفقا لأحكام المادة \406من قانون العقوبات وجرم انتحال صفة موظف في الخدمة العامة وفقا لأحكام المادة\ 2020\ب من قانون العقوبات”.
4- وقضت محكمة التمييز في حكم لها برقم \1836لسنة2009, جلسة 20\1\2010 بأنه” وحيث أن بإقدام المتهمين وبوقت متأخر من الليل على الذهاب إلى المنزل الذي يسكن فيه المشتكيان والتعريف على نفسيهما أنهما من رجال مكافحة الفساد والقيام بضربهما وتفتيش المنزل والتمكن من سرقة مجموعة من الأغراض والملابس والساعات اليدوية وأجهزة هاتف خلوية وبعض النقود ومن ثم تكسير جهاز فيديو يعود لأحد المشتكين ثم هرويهم , إنما يشكل كافة عناصر وأركان جناية السرقة وفقا للمادة \401\1 من قانون العقوبات وانتحال صفة رجل أمن عام بحدود المادة\ 202من قانون العقوبات وإلحاق الضرر بمال الغير بحدود المادة \445من قانون العقوبات”.
5- وقضت محكمة التمييز في حكم لها برقم \1420لسنة2008, جلسة 11 \11 \2008 بأن” وحيث أنه تظاهر المتهمين الثلاثة انهما من رجال البحث الجنائي وطلبهم تصريح عمل المجني عليهم واستيلائهم بالنتيجة على ماله يشكل جريمة انتحال صفة موظف عام بحدود المادة \202\من قانون العقوبات”.
6- وقضت محكمة التمييز الأردنية في حكم آخر لها برقم \ 1400لسنة2006, جلسة 26\12\2006على أنه” وحيث ان ما قام به المتهم مع المتهم الآخر بالاشتراك بالذهاب إلى مكان عمل المشتكي ليلا والذي يعمل حارسا وادعيا بانهما بحث جنائي وقيامهما بتفتيش منزل المشتكي وتفتيش ملابسة والاستيلاء على النقود بعد ان بثا الخوف في نفس المشتكي بأنه مطلوب للبحث الجنائي . وعلى ذلك فان ما قام به المتهمان من افعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة خلافا للمادة \401\1 من قانون العقوبات وجنحة انتحال صفة موظف عام خلافا لمادة \202من ذات القانون”.
6– وقضت محكمة التمييز في حكم لها برقم \1625لسنة2007, جلسة 14\1\2008 على أنه” وحيث ان ادعاء المتهم أنه من رجال البحث الجنائي وطلبه من المشتكي هويته وحينما أخبره بأنه حدث لا يحمل هوية فبادره المتهم بضربه على وجهه واخذ محفظته وقان بالاستيلاء على أربعة دنانير منها وهرب …………. فان هذه الأفعال تشكل أركان وعناصر جريمة انتحال صفة موظف عام خلافا لأحكام المادة \202من قانون العقوبات”.
كتابة دكتور \عبد المنعم الشرقاوي
([1]) حكم تمييز اردني, طعن رقم\ 492لسنة2007, جلسة 6\5\2007.
([2]) حكم نقض مصري, طعن رقم \9770لسنة73ق, جلسة 16\2\2013, مكتب فني, س64, ق39,ص 287.
([3]) حكم نقض مصري, طعن رقم \128لسنة44ق, جلسة 14\2\1974, مجموعة احكام النقض.

