أحكام عقود التجارة الدولية

أحكام عقود التجارة الدولية

تعتبر التجارة الدولية هي العصب الرئيسي لاقتصاد كل دولة، فلولا التجارة لما ظهر إلى الوجود علم الاقتصاد، هذا وتعد التجارة الدولية هي المحرك الأول للنمو الاقتصادي داخل الدولة، فبدون التجارة الدولية ليس هناك تقدم داخل البلاد ولا استقرار.

لذلك لقد لاقت التجارة الدولية اهتمام كافة الدول، وظهر ذلك الاهتمام فيما سنته الدول من قوانين للتجارة تنظم احكامها وتصيغ عقودها بما يخدم الدول ومصلحة الشعوب في تحقيق النمو الاقتصادي بما يعود بالرفاهية الاجتماعية في الاكتفاء بحاجات المجتمع من نقص السلع والخدمات أو ندرتها.

أولا: مفهوم عقود التجارة الدولية

ثانيا: أركان العقد التجاري الدولي

ثانيا: كيفية ابرام عقود التجارة الدولية

رابعا: التزامات طرفي العقد

خامسا: القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي

سادسا: طرق حل منازعات عقود التجارة الدولية

أولا: مفهوم عقود التجارة الدولية

يمكن تعريف عقود التجارة الدولية بأنها أهم وسائل التبادل التجاري الدولي التي تنظم عملية تبادل السلع والخدمات التي تتم بين دولتين أو أكثر.

ولقد عرفها البعض بأنها” هي تلك العقود المنصبة على معاملات تجارية موجهة لأن تتخطى حدود الدولة لتنتج آثارها في دولة أخرى”([1]).

ويكون العقد دوليا إذا ارتبطت عناصره القانونية بأكثر من نظام قانوني واحد وتتمثل هذه العناصر إما في مكان العقد، أو تنفيذه، أو جنسية المتعاقدين، أو موطنهم ([2]).

ثانيا: أركان العقد التجاري الدولي

العقد التجاري الدولي رغم أنه عقدا دوليا إلا أنه مثله مثل أي عقد يخضع للشروط العامة للعقد بصفة عامة، أي أنه يشترط لانعقاده توافر ذات أركان العقد العادي.

فيلزم توافر شرط الرضا (الإيجاب والقبول)، فلابد لانعقاد العقد أن يتلاقى الايجاب والقبول من جانب الطرفين، وأن يكون الرضا سليما خاليا من عيوبه كالغلط والإكراه والغش والتدليس، وإن كان هذا العقد ينعقد بإيجاب وقبول طرفي العقد إلا أنه لا يتطلب شكلا معينا كما في غيره من العقود.

كما أنه لا يشترط ضرورة اجتماع طرفي العقد في مجلس واحد للانعقاد كغيره من العقود وإنما ينعقد العقد رغم أن كلا الطرفين أو جميع أطرافه ليسوا في مكان واحد، أي أنه لا يشترط أن يكون هناك مجلس عقد، وإنما يجوز أن ينعقد بوسائل الاتصال الحديثة عبر الانترنت دون الحاجة إلى الانتقال، كما أنه يجوز اثبات تلك العقود بكافة طرق الإثبات ([3]).

كما يلزم لانعقاده توافر المحل والسبب كغيره من العقود أيضا، فلا يتصور أن ينعقد عقد بدون أن يوجد محل له والمحل هنا هو السلع والخدمات محل التبادل بين الطرفين، وذلك بغرض التبادل بين طرفيه.

ولا يشترط لانعقاده أن يكون العقد تجاريا أو يكون طرفيه تجار أو غير تجار أو أن يكون العقد مدنيا أو تجاريا وهو ما نصت عليه المادة\1 \3من اتفاقية فيينا لسنة1980بشأن البيع الدولي للبضائع بعدم اعتدادها بصفة أطراف عقد البيع أو بالطبيعة المدنية أو التجارية للعقد عند تحديد نطاق تطبيقها ([4]).

ثانيا: كيفية ابرام عقود التجارة الدولية

كون عقود التجارة الدولية عقود هي في الغالب أطرافها في دول متعددة لذلك فإنها تنعقد عن طريق الاتصالات الحديثة عبر الانترنت:

1- تنعقد عقود التجارة الدولية عن طريق الاتصال عبر المراسلات أو الاتصالات عن طريق الحاسوب كما هو الحال في عقود التجارة الالكترونية.

2- وقد تنعقد عن طريق المزايدة والمناقصة.

3- وقد ينعقد العقد عن طريق التفاوض سواء كان أساسيا أو مكملا لأسلوب آخر في التعاقد، ويعتبر هذا الأسلوب هو الأكثر شهرة في انعقاد عقود التجارة الدولية.

  • التفاوض كأهم اسلوب لانعقاد عقد التجارة الدولية:

وترجع أهمية التفاوض في انعقاد العقد إلى أنه متى تم التفاوض بشكل سليم وصحيح فان ذلك يوصل إلى عقد تجاري دولي خالي من العيوب يرتب آثاره.

ويمكن تعريف التفاوض بأنه مجادلات بين طرفي العقد في حالة الوصول إلى أهدافهم من انعقاد العقد تحت غطاء قانوني.

ولقد عرف البعض المفاوضات بأنها” حوار يجري بين متعاقدين احتماليين من أجل التوصل إلى اتفاق الإرادات تجاه الحقوق والالتزامات التي تمثل محل العقد وأساس التفاوض هو الايجاب الذي يقدمه أحد الطرفين، وهو تعبير بات عن الإرادة بقصد الارتباط بالتعاقد ([5]).

ويبدأ التفاوض بين الطرفين بدعوة أحد الطرفين الآخر للتفاوض وإما أن تكون دعوة مجرده بدون تحديد أي أسس للتفاوض وقد تكون الدعوة موجهة للطرف الآخر، ولكن محدد بها أسس معينه للتفاوض معه وهو ما يسمى بالدعوة المقترنة بأسس التفاوض ([6]).

ويجري التفاوض في مجلس العقد إذا كان العقد من عقود التجارة التقليدية أما في العقود الدولية الالكترونية فمن الصعوبة أن يجتمع أطراف العقد في مجلس واحد وإنما يكون ذلك عبر وسائل الاتصال الحديثة عبر الإنترنت، ويستمر التفاوض إلى أن يتم الاتفاق على بنود معينة تحقق مصالح الطرفين.

وقد تكون تلك المفاوضات عامة أو عقدية فالأولى تسفر عن تكوين إيجاب مشترك يصلح لأن ينعقد به العقد بمجرد القبول، أما المفاوضات العقدية فتنصب على مناقشة تفاصيل عقد معين.

وتستمر المفاوضات بين الطرفين إلى أن يتوصلوا إلى اتفاق يوافق أهدافهم معا ويعمل على تحقيقه، ولكن ليس كل ما تم الاتفاق عليه أثناء التفاوض يكون ملزما للطرفين إلا إذا تم ادراجه في العقد.

ويأتي بعد ذلك الاتفاق، عملية صياغة العقد وهو ينبغي أن يكون من يقوم بالصياغة ملما بأحكام القانون والصياغة اللغوية، فينبغي على من يقوم بالصياغة أن يكون لديه القدرة على تجسيد رغبات الأطراف بأسلوب صحيح واضح بما يضمن دلالة التجسيد والتنفيذ دون أيه خلافات بين الطرفين.

والقاعدة العامة عند صياغة العقد هي اختيار الألفاظ المناسبة واضحة الدلالة بحيث لا تثير الشك ([7]), مع استخدام المصطلحات القانونية.

كما ينبغي عند صياغة العقد أن يتم تحديد القانون الواجب التطبيق عند حدوث أي نزاع بين الطرفين، وكذلك القضاء المختص بفض المنازعات المترتبة عليه.

رابعا: التزامات طرفي العقد

عقد التجارة الدولية شأنه شأن بافي العقود يحمل طرفيه بالتزامات وواجبات ويجب أن تكون تلك الالتزامات والواجبات قد أضيفت في بنود العقد، وتتمثل العناصر الجوهرية لعقد التجارة الدولية في الآتي:

1- الاتفاق على الثمن

يعتبر الثمن من العناصر الجوهرية في عقد التجارة الدولية، إذ أنه لا يمكن أن يكون هناك بيع أو تبادل سلعي بدون تحديد ثمن للمبيع، فهو من العناصر الجوهرية التي لا ينعقد العقد بدونها.

وينبغي أن يكون الثمن محددا أو فابلا للتحديد، فلا يصح أن يكون الثمن غير محدد أو مجهل، وإنما يجب أن يكون محددا أو قابلا للتحديد وذلك بالنص عليه في بنود العقد أثناء المفاوضات ([8]) فالثمن يعد من الالتزامات الجوهرية التي تقع على كاهل المشتري في عقود البيع الدولية.

2- تحديد محل العقد وأوصافه

وتعد من العناصر الجوهرية في عقد التبادل السلعي تحديد محل العقد، أي تحديد السلعة التي تم التعاقد عليها وأوصافها على وجه التحديد كي تتم عملية التسليم والتسلم على الوجه الصحيح، ولتفادي الغش والتلاعب عند التسليم.

3- موعد التسليم

ويجب عند ابرام عقد التجارة الدولية تحديد موعد التسليم، فلا يمكن أن يكون هناك تبادل إلا إذا كان وقت التسليم محددا في العقد مع مراعاة عملية نقل السلعة حتى وقت تسليمها للطرف الآخر، وينبغي مراعاة الظروف الطارئة والقوة القاهرة التي تعرقل عملية تنفيذ العقد وتسليم محل العقد من السلعة، إذ أن ذلك يعد من المعوقات التي تجابه ليس فقط أطراف العقد وإنما تؤثر ابضا على اقتصاديات الدول التي ينتمي إليها الأطراف ([9]).

خامسا: القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي

كما ذكرنا آنفا فانه عند صياغة العقد ينبغي تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد وما إذا كان القانون التجاري الدولي أم القانون الوطني لأي من طرفي العقد أو القانون الذاتي للعقد.

وتعد عملية تحديد القانون الواجب التطبيق من المسائل الهامة جدا في العقد التجاري الدولي، إذ أنه يتوقف عليها عملية تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه ومدى امكانية تعديل شروطه وغير ذلك.

واستنادا لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين فانه يحق لطرفي العقد التجاري الدولي اختيار القانون الواجب التطبيق في حالة حدوث أيه نزاعات بشأنه:

1- القانون الوطني لأي من الطرفين

فيجوز لطرفي العقد الاتفاق على تحديد القانون الوطني لأي منهما بأن يكون هو القانون الذي يطبق في حالة حدوث نزاعات بشأن العقد، ويستوي أن يكون الاتفاق صريحا أو ضمنيا، والاتفاق الصريح هو مما لا يثير الشك حول تطبيق قانون أيهما على أي نزاع ينشأ عنه.

إلا أن الاتفاق الضمني لا يكون إلا إذ لم يكن هناك اتفاق صريح ففي هذه الحالة يتعين البحث عن الارادة الضمنية لطرفي العقد حول أي القانونين يتم تطبيقه، وفي هذه الحالة لابد من وجود قرائن تدل على وجود الإرادة، كما لو كان هناك اتفاق على أن يكون قضاء دولة منهما أن يكون قضائها هو المختص بنظر النزاع الذي ينشأ عن العقد، ففي هذه الحالة بديهيا يكون قانون تلك الدولة هو الذي يطبق في حالة حدوث نزاع بين الطرفين ([10]).

2- اختصاص القانون التجاري الدولي

تعتبر قواعد القانون التجاري الدولي والتي تتمثل في القواعد العامة والعادات والأعراف التجارية الدولية إلى جانب المبادئ القانونية المشتركة للدول هي التي تكون القانون اتجاري الدولي والتي يجوز طرفي العقد الاتفاق على أن يكون هو القانون الواجب التطبيق في حالة حدوث أي نزاع عن العقد.

واستنادا إلى النظام العام الدولي فانه في حالة عدم عدالة القانون الوطني الذي تم اتفاق الأطراف عليه على أن يكون هو المختص فانه يتم اللجوء إلى تطبيق القانون التجاري الدولي على ما ينشأ من نزاعات بشأن العقد ([11]).

3- اختصاص القانون الذاتي للعقد

ويقصد بذلك أن يخلق المتعاقدين قانون ذاتي للعقد وذلك من خلال قواعده وشروطه وبنوده بحيث تكون هي الحاكمة في كافة ما ينشأ عنه من نزاعات بينهما، وهو ما يعرف بالاكتفاء الذاتي للعقد، فهو لا يحتاج إلى قانون لحل نزاعاته ([12]).

ويرجع السبب لإمكانية ذلك هو بسبب انتشار الحلول للمشاكل المماثلة والمشاكل التي عهدت الدول على حلها مما جعل امكانية الاكتفاء بقواعد العقد وشروطه في حل كافة نزاعاته.

سادسا: طرق حل منازعات عقود التجارة الدولية

 

إن أي تعاقد لا يمكن ألا يخلوا من أي مشاكل أو نزاعات تنشأن عنه، وعقد التجارة الدولية شأنه شان باقي العقود ينشأ عنه منازعات، ولا يتم اللجوء إلى حل المنازعات إلا في حالة وجود منازعة وعدم اتفاق على حلها بين طرفي العقد وفي هذه الحالة يتم اللجوء إلى الطرق المعهودة لحلها وهي القضاء، أو التحكيم، أو الصلح، أو الوساطة.

ولا يكون اللجوء لحل المنازعات التي تنشأ عن العقد طبقا لنص قانوني فقط أو عقدي وإنما يجوز لطرفي العقد الاتفاق على اختصاص محكمة دولة أحد طرفي العقد بالاختصاص أو أن يتم الاتفاق على أن يكون التحكيم هو المنوط به حل المنازعات، فهذا الأمر متروك لاتفاق طرفي العقد.

ولقد عرف البعض المنازعة الدولية بأنه” تلك المنازعات ذات الطابع الدولي بين الأشخاص الخاصة الطبيعية أو المعنوية من جنسيات مختلفة أو بين الاشخاص العامة في الدول أو إحدى مؤسساتها من ناحية وبين أشخاص خاصة أجنبية أو معنوية من جهة أخرى”([13]).

ويمكن أن ينشأ النزاع في عقود التجارة الدولية عن تنفيذ العقد أو موعد التسليم أو السلع التي يتم التبادل عليها، أو خلاف في بنود العقد وغيرها.

وبطبيعة الحال أن أي نزاعات يعتبر الطريق الأول لحلها هو القضاء، إلا أنه في مجال التجارة الدولية ظهرت طرقا أخرى حديثة وفعالة مثل التحكيم التجاري الدولي والوساطة والصلح ولعل أبرزها هو التحكيم.

ولقد عرف البعض التحكيم بأنه” نظام خاص للتقاضي ينشأ من الاتفاق بين الأطراف المعنية على العهدة إلى شخص أو أشخاص من الغير بمهمة الفصل في المنازعات القائمة بينهم بحكم يتمتع بحجية الامر المقضي”([14]).

ولم يحدد المشرع الأردني المقصود بالتحكيم إلا أنه بين شروط صحة التحكيم في المادتين التاسعة والعاشرة من قانون التحكيم الأردني لسنة2001 بأنه” اتفاق أطراف النزاع على إحالة الخلافات القائمة أو المقبلة إلى هيئة تحكيمية سواء كانت مكونة من محكم أو أكثر للفصل في النزاع القائم بينهما”([15]).

وترجع أهمية التحكيم كأفضل وسيلة لحل المنازعات في التجارة الدولية إلى أنه يتميز بالآتي:

أ- سرعة فض المنازعات

فيعد التحكيم أسرع من القضاء في إنجاز القضايا التجارية، كما أنه يوفر الجهد والمال والنفقات على الخصوم ووكلائهم، إذ أن التحكيم ينهي القضايا في المراحل الأولى من التقاضي وقد يكون بجلسة واحدة، كما وأن السرعة في إنجاز القضايا قد يكون لها أثر كبير على التجارة وموقف التجار من الإفلاس، إذ ان السرعة قد تقي التاجر من الإفلاس بينما طريق القضاء قد يترتب عليه طول المدة وبالتالي تعرضه للإفلاس.

ب- سرية نظر النزاع

ويمتاز التحكيم كذلك بالسرية التامة عند نظر النزاع، إذ انه لا يعلم به سوى المحكمين المختارين عن طريق الطرفين والمحامون والخصوم فقط أما طريق المحكمة فتكون المحاكمة علانية للكافة مما يجعل الجميع يعلم به، وقد يكون ذلك فرصة لخصوم أصحاب النزاع في الايقاع بهم والنيل من موقفهم في السوق من خلال استغلال موقفهم المالي.

ج- بساطة الإجراءات

يتميز التحكيم التجاري بالبساطة وعدم التعقيد، والبعد عن الإجراءات الشكلية التي يتطلبها القضاء، إذ ان أطراف النزاع لا يتقيدون سوى باختيار المحكمين الذين لا يتقيدون سوى بموعد الجلسة فقط ولا يتقيد بأي اجراءات شكلية في حل النزاع كما هو الحال في المحكمة.

د- التوفير في النفقات

يتميز التحكيم التجاري بالاقتصاد في النفقات بعكس القضاء الذي يتميز بارتفاع التكلفة من رسوم، وخلافه، وأتعاب محاميين، وخبراء.

ه- تحقيق عدالة أفضل

فيمكن أن يحقق التحكيم عدالة أفضل، لأن كثير من المحاكم المحلية مثقلة وهو ما لا يتيح للقضاة الوقت الكافي لإصدار احكام أو قرارات قانونية ذات جودة عالية.

كما أن التحكيم يمكن أن يتيح للعملاء ان يلعبوا دورا نشطا في اختيار محكم خبير في الصناعة في التحكيم الدولي في الوقت الذي لا يتوافر في القضاء هذه الخبرة، كما أن التحكيم يمتاز بالمرونة ويمكن أطراف النزاع من اختيار الاجراء الأكثر ملاءمة لحل نزاعهم.

وجدير بالذكر أن القانون الذي ينظم التحكيم فانه يتم بناء على أساس قانون الإرادة أو على أساس قانون محل التحكيم، ويقوم الأطراف بالاتفاق على المكان الذي سيتم فيه التحكيم وموعده واللغة التي سيتم بها التحكيم وهو ما نصت عليه المادة\ 4\ 3من نظام غرفة التجارة الدولية بباريس على أنه” يشمل طلب التحكيم على:

  • اسم كل من الأطراف ولقبه وصفته وعنوانه.
  • عرض طبيعة وظروف النزاع الذي كان سبب التقدم بالطلب.

  • إشارة إلى موضوع الطلب وبقدر الامكان إلى المبلغ أو المبالغ المطالب بها.

  • الاتفاقات المعقودة وخاصة اتفاق التحكيم.

  • كل المعلومات المفيدة حول عدد المحكمين واختيارهم وكل تعيين محكم مطالب به.

  • كل الملاحظات المفيدة حول مكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق ولغة التحكيم……..”.

كتابة دكتور \عبد المنعم حسن الشرقاوي

دكتوراه القانون المدني

([1]) نادية تياب, التحكيم كآلية لتسوية نزاعات عقود التجارة الدولية, رسالة ماجستير, دامعة مولود معمري- تيزي وذو, 2006, ص2.

([2]) د. حنان عبدالعزيز مخلوف, العقود الدولية, جامعة بنها, 2010, ص42

([3]) د. ابراهيم أحمد ابراهيم, إدارة العقود والاتفاقيات, ورقة عمل مقدمة لندوة إدارة العقود والاتفاقيات, من12\15مارس 2005, جامعة عين شمس, ص4.

([4]) د. حنان عبدالعزيز مخلوف, مرجع سابق, ص19.

([5]) د. محمد بن ابراهيم التويجري, إدارة المفاوضات لإبرام العقد, بحث وورقة عمل ندوة جول التجارة الدولية المنعقدة في القاهرة في سبتمبر, 2006, ص20.

([6]) د. محمد بن ابراهيم التويجري, مرجع سابق, ص16-18.

([7]) د. محمد حسين منصور, العقود الدولية, دار الجامعة الجديدة, مصر, ص70.

([8]) موكه عبدالكريم, الثمن في عقود التجارة الدولية, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة مولود معمري- تيزي وذو, 2007, ص19.

([9]) د. عبداللطيف القرني, عقود التجارة الدولية والمتغيرات.

([10]) د. محمد حسين منصور, مرجع سابق, ص433-435.

([11]) د. محمد ابراهيم على محمد, القواعد الدولية الآمرة, دار الفكر الجامعي, مصر, 2001, ص31.

([12]) د. محمد حسين منصور, مرجع سابق, ص441.

([13]) د. مصطفى منى محمود, الحماية الدولية للاستثمار الأجنبي المباشر ودور التحكيم في تسوية منازعات الاستثمار, دار النهضة العربية, مصر, 1990, ص38.

([14]) د. حفيظة السيد الحداد, الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي, ط1, منشورات الحلبي الحقوقية, لبنان, 2004, ص44.

([15]) د. عدنان بن صالح العمر, حسني صالح عماريين, الأصول القانونية للتجارة الدولية, ط1, دار الثقافة, عمان, 2017, ص171.

Scroll to Top