الوكيل بالعمولة للنقل
إن الأحكام الخاصة التي تنظم عقود الوكالة بالعمولة نص عليها المشرع الأردني في قانون التجارة الأردني لسنة 1966 وتعديلاته ، وحيث أن عقد الوكالة بالعمولة تتفرع عنه عدة عقود تبعاً لموضوع عقد الوكالة، ومن هذه المواضيع النقل، فيعد النقل من أهم وأخطر أنواع عقود الوكالة بالعمولة، فعقد الوكالة بالعمولة للنقل من المواضيع التي أشار إليها قانون التجارة في المادة 98 منه، إلا أنه لم يتطرق فيه إلى تفاصيل هذا العقد مكتفياً بتعريف الوكيل بالعمولة للنقل والذي سنتعرف عليه من خلال هذا المقال، وأشار إلى أن الالتزامات التي تقع على الوكيل بالعمولة للنقل هي ذاتها الأحكام التي يخضع لها ملتزم النقل، والتي سنتطرق للحديث عنها أيضاً في هذا المقال، وذلك على النحو التالي:
جدول المحتويات
أهمية النقل في النشاطات التجارية
التزامات الوكيل بالعمولة في النقل
الفرق بين عمل الوكيل بالعمولة في النقل عن عمل الناقل
الفرق بين عمل الوكيل بالعمولة للنقل عن الوكيل بالعمولة في البيع أو الشراء
مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل عن أفعاله الشخصية
مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل عن أفعال الناقل
أهمية النقل في النشاطات التجارية
ليس هناك أدنى شك أن النقل هو الوسيلة الأساسية التي فتحت الحضارات والمجتمعات على بعضها البعض وجعلت المسافة بين الدول كأن لم تكون، وأزالت أي عواقب في الوصول إلى أي بقعة على الكرة الأرضية، فالنقل ضروري للأشياء والأشخاص، وإن كان مهم للشخص العادي في ممارسة حياته الطبيعية وذلك من خلال التنقل من مكان إلى آخر، فهو أكثر أهمية بالنسبة للتاجر الذي يسعى إلى التميز والتفرد في تجارته من خلال استيرادها وتصديرها لدول العالم المختلفة، وذلك من خلال عقد الصفقات التجارية بسرعة، وإتمامها بسرعة أيضاً من خلال نقل البضائع والمنتجات المختلفة من أماكن الإنتاج أو التصنيع، ومن هنا تظهر قيمة عقد النقل التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج والتقدم الاقتصادي والتقدم العلمي والفني .
الوكيل بالعمولة في النقل
هم أشخاص يتعاقدون باسمهم الشخصي مع ملتزمي النقل لنقل البضائع وتسليمها للموكل، فالموكل قد لا تساعده ظروفه الخاصة بالتعاقد مع الناقل وتسليمه البضاعة مما يضطره إلى اللجوء إلى شركات أو أشخاص يتعهدون بإيصالها إلى المكان المقصود وهم الوكلاء بالعمولة بالنقل، وقد جاء بنص المادة 98 من قانون التجارة الأردني على:
إن من يلتزم بإرسال البضائع أو إعادتها لحساب موكله مقابل أجر وباسمه الخاص يعد بمثابة وكيل بالعمولة، ولكنه يخضع فيما يختص بنقل البضاعة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل، وعليه يمكن تعريف الوكيل بالعمولة للنقل هو من يتعاقد باسمه الشخصي مع الناقل لحساب موكله المرسل.
وقد عرفُ الوكيل بالعمولة للنقل على أنه: الشخص الذي يتعهد للمرسل بأن يبرم مع أمناء النقل عقود النقل اللازمة لنقل البضاعة من مكان الإرسال إلى جهة الوصول، ويحصل الوكيل بالعمولة من المرسل على عمولة في مقابل الخدمة التي أداها له، غير أن ذلك لا يمنع من أن يقوم الوكيل بالعمولة بنفسه بنقل البضاعة في جزء من المسافة والاستعانة بغيره في إنجاز النقل إلى جهة الوصول.[1]”
التزامات الوكيل بالعمولة في النقل
1_ الوكيل بالعمولة للبيع والشراء الذي لا يضمن التنفيذ في الأصل، فإن الوكيل بالعمولة للنقل يعتبر ضامناً بحكم القانون، فهو لا يضمن مجرد إرسال البضاعة ووصولها إلى الآجال المتفق عليها، إنما يضمن كذلك أفعال الوكيل بالعمولة الذي وسطه بدوره في إتمام عملية النقل [2].
2_ الوكيل بالعمولة يضمن الهلاك أو التلف الذي يصيب البضاعة أثناء نقلها ما لم يعف من
هذه المسؤولية.
الفرق بين عمل الوكيل بالعمولة في النقل عن عمل الناقل
أن دور الوكيل بالعمولة للنقل يختلف عن دور الناقل، في أن الأخير يقوم بعملية النقل بنفسه، وتكون حرفته الأساسية هي النقل، في حين أن الوكيل بالعمولة للنقل لا يقوم بعملية النقل بنفسه، بل بواسطة غيره – الناقل – وتكون حرفته الأساسية، هي الوكالة بالعمولة للنقل – أي التوسط بين المرسل والناقل في إتمام عملية النقل [3].
الفرق بين عمل الوكيل بالعمولة للنقل عن الوكيل بالعمولة في البيع أو الشراء
1_ إن الوكيل بالعمولة للبيع والشراء لا يجوز له أن يحقق أي ربح شخصي من قيامه بالعملية التي كلف بها، غير العمولة المتفق عليها، بينما الوكيل بالعمولة للنقل يستطيع أن يحصل على ربح شخصي وذلك في حال إذا كان تعهد في مواجهة المرسل بنقل البضاعة إلى الجهة المقصودة مقابل أجر إجمالي عن عملية النقل بمراحلها المتعاقبة، ثم يتعاقد بعد ذلك مع الناقلين المتعاقبين بأجر أقل، فإنه يفيد هو من الفرق لا الموكل (المرسل).
2_ إن الوكيل بالعمولة للنقل لا يلتزم بإخفاء اسم الموكل عن الناقل، مما يمكن القول معه بوجود علاقة مباشرة بينهما رغم وجود الوكيل بالعمولة وسيطاً بينهما، أما في الوكالة بالعمولة للبيع والشراء يلتزم بالسرية في إخفاء اسم الموكل أو اسم غير المتعاقد معه، بحيث لا تكون هناك أي علاقة مباشرة تربط الموكل بالناقل.
3_ إن الوكيل بالعمولة للبيع والشراء في الأصل لا يضمن التنفيذ إلا إذا شرط على نفسه ذلك، وعلى العكس من ذلك، فإن الوكيل بالعمولة للنقل يكون مسؤولاً عن تنفيذ العمل، فيلتزم شخصياً بتوصيل البضاعة في الميعاد إلى جهة الوصول، فمسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل أشد وأقصى من مسؤولية الوكيل بالعمولة للبيع والشراء[4] .
مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل عن أفعاله الشخصية
يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بالالتزامات المترتبة على الوكيل بالعمولة بالبيع أو الشراء إلا أنه ملزم بتحقيق نتيجة وهي إيصال البضائع المرسلة في الوقت المحدد، وذلك على عكس التزام الوكيل بالعمولة بالبيع أو الشراء فهو ملزم ببذل عناية لا يسأل في حال نكل المتعاقد مع الوكيل عن تنفيذ التزامه مادام أن عدم الوفاء بتنفيذ الالتزام لم ينشئ عن خطأ من الوكيل.
ومن الالتزامات التي تقع على عاتق الوكيل بالعمولة للنقل اختيار الطريقة الأنسب والأضمن للموكل لنقل البضائع بحيث يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الموكل (المرسل) والظروف ومراعاة طبيعة البضائع والعرف التجاري، أيضا على الوكيل أن يقوم بتأمين البضائع متى كان ذلك ملزم به بموجب العقد أو العرف التجاري، كما يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بالمحافظة على البضائع وتسليمها بالموعد المحدد.
هل يلتزم الموكل (المرسل) بإثبات خطأ الوكيل بالعمولة للنقل في حال وقع ضرر بالبضاعة؟
فإذا وقع ضرر بالبضاعة، فلا يكلف المرسل بإثبات خطأ الوكيل بالعمولة للنقل، لأن هذا الخطأ مفترض بنص القانون، ويستطيع الوكيل بالعمولة للنقل إذا أراد نفي هذه المسؤولية عن نفسه، أن يثبت أن ذلك راجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، كالقوة القاهرة أو طبيعة البضاعة، أو خطأ المرسل نفسه [5]،ولا يعفى الوكيل بالعمولة للنقل من مسؤوليته بإثبات أنه أحسن في اختيار الناقل.
مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل عن أفعال الناقل
كما ذكرنا في الفقرة السابقة أن الوكيل بالعمولة للنقل هو من يقوم باختيار الناقل وبتالي هو يسأل أيضاً عن أفعال الناقل، وهذا ما يفهم من نص المادة (٨٤١) من القانون المدني الأردني وإن لم ينص صراحة على ذلك حيث جاء فيها بأن: ” ١- على الوكيل أن يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة إذا كانت بلا أجر. ٢- وعليه أن يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت بأجر”.
بل والأكثر من ذلك، أنه في حالة النقل المتعاقب يكون مسؤولاً أيضاً عن أفعال الناقلين الذين اختارهم الناقل الأول أو الثاني، والذين قد لا يعرفهم الوكيل بالعمولة للنقل في أغلب الأحيان [6].
والوكيل بالعمولة للنقل يكون مسؤولاً أيضاً عن أفعال الوكيل بالعمولة الذي ينيبه عنه في تنفيذ الوكالة طبقاً لما تقضي به القواعد العامة في القانون الأردني.
من اجتهادات المحاكم الأردنية فيما يتعلق بعقد الوكالة بالعمولة
الحكم رقم 2814 لسنة 2021 – بداية حقوق عمان: نفقات النقل يتحملها الموكل لا الوكيل
تجد المحكمة أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليها تستند إلى عقد الوكالة بالعمولة وأن قواعد الوكالة تسري على عقد الوكالة بالعمولة وهذا الأمر يمثل توكيلا من المدعى عليها للمدعي في إن يعقد لحسابها ويقوم بالعمليات التجارية من بيع وشراء مقابل العمولة، كما وان العمولة تستحق بمجرد انعقاد العملية واذا حال دون إتمام العملية سبب يعزى الى الموكل كما وان للوكيل بالعمولة أن يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائد ويحق له أيضاً أن يدخل في الحساب تعويضاً مقابل نفقات الحزن والنقل وكما أن للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة إليه أو المحزونة أو المودعة لأجل استيفاء جميع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بها سواءً كان قبل تسلمه البضائع أم في مدة وجودها في حيازته وذلك بمجرد إرسال البضائع أو خزنها أو إيداعها ويدخل في الامتياز مبلغ الدين الأصلي مع الفوائد والعمولات والنفقات وإذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل فيحق للوكيل بالعمولة أن يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني الموكل وذلك وفقا لما نصت عليه المواد 87-97 من قانون التجارة والمادة 388 من القانون المدني.
إعداد المحامية: ليلى خالد.
[1] يونس، علي حسن، العقود التجارية، ط ٢، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٥٤ ،٢٠٠٢ -ص 261.
[2] الخولي، أكثم، الوسيط في القانون التجاري المصري، ج ٤، دون طبعة، بيروت، 1989، ص ٢٨٤.
[3] النعيمي، سحر رشيد حميد، الاتجاهات المختلفة في تنظيم الوكالة التجارية، ط ١، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، عمان،
١٨٧ ،٢٠٠٤ – ١٨٩.
[4] العريني، محمد فريد ودويدار، هاني محمد، القانون التجاري في ضوء القانون اللبناني، دون طبعة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،1995، ص 122.
[5] رضوان، مصطفى، مدونة الفقه والقضاء في القانون التجاري، ج ١، ط ٣، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠٧، ص ٣٨٤. وطه، مصطفى كمال، مرجع سابق، ص ٢٠٤. وتنص المادة (٧٢ / ١) من قانون التجارة الأردني في هذا المجال بأن: ” ١- يكون الناقل مسؤولاً عن هلاك الأشياء وعن عيبها أو نقصانها فيما خلا الأحوال الناشئة عن القوة القاهرة أو عن عيب قد تم في المنقول أو عن خطأ المرسل”.
[6] علي زيد الزعبي، المسؤولية المدنية للوكيل بالعمولة للنقل: دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والمغربي، جامعة آل البيت_ مجلة المنارة للبحوث والدراسات ،2013، ص 140.

