المصلحة في الدعوى الدستورية

المصلحة في الدعوى الدستورية

  • في مستهل الحديث عن شرط المصلحة في الدعوى الدستورية ينبغي أن أؤكد على أن الدعوى الدستورية لها طبيعة خاصة، فهي تهدف لتحقيق المشروعية الدستورية وتنتمي إلى القضاء العيني، لان المدعي يختصم فيها النص التشريعي ذاته والذي قد يشوبه عيب مخالفة الدستور، فيلجأ إلى القضاء الدستوري الذي يقع على عاتقه عبء حماية أحكام الدستور.
  • وترتيبا على ما تقدم فإن الدعوى الدستورية لابد أن يتوافر فيها شروط لقبولها، ولعل الشرط الأساسي الذي لا غني عنه في إقامة أي دعوي أمام القضاء هو شرط المصلحة، فلا دعوي بلا مصلحة، فالمصلحة مناط أي طلب أو دعوي أو حتى دفع أمام القضاء.

  • ومن المسلم به أن للمصلحة أوصاف يجب توافرها لكي تقبل الدعوى الدستورية، وهي أن تكون قانونية وشخصية ومباشرة وقائمة، فان لم تتوافر تلك الأوصاف انتفت المصلحة وقضي في الدعوى الدستورية بعدم قبولها لعدم توافر شرط المصلحة.

واستنادا إلى ما سبق سوف أحاول في هذا المقال تسليط الضوء على المصلحة في الدعوى الدستورية وفقاً للتشريع الأردني، وذلك من خلال العناصر الآتية:

 

أولاً: مفهوم المصلحة في الدعوى الدستورية

ثانياً: أوصاف المصلحة في الدعوى الدستورية:-

ثالثًا: أسباب انتفاء المصلحة في الدعوى الدستورية:-

رابعاً: بعض اجتهادات المحكمة الدستورية الأردنية فيما يتعلق بالمصلحة في الدعوى الدستورية:-

خامساً: خاتمة

 

أولاً: مفهوم المصلحة في الدعوى الدستورية

  • جدير بالذكر أن قانون المحكمة الدستورية الأردنية قد خلا من نص صريح يشير لوجوب توافر المصلحة في الدعوى الدستورية، ولكنه اكتفي بضرورة توافر شرط جدية الدفع بعدم الدستورية في المادة (11/ج/1)، بيد أن قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته نص في المادة (3/1) على أنه: (لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون).
  • ولقد تصدي الفقه لتعريف المصلحة، فهناك من يري أن المصلحة في الدعوى الدستورية: (تتمثل بالحق في تحريك الدعوى، ولا يتعدى إلى الحق في موضوعها)، أي يجب التأكد من وجود الصلة بين المدعي وبين قبولها شكلاً، دون النظر إلى العلاقة بين المدعي ومضمون الدعوى أو نتائجها النهائية، بدليل أنه يكتفي بأن يكون المدعي مخاطباً بأحكام القانون المطعون بعدم دستوريته، ولا يشترط أن يكون قد تم تطبيقه عليه. ([1])

  • وفي نفس الصدد ذهب اتجاه فقهي آخر إلى أن الذي يميز شرط المصلحة في الدعوى الدستورية عن غيرها من الدعاوي، أن المصلحة تنشأ بوقوع الاعتداء على الحق المكفول دستورياً، إذ يتم الاعتداء عليه من قبل السلطات العامة، وقد يأخذ هذا الاعتداء شكلاً قانونياً يصدر عن السلطة التشريعية، أو على شكل لائحة تصدر عن السلطة التنفيذية، ولا يكفي لقيام المصلحة مجرد إنكار حق نص عليه الدستور، أو وجود جدل حول مضمونه، بل يجب أن يكون النص القانوني المطعون بعدم دستوريته عند تطبيقه على المدعي قد أخل بحقه المكفول دستورياً على نحو يلحق به ضرراً مباشراً.([2])

  • ولابد من الإشارة إلى أن الدستور الأردني قد حدد في المادة (60) منه كيفية الطعن بعدم الدستورية، وذلك بإحدى وسيلتين: –

  • الأولي: وسيلة الطعن المباشر، وبهذه الوسيلة يخول الدستور الأردني لجهات حددها في الدستور على سبيل الحصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة أمام المحكمة الدستورية، وهذه الجهات هي: مجلس الأعيان، مجلس النواب، ومجلس الوزراء.

    الثانية: وسيلة الطعن غير المباشر، وفيها يمنح الدستور الأردني لأي من أطراف الدعوى المنظورة أمام المحاكم الأردنية الدفع بعدم الدستورية، وإذا وجدت المحكمة أن هذا الدفع جدي، فوجب عليها إحالة الدفع إلى المحكمة التي يحددها القانون للبت في امر إحالته إلى المحكمة الدستورية، وذلك وفقاً للمادة (60/2) من الدستور الأردني، وقد حدد قانون المحكمة الدستورية الأردني في المادة (11/ج/1) تلك المحكمة بأنها محكمة التمييز، كما يلاحظ أن القضاء الدستوري الأردني كذلك لم يتصد لتعريف المصلحة في الدعوى الدستورية.

    • وجدير بالملاحظة أنه يجب التفرقة بين جدية الدفع بعدم الدستورية وبين شرط المصلحة في الدفع بعدم الدستورية، فالمصلحة الواجب توافرها في الدفع أساسها أن يكون النص المدفوع بعدم دستوريته لازما للفصل في النزاع الأصلي، ومنتجاً فيه أي متعلقاً بالحق المدعي به، وهنا يقع على عاتق قاضي النزاع أن يتأكد من توافر المصلحة في الدفع كشرط لقبوله وهذه المهمة يقوم بها قبل تقدير جدية الدفع، فإذا ثبت له عدم توافر المصلحة في الدفع فإنه يحكم بعدم قبول الدفع وليس رفضه لانتفاء الجدية، أما إذا توافرت المصلحة في الدفع فانه ينتقل إلى المرحلة التالية وهى بحث جدية الدفع، والتي تتمثل في المطاعن الدستورية المدعي بها على النص القانوني ولها ما يظاهرها.([3])

    ولقد أسند المشرع الأردني لقاضي الموضوع سلطة تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وهو في ذلك يخضع لرقابة المحكمة الدستورية، وينبغي على من يدفع بعدم الدستورية أن يحدد النصوص التي شابها عدم الدستورية، ويبين أسباب مخالفتها للدستور حتي يستطيع قاضي الموضوع تقدير جدية ادعائه، وعلى محكمة التمييز الأردنية عند فصلها في امر إحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية أن تتحقق من أن النص القانوني المطعون بعدم دستوريته واجب التطبيق على الدعوى الموضوعية، وأن تتأكد من جدية الدفع بعدم دستورية النص القانوني وان تقارنه مع النص الدستوري المحدد من صاحب المصلحة في الدفع وما قدمه من أدلة وأسانيد، تؤيد ادعائه سواء أسانيد  قانونية أو واقعيه تعزز دفعه.([4])

    • وهكذا يتبين أن هناك فارق واضح بين المصلحة في الدفع بعدم الدستورية والمصلحة في الدعوى الدستورية، يتمثل في أن الذي يفصل في توافر المصلحة في الدفع بعدم الدستورية من عدمه هو قاضي النزاع، أما المصلحة في الدعوى الدستورية فيفصل فيها القضاء الدستوري. ([5])

    ولا يفوتنا بأن ننوه بأن الدفع بعدم توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية يعتبر من الدفوع بعدم القبول، فلا يسقط بالكلام في موضوع الدعوى، بل ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام القضاء الدستوري، كما يملك القاضي الدستوري إثارته من تلقاء نفسه لتعلقه بالنظام العام. ([6])

    • ولقد اختلف الفقه حول الوقت الذي يجب أن تتوافر فيه المصلحة في الدعوى الدستورية، فهناك من ذهب إلى وجوب توافر المصلحة في الدعوى الدستورية عند رفعها وأن تستمر حتى الفصل فيها، وإذا زالت المصلحة أثناء نظرها تكون الدعوى غير مقبولة، وفى مقابل ذلك فهناك رأى فقهي آخر يري أنه يكفي توافر المصلحة عند الطعن بعدم الدستورية فقط ، لأنها دعوي عينية، وللمحكمة الدستورية دوراً هاماً في ممارسة الرقابة على التزام المشرع بأحكام الدستور،([7]) ومن ثم لا يشترط استمرار توافر المصلحة حتى الفصل في الدعوى، فالقضاء الدستوري قضاءً عينياً موضوعياً.

    ثانياً: أوصاف المصلحة في الدعوى الدستورية: –

    1. المصلحة القانونية:

    مما لا شك فيه أن المصلحة في الدعوى الدستورية تكون قانونية إذا استند صاحبها إلى مركز قانوني أو حق يحميه الدستور ويكفله، ويشترط ألا تكون المصلحة نظرية بحته، كأن يهدف المدعي من الدعوى  إلى تقرير حكم الدستور في مسألة معينه لأغراض أكاديمية، أو الدفاع عن قيم مثالية، أو آراء شخصية دون أن يكون للطاعن صلة بذلك، أو لإرساء مفهوم معين في مسألة لم يلحق بسببها ضرر بالطاعن وان كانت محل اهتمام عام،([8]) ويستوي في المصلحة القانونية في الدعوى الدستورية أن تكون مصلحة مادية يمكن تقويمها بالمال، أو على الأقل مصلحة أدبية معنوية تتعلق بحق أدبي لرافع الدعوى الدستورية.

    1. المصلحة الشخصية والمباشرة:

    والمقصود بشخصية المصلحة في الدعوى الدستورية أن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة بحيث يمس النص المطعون بعدم دستوريته بحقه أو مركزه القانوني بصورة مستقلة، وعلاوة على ذلك يجب أن تكون المصلحة مباشرة وذلك يتوافر عندما يؤثر النص المطعون فيه بعدم دستوريته تأثيراً مباشراً في المركز القانوني للطاعن، وأن تعود المنفعة من الحكم بعدم دستورية النص عليه مباشرة دون وسيط، سواء كانت منفعة مادية أو أدبية ولا يكفي مجرد مخالفة النص المذكور للدستور فقط.

    1. المصلحة الحالة والمحتملة

    من المسلم به أنه يشترط لرفع أي دعوي أن تكون المصلحة قائمة، أي أن يكون هناك اعتداء فعلي قد وقع على حق المدعي أو مركزه القانوني، وذلك لعدم إضاعة المحكمة وقتها وجهدها في نزاع غير حقيقي، ولكن يذهب البعض من الفقه إلى أنه يكفي المصلحة المحتملة لرفع الدعوى وذلك بأن يكون الاعتداء على الحق أو المركز القانوني لم يقع بالفعل أثناء إقامة الدعوى، ولكنه امر محتمل الحدوث آجلاً.

    • ولابد أن أنوه على أن المشرع الأردني قد اشترط في القوانين والأنظمة التي تخضع للرقابة على دستوريتها أن تكون نافذة، فإن كان القانون لم يدخل بعد حيز النفاذ فلا يجوز الطعن فيه بعدم الدستورية بحجة أن المصلحة محتملة.

    ثالثًا: أسباب انتفاء المصلحة في الدعوى الدستورية: –

    1. زوال النص المطعون بعدم دستوريته 

    من البديهي أن يظل القانون أو النظام المطعون بعدم دستوريته نافذا أي ساري المفعول عند الطعن أو الدفع بعدم دستوريته حتى تقبل الدعوى الدستورية، فإذا زال النص أو القانون المطعون فيه بعد تقديم الطعن أو الدفع، فإن المحكمة تقضي بانتهاء الخصومة ورد الطعن شكلا، وانتهاء الخصومة تتقرر بسبب انقضاء المصلحة، إذ لم يعد القانون واجب التطبيق على موضوع الدعوى. ([9])

    1. التنازل عن الدعوى الموضوعية أو الدفع بعدم الدستورية

    يترتب على ارتباط الدعوى الدستورية بالدعوى الموضوعية انتفاء المصلحة في الدعوى الدستورية حال انتهاء الدعوى الموضوعية أو التنازل عنها، وتكمن الحكمة من انتفاء المصلحة في الدعوى الدستورية في حال التنازل عن الحق المدعى به في الدعوى الموضوعية بأن الحكم الصادر في تلك الدعوى أن يكون له إثر في الحق المدعي به في الدعوى الموضوعية بسبب التنازل عن الحق المدعي به. ([10])

    1. سبق الفصل في دستورية النص الملعون فيه

    يترتب على سبق صدور حكم بعدم دستورية النص المطعون في دستوريته انتقاء المصلحة بالنسبة إلى المدعي في الدعوى الدستورية، ويعود السبب في ذلك إلى الطبيعة العينية للدعوي الدستورية التي توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون فيها، والحجية المطلقة التي تتمتع بها أحكام القضاء الدستوري،([11]) فالأحكام الدستورية الصادرة في موضوع الدعوى الدستورية والتي انتهت إلى دستورية أو عدم دستورية النص القانوني تتمتع بحجية مطلقة تجاه السلطات الثلاث بل و الكافة وفقا للمادة (59) من الدستور الأردني، ولذا فإن من أبرز أثارها عدم جواز النظر في الطعن بعدم دستوريتها مرة أخرى من المحكمة الدستورية.

    رابعاً: بعض اجتهادات المحكمة الدستورية الأردنية فيما يتعلق بالمصلحة في الدعوى الدستورية: –

    1. حكم المحكمة الدستورية الأردنية رقم 3 لسنة 2013 تاريخ 12/6/2013:

    (وقد حكمت المحكمة الدستورية الأردنية بعدم قبول الطعن شكلا لعدم توافر المصلحة لدى الطاعن بالنسبة إلى المادة الرابعة والخمسين من قانون التحكيم: “من حيث إن المصلحة الشخصية المباشرة هي شرط لقبول الطعن بعدم دستورية القانون أو أي نص فيه، ومن حيث إن مناط هذه المصلحة أن يكون ثمة ارتباط بينها، وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية أمام المحاكم، ومن حيث أن ما يستفاد من وقائع الدعوى الاستئنافية رقم (64/2012) التي أقامها الطاعن نفسه أمام محكمة استئناف عمان هي لإبطال قرار تحكيم وفقا للمادة (50) من قانون التحكيم فإن طعنه بعدم دستورية المادة (54) من قانون التحكيم الباحثة في أصول طلب تنفيذ حكم المحكمين والأمر بتنفيذه بعد استنفاذ طرق الطعن به لا يحقق أي مصلحة له بالدعوى الاستئنافية المشار إليها وبما ينبني عليه عدم قبول الطعن من هذه الجهة و بالتالي رده).

    1. حكم المحكمة الدستورية الأردنية رقم 5 لسنة 2014، الجريدة الرسمية 1/2/2015:

    كما جاء في حكم آخر للمحكمة الدستورية: (ومؤدى ذلك أن تكون هنالك مصلحة شخصية مباشرة لمن يدفع بعدم دستوريه نص في قانون أو نظام إذا كان هذا النص واجب التطبيق على واقعة من وقائع الدعوى المنظورة، وأن من شأن تطبيقه إلحاق الضرر بمن يدفع بعدم دستوريته، فلا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص اللذين يمسهم الضرر من جراء تطبيق النص المطعون فيه عليهم.. ولما كانت المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين قد عالجت أوضاعا قانونية مختلفة لم تكن محلا للتطبيق على الدعوى الموضوعية كما تستلزم المادة (11) من قانون المحكمة من قانون المحكمة الدستورية وذلك باستثناء ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة فإنه لا مصلحة شخصية للطاعن الدفع بعدم دستورية المادة المشار إليها بباقي فقراتها ( وبالتحديد الفقرتين (أ) و (ج) من المادة الخامسة المذكورة)، وتأسيسا على ذلك فإن محكمتنا سوف تبحث في موضوع  الطعن بحدود الفقرة (ب) وحدها ودون البحث بباقي بنود المادة الخامسة الأخری  کون الدفع بعدم دستورية هذه البنود غير مقبول و مردود شكلا لانعدام المصلحة للأسباب المبينة آنفا.

    1. حكم المحكمة الدستورية الأردنية رقم 1 لسنة 2016، الجريدة الرسمية، تاريخ 10/4/2016:

    وقد أكدت المحكمة الدستورية الأردنية ذلك في الطعن المقدم بشأن نظام ملغي إذ جاء فيه: (وحيث إن الدفع بعدم دستورية النظام الأخير رقم (47) لسنة 2004 وتعديلاته الذي قدم بتاريخ 12/4/2015، واستكمال شروط تقديمه القانونية بعد دفع الرسوم عنه بتاريخ 13/9/2015، قد جاء لاحقا لإلغاء هذا النظام، وأن الطعن بالتالي قد انصب على نظام ملغي وتعديلاته. وحيث أن المحكمة الدستورية وفا للفقرة الأولى من المادة (59) من الدستور تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة الناقدة دون غيرها، فإن محكمتنا تكون غير مختصة للنظر في الطعن المقدم في هذه الدعوى بما يتعين معه رده من الشكل).

    خامساً: خاتمة

    وأخيرا في نهاية هذا المقال أود أن أوصي بضرورة النص على توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وعدم اشتراط استمرارها حتى الفصل في الدعوى الدستورية، لكون الدعوى الدستورية من الدعاوي التي تتبع القضاء العيني، ولدور القضاء الدستوري في حماية الدستور والحقوق والحريات.

    كتابة الأستاذ: جمال مرعي

    [1] – انظر الهلالي، على، المباحث الموضحة لذاتية شرط المصلحة في تحريك الدعوي الدستورية، دراسة تحليلية مقارنة، المركز القومي للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولي، 2018، ص 43-44.

    [2] – انظر الطبطبائي، عادل، شرط المصلحة في الدعوي الدستورية: دراسة مقارنة، مجلة الحقوق، الكويت، المجلد 4، العدد الأول، 2000، ص 17،18

    [3] – انظر عبد الكريم، رجب حسن، ضوابط تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، مجلة البحث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، مصر، المجلد 16، العدد 28، 2008، ص 47.

    [4] – انظر السعيد، كامل، النظرية العامة للقضاء الدستوري، دراسة تحليلية تأصيليه توصيفيه توجيهيه مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولي، 2017، ص 103، ص 105.

    [5] – انظر عبد الكريم، رجب حسن، مرجع سابق، ص 49.

    [6] – انظر الجهمي، خليفة، رقابة دستورية القوانين في ليبيا ومصر والكويت والبحرين، دراسة تحليلية مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2018، ص 329.

    [7] – انظر السيد، محمد صلاح، قضاء الدستورية في مصر في ضوء قانون أحكام المحكمة الدستورية العليا، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 2004، ص 259.

    [8] – انظر فوزي، صلاح الدين، الدعوي الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993، ص 165.

    [9] – انظر الخطيب، نعمان، البسط في النظام الدستوري، دار القافة في النشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثانية، 2017، ص 315.

    [10] – انظر السيد، مرجع سابق، ص 261-262.

    [11] – انظر فوزي، مرجع سابق، ص 180.

    Scroll to Top