الوفاء في الشيك

الوفاء في الشيك

إن الشيك من أهم الأوراق التجارية، وهو أداة وفاء يلجأ إليها الكثير من الناس خصوصاً في التعاملات التجارية لتقوم مقام النقود، وقد عرف المشرع الأردني الشيك على أنه وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب الى شخص آخر يكون معرفا وهو المسحوب عليه بان يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك – وهو المستفيد – مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك، والمسحوب عليه في الشيك دائماً مصرف كما سبق وأن ذكرنا في مقال سابق لنا بعنوان الشيك وشروطه، ويقصد بالمصرف هو أي مؤسسة مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة في المملكة وفقاً لأحكام القانون، فما هي الأحكام التي تنظم عملية الوفاء في الشيك؟، هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المقال بالاستناد إلى قانون التجارة الأردني لسنة 1966 وتعديلاته، وذلك على النحو التالي:

جدول المحتويات:

مفهوم الوفاء في الشيك

محل الشيك

تاريخ تقديم الشيك للوفاء

تقييد ميعاد تقديم الشيك للوفاء

مكان الوفاء في الشيك

معارضة الساحب للوفاء بالشيك

متى لا يعد وفاء المسحوب عليه بالشيك صحيحاً وتقوم مسؤوليته؟

الوفاء الجزئي في الشيك

 

مفهوم الوفاء في الشيك

إن الوفاء في الشيك يعني نهاية الشيك كورقة تجارية وانتهاء علاقة المديونية بين الساحب وحامل السند أو المستفيد، فالوفاء في الشيك يعني قيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك من رصيد الساحب الموجود لديه وتقديمه لحامل الشيك أو المستفيد مقدم الشيك للبنك.

وقد تناول المشرع الأحكام التي تنظم الوفاء في الشيك في المواد 245 _ 255 والتي سنتناول الحديث عن كل منها في هذا المقال.

محل الشيك

إن محل الشيك هو مبلغ من النقود محدد مقداره ونوعه وهو موضوع الشيك، ولذلك يجب التقيد فيه، فإذا اشترط الساحب الوفاء بعملة أجنبية معينة فجيب الوفاء بذات العملة، أما إذا اشترط الوفاء بعملة غير متداولة في المملكة الأردنية، فيجوز للمسحوب عليه أن يوفي بالعملة الأردنية في يوم الوفاء، وإذا لم يتم الوفاء في يوم التقديم يكون للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك بسعر الدنانير في يوم التقديم أو في يوم الوفاء، ويتبع سعر الصرف للعملات المحرر بها الشيكات وذلك لتحديد العملة بالدينار الأردني ، على أنه للساحب أن يشترط أن يدفع الشيك وفقاً لسعر معين في الشيك، وذلك سنداً لنص المادة 254 من قانون التجارة الأردني .

تاريخ تقديم الشيك للوفاء

أن الشيك مستحق الدفع لدى الاطلاع، وليس هناك تاريخ يحكم تقديمه، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يعتد به، سنداً لنص المادة 245 حيث جاء بالبند الأول منها:

1_يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن.

2_ والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه..

تقييد ميعاد تقديم الشيك للوفاء

وإن كان المشرع قد جعل الشيك مستحق الدفع لدى الاطلاع عليه، إلا أنه لم يترك لحامل الشيك أو المستفيد الحرية المطلقة بميعاد تقديمه للدفع، فقد يطول تقديمه أو يقصر بصورة يضرر بالمسحوب عليه فقد تتراكم الشيكات لدى المسحوب عليه مما يؤدي إلى الأضرار به نتيجة لدفع مبالغ مالية كبيرة، ولذلك قيد المشرع ميعاد تقديم الشيك للوفاء في المادة 246 وذلك على النحو التالي:

1_ يجب أن يقدم الشيك للمسحوب عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصداره إذا كان مسحوب في المملكة الأردنية الهاشمية.

2_ يجب أن يقدم الشيك للمسحوب عليه خلال ستين يوماً إذا كان مسحوب خارج المملكة في دولة أوروبية أو في أي بلد آخر واقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

3_ يجب أن يقدم الشيك للمسحوب عليه خلال تسعين يوماً إذا كان مسحوب خارج المملكة في دولة غير واقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

إلا أنه للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه، سنداً لنص المادة 249.

كيف يتم اعتماد تاريخ الإصدار عند سحب الشيك في بلد مختلف عن بلد الوفاء؟

إذا سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم ارجع تاريخ إصدارة الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.

مكان الوفاء في الشيك

إن مكان الوفاء في الشيك هو موطن المسحوب عليه، أي المصرف أو أي فرع منه، فحامل الشيك يقدم الشيك للمسحوب عليه في مركزه الرئيسي أو أحد فروعه، كما يعد من قبيل الأماكن المعدة للوفاء في الشيك تقديم الشيك في غرف المقاصة، فالمقاصة تعتبر بمثابة الوفاء، سنداً لنص المادة 248 حيث جاء فيها:

يعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء.

معارضة الساحب للوفاء بالشيك

الأصل أنه لا يجوز للساحب معارضة الوفاء بالشيك بعد إصداره إلا في حالتين وهما: ضياع الشيك أو إفلاسه، أما في غير هاتين الحالتين فلا يجوز له أن يعارض المسحوب عليه لوفائه في الشيك، وإن حصل وعارض للحامل أن يطلب من المحكمة رفع المعارضة، سنداً لكل من البند الثاني والثالث من المادة 249.

وعليه فإن المسحوب عليه متى ما أوفى بالشيك عند عدم وجود أي معارضة من أي أحد فإن وفائه يعد صحيحاً.

متى لا يعد وفاء المسحوب عليه بالشيك صحيحاً وتقوم مسؤوليته؟

إذا تبين أن الشيك الذي أوفى المسحوب عليه بقيمته مزوراً أو محرفاً ويعود التزوير أو التحريف إلى خطأ صادر عن المسحوب عليه ولا دخل للساحب فيه، كأن يكون المسحوب عليه يجيز لمستخدميه سحب شيكات باسمه واستخدام توقيعه، كما يجب على الساحب أن يحافظ على دفتر الشيكات ما يلزم به من العناية وإلا كان مخطئاً.

أثر موت الساحب أو فقدانه للأهلية أو إفلاسه على حق حامل الشيك؟

لا أثر لكل ما سبق على حق الحامل في الحصول على الوفاء بقيمة الشيك، وذلك سنداً للمادة 250 حيث جاء فيها: إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك فليس لذلك أثر على الأحكام المترتبة على الشيك.

الوفاء الجزئي في الشيك

سمح المشرع الأردني للمسحوب عليه بالوفاء الجزئي في الشيك وذلك في نص المادة 251، حيث نص في البند الثاني منها على: ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي وإذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك جاز للحامل أن يطلب الأداء بقدر ما هناك من مقابل الوفاء.

وعليه فإن الوفاء الجزئي في الشيك مشروط فإن جاز وأوفى المسحوب عليه به فلا يجوز للحامل أن يمتنع عن قبوله، وللمسحوب عليه أن يطالب الحامل بذكر هذا الوفاء على الشيك وإعطاء مخالصة بذلك، وذلك سنداً للبند الثاني من ذات المادة، حيث جاء فيه:

وإذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء في الشيك وان يطلب مخالصة بذلك، سنداً للبند الأول من ذات المادة حيث جاء فيه: إذا أوفى المسحوب عليه قيمة الشيك جاز له أن يطلب تسلمه من الحامل موقعا عليه منه بالتخالص.

أما بالنسبة للمبلغ المتبقي لحامل الشيك أن يقدم فيه احتجاج، سنداً للبند الرابع من ذات المادة، حيث جاء فيه: كل ما يدفع من أصل قيمة الشيك تبرا منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه الاحتياطيين وعلى حامل الشيك أن يقدم الاحتجاج عما بقي من قيمته.

وعليه كيف يتم إثبات الوفاء في الشيك؟

بتوقيع الحامل على مخالصة تكتب على الشيك.

إعداد المحامية: ليلى خالد.

 

 

 

Scroll to Top