ضياع سند السحب

ضياع سند السحب

حرص المشرع الأردني على تنظيم الأحكام القانونية المتعلقة بسند السحب بصفته ورقة تجارية يكثر تداولها بين التجار، فنص على تلك الأحكام في قانون التجارة الأردني وقد شملتها العديد من نصوص هذا القانون، فتناول المشرع جميع الإجراءات التي قد تحدث على سند السحب، وكان حريص بالنص على أي أمر قد يمس السند ويؤدي إلى فقدان حقوق سند السحب كورقة تجارية ، ومن المواضيع التي تناولها قانون التجارة والمتعلقة بسند السحب هي مشكلة ضياع السند، فماذا لو فقد سند السحب؟، ماذا عن الحقوق المتعلقة به؟، كيف سيحصل الساحب أو المستفيد على مقابل الوفاء في سند السحب ؟، هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المقال، وبالاستناد إلى قانون التجارة الأردني لسنة 1966 وتعديلاته، وذلك على النحو التالي:

جدول المحتويات

مفهوم سند السحب

أهمية سند السحب كورقة تجارية

ضياع السند

الوفاء بقيمة السند الضائع

تحرير نسخة عن السند الضائع

امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة السند على الرغم من إثبات ملكيته

 

مفهوم سند السحب

نصت المادة 123 من قانون التجارة على مفهوم سند السحب حيث صنفت سند السحب من الأوراق التجارية القابلة للتداول، وعرفته على أنه:

وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون يتضمن أمراً صادرا من شخص هو الساحب الى شخص آخر هو المسحوب عليه بان يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل السند مبلغا معينا بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين، ويطلق على سند السحب أيضاً مسمى البوليصة أو السفتجة.

أهمية سند السحب كورقة تجارية

إن سند السحب له من الأهمية الكبيرة التي تمنح الأجل للمدين وتسهل التعاملات التجارية بالنسبة له وتحفظ حق الدائن، وتكمن أهمية سند السحب فما يحمله من بيانات تعد أساساً لاستيفاء الحق المالي المتعلق به، وبيانات سند السحب كما جاءت بنص المادة 124 هي:

أ. كلمة (بوليصة أو سفتجة أو سند سحب) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.

ب. امر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.

ج. اسم من يلزمه الأداء (المسحوب عليه).

د. تاريخ الاستحقاق.

هـ. مكان الأداء.

و. اسم من يجب الأداء له أو لأمره (الحامل).

ز. تاريخ أنشاء سند السحب ومكان أنشائه.

ح. توقيع من أنشأ سند السحب (الساحب).

وكل بيان من هذه البيانات له درجة مختلفة من حيث الأهمية بالنسبة للحق المتعلق بسند السحب، وسند السحب كورقة تجارية كامله فهو مهم جداً حيث يتوجب على الساحب تسليمه للمسحوب عليه عند وفاء المسحوب عليه بقيمته، سنداً للفقرة الأولى من المادة 170 حيث جاء فيها:

للمسحوب عليه عند إيفاءه قيمة السند أن يطلب الى الحامل تسليمه اليه موقعا عليه بما يفيد الوفاء. وعليه ماذا لو ضاع سند السحب ؟، فما هو مصير الحق على مقابل الوفاء؟

ضياع السند

نص المشرع الأردني في المواد 174 _ 180 على الأحكام التي تنظم حالة ضياع سند السحب، والتي سنتعرف عليها على النحو التالي:

ضياع السند سبباً لمعارضة الوفاء به

نصت المادة 174 من قانون التجارة على ما يستفاد منه أنه لا يجوز معارضة الوفاء بسند السحب ودفع مقابل الوفاء لحامله إلا في حالتين وهما ضياع سند السحب أو إفلاس حامله، ففي حالة ضياع السند على حامل الحقيقي للسند أن يخبر المسحوب عليه بضياعه ومعارضة الوفاء به.

الإجراءات التي يتوجب على فاقد السند المقبول إتباعها

أن يعارض المسحوب عليه بالوفاء بقيمة سند السحب، ومن ثم أن يتجه للقضاء لإثبات فقدانه لسند السحب وأن يثبت ملكيته للسند بكافة طرق الإثبات بما فيها اليمين، وفي هذه الحالة يتوجب على المسحوب عليه عدم الوفاء بقيمة السند لحين فصل القضاء بدعوى فقدان السند، ويجب تقديم كفالة  (عينيه أو شخصيه) حساب قرار المحكمة، لضمان السداد في حال إثبات عدم صحة الدعوى وملك الورقة للغير.

إثبات ملكية السند الضائع
بعد إثبات ملكية السند الضائع، يترتب على من فقدها إحضار نسخه عن السند الضائع، فإذا لم يتمكن من ذلك، فيرجع على الساحب لتحرير ورقه مطابقه للورقة المفقودة ويقوم بتتبع سلسله الموقعين عليها على الترتيب الذي كان في الورقة المفقودة وعلى الساحب الإشارة الى أن الورقة التي حررها عباره عن نسخه للورقة الأصلية.
ماذا لو امتنع الموقعين على أصل سند السحب من التوقيع على نسخته؟

في حال امتناع أي من الموقعين على السند الضائع عن توقيع النسخة على القاضي إقناعهم بالتوقيع.
بعد إتمام التواقيع على النسخة يكون على المسحوب عليه صرف الورقة بأمر من المحكمة.

الوفاء بقيمة السند الضائع

من الممكن الوفاء بقيمة السند الضائع ودفع مقابل الوفاء لحامله الحقيقي ولكن ذلك يختلف باختلاف الإجراءات التي تمت على أصل السند، فإذا كان السند الضائع لم يعرض على المسحوب عليه للقبول وكان لهذا السند نسخ أخرى لدى من فقد أصله، فيجوز الوفاء بقيمته بموجب أحد النسخ المأخوذة عن أصل السند، سنداً لنص المادة 175 والتي جاء فيها:

إذا ضاع سند غير مقبول جاز لمستحق قيمته أن يطالب بوفائه بموجب احدى نسخه الأخرى.

إما إذا كان السند الضائع مقترن بالقبول فلا يجوز الوفاء بقيمته إلا بأمر من المحكمة وتقديم كفالة وفي هذا نحيل على الفقرة السابقة المتعلقة بالإجراءات الواجب اتباعها أو عملها في حال ضياع السند، وذلك سنداً لنص المادة 176 من قانون التجارة حيث جاء فيه:

إذا كان السند الضائع مقترنا بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفائه بموجب احدى نسخه الأخرى الى بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل

تحرير نسخة عن السند الضائع

من فقد السند سواءً كان السند مقترناً بالقبول أو لا يستطيع أن يحرر نسخه عنه بعد إثبات ملكيته وبأمر من المحكمة وبتقديم كفالة، سنداً لنص المادة 177 من ذات القانون حيث جاء فيها:

من ضاع منه سندا سواء أكان مقترنا بالقبول أم لا، ولم يستطيع تقديم احدى نسخه الأخرى جاز له أن يستصدر من المحكمة أمرا بوفائه بعد أن يثبت ملكيته له وبشرط تقديم كفيل.

ولكي يتمكن فاقد السند الضائع من تحرير نسخة عن السند عليه أن يتبع سلسلة المظهرين على السند الأصلي، فيرجع أولاً على من ظهر له السند، ويلتزم الأخير بذكر اسم من سبق وأن ظهر له السند وهكذا وصولاً لساحب السند، وكل مظهر يثبت تظهيره على النسخة الثانية لسند السحب الضائع كتابةً، سنداً لنص المادة 179 من قانون التجارة.

امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة السند على الرغم من إثبات ملكيته

في حال امتنع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة السند رغم إثبات ملكيته بقرار من المحكمة وتقديم كفالة ، فعلى من فقده تحرير احتجاج من اليوم التالي لتاريخ استحقاق السند ويبلغ للساحب والمظهرين في المواعيد التي نص عليها القانون لتحرير احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء ، أي بعد أثبات ملكية السند الضائع وعدم قبول المسحوب عليه بالوفاء بقيمة السند، يعتبر رفضه بمثابة رفض للقبول أصل السند وبهذا نتبع الإجراءات المعتادة على سند السحب وذلك في حال رفض القبول، وهي توجيه إشعار بعدم القبول لكل من الساحب والمظهرين وضمن المواعيد المحددة في القانون، ولاي منهم الوفاء بقيمته، وإلا اعتبر من فقده مهملاً ويوجب عليه التعويض لعدم تقديم إشعار بعدم القبول، ونحيل بذلك إلى مقال بعنوان الآثار المترتبة على قبول سند السحب.

إلى متى يبقى الكفيل ملزماً بقيمة سند السحب الضائع؟

لمدة ثلاث سنوات إذا لم تحصل في أثنائها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم، سنداً لنص المادة 180 من قانون التجارة.

من قرارات الأحكام الصادرة عن المحاكم الأردنية والمتعلقة بضياع سند السحب

الحكم رقم 3543 لسنة 2011 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية: من يفقد السند هو الملزم بإثبات ملكيته

فيما يتعلق بالمواد (175 و176 و177) من قانون التجارة فلا مجال لتطبيق المادة (175) على واقعة الدعوى كونها تبحث في ضياع السند غير المقبول أما المادتين (176 و177) فقد اشترطتا للمطالبة بوفاء السند المقبول الحصول على أمر من المحكمة وبشرط تقديم كفيل.

وحيث إن ذلك لا ينفي وقوع الضرر للمستفيد من السند (المدعي المميز ضده) بمجرد فقدانه لأنه بذلك لا يستطيع مراجعة الساحب واقتضاء حقه بعد فقدان السند من قبل المميز ولا يلزم المستفيد بمراجعة وتقديم كفيل لإثبات حقه والحصول على الحق نتيجة خطأ المميز وبالتالي يكون المميز هو الملزم بمراجعة المحاكم بمواجهة الساحب لاقتضاء ما دفعه من ضمان للمميز ضده مما يتعين معه رد هذين السببين.

إعداد المحامية: ليلى خالد.