عقد فتح الاعتماد المالي

عقد فتح الاعتماد المالي

إن عقد الاعتماد المالي من العقود التجارية التي نظم المشرع الأردني بعضاً من أحكامها في قانون التجارة، بالإضافة إلى القواعد العامة المتعلقة به والواردة في القانون المدني، فهو من العقود المصرفية، ويعد من إحدى العمليات المصرفية المهمة التي تتم في البنوك، وسنتناول في هذا المقال الحديث عن عقد فتح الاعتماد المالي من حيث مفهومه وماهيته وشروطه، وذلك بالاستناد إلى قانون التجارة الأردني لسنة 1966 وتعديلاته، حيث تناول موضوع عقد فتح الاعتماد المالي في كل من المواد 118_ 121 منه وعلى النحو التالي:

جدول المحتويات

مفهوم عقد الاعتماد المالي

خصائص عقد الاعتماد المالي

التزامات البنك فاتح الاعتماد

التزامات العميل (المعتمد له)

مدة عقد الاعتماد المالي

 

مفهوم عقد الاعتماد المالي

إن عقد الاعتماد المالي أو بما يسمى بعقد الاعتماد غير المستندي (حيث أن عقود الاعتماد منها ما هو مالي ومنها ما هو مستندي أي مرتبط بالمستندات) قد عرف بعض الفقهاء على أنه عقد يتعهد البنك أن يضع تحت تصرف العميل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ـأداة من أدوات الائتمان في حدود مبلغ نقدي معين ولمدة محددة وغير محددة[1].

كما عُرف عقد الاعتماد المالي على أنه اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه، لا بإعطاء مبلغاً من النقود، كما هو الحال في عقد القرض، وإنما بأن يضع هذا المبلغ تحت تصرف عميله خلال مدة معينة، ويستفيد العميل من ذلك إما بقبض هذا المبلغ كله أو بعضه خلال هذه المدة أو بسحب شيكات عليه أو بأي كيفية أخرى يتفق عليها، وفي مقابل ذلك يتعهد العميل برد المبالغ التي يستعملها فعلاً، وما قد يتفق عليه من فوائد وعمولة ومصروفات[2].

أما عن المشرع الأردني فذكر عقد الاعتماد المالي في نص المادة 118 عقد الاعتماد المالي حيث جاء في الفقرة الأولى منها:

  1. في عقود فتح الاعتماد المالي يلتزم فاتح الاعتماد أن يضع بعض الأموال تحت تصرف المعتمد له فيحق له أن يتناولها دفعة واحدة أو دفعات متوالية بحسب احتياجه خلال ميعاد.

وعليه فأن المشرع الأردني لم يضع تعريف واضح ومحدد لعقد الاعتماد المالي، إلا أن محكمة التمييز قد عرفت عقد الاعتماد المالي في إحدى قراراتها على أنه: إن تعريف فتح الاعتماد حسبما استقر الفقه والقضاء على تعريفه هو قرض معلق على شرط توقيفي وهو طلب العميل النقود التي وعد بها، بحيث إذا حصل العميل على ما يلزمه من النقود بقدر حاجته تنفيذاً لعقد الاعتماد فإن المبلغ الذي حصل عليه، يعتبر قرضاً وتسري عليه قواعد القرض التي من ضمنها الالتزام بدفع فائدة عن المبلغ المدفوع[3].

خصائص عقد الاعتماد المالي

الخصائص العامة

1_ عقد رضائي

إن عقد الاعتماد المالي عقد رضائي، فهو قائم على توافق إرادة المتعاقدين، وهو بمعزل عن أي شكلية لاستثناء ما يطلب قانون، فشكلية عقد فتح الاعتماد المالي للإثبات وليست شرطاً للانعقاد، إلا أنه بالرجوع إلى قانون البنوك الأردني أنه لا يمكن لأي بنك إجراء أي عملية مصرفية ما لم يكن هناك اتفاق خطي ومكتوب بين العميل وبين البنك.

وإجراءات فتح اعتماد مالي تكون بقيام العميل بملء استمارة خاصة بطلب فتح الاعتماد المالي، تهدف إلى بيان المركز المالي للعميل، وبعد التحري عن وضع العميل والتأكد من الملاءة المالية يصدر البنك قراره بالقبول أو الرفض، وفي حال الموافقة يعتبر قرار المصرف قبولاً لإيجاب صادر من العميل، وبالتالي يكون التراضي موجوداً ويستلزم فيه أن يكون صحيحاً [4].

2- عقد الاعتماد المالي من العقود التبادلية

إن عقد الاعتماد المالي من العقود التبادلية التي ترتب التزامات متقابلة ما بين الطرفين، فالعميل ملزم بدفع العمولة والبنك ملزم بأن يقدم للعميل الائتمان المتفق عليه، ويمكن أن يكون عقد الاعتماد المالي عقد غير تبادلي وهذا الأمر نادر الحدوث وذلك في حال فتح المصرف اعتماد مالي دون فوائد أو عمولة.

3_ عقد الاعتماد المالي من عقود المعاوضة

إن عقد الاعتماد المالي من عقود المعاوضة، فالبنك يضع تحت تصرف العميل فاتح الاعتماد مبلغ الاعتماد مقابل العمولة المتفق عليها، والتي يدفعها العميل للبنك مقابل مبلغ الاعتماد الذي وضع تحت تصرفه والفوائد حسب المبلغ المستخدم من الاعتماد، فالعقود التجارية لا تكون على سبيل التبرع.

4_ عقد الاعتماد المالي من العقود المستمرة

إن عقد الاعتماد المالي من العقود التي يلعب الزمن فيها دوراً مهماً، وهو لا يرتب أثراً إلا للمستقبل، ومن الآثار التي تترتب على كون عقد الاعتماد المالي عقد مستمر هي:

1_ في حال حدث نقص في الضمانات يحق لفاتح الاعتماد أن يطلب ضمانة إضافية أو تخفيض مبلغ الاعتماد أو إغلاقه حسب مقتضى الحال، سنداً للفقرة الثانية من المادة 119 في القانون التجارة الأردني، حيث جاء فيها:

إذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها المعتمد له حق لفاتح الاعتماد أن يطلب ضمانة إضافية أو تخفيض مبلغ الاعتماد أو إغلاقه حسب مقتضى الحال.

2_ إمكانية تطبيق نظرية الظروف الطارئة على علاقة الطرفين، وذلك استناداً لكونه من العقود المتراخية التنفيذ، أي أنه لا ينعقد وينتهي في وقت واحد [5].

3_ إذا انقضى العقد يصبح الطرفان في حل من التزاماتهما من تاريخ الانقضاء، فتبرأ ذمة البنك وتبرأ ذمة المعتمد له من دفع مبالغ في المستقبل ولكن إذا طالب البنك نقص العقد فلا يمكن أن يعتبر ذلك تنازلاً منه عن الآثار التي ترتبت له في الماضي ولا عن التأمينات التي تقررت لصالحه ضماناً للعقد[6].

5_ عقد الاعتماد المالي من العقود التجارية

إن عقد الاعتماد المالي عقد تجاري بالنسبة للبنك، أما بالنسبة للعميل فيختلف باختلاف صفة العميل والغاية من فتحه للاعتماد، فإذا كان العميل تاجراً أصبح العقد تجارياً لكلا الطرفين، أما إذا لم يكن تجاراً أو لم تكن الغاية من فتح العقد تجارية فإن العقد لا يعتبر تجارياً بالنسبة للعميل، وعلى جميع الأحوال تطبق أحكام قانون التجارة لأن فتح الاعتماد المالي يعتبر عملاً تجارياً بالنسبة للبنك بحكم ماهيتها الذاتية.

الخصائص الخاصة لعقد الاعتماد المالي

1_ العميل غير ملزم بالسحب

إن فتح الاعتماد المالي لا يلزم العميل بالسحب، فللعميل السحب في الأوقات التي يحتاج فيها فعلاً لذلك وبدفعة أو عدة دفعات، ولا يدفع أي عمولة أو فوائد إلا عن المبالغ المسحوبة فقط، وأيضاً لا يجوز الحجز على الاعتماد تحت يد البنك من قبل دائني العميل، كما لا يجوز للعميل كقاعدة عامة أن يحيل حقه في استخدام الاعتماد إلى شخص آخر.

2_ عقد الاعتماد المالي عقد متجدد

فهو يتجدد في كل مرة يعيد فيها العميل ما سحبه من مبالغ سواء أعادها كلها أو بعض منها، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، سنداً للفقرة الثانية من المادة 118، حيث جاء فيها:

إن ما يوفيه أو يرجعه المعتمد له في مدة العقد يضاف الى المتبقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

3_ عقد الاعتماد المالي يقوم على الاعتبار الشخصي

إن عقد الاعتماد المالي عقد شخصي، وقد أكد المشرع الأردني على ذلك في الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون التجارة، حيث جاء فيها:

يجوز لفاتح الاعتماد أن ينقض العقد إذا أصبح المعتمد له غير مليء أو كان عديم (الملاءة) وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد.

فكما سبق وأن ذكرنا أن العميل طالب فتح الاعتماد عند تقديمه طلب بفتح الاعتماد يقوم بتعبئة نموذج مقدم من قبل البنك يتطلب معلومات تتعلق به وبكفاءة المالية وبعد التدقيق فيه يحق للبنك القبول أو الرفض، وعليه فإن عقد فتح الاعتماد المالي عقد قائم على الاعتبار الشخصي يؤخذ في عين الاعتبار ملاءة العميل ومقدار ما يملكه من سيولة ومقدرته على السداد ومدى نجاح مشروعه المراد تمويله، وأبضاً يؤخذ بعين الاعتبار مدى أمانته ومقدرته على إدارة المشروع، وحتى وأن توافرت فالعميل جميع الشروط المطلوبة فأمر فتح اعتماد للعميل من عدمه يعود للبنك.

هل يجوز للبنك نقص العقد؟

يجوز لكن يجب أن يبين البنك أسباب وجيهة وأدلة قوية تبرر تصرفه، وإلا فإنه يكون قد أساء استعمال هذا الحق، الأمر الذي يعطي المعتمد له الحق في المطالبة بالتعويض.

هل يجوز للعميل توكيل غيره؟

نعم يجوز له ذلك، إذ يحق للمعتمد له أن يوكل غيره باستخدام الاعتماد لأن التوكيل لا يغير شخص العميل[7] .

هل يحق للبنك استيفاء عمولة في عقد فتح الاعتماد المالي؟

إن عقد الاعتماد المالي عقد ملزم للجانبين ولذلك لا يتصور أن يفتح البنك اعتماد مالي للعميل دون عمولة، عدا عن أن عقد الاعتماد المالي عقد تجاري لا يجوز أن يكون على وجه التبرع، وقد أكدت على ذلك المادة 121/3 من قانون التجارة حيث أجازت للبنك فاتح الاعتماد استيفاء عمولة.

التزامات البنك فاتح الاعتماد

1_ الالتزام بوضع قيمة الاعتماد تحت تصرف العميل، وعدم جواز قبول الحجز على مبلغ الاعتماد

يلتزم البنك بتنفيذ التزامه عيناً بوضع مبلغ الاعتماد تحت تصرف العميل من تاريخ إبرام العقد وطيلة مدة سريانه، ولا يجوز له الامتناع عن ذلك وإلا جاز للطرف الأخر متى استوفى شروط استحقاقه قانوناً تنفيذه جبراً عليه تنفيذاً عينياً أو بإنهاء العقد مع طلب التعويض، ما دام أن المطالبة ترد في حدود مبلغ الاعتماد وفي أثناء المدة [8].

الاستثناءات على التزام البنك بتنفيذ التزامه بوضع قيمة الاعتماد تحت تصرف العميل

يجوز للبنك عدم تنفيذ التزامه بتقديم قيمة الاعتماد المالي للعميل في الحالات التالية والتي أشار إليها المشرع الأردني في المادة 119 من قانون التجارة، وهذه الحالات هي:

1_ إذا تبين أن العميل لا يملك الكفاءة المالية ولم يكن البنك على علم بذلك وقت إبرام العقد، أو أن العميل قد أصبح بعد إبرام العقد غير مقتدر مادياً.

2_ إذا أصبح هناك نقص في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها العميل فللبنك إما أن يطلب ضمانة إضافية أو يخفض مبلغ الاعتماد أو يغلقه حسب مقتضى الحال.

كما يجوز للبنك استرداد المبالغ التي دفعها والمصاريف التي أنفقها في تنفيذ العقد مع الفائدة الاتفاقية أو الفائدة القانونية عند عدم الاتفاق، ابتداءً من يوم الدفع زائداً ما يستحقه من عمولة، سنداً لنص المادة 121من قانون التجارة.

أسباب عدم جواز الحجز على الاعتماد المالي

1_ إن الهدف من فتح الاعتمادات المالية هو تعزيز الثقة فيها في المعاملات التجارية، والسماح بالحجز عليها يخل في هذه الثقة ويضعف التعامل فيها.

2_ أن مبلغ الاعتماد المالي مملوك للبنك مدام في حوزته لحين أن يستخدمه العميل وعليه لا يجوز الحجز عليه كونه ليس ملك للعميل.

3_ إن حق العميل معلق على شرط الاستخدام الشخصي فهو رخصة للعميل له أن يستخدمه أو ألا يستخدمه والتصرف المعلق على شرط لا ينفذ إلا إذا تحقق الشرط، وبتالي لا يجوز لدائنيه الحجز عليه إلا إذا كان الاعتماد مقترناً بحساب جار.

2_ الالتزام بشروط العقد

1_ يجب على البنك تنفيذ شروط العقد بالضوابط المتفق عليها، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ويستطيع البنك تعديل هذه الشروط وبالاتفاق ووفقاً لمقتضى الحال، فموافقة الطرف الأخر ضرورية، إلا إذا كان في العقد شرط يخوله ذلك.

2_ كما يلتزم البنك بالحفاظ على الضمانات المقدمة له من العميل، وهذه الضمانات أنواع منها ما هو عيني كالرهن، أو ضمانات شخصية تتضمن معنى الكفالة، وسنتحدث عن كل منهما على النحو التالي:

1_ ضمانات عينية

إن الرهن من أهم الضمانات التي يتبعها البنك في عمليات التمويل التي يمنحها لعملائه، ومنها فتح الاعتمادات.، والرهن أنواع:

1_ رهن المنقولات : إن رهن المنقول يتطلب نقل حيازته حيث أنه من العقود التي لا تتم إلا بنقل حيازة المال إلى الدائن وهذا ما أشارت إليه المادة 1405 من القانون المدني الأردني، وبتالي فإن نقل حيازة المال المرهون إلى الدائن يعطل مالكها عن مباشرة نشاطه، مما يجعل رهنه في غالب الحالات غير مفيد، ويلتزم البنك بالمحافظة عليها من كل هلاك أو عيب قد يصيبها ، أما إذا كانت الضمانات سندات مالية، فلا يجوز البنك التصرف فيها بأي شكل إلا بإذن الراهن وإلا كان مسؤولاً عن هلاكها ويحق للعميل المطالبة بالتعويض ، ولا يسأل في حال تدني قيمتها لاي سبب كان  لأن التزامه يقتصر بالمحافظة عليها[9].

وقد نص المشرع الأردني في المادة 121 من قانون التجارة على:

إذا كانت الضمانة المقدمة رهنا أو تاميناً عقارياً فان قيد الرهن أو التامين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء من تاريخ جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد.

الضمانات الشخصية المقدمة من غير المدين التي تتضمن معنى الكفالة

من الضمانات الشخصية التي يقدمها العميل الكفالة الشخصية أي تعهد شخص لشخص آخر بوفاء حقه لدى مدين لهذا الآخر، والكفالة عقد ملزم لجانب واحد وهو الكفيل أمام الدائن بالالتزام المكفول ،والكفالة في عقد فتح الاعتماد المالي لا يتضمن إلا التزامات العمل الناشئة عن تنفيذ هذا العقد وحده ولا تمتد إلى الالتزامات التي تنشأ في ذمته قبل فتح الاعتماد أو بعده أو مخالفة شروطه ، محل الكفالة هو قد يكون دفع مبلغ معين أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وبتالي يكون  محل التزام الكفيل ضمان وفاء التعويض المستحق عن التخلف عن هذا القيام الامتناع، وعادة يكون محل الكفالة في عقد الاعتماد هو مبلغ الحساب الجاري حيث في الغالب يقوم البنك لفتح حساب جاري للعميل والكفالة تتضمن رصيد هذا المبلغ.

3_ الالتزام بإدارة الأوراق المالية المودعة لديه، وهذه الأوراق قد تكون سندات أو شيكات أو أي أوراق تجارية أخرى، فيقوم البنك بالحفاظ عليها وإدارتها واستثمارها مقابل عمولة يدفعها العميل، ومن خلال هذه الأوراق يستطيع البنك الحصول على تسهيلات بضمان هذه الأوراق ورهنها لصالح البنك، وكل ذلك ضمن شروط معينة يحددها البنك.

4_ الالتزام بمعدل الفوائد والعمولات المتفق عليها، فلا يجوز رفع سعر الفائدة إلا إذا دعت الضرورة إلى زيادة سعر الفائدة، فإن التعليمات تنفذ بحق العميل ودون موافقة مسبقة منه، أما في الأحوال العادية فلا تستطيع البنوك زيادة سعر الفائدة دون موافقة العميل بما يحدده البنك المركزي، وبغض النظر عن العائد ونسبته الذي يعود على المقترض من استثمار مبلغ القرض [10]، إلا إذا تضمن العقد شرطاً يسمح للبنك بزيادة سعر الفائدة وفقاً للظروف الاقتصادية.

5_ الالتزام بحفظ أسرار العميل وكتمان المعلومات التي تخص نشاطه الاقتصادي، فالبنك يطلع بدون شك عند ممارسة مهنته على كثير من المعلومات التي تخص شؤون عمليه ويجب عليه أن يلتزم الكتمان.

6_ التزام البنك بتقديم كشف حساب للعميل، وتكمن أهمية هذا الكشف بقيام العميل بالمقارنة بين الكشوف وما يتم سحبه من مبلغ الاعتماد ليتمكن من الاعتراض في حال وجود خطأ.

3_ الالتزام بمواجهة الغير

نصت المادة 121 من قانون التجارة الأردني على حالة الاشتراط لمصلحة الغير في عقد فتح الاعتماد المالي، حيث جاء في الفقرة الأولى منها ما يلي:

إذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير وايد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه أو تعديله بدون رضاء ذلك الغير ويصبح المصرف ملزما إزاءه مباشرة ونهائيا بقبول الأوراق والإيفاءات المقصودة.

ففي حالة الاشتراط لمصلحة الغير يصبح البنك ملزماً تجاهه كون أن عقد الاعتماد صدر لصالحه وبتأييد البنك، إلا إذا رضي الغير رجوع البنك عن التزامه، فالبنك في مثل هذه الحالة التزامه يكون في مواجهة الغير لا مواجهة العميل، وعليه يجب أن يلتزم بقبول الأوراق والمستندات التي تقدم إليه في مقابل الوفاء للغير ضمن شروط العقد.

التزامات العميل (المعتمد له)

1_ الالتزام برد قيمة الاعتماد مع الفوائد والعمولات عند حلول الأجل المتفق عليه، وبذات العملة وبذات العدد، دون اعتبار لتغير قيمتها في الفترة بين القبض والرد فهو يرد مثل ما قبض وليس قيمة ما قبض، سنداً لنص المادة 162 من القانون المدني الأردني، وفي حال تم فتح الاعتماد بالعملة الأجنبية فللبنك الاسترداد بذات نوع العملة وبذات العدد، كما يجوز له استرداد المبلغ بالعملة الوطنية لكن بعد تحويلها بالسعر بها يوم الوفاء.

2_ الالتزام بدفع العمولة، وفي حال عدم دفع العمولة يحق للبنك رفض فتح الاعتماد لأن البنك له صفة التاجر والتجارة تتنافى وطبيعتها مع عقود التبرع، عدا على أن العمولة حق للبنك مقابل فتح الاعتماد، الذي به يطمئن العميل لوجود مبلغ من المال تحت تصرفه، ويستحق البنك العمولة عند تنفيذ التزامه تجاه العميل بوضع مبلغ من المال تحت تصرفه سواءً استخدمه العميل أم لم يستخدمه.

3_ الالتزام بدفع الفوائد عند الاستخدام، وتستحق ابتداءً من يوم الدفع، سنداً لنص المادة 121/2 من قانون التجارة، حيث جاء فيها:

ويحق للمصرف أن يسترد المبالغ التي دفعها أو المصاريف التي أنفقها لإنفاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها أو الفائدة القانونية إن لم يكن اتفاق، ابتداء من يوم الدفع.

والفائدة في عقد الاعتماد قد تكون قانونية أو اتفاقية، ويلزم العميل بدفعها عن المبالغ التي استخدمها ابتداءً من يوم الاستخدام.

4_ الالتزام باستخدام الاعتماد بالكيفية المتفق عليها، ما يهم البنك هو ضمان إنتاجية المشروع لاسترداد مبلغ الاعتماد من عائده وعدم الدخول في منازعات قضائية مع العميل، ولذلك على العميل الالتزام بشروط العقد، فإذا اشترط البنك عليه ألا يستخدم الاعتماد إلا في بعض العمليات التجارية كالخصم والقبول مثلاً، عندئذ لا يجوز للعميل سحبه نقداً ويجب عليه الالتزام بهذا الشرط، وإلا كان للبنك إنهاء الاعتماد فوراً.

5_ الالتزام برد المصاريف التي تكبدها البنك عند تنفيذ العقد، مثل الطوابع التي يتحملها البنك على العقد، وكذلك المصاريف الإدارية، فعلى المعتمد له سداد هذه المصاريف والرسوم المستحقة عليه قانوناً، ولا بد من توافر شرطين لكي يلزم العميل برد المصاريف التي تكبدها البنك وهما:

1_ أن تكون هذه المصاريف قد استلزمها تنفيذ العقد التنفيذ المعتاد.

2_ أن تكون هذه المصاريف ضرورية.

ولا بد أن نشير إلى أن الالتزام بسداد المصاريف ليس من النظام العام وعليه يجوز الاتفاق على خلافه إذ بإمكانهما الاتفاق على أن يتحمل البنك المصاريف أو يتحملها العميل أو أن تكون مناصفة بينهما.

مدة عقد الاعتماد المالي

في حال كان الاعتماد محدد المدة فإنه ينتهي بانتهاء مدته، أما إذا لم يكن محدد المدة في العقد أي أن العقد غير محدد المدة، فلم يبين المشرع الأردني المهلة اللازمة لتبليغ المستفيد قبل إلغاء الاعتماد.

إعداد المحامية: ليلى خالد.

تدقيق المحامي: عبد الله الزبيدي.

[1] علي جمال الدين عوض، القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993، ص 3.

[2] علي البارودي، العقود التجارية وعمليات البنوك التجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، (د.س)، ص 365.

[3] قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 214/80 مجلة نقابة المحامين لسنة 1981، ص 352، ونرى أنه لا سند قانوني لعبارة شرط توقيفي الواردة في القرار المشار إليه والأرجح هو شرط واقف وهذا ما ترمي إليه محكمة التمييز الأردنية في قرارها.

[4] فائق الشماع، الحساب المصرفي، دراسة قانونية، مكتبة دار الثقافة، 2003، ص 11.

[5] العطير، مرجع سابق، ص 595.

[6] عوض، عمليات البنوك من الجهة القانونية، مرجع سابق، ص 502.

[7] طالب موسى، العقود التجارية والعمليات المصرفية في قانون التجارة الأردني، مؤسسة رام للتكنولوجيا والكمبيوتر، مؤتة، 1995، ص 140.

[8] جمال عبد الكريم العساف، الآثار الناجمة عن عقد الاعتماد المالي: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية، 2007، ص 54.

[9] جمال عبد الكريم العساف، المرجع السابق، ص 63.

[10] أحمد محمود حسني، قضاء النقض التجاري، منشأة المعارف، 2000، ص 217.