عقود استثمار العلامات التجارية

عقود استثمار العلامات التجارية

تعتبر عقود استثمار العلامات التجارية من اكثر العقود انتشارا خلال الآونة الأخيرة، إذ يرغب العديد من المستثمرين استغلال شهرة العلامات التجارية المنتجة لأحد المنتجات  أو المقدمة لأحد الخدمات في عمل استثماري، وذلك بإدخال تلك العلامة الى داخل المملكة والتعامل مع جمهور المستهلكين لمنجاتها باعتبارهم أحد المرخص لهم باستغلالها، وقد كان لتلك العقود اثر كبير في تحقيق عدد من المستثمرين نجاحات كبيرة مستغلين في ذلك شهرة العلامة التجارية وجودة منتجاتها مما يزيد الإقبال على شراء خدماتها أو منتجاتها.

  • وإزاء ذلك فسوف نحاول خلال هذا المقال الوجيز بيان ماهية عقود استثمار العلامة التجارية والالتزامات التي يقررها هذا العقد على كل طرف من أطرافه وخصائصه وكذلك كيفية انتهاء هذا العقد على التفصيل الآتي:

 

أولا: المقصود بالعلامة التجارية

ثانيا: شروط العلامة التجارية

ثالثا: تعريف عقد استثمار العلامة التجارية

رابعا: خصائص عقد استثمار العلامة التجارية

خامسا: الالتزامات التي يرتبها عقد استثمار العلامة التجارية على كلا الطرفين

سادسا: انقضاء عقد استثمار العلامة التجارية

 

 

أولا: المقصود بالعلامة التجارية

تعرف العلامة التجارية في الفقه القانوني على أنها  : ( الإشارة التي يتم وسم البضائع والسلع والمنتجات بها لتمييزها مع ما  يماثلها من سلع أو منتجات أخرى للتجار أو المصنعين الأخرين ليسهل على المستهلك معرفة مصدر هذه المنتجات وسهولة التعرف عليها مستقبلا من المستهلكين أو المتعاملين). [1]

  • كما عرفها المشرع الأردني في قانون العلامات التجاري في المادة 2 من ه على أنها: (  العلامة التجارية: أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره ).
  • وعلى ذلك فيمكن القول أن العلامة التجارية هي الوسم أو العلامة التي يقوم الصانع أو التاجر أو مقدم الخدمة بوضعها على منتجاته أو خدماته، بقصد تمييزها عن غيرها وتعلقها في أذهان المستهلكين أو المتعاملين، وقد أصبحت لعلامة التجارية من اهم السمات التي تمييز البضائع المتشابهة عن بعضها وتحديد مصدرها بل وتحديد مدى جودتها، فوجود علامة تجارية معينة على منتج معين يوحي إلى المستهلك أن هذا المنتج افضل من غيره مما يشابهه من منتجات كون مصدره تلك العلامة التجارية الموضوعة عليه.

ثانيا: شروط العلامة التجارية

يشترط في العلامة التجارية التسجيل حتى يتم اطلاق وصف العلامة التجارية  وما يترتب عليه من إسباغ الحماية القانونية لها، وعدم جواز استعمالها أو استثمارها إلا بتصريح من مالكها  ويجب حتى تكون العلامة التجارية صالحة للتسجيل أن يتوافر فيها الشروط الآتية:

أ- أن تكون العلامة التجارية مميزة

يجب أن تكون العلامة التجارية الموضوعة على منتج معين مميزة وفريدة من حيث التصميم ومن حيث البيانات الواردة عليها، إذ أن  هذا هو المقصود من العلامة التجارية أصلا وهو التمييز والتفرد فلا يكون للعلامة الحماية القانونية أو حق الاستئثار إذا كانت مجرد تسمية للمنتجات يستخدمها العامة بشكل مطلق أو كانت عبارة عن صور للمنتج نفسه، إذ تفقد العلامة في هذه الحالة اهم خصائصها وهي التمييز والتفرد.

ب- أن تكون العلامة جديدة

ويقصد بجدة العلامة أن لا يكون قد سبق استعمالها للإشارة لذات السلع التي تحملها، ولا يشترط لاعتبار العلامة جيدة أن يكون  مستخدمها أو طالب تسجيلها هو مبتكرها، أو أن يكون قد سبق استعمال ذات العلامة من قبل إذ أن معيار جدة العلامة كما سبق و ذكرنا أن تكون جديدة في الإشارة إلى المنتج أو السلعة ولا يكون قد سبق لأحد استعمالها على ذات السلعة، أما إذا كانت العلامة قد استخدمت من قبل على سلع أخرى لا تشبه السلعة المستخدمة فإن شرط الجدة يبقى متوفرا ولا شك أنه رغم عدم اشتراط أن تكون العلامة مبتكرة لتوافر ذلك الشرط إلا أن ابتكار علامة جديدة كليا يسهل من عملية تسجيلها ويجنب حدوث العديد من المشكلات لطالب تسجيلها.

ج- أن تكون العلامة التجارية مشروعة

وهو شرط بديهي تقتضيه طبيعة الحال فأي شيء غير مشروع لا يصلح أن يكون محلا لإسباغ الحماية القانونية عليه أو التعامل فيه بالبيع أو بالاستثمار، وبالتالي يشترط أن تكون العلامة التجارية مشروعة ولا تنطوي على أي مسميات أو إشارات أو صور غير مشروعة، والا لم يجز من حيث الأصل تسجيلها وبالتالي فقدت الحماية القانونية لها فضلا عن عدم جواز أن تكون محل لعقد من عقود الاستثمار.

  • وعلى ذلك إذا توافرت في العلامة التجارية الشروط السابق ذكرها أصبحت جاهزة من الناحية الواقعية لتسجيلها وإنتاج أثارها القانونية ومن أهمها قبولها أن تكون محلا لعقد استثمار العلامة التجارية.

ثالثا: تعريف عقد استثمار العلامة التجارية

يعتبر عقد استثمار العلامة التجارية هو أحد اهم الأمور الدالة على مدى نجاح وشهرة العلامة التجارية، والتي تجعل البعض يلجا إلى مالكها بقصد الحصول منه على ادن باستعمالها على كل أو بعض المنتجات المسجلة بها في مقابل حصول المالك على مقابل جراء هذا الترخيص، وبالتالي فيمكن القول أن استثمار العلامة التجارية من قبل الغير يكون عن طريق ترخيص المالك له بالاستخدام، وقد عرف عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية على أنه : ( عقد بين مالك العلامة التجارية (المرخص ) وبين شخص آخر (المرخص له ) بمقتضاه يسمح مالك العلامة لشخص أو اكثر باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة لها العلامة بمقابل ).[2]

  • كما يعرف أيضا بأنه: (  العقد الذي يجعل من حق المرخص له إنتاج البضائع التي تحمل العلامة التجارية بالكمية التي يحددها ذلك العقد وفي الحدود المكانية التي يتضمنها مع حقه في وضع العلامة التجارية على هذه البضائع ). [3]
  • ولا يختلف عقد استثمار العلامة  التجارية عن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية فكلاهما مسمى واحد يقصد منه وضع العلامة التجارة تحت استخدام واستعمال شخص أخر غير مالكها بقصد تحقيق ربح مادي جراء استثمارها، وقد نصت المادة( 25 /2 ) من قانون العلامات التجارية على : ( 2. لمالك العلامة التجارية أن يرخص لشخص أو اكثر بموجب عقد خطي باستعمال العلامة التجارية لاي من بضائعه ولمالك هذه العلامة حق الاستمرار في استعمالها ما لم يتفق على خلاف ذلك ، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة التجارية على المدة المقررة قانونا لحمايتها ويجوز إيداع هذا العقد لدى المسجل).

  • رابعا: خصائص عقد استثمار العلامة التجارية

    1– عقد رضائي :  إذ يشترط لانعقاد عقد الاستثمار المتعلق بالعلامة التجارية أن يصدر الإيجاب والقبول من طرفيه حول ماهية العقد مع اتجاه إرادتهما إلى إحداث اثره القانوني، ويشترط في الرضا الصادر من الطرفين أن يكون صادرا من اطراف هذا العقد وهما مالك العلامة التجارية والمستثمر أو من يمثلهما قانونا، كما يشترط أن يكون الرضا صادرا ممن يتمتع بأهلية التصرف القانوني بما فيها تحمل الالتزامات وقبول الحقوق، وألا يؤثر على ذلك الرضا أو يشوبه أي عيب من عيوب الرضا كالغلط أو الإكراه أو التدليس.

    2- عقد ملزم للجانبين : ويقصد بالعقد الملزم للجانبين هو كل عقد يرتب على الأطراف المتعاقدة فيه التزامات متقابلة بحيث يجب على كل طرف أدائها، وعقد استثمار العلامة التجارية من العقود الملزمة لطرفي العقد، فبينما يلتزم مالك العلامة التجارية بجملة من الالتزامات منها تمكين المستثمر من استعمال العلامة وفقا لما يقتضيه هذا العقد ومنع التعرض له، فإن المستثمر يقع على عاتقه عدة التزامات مقابلة منها أن يؤدي لمالك العلامة المقابل المادي المتفق عليه في هذا العقد.

    3– عقد محدد المدة : ويقصد بالعقود محددة المدة أي العقود التي يتفق فيها أطرافها على ميعاد معين لانتهائها وما يتترب على ذلك من عودة حالة المتعاقدين على الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وعقد استثمار العلامة التجارية يتفق فيه على مدة معينة يكون للمستثمر حق  استعمال واستثمار العلامة التجارية بحيث بانتهائه يلتزم  المستثمر التوقف عن استخدام العلامة التجارية، ولاشك أن تلك الخصيصة ذات أهمية كبرى إذ من خلالها يمككن التمييز بين عقود استثمار أو استعمال العلامة التجارية، وبين عقد بيع العلامة التجارية  ونقل ملكيتها، خاصة فيما يتعلق بكل منهما من أحكام وقيود.

    4– عقد من العقود الغير مسماه : والعقود المسماة هي العقود التي عنى المشرع بوضع أحكامها بشيء من التفصيل في أحد التشريعات القانونية وميزها باسم معين عن غيرها من العقود، وعقد الاستثمار الأجنبي لا يعد من العقود المسماة  إذ لم يضع المشرع الأردني قواعد خاصة لهذا العقد تبين أحكامه.

    5- عقد من عقود المعاوضة: وتظهر هذه الخصيصة في الفائدة التي تعود عل كل طرف من طرف العقد جراء إبرامه،  فبينما يستفيد المستثمر من تمكنه من الحصول على حق استعمال واستغلال العلامة التجارية واستثمارها لمدة معينة من الزمن، فإن  مالك العلامة يستفاد من خلال هذا العقد من المقابل المادي الذي يحصل عليه نتيجة تصريحه للمستثمر باستغلال واستعمال علامته التجارية.

    خامسا: الالتزامات التي يرتبها عقد استثمار العلامة التجارية على كلا الطرفين

    أ- التزامات مالك العلامة التجارية

    1- القيام بتمكين المستثمر من استعمال العلامة التجارية:

    يعتبر احد اهم الالتزامات التي تقع مالك العلامة التجارية هي مسألة قيامه بتمكين المستثمر من استعمال واستغلال العلامة التجارية بالقدر الذي يتناسب مع ما تم الاتفاق عليه في هذا العقد، ويقوم المالك في سبيل الوفاء بهذا الالتزام بوضع كل ما من شأنه تمكين المستثمر من الانتفاع بالعلامة التجارية تحت يد المستثمر، مثل القيام بإمداد المستثمر بالمعلومات الفنية عن كيفية صناعة المنتج محل هذه العلامة وكذلك ما يتعلق بعملية تعبئة وتغليف والإعلان عن ذلك المنتج، إلى جانب الزام مالك العلامة بالحفاظ على العلامة التجارية مسجلة وعدم إغفال تجديد التسجيل في الأوقات المحددة قانونا ليبقى للعلامة التجارية الحماية القانونية اللازمة. [4]

    2- التزام المالك بضمان التعرض

    يلتزم مالك العلامة التجارية بعدم التعرض للمستثمر في استخدام العلامة التجارية من وقت سريان هذا العقد سواء كان التعرض من شخص المالك أو من الغير، حتى يتمكن المستثمر من استعمال العلامة التجارية بشكل مستقر دون أن يتعكر صفو استعماله للعلامة التجارية، [5] و جوهر التزام الملك للعلامة التجارية بضمان التعرض أن يتجنب المالك القيام بأفعال أو الامتناع عن أفعال من شأنها أن تجعل حيازة المرخص للعلامة التجارية أثناء فترة العقد غير مستقرة أو هادئة، وبالتالي إذا كان عقد الاستثمار استئثاريا فلا يجوز للمالك مزاحمة المستثمر في استخدام العلامة التجارية أو إبرام عقود مع اطراف أخرى يكون محلها استعمال العلامة التجارية.

    • كما يلتزم المالك بضمان التعرض الذي يقوم به الغير في مواجهة المستثمر سواء كان تعرضا قانونيا كان يدعي المتعرض للمستثمر ملكيته للعلامة التجارية، أو أنه قد تحصل على ترخيص استئثاري للعلامة التجاري أو التعرض بصورته المادية الذي يمنع المستثمر من استعمال أو استغلال العلامة التجارية خلال مدة سريان العقد كلها أو جزء منها.

    3- التزام مالك العلامة التجارية بالإعلام

    ومضمون هذا الالتزام أن يقوم مالك العلامة التجارية بإعطاء المستثمر المتعاقد على العلامة التجارية جميع البيانات والمعلومات اللازمة عن العلامة التجارية السابقة على إبرام التعاقد، مثل  القيمة التجارية للعلامة وكذلك المعلومات المتعلقة بالعلامة من حيث التعاقدات المبرمة بشأن العلامة في إقليم أخر غير الإقليم المتعاقد عليه مع المستثمر، حتى لا يتعدى المستثمر الحدود المكانية لاستعمال علامته، كذلك المعلومات المتعلقة بإثبات تسجيل العلامة التجارية في السجل التجاري داخل المملكة ورقم تسجيلها وميعاد تجديد هذا التسجيل وغيرها من معلومات تساعد المستثمر في استعمال العلامة التجارية بشكل يتفق مع الغرض من إبرامه لهذا العقد مع مالكها.

    4- التزام المالك بتقديم المساعدة التقنية للمستثمر

    يجب على المالك في عقد استثمار العلامة التجارية أن يقوم بدوره في تقديم المساعدة التقنية اللازمة لحسن استخدام المستثمر للنشاط محل العلامة التجارية، وهذا المساعدة قد تتمثل في النصائح والإرشادات اللازمة لحسن سير عملية الاستثمار للعلامة التجارية، سواء كان تلك المساعدة متمثلة في تقديم  كتالوج التشغيل أو في تقديم  كتيب يتم شرح فيه النصائح والإرشادات اللازمة لصناعة المنتج محل العلامة التجارية،  أو تقديم أشرطة الفيديو والبرامج الحاسوبية التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، كذلك القيام بتنظيم دورات تدريبية لتمكين المستثمر والعمال التابعين له من تصنيع المنتجات أو استخدام الخدمات التي تحملها على التجارية.

    5- التزام المالك للعلامة التجارية بنقل العلامات الفارقة

    ويقصد بالعلامة الفارقة أي العلامة التي تميز السلعة أو الخدمة التي تحمل العلامة التجارية بحيث تجعلها مميزة جدا وتجعل المستهلكين دائما ما يبحثون عنها،[6] وتتعلق العلامة الفارقة إما بالاسم التجاري للمنتج أو الشعار أو عنوان الشكة المنتجة أو الرسوم الصناعية للمنتج ونماذجها.

    6- التزام المالك بالنطاق المكاني للمستثمر

    بمجرد انعقاد عقد استثمار العلامة التجارية يصبح للمستثمر نطاق مكاني يقوم فيه باستثمار تلك العلامة التجارية، إلا إذا كان عقده مع المالك عقد استئثار وبالتالي يقع على المالك التزام بعدم القيام باي عملية بيع أو استثمار داخل النطاق المكاني المحدد في عقد الاستثمار لصالح المستثمر، وكذلك منع الغير من التعدي على حق المستثمر في استثمار العلامة التجارية في ذلك النطاق.

    7- التزام المالك للعلامة التجارية بالضمان

    حيث يضمن مالك العلامة التجاري صحة وسلامة الخدمات والبضائع والسلع وكذلك طريقة استعمالها وهذا الأمر بديهي  إذ أن في عدم صحة أي شيء من هذه الأشياء يجعل عقد استثمار العلامة التجارية عديم الفائدة ولا يحقق النتائج التي يرغب المستثمر تحقيها من خلاله،  ولما كان عقد استثمار العلامة التجارية عقدا من عقود المعاوضة فإن أحكام الضمان تنطبق عليه مثله مثل باقي عقود المعاوضة كالبيع  أو الإيجار.

    8- الالتزام بتزويد المستثمر بالتحسينات

    يقصد بالتحسينات التغيرات أو التعديلات التي تؤدي إلى تحسين الإنتاج أو تقليل التكلفة والنفقات والتي يتم التوصل إليها بعد إبرام عقد استثمار العلامة التجارية،  ولا يتوقف التزام المالك عند مجرد إخبار المستثمر بالإضافات الحديثة التي تساعد في تقليل تكلفة الإنتاج بل يلتزم المالك بالترخيص للمستثمر باستعمال ما يتوصل اليه من تحسينات، وعلى ذلك فيمكن تحديد التحسينات الواجب على المالك تزويد المستثمر بها في أمرين:

    1- أن تكون تلك التحسينات تساعد بشكل ملحوظ في زيادة الإنتاج أو في تقليل تكلفة الإنتاج

    2- أن يكون لتلك التحسينات دور فعال في زيادة جودة المنتج الحام للعلامة التجارية  أو زيادة انتشارها

    ب – التزامات المستثمر للعلامة التجارية

    1- التزام المستثمر بدفع مقابل استثمار العلامة التجارية

    لما كان عقد استثمار العلامة التجارية من عقود المعاوضة فإن المستثمر يلتزم في هذا العقد بدفع المقابل النقدي أو العيني نظير استثماره للعلامة التجارية واستعماله لها طوال مدة ذلك العقد، ويحدد الأطراف في ذلك العقد مقدار المبلغ المتفق عليه كثمن  عقد الاستثمار وطريقة دفعه وما إذا كان سيدفع جملة واحدة أو على أقساط وقيمة كل قسط وميعاد دفعه على أن يلتزم المستثمر بأداء المبلغ المتفق عليه في المواعيد المحددة في ذلك العقد.

    2- التزام المستثمر بالمحافظة على العلامة التجارية واستعمالها بالطريقة المتفق عليها

    الطبيعي أن يقوم المستثمر باستخدام العلامة التجارية محل هذا العقد لكن يشترط أن يكون استخدامه للعلامة التجارية  صحيحا لا يؤدي باي حال إلى الإضرار بالعلامة أو بالتقليل من قيمتها وأن يكون استعماله لها وفقا لما تم الاتفاق عليها في العقد.

    3- التزام المستثمر بكتم الأسرار التجارية

    نظرا لطبيعة عقد استثمار العلامة التجارية وما يترتب عليه من وجوب اطلاع المستثمر على جميع المعلومات المتعلقة بها وبالمنتجات التي تحمل اسمها، فإن ذلك يستلزم أن يقوم المستثمر بالحفاظ على تلك الأسرار التجارية وعدم إفشائها إذ أن في إفشاء تلك الأسرار ما يؤدي إلى الحاق الضرر الشديد بمالك العلامة التجاري ويعد إخلال المستثمر بهذا الالتزام كافيا لقيام المسئولية المدنية في مواجهته وحق مالك العلامة في مطالبته بالتعويض.

    4- التزام المستثمر بالشروط الواردة في عقد استثمار العلامة التجارية

    وهذا الالتزام بديهي إذ أن جميع الالتزامات الواردة في عقد استثمار العلامة التجارية هي التزامات عقدية يجب على اطراف العقد العمل بناء عليها واحترامها،  ومن ذلك فيجب على المستثمر أن يلتزم بالحدود المكانية المخول اليه استثمار العلامة التجارية فيها وكذلك الحدود الزمانية، وكذلك القيود المتعلقة بكمية المنتجات المسموح بإنتاجها أو عرضها، وغيرها من شروط يتم الاتفاق عليها في هذا العقد والتي يعد الإخلال بها والحاق الضرر بالمالك كافيا لقيام المسئولية العقدية في مواجهة المستثمر.

    5- التزام المستثمر برقابة جودة المنتجات أو الخدمات التي تحمل العلامة التجارية

    حتى تبقى العلامة التجارية آخذة في الانتشار وفي اكتساب ثقة المستهلكين أو المتعاملين معها فيجب على المستثمر أن يلتزم برقابة عملية إنتاج السلع التي تحمل العلامة التجارية محل هذا العقد، والرقابة هنا لا تعني فقط عملية التأكد من إنتاج وفقا للشروط المتفق عليها بل أيضا العمل على تحسين جودتها وتطوير صور الإنتاج والإعلان والتوزيع لتلك المنتجات، لما يؤديه ذلك من تحقيق نفع عام لطرفي العقد (مالك العلامة والمستثمر) .

    سادسا: انقضاء عقد استثمار العلامة التجارية

    ينقضي عقد استثمار العلامة التجارية إما بانتهاء المدة المحددة في العقد أو المدة المحددة في القانون أو بفسخ العقد،  وسوف نوضح كل صورة من صور انقضاء عقد استثمار العلامة التجارية على التفصيل الآتي:

    1- انتهاء المدة المتفق عليها:

    عقد استثمار العلامة التجارية ليس من  عقود التأبيد فهو عقد محدد المدة سواء باتفاق الطرفين أو  المدة المحددة قانونا في حالة إغفال الاتفاق على مدة انتهائه، وبالتالي فإن هذا العقد ينتهي بالوصول إلى الميعاد الانتهائي لسريان هذا العقد، ويترتب على ذلك عودة الحال بين الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فلا يجوز للمستثمر استعمال العلامة التجارية بعد انتهاء مدة العقد إلا من خلال عقد جديد.

    2- انتهاء المدة التي حددها القانون لحق الترخيص في استعمال العلامة التجارية

    اذا لم ينص عقد استثمار العلامة التجارية على الميعاد الانتهائي لهذا العقد، ولم يتفق الطرفان على الميعاد الذي ينتهي به هذا العقد، يكون ميعاد انتهاء العقد هو الميعاد المقرر قانونا لوجوب تجديد تسجيل العلامة التجارية وهو 3 سنوات، بحيث بانتهاء مدة الثلاث سنوات ينتهي عقد استثمار العلامة التجارية غير محدد المدة وقد نصت المادة( 25 /2  ) من قانون العلامات التجارية  على : ( …. ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة التجارية على المدة المقررة قانونا لحمايتها ويجوز إيداع هذا العقد لدى المسجل)

    3- فسخ عقد استثمار العلامة التجارية

    ينتهي عقد استثمار العلامة التجارية بفسخ العقد سواء بالاتفاق بين الأطراف أو بصدور حكم قضائي بفسخه بناء على طلب احد الطرفين نتيجة إخلال الطرف الثاني بالالتزامات الواقعة عليه أو لوجود استحالة في تنفيذه.

    كتابة: محمد إسماعيل حنفي

    [1] سميحة القليوبي ، الوجيز في التشريعات الصناعية والتجارية ، الجزء الاثني ، دار النهضة ـ القاهرة 2005 ، ص 249

    [2] سميحة القليوبي ، الملكية الصناعية ، دار النهضة العربية ، ط2  ، 1996 ، ص 340

    [3] حسام الدين الصغير ، الترخيص باستعمال العلامة ، القاهرة ، 1993 ، ص 70

    [4] ماجد نجدب مناحي البلوي ، التنظيم القانوني لاستخدام العلامة التجارية في عقود الترخيص التجاري في النظام السعودي ،رسالة ماجستير ، الجامعة الأردنية ، الأردن  2015 ،  ، ص 38 ، 39

    [5] ماجد نجدي البلوي ، مرجع سابق ص 38، 39

    [6] دعاء طارق بكر البشتاوي ، عقد الفرينشايز وأثاره ، رسالة ماجستير ،  جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين ، 2008  ص 85