دعوة الدائنين في طلب الصلح الواقي من الإفلاس
إن طلب الصلح الواقي من الإفلاس هو من الأحكام القانونية التي تم إلغائها بموجب قانون الإعسار الأردني رقم 21 لسنة 2018 وتعديلاته، وذلك بموجب المادة 140 منه حيث جاء فيها: تلغى أحكام الإفلاس والصلح الواقي منه الواردة في المواد من (290) ولغاية (477) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون..
ويعرف الصلح الواقي من الإفلاس على أنه طلب يتقدم به المدين التاجر لمحكمة البداية التي تقع ضمن مركزه الرئيسي يطلب فيه من المحكمة عرض صلح مع الدائنين الذين توقف عن الوفاء لهم أو قبل توقفه عن ذلك ، ونتيجة لهذا التوقف وخشيةً من الإفلاس تقدم بهذا الطلب، فإذا رأت المحكمة أن الطلب مستوفي لشروطه تقرر دعوة الدائنين لعرض الصلح عليهم، فما هي الإجراءات التي كانت تتبع لدعوة الدائنين.، هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المقال بالاستناد إلى قانون التجارة الأردني لسنة 1966 وتعديلاته، وقانون الإعسار لسنة 2018 وتعديلاته، وذلك على النحو التالي:
جدول المحتويات:
شهر قرار طلب الصلح الواقي من الإفلاس ودعوة الدائنين
تبليغ دائني المدين بطلب الصلح الواقي من الإفلاس
تأكد من صحة بيانات الدائنين والمدينين
دعوة الدائنين
متى رأت المحكمة أن طلب الصلح الواقي من الإفلاس والمقدم من المدين مستوفي لشروطه القانونية ومستكملاً لمرفقاته المنصوص عليها في المادة 292 والملغاة من قانون التجارة الأردني، تقرر دعوة الدائنين، وما يميز قرار المحكمة بدعوة الدائنين بأنه قرار قطعي لا يقبل الطعن به، وذلك سنداً للبند الأول من المادة 293.
شهر قرار طلب الصلح الواقي من الإفلاس ودعوة الدائنين
عندما تقرر المحكمة دعوة الدائنين فإنها تشرع في إشهار طلب الصلح الواقي من الإفلاس، وذلك عن طريق كاتبها الذي يشهر القرار بواسطة إعلانات يتم إلصاقها على باب المحكمة، كما يتم نشر خلاصة القرار في إحدى الصحف اليومية وفي صحف أخرى في حال رأت المحكمة ضرورة التوسع في النشر، ولها أن تقرر النشر في صحف أجنبية إذا رآت ضرورة ذلك كأن تكون بيانات الدائنين غير كاملة أو لوجود أحد الدائنين خارج البلاد، ويتم تسجيله في سجل التجارة وذلك وفقاً للميعاد المعين في القرار، سنداً للمادة 294 الملغاة.
تبليغ دائني المدين بطلب الصلح الواقي من الإفلاس
تقرر المحكمة بالإضافة إلى نشر وإشهار قرار الموافقة على طلب الصلح الواقي من الإفلاس ودعوة الدائنين، تبليغ الدائنين بهذا القرار، فعلى الكاتب أن يبلغ كلا من الدائنين إشعار يبين فيه اسم المدين واسم القاضي المنتدب واسم المفوض وتاريخ القرار المختص بدعوة الدائنين ومحل الاجتماع وتاريخه مع بيان موجز لاقتراحات المدين، تكمن أهمية هذه التباليغ بحفظها في ملف الدعوى أو الطلب.
الوسيلة المستخدمة في تبليغ الدائنين؟
بواسطة المحضر أو بالبريد المضمون أو ببرقية حسب المسافة.
تبليغ طلب إشهار الإعسار
نشير فيما يلي إلى إجراءات تبليغ طلب إشهار الإعسار والمعمول بها حاليا، ومقارنتها بإجراءات تبليغ طلب الصلح الواقي من الإفلاس التي تم إلغائها كما سبق، والغاية من هذه المقارنة هو تسليط الضوء على الإجراءات الملغاة والإجراءات الحالية.
إن الجهة المطلوب تبليغها الموافقة على طلب إشهار الإعسار ليست محصورة بالدائنين، فطلب إشهار الإعسار قد يقدم من المدين أو المراقب أو الدائنين، وذلك على عكس طلب الصلح الواقي من الإفلاس فالجهة المطلوب تبليغها ودعوتها هم الدائنين فقط نظراً لأن الطلب يقدم حصراً من المدين التاجر، وعليه فإن وجدت محكمة البداية وهي صاحبة الاختصاص بالنظر في طلبات الإعسار أن الطلب المقدم من الدائن أو المراقب _ويقصد بالمراقب هو المراقب العام الشركات _ مستوفي لشروطه المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون الإعسار والتي تنص على إرفاق الدائن بينة على وجود دين في ذمة المدين، عندها تقرر المحكمة تبليغ المدين مع حافظة المستندات المرفقة به خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تقديمه، سنداً للفقرة أ من المادة 11 من قانون الإعسار.
أيضاً من باب المفارقات بين قرار الموافقة على طلب الصلح الواقي من الإفلاس ودعوة الدائنين وقرار الموافقة على إشهار الإعسار وتبليغ المدين، أن الأول لا يقبل الطعن به بأي شكل، أما الثاني للمدين أن يعترض على الطلب خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه على أن يرفق باعتراضه البينات اللازمة لإثبات دفوعه.
الهدف من دعوة الدائنين في طلب الصلح الواقي من الإفلاس
وتهدف المحكمة من دعوة الدائنين لعرض اقتراح الصلح عليهم لتتم المناقشة والمذاكرة به، وتقوم المحكمة بتعيين مفوضا من غير الدائنين تكون مهمته في هذه الأثناء مراقبة إدارة المشروع التجاري والتثبت مما له وما عليه من الديون وإجراء التحقيق عن طريقة تصرف المدين ثم يقدم تقريرا لكتلة الدائنين في هذا الشأن.
الهدف من دعوة الدائنين أو المدين في طلب إشهار الإعسار هو الاستماع لأقوال أي من الخصوم دون حضور الخصم الآخر، إذا رأت المحكمة أن ذلك مناسب، ولها أن تتخذ إجراءات تحفظية للمحافظة على قيمه أموال الإعسار وحماية حقوق الأطراف جميعهم أو أن تحد من صلاحيات المدين في ممارسة نشاطه الاقتصادي لحين إصدار القرار.
تأكد من صحة بيانات الدائنين والمدينين
بعد دعوة الدائنين والقيام بالإجراءات القانونية لازمة لذلك ، يقوم المفوض بالإطلاع على دفاتر المدين بالتحقق من صحة بيانات الدائنين والمدينين ويقوم ببيان المبالغ المترتبة للمدين أو عليه، وفي حال أراد الاستضاح عن أمور معينة فيجوز له أن يطلب من أصحاب العلاقة بيان ما يريده استيضاحه، وبعد استيضاح كافة المعلومات يقوم بإعداد تقرير تقريرا مفصلا عن حالة المدين التجارية وعن تصرفاته ويودع هذا التقرير قلم المحكمة قبل موعد الاجتماع المعين للصلح بثلاثة أيام على الأقل، سنداً للمادة 299 الملغاة من قانون التجارة الأردني وتعديلاته.
اجتماع الدائنين
عند دعوة الدائنين يجوز يتم الاجتماع بهم أنفسهم أو بوكلائهم، فلكل دائن أن يعين وكيلاً خاصاً عنه، ويجوز أن تكتب هذه الوكالة بدون أية معاملة على كتاب الدعوى أو البرقية، أما المدين فيتوجب حضوره بشكل شخصي أو بواسطة ممثله الشرعي ولا يجوز له توكيل وكيلاً خاصاً إلا في حال تعذر حضوره بشكل مطلق وتحقق القاضي من ذلك، واذا لم يمكن إنجاز جميع المعاملات المتعلقة باجتماع الدائنين في اليوم المعين تعتبر متابعتها مؤجلة حكما الى اقرب يوم عمل، بدون حاجة الى إعلام الدائنين مجددا حتى الغائبين منهم، ويجري الأمر على هذا المنوال الى أن تتم المعاملات، وبعد تلاوة تقرير المفوض على المدين أن يقدم اقتراحاته النهائية، سنداً لنص المادة 301 والملغاة من قانون التجارة الأردني .
إعداد المحامية: ليلى خالد.

