إدارة موجودات التفليسة في دعوى الإفلاس
إن دعوى الإفلاس وسيلة من وسائل التنفيذ الجماعي على المدين التاجر الذي توقف عن دفع ديونه الحالة أي أصبح في حالة إفلاس عاجزاً عن سداد ديونه، ففي هذه الحالة منح المشرع الأردني فيما سبق الدائنين الحق في رفع دعوى الإفلاس على المدين التجار من أجل الحفاظ على حقوقهم ومحاولة تحصيلها من خلال كف يد المدين عن إدارة أمواله والحجز عليها ضماناً عاماً لحقوق الدائنين، وذلك وفقاً لأحكام الإفلاس الملغاة، حيث أُلغيت جميع الأحكام المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي منه بموجب المادة 140 من قانون الإعسار التجاري الذي حل محل الإفلاس والصلح الواقي منه.
وتنص أحكام الإفلاس في المادة 327 الملغاة من قانون التجارة الأردني على كف يد المدين عن إدارة أمواله لتصبح إدارة أمواله بيد وكيل أو وكلاء التفليسة الذين يتم تعينهم من قبل قاضي التفليسة، فقد جاء في نص المادة سابقة الذكر ما يلي:
- يترتب حتما على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن إدارة جميع أمواله بما فيها الأموال التي يمكن أن يحوزها في مدة الإفلاس
وعليه فإن إدارة موجودات التفليسة تصبح بيد وكيل التفليسة، فكيف تتم إدارة تلك الموجودات؟، هذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا، بالاستناد إلى قانون التجارة الأردني لسنة 1966 وتعديلاته وذلك على النحو التالي:
جدول المحتويات:
مقارنة بين نطاق إدارة موجودات التفليسة وفقاً لأحكام الإفلاس وأحكام الإعسار التجاري
الأشياء التي توضع عليها الأختام
الأشياء التي لا توضع الأختام عليها
مصير الأشياء التي لا توضع الأختام عليها
مصير الأموال الناتجة عن البيوع
إدارة الدفاتر التجارية والأسناد ذات الاستحقاق القريب أو البعيد
نطاق إدارة موجودات التفليسة
لوكيل التفليسة أو وكلاء التفليسة حال تعددهم إدارة موجودات التفليسة إدارة كاملة، أي لا يبقى أي صلاحية للمدين بإدارة أمواله عدا القيام بالأعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه، غير ذلك تكف يد المدين عن إدارة أمواله ويتخلى عنها فلا يستطيع أن يبيع شيئا من أمواله ولا يحق له القيام باي وفاء أو قبض باستثناء الوفاء الذي يتم عن حسن نية لسند تجاري، لا يمكنه أن يتعاقد ولا أن يخاصم أمام القضاء إلا بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة، سنداً للمادة 327 الملغاة من قانون التجارة الأردني.
ويستثنى من تلك الإدارة التي تمنح لوكيل التفليسة كل ما يلي:
الحقوق التي لا تختص إلا بشخص المفلس أو بصفته رب أسرة، أو الحقوق التي تتناول مصلحة أدبية محضة، وأيضاً الأموال التي نص القانون على عدم قابليتها للحجز ولا الأرباح التي يمكن أن يحوزها المفلس بنشاطه وصناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي المنتدب متناسبا مع حاجة المفلس لإعالة نفسه وأسرته، سنداً للمادة 328 الملغاة من قانون التجارة الأردني.
إلا أنه يقبل تدخل وكيل التفليسة في الحقوق السابقة إذا الحكم فيها يؤول إلى مبلغ من النقود.
مقارنة بين نطاق إدارة موجودات التفليسة وفقاً لأحكام الإفلاس وأحكام الإعسار التجاري
تبين لنا من خلال الفقرة السابقة أن نطاق إدارة موجودات التفليسة يكون بشكل مطلق بيد وكيل التفليسة وليس للمدين إلا القيام بالإعمال الاحتياطية اللازمة لصيانة حقوقه، بينما قانون الإعسار التجاري والمعمول به حالياً فقد منح المدين الحق بإدارة أعماله المعتادة تحت إشراف وكيل الإعسار وذلك في حال كان طلب إشهار الإعسار مقدماً من المدين، أما اذا كان الطلب مقدما من الدائنين أو المراقب فتعلق صلاحيات المدين في إدارة أموال ذمة الإعسار والتصرف فيها، ويقوم وكيل الإعسار بممارسة هذه الصلاحيات في حدود تسيير الأعمال المعتاد، إلا أنه لدائني المدين وللمراقب أن يطلبوا من المحكمة تجريد المدين من هذه الصلاحيات أو أن تبقيها في يده إذا ثبت أن ذلك يحقق مصلحة النشاط الاقتصادي ويحمى دائني الإعسار، وفي حال كف يد المدين عن إدارة أمواله يحل وكيل الإعسار محله ويدير أمواله ويمثله في أي إجراءات قضائية مقامة قبل إشهار الإعسار، سنداً للمادة 17 من قانون الإعسار لسنة 2018 وتعديلاته، وعليه ومن خلال هذه المقارنة نجد أن المشرع قد حقق مصلحة أكبر لكل من المدين والدائن في قانون الإعسار بينما أحكام الإفلاس قيدت المدين وأنهت مسيرته التجارية ولم تعطيه فرصة لإدارة أمواله ليتمكن من سداد الديون المترتبة عليه وتحقيق مصلحة الدائنين المتمثلة في الحصول على حقوقهم.
- ( انظر مقال محامي تحصيل ديون )
الحكم بوضع الأختام
إن أولى خطوات إدارة موجودات التفليسة هو قيام المحكمة بإصدار قراراً بوضع الأختام وذلك ضمن قرارها بإشهار الإفلاس، ويتم وضع الأختام بعد جرد موجودات التفليسة، إلا أنه في حال كان الجرد سيتم في يوم واحد فلا يتم وضع الأختام وإنما تنظيم قائمة بالجرد، سنداً للمادة 351 ملغاة من قانون التجارة الأردني.
ماذا يترتب على المدين عند الحكم بوضع الأختام؟
1_ الحضور في أي وقت تأمر به المحكمة وتوقيفه.
2_ لا يجوز له أن يبتعد عن موطنه بدون إذن القاضي المنتدب.
من الشخص المسؤول عن وضع الأختام؟
القاضي المنتدب وله من الصلاحيات ما يتيح له أن يكلف أي قاضي صلح في المنطقة التي يجري فيها جرد موجودات التفليسة القيام بذلك.
الأشياء التي توضع عليها الأختام
توضع الأختام على الأشياء المادية المنقولة وغير المنقولة، وتشمل المخازن والمكاتب والصناديق والاضبارات والدفاتر والأوراق ومنقولات المفلس وأشيائه، سنداً للمادة 352 الملغاة من قانون التجارة الأردني، وفي حال لم يتم وضع الأختام قبل تعين وكلاء التفليسة على الوكلاء فور تعينهم المطالبة بوضعها على موجودات التفليسة، سنداً للمادة 353 ملغاة.
الأشياء التي لا توضع الأختام عليها
1_ الثياب والملبوسات والأثاث والأمتعة الضرورية للمفلس ولأسرته، ويجوز للمفلس ولأسرته أن يأخذوا من موجودات التفليسة معونة غذائية يحددها القاضي المنتدب.
2_ الأشياء القابلة لهلاك قريب أو لنقص عاجل في قيمتها.
3_ الأشياء الصالحة للاستثمار المتجر إذا كان لا يمكن توقيف هذا الاستثمار بلا ضرر يلحق بالدائنين.
وفي حال تم وضع الأختام على الثياب والملبوسات والأثاث والأمتعة الضرورية للمفلس ولأسرته لقاضي التفليسة بناءً على طلب وكلاء التفليسة أن يمنح الإذن باستخراجها.
كيف يتم حفظ الأشياء التي لا توضع الأختام عليها؟
تدون من قبل وكلاء التفليسة في قائمة الجرد مع بيان قيمتها وذلك بحضور وكيل التفليسة حيث يتم تنظيم محضر بها، سنداً للبند الرابع من المادة 354 الملغاة.
كيف يتم تنظيم قائمة الجرد؟
يعتمد تنظيم قائمة الجرد على جرد أموال المفلس وتقدير قيمتها ولهذه الغاية يستطيع الوكلاء الاستعانة بمن يشاؤون، ويتم تسليم البضائع والنقود وأسناد الدين المطلوبة للمفلس والدفاتر والأوراق وأثاث المدين وأمتعته الى وكلاء التفليسة فيوقعون على استلامهم إياها وذلك بعد الانتهاء من تنظيم قائمة الجرد، وتنظم هذه القائمة على نسختين، نسخة تسلم إلى المحكمة بعد توقيع القاضي المنتدب عليه والذي تم أعداد القائمة بحضوره، والنسخة الأخرى تبقى مع الوكلاء،
مصير الأشياء التي لا توضع الأختام عليها
1_ الأشياء القابلة للهلاك
تكون الأشياء قابلة للهلاك إذا كانت من طبيعتها الهلاك أو نقص القيمة أو يتطلب للمحافظة عليها صيانتها بمبالغ مالية طائلة.
يتم بيع هذه الأشياء بواسطة الوكلاء وبترخيص من القاضي المنتدب.
2_ المتجر القابل للاستثمار
في حال كان المتجر قابل للاستثمار للمحكمة أن تسمح باستثمار المتجر بواسطة وكلاء التفليسة بناءً على تقرير القاضي المنتدب إذا كانت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين تستوجبه بحكم الضرورة وإلا لا تسمح لها ألا تسمح بذلك.
مصير الأموال الناتجة عن البيوع
إن الأموال الناتجة عن البيوعات التي يجريها الوكلاء يتم تسليمها للمصرف التابع لخزينة الدولة بعد خصم المصاريف والنفقات، وفي حال تأخر الوكلاء بتسليمها تسري عليها الفائدة ويكلفون بدفعها، ولا يمكن استرجاع أي من هذه الأموال،
رفع الأختام
يتم رفع الأختام التي تم وضعها وذلك في حال تم وضعها قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، فيتم رفع الأختام للشروع في جرد أموال المفلس بحضوره أو بعد دعوته حسب الأصول القانونية وذلك في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ وضع الأختام أو من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.
إدارة الدفاتر التجارية والأسناد ذات الاستحقاق القريب أو البعيد
يتم استخراج الدفاتر التجارية والأسناد من موجودات التفليسة وذلك عن طريق القاضي المنتدب حيث يقوم باستخراج الدفاتر التجارية وبالتأشير على أخر قيودها وينظم محضر بالحالة التي كانت عليها ثم يقوم بتسليمها لوكلاء التفليسة الذين يقومون بإغلاقها وإيقاف حسابات المفلس وبحضوره أو حضور من ينيب عنه في حال موافقة القاضي على كتاب الإنابة الخاص، ومن خلال هذه الدفاتر التجارية وبالإضافة إلى ما لديه من أوراق ومعلومات يقوم الوكيل بتنظيم الميزانية ويقدمها لقلم المحكمة، أما الأسناد ذات الاستحقاق القريب أو المعدة للقبول أو التي تستلزم معاملات احتياطية ويسلمها بعد ذكر أوصافها الى وكلاء التفليسة لتحصيل قيمتها.
مصير كل من الديون الآخرى والكتب المرسلة؟
أما الديون الأخرى فيستوفيها وكلاء التفليسة مقابل سند إيصال منهم، وأما الكتب المرسلة الى المفلس فتسلم الى الوكلاء فيفضونها، ويحق للمفلس إذا كان حاضرا أو يقف على فضها، سنداً للبند الرابع من المادة 356 الملغاة.
إدارة موجودات التفليسة للمفلس المتوفى
في حال وفاة المفلس قبل صدور حكم بشهر إفلاسه أو قبل تنظيم قائمة الجرد أو قبل افتتاحها فيتم تنظيمها كما بينا سابقاً ولكن بحضور الورثة أو بعد دعوتهم حسب الأصول.
إعداد المحامية: ليلى خالد.

