القانون الدولي الإنساني
تعددت مسميات القانون الدولي الإنساني واختلفت، فعُرف بما يسمي بقانون الحرب، وذلك لأنه كان يتناول ضوابط وقيود التعامل أثناء الحروب، ويسمى باللغة الإنجليزية International humanitarian law كما سمي بقانون النزاعات المسلحة، إلا أنه بعد تجريم الحروب صارت هذه الأسماء غير ملائمة له، وسمي كذلك بقانون جنيف نسبة للمعاهدات التي أبرمت في جنيف وتناولت هذا القانون، إلى أن تمسكت لجنة الصليب الأحمر بتسميته بالقانون الدولي الإنساني.
والقانون الدولي الإنساني يتكون من مجموعة قواعد واتفاقيات قانونية دولية عرفية ومكتوبة تسري وقت النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية؛ وترمي إلى منع وتكبيل وسائل وأساليب القتال لأغراض إنسانية، إضافة إلى توفير الحماية والمساعدة لضحايا النزاعات المسلحة من المدنيين وغيرهم من غير المحاربين أو غير القادرين على القتال.
وسوف نتناول هذا القانون بمزيد من الإيضاح في هذا المقال من خلال العناصر التالية:
أولا: ماهية القانون الدولي الإنساني ونشأته:
ثانيا: مصادر القانون الدولي الإنساني:
ثالثا: المعاهدات الدولية المتعلقة بإنتاج واستخدام أسلحة معينة:
رابعا: العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان:
خامسا: قواعد القانون الدولي الإنسـاني ومبادئه:
سادسا: القانون الأردني والقانون الدولي الإنساني:
سابعا: القضاء الأردني والقانون الدولي الإنساني:
أولا: ماهية القانون الدولي الإنساني ونشأته:
كما أسلفنا من تعدد تسميات القانون الدولي الإنساني فكذلك اختلفت وتعددت تعريفاته، إلا أن هذه التعريفات قد اتفقت في جملتها على أن الهدف من هذا القانون هو حماية هؤلاء الأفراد الذين يعانون من ويلات الحروب، فعرفته الأمم المتحدة بأنه:
“هو مجموعة من القواعد تهدف، لأسباب إنسانية، إلى الحد من آثار النزاع المسلح. فهو يحمي الأشخاص الذين لم يعودوا يشاركون في الأعمال القتالية، كما يحدد وسائل الحرب وطرائقها. لذلك فإن مجاله مقصورا من ناحية الاختصاص الموضوعي على حالات النزاع المسلح. والقانون الدولي الإنساني هو جزء من قانون الحرب (ius in bello) (القانون المتعلق بالكيفية التي يمكن بها استخدام القوة)، الذي يجب التمييز بينه وبين القانون بشأن مشروعية استخدام القوة (ius ad bellum).
واستخدام القوة محظور بموجب ميثاق الأمم المتحدة. ومع ذلك يتعين على جميع الأطراف في جميع النزاعات المسلحة أن تطبق بالتساوي القانون الدولي الإنساني بصرف النظر عما إذا كان لديها ما يبرر موقفها. وتميز أيضا هذه المساواة بين المتحاربين بشكل حاسم بين النزاع المسلح، الذي ينطبق عليه القانون الإنساني الدولي، والجريمة التي لا ينطبق عليها سوى القانون الجنائي وقواعد قانون حقوق الإنسان بشأن إنفاذ القانون”([1])
كما عرفته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنه:
“هو مجموعة من القواعد التي ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية. ويحمي هذا القانون الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال القتالية أو كفوا عن المشاركة فيها، كما أنه يفرض قيوداً على الوسائل والأساليب المستعملة في الحرب”.
ويغطي القانون الدولي الإنساني مجالين رئيسيين هما حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفّوا عن المشاركة في القتال، والقيود التي تنظم استعمال وسائل الحرب وأساليبها كالأسلحة والاستراتيجيات التكتيكية. ([2])
فالقانون الدولي الإنساني بعد حديث نسبيا، فلم يعرف هذا القانون ولم توضع له قواعد تنظمه إلا منذ مائة وخمسين عاما تقريبا، وكان ذلك لأسباب إنسانية للحد من آثار الحروب التي طغت على المجتمعات في تلك الفترة، ولوضع قواعد تحد من الآثار السيئة التي تحيق بالعناصر المشاركة في الحروب، أو الناجين منها.
ولما بدء القانون الدولي الإنساني في الظهور لم تكن قواعده مكتوبة ومقننة في كود معروف، فظهر أولا في شكل الأعراف التي تنظم النزاعات والحروب، ثم تطور الأمر حتى عرف في معاهدة ثنائية لتبادل الأسرى بين الدول، ثم معاهدات ثلاثية، ثم لوائح تضعها الدول الأقوى، كما كانت هذه المعاهدات لها قوة تختلف باختلاف الزمان والمكان.
ثانيا: مصادر القانون الدولي الإنساني:
تعددت مصادر القانون الدولي الإنساني ما بين العرف الدولي، والمعاهدات الدولية (اتفاقيات جنيف الأربع)، والبروتوكولات الدولية، إلا أنها أساسا تتمثل في:
1_ العرف الدولي:
بدء القانون الدولي الإنساني في بداية نشأته عرفيا، فكان العرف هو المصدر الأول والوحيد لهذا القانون، في شكل قواعد غير مدونة أو مكتوبة، وكما هو المعتاد في العرف، استجمعت القواعد القانونية الدولية الإنسانية العنصرين الأساسيين الموضوعي والذاتي، أما الموضوعي فهو اعتياد الدول على تطبيق مثل هذه القواعد فيما بينها دون نص على ذلك، وأما العنصر الذاتي فيتمثل في اعتقاد هذه الدول أيضا بأن سلوكها ملزم قانونا، فأصبح العرف يمثل المصدر للقانون الدولي الإنساني لكل الدول حتى تلك التي لم تشارك في تكوينه، أو تلك التي لم تكن موجودة حتى وقت تطوره وظهوره، فهذه القواعد تعد بمثابة القانون الدولي العرفي، فهي ملزمة للدول كافة، سواء قبلتها الدول صراحة أم لا.
2_ المعاهدات الدولية:
اتفاقية جنيف الأولى: والمتعلقة بتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة.
اتفاقية جنيف الثانية: والمتعلقة بتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة، من أفراد القوات المسلحة في البحار.
اتفاقية جنيف الثالثة: والمتعلقة بمعاملة أسرى الحرب.
اتفاقية جنيف الرابعة: والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
قواعد لاهاي: المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية.
البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف:
البروتوكول الأول: البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
البروتوكول الثاني: البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.
ثالثا: المعاهدات الدولية المتعلقة بإنتاج واستخدام أسلحة معينة:
وجدت اتفاقيات ومعاهدات دولية تخص إنتاج واستخدام أسلحة معينة ووضع ضوابط معينة عند استخدام هذه الأسلحة، وتنظم سير النظم القتالية بها، ما جعلها جزءا من مصادر القانون الدولي الإنساني، وهذه المعاهدات مثل:
- اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية.
- اتفاقية حظر إنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية.
- اتفاقية حظر إنتاج واستخدام الأسلحة البيولوجية.
- اتفاقية حظر إنتاج واستخدام الألغام المضادة للأفراد.
- اتفاقية الذخائر العنقودية.
رابعا: العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان:
القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان هما فرعان من فروع القانون الدولي العام ولهما الغرض ذاته، فكلاهما يهدفان لحماية الحياة، الصحة، وكرامة الأفراد ويضمنان للإنسان حقوقه الإنسانية، لكن طبيعة ومدي تطبيق هذه الحقوق زمن السلم ليس هو ذاته زمن النزاعات المسلحة.
يضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان زمن السلم الحد الأقصى من الحقوق للأفراد والجماعات والشعوب، بينما يهدف القانون الدولي الإنساني إلى الوقاية وحل المشكلات التي تنتج عن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وتأمين الحد الأدنى من الحقوق لضحايا هذه النزاعات. ([3])
فكما هو واضح أنه هناك تكامل بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث إن كلاهما يهدف إلى حماية البشر عموما والمحافظة عليهم من الأضرار، وإن كان كل له زاويته الخاصة.
كما أن واجب تنفيذ كلا القانونين (القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان) يقع على عاتق الدول، فيلزمهم باتخاذ التدابير العملية والقانونية وذلك من خلال وضع التشريعات الجزائية عند مخالفة هذه القواعد القانونية، علاوة على نشر القانون الدولي الإنساني وإحاطة المواطنين به.
لما كان القانون الإنساني ينطبق على وجه التحديد في الأوضاع الاستثنائية التي تشكل النزاعات المسلحة، فإن مضمون حقوق الإنسان التي يتعين على الدول الالتزام بها في جميع الأحوال (أي “الجوهر الثابت”) يتفق إلى حد بعيد مع الضمانات الأساسية والقانونية التي يكفلها القانون الإنساني، ومنها على سبيل المثال حظر التعذيب والإعدام بدون محاكمة.([4])
خامسا: قواعد القانون الدولي الإنسـاني ومبادئه:
هناك ثلاث قواعد أساسية تنظم الطريقـة التي قد ينفذ بها طرف في نزاع مسلح عمليات عسكرية، أي سـير الأعمـال العدائيـة. وهـذه هـي قواعـد التمييـز والتناسـب والاحتياطـات. وهـي تهـدف إلـى حمايـة المدنييـن من أثر الأعمـال العدائيـة. إضافة إلى هـذه القواعد يوجد الحظـر علـى إحـداث أضـرار زائـدة أو آلام لا لـزوم لهـا، وهي تحمـي المقاتليـن والأهداف المشـروعة الأخـرى للهجـوم. وهـذه القواعـد تـم تدوينهـا بشـكل ملحـوظ فـي البروتوكـول الإضافـي الأول وهي توجد فـي القانـون الدولـي الإنسـاني العرفـي فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة الدوليـة وغيـر الدولية.([5])
1_ التناسب:
أول هذه القواعد التناسب بين الهدف العسكري، والهجمة الموجهة له، وهذا يقصد به ألا يكون الهجوم مسببا لخسائر ثانوية فادحة في أروح المدنيين، أو إحداث إصابات بهم، أو بالممتلكات المدنية.
2_ التمييز:
يقصد بهذه القاعدة كذلك أن يتم التمييز بين المقاتلين العسكريين، والأشخاص المدنيين وممتلكاتهم، فتكون الضربات العسكرية مقتصرة على الأهداف العسكرية فقط، دون الإضرار بالمدنيين الذين لا علاقة لهم بالحرب.
3_ الاحتياطات:
كذلك من القواعد الأساسية في القانون الدولي الإنساني أن يؤخذ في الاعتبار تجنيب المدنيين أضرار الحرب، وتعتبر هذه القاعدة تطبيقا للقاعدة السابقة، فبعد التمييز بين الأهداف العسكرية، والأعيان المدنية يكون تاليا لذلك اتخاذ الاحتياطات الضرورية التي تؤدي لحماية المدنيين، وأعيانهم وممتلكاتهم المدنية.
ويقوم القانون الدولي الإنساني على مجموعة من المبادئ الأساسية، والتي تتفرع بدورها إلى أحكام تفصيلية تهدف في مجموعها إلى تحديد الضمانات اللازمة للحد من آثار النزاعات المسلحة والعمليات الحربية على الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال، أو أصبحوا غير قادرين على المشاركة فيه. وتمتد تلك الضمانات لتشمل الممتلكات التي لا تشكل أهدافا عسكرية كالممتلكات الخاصة أو الأعيان المدنية والثقافية. وتفرض أحكام القانون الدولي الإنساني على الأطراف المتحاربة احترام الضمانات الواردة في مواثيقه، تقيد وتحظر استخدام وسائل وأساليب معينة في القتال. ([6])
سادسا: القانون الأردني والقانون الدولي الإنساني:
صدر تطبيقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني (قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المؤقت) الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 4568 بتاريخ 16/10/2002م على الصفحة 4925 :
حيث جاء فيه في (المادة1): يسمى هذا القانون ( قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ثم تم إحلال قانون دائم محل القانون المؤقت رقم 63/2002، وبه تم إلغاء هذا القانون بالقانون الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5378 بتاريخ 1/2/2016م على الصفحة 452.
ونصت في (المادة 1) على الآتي : يسمى هذا القانون ( قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لسنة 2016) ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ونص في (المادة 2) على منح هذه اللجنة الشخصية الاعتبارية، واستقلالها المالي والإداري: أ. تنشا في المملكة لجنة أهلية تسمى (اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقيات وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية أي محام .
ب. يكون مركز اللجنة في عمان .
كما نصت (المادة 5) من هذا القانون على الهدف منه وذلك كالآتي:
تهدف اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الى ترسيخ مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والتعريف به وكيفية تطبيقه على الصعيد الوطني ، وللجنة في سبيل تحقيق هذه الأهداف القيام بما يلي :
أ. رسم السياسة العامة والاستراتيجية الوطنية وإقرار الخطط والبرامج لنشر الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الصعيد الوطني.
ب. تعزيز الجهود مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المعنية بنشر مبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقه.
ج. تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات واللجان الوطنية والعربية والإقليمية والدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وتوثيق الروابط معها.
د. إعداد البحوث والدراسات وتقديم المقترحات والاستشارات بما يتناسب مع المصلحة الوطنية للجهات ذات العلاقة.
هـ. إصدار النشرات والرسومات التوضيحية المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وكيفية تطبيقها.
و. تبني التوصيات والتقارير المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتطويره ومتابعة ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
ز. المساهمة في تطوير التشريعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.
ح. إقرار التقرير السنوي والموازنة السنوية للجنة.
ط. إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف.
ي. إصدار التعليمات اللازمة لعمل اللجنة.
ك. تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه.
ل. تشكيل لجان فرعية من أعضاء اللجنة وخارجها لمساعدتها على تنفيذ واجباتها ومهامها وتحديد مهام هذه اللجان وصلاحياتها.
سابعا: القضاء الأردني والقانون الدولي الإنساني:
وكما هو العادة في قضاء المملكة الأردنية الهاشمية فإنه أعمل قواعد القانون الدولي الإنساني، وكانت ضمن أسباب استئناف الأحكام وذلك مثل:
1_ كافة إجراءات التقاضي في القضايا التي جرت بدون أي تبليغ أصولي بعلم المستأنف.
2_ الإعلانات الدولية والحقوقية والإنسانية 1789 والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لها موقف من التنفيذ الجبري. ([7])
ومن أسباب الاستئناف أيضًا إضافة إلى ما سبق :
1_ أن التبليغات الصادرة في هذه القضية لم يتبلغها المستأنف ولا بأي شكل من الأشكال.
2_ الإعلانات الدولية والحقوقية والاتفاقيات الدولية الحقوقية الإنسانية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1789 والقانون الإنساني الدولي والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان لها موقف من الحبس كإجراء إكراهي. ([8])
وأخيرا من أسباب الاستئناف ما يلي:
1- أن التبليغ بالإلصاق منع المستأنف من عرض التسوية اللازمة.
2- أن المستأنف على اقتدار لتطبيق م22 تنفيذ.
3- أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1789 والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لها موقف من السجن التنفيذ الجبري (السجن). ([9])
كتابة : أحمد عبد الرحمن
مراجعة وتدقيق : المحامي سامي العوض
([1]) الحماية القانونية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلح، الصادر عن الأمم المتحدة، جنيف 2012م.
([2]) الموقع الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر (https://www.icrc.org/ar/document/treaties-and-customary-law).
([3]) القانون الدولي الإنساني ، للدكتورة أمل يازجي، ص24.
([4]) الموقع الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر (الفرق بين القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان).
([5]) القانون الدولي الإنساني الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر/ ديسمبر 2014م. ص48.
([6]) المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني ، سلسلة القانون الدولي الإنساني 2008م. ص3.
([7]) الحكم رقم 43412 لسنة 2010 – استئناف عمان الصادر بتاريخ 27/12/2010م.
([8]) الحكم رقم 518 لسنة 2011 – استئناف عمان الصادر بتاريخ 11/1/2011م.
([9]) الحكم رقم 6883 لسنة 2010 – استئناف عمان الصادر بتاريخ22/2/2010م.

