نظام ترخيص شركات الصرافة

نظام ترخيص شركات الصرافة

نظام رقم 39 لسنة 2021 (نظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2021)

المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 تعتمد التعاريف الواردة في قانون أعمال الصرافة حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ- لا يجوز ممارسة أعمال الصرافة الا للشركات الأردنية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات من الأنواع التالية: –

1- شركة تضامن.

2 – شركة توصية بسيطة.

3- شركة ذات مسؤولية محدودة.

4- شركة مساهمة خاصة.

5- شركة مساهمة عامة.

ب- لا يجوز للشركات التي تؤسس بموجب اتفاقيات والشركات المدنية والشركات التي لا تستهدف الربح والشركات المعفاة والشركات الاجنبية أن تمارس أعمال الصرافة.

المادة 4

أ – يجب ألا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن المبلغ المحدد في الجدول التالي: –

الفئة          الحد الأدنى لرأس المال
أ              (2،000،000) مليونا دينار
ب           (1000،000) مليون دينار
ج              (300،000) ثلاثمائة ألف دينار
د      (150،000) مائة وخمسون ألف دينار

ب – تلتزم الشركة بزيادة رأس مالها المدفوع عن كل فرع من فروعها بالمبلغ الوارد في الجدول التالي:

الفئة     مبلغ راس المال عن كل فرع
أ         300،000 ثلاثمائة ألف دينار
ب       150،000 مائة وخمسون ألف دينار
ج      100،000 مائة ألف دينار
د       40،000 أربعون ألف دينار

ج- يجوز للشركة إذا كانت مساهمة عامة أن تفتح فروعاً لها خارج المملكة شريطة ألا يقل الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع عن (4،000،000) أربعة ملايين دينار وأن تلتزم بزيادة رأسمالها المدفوع بمبلغ (500،000) خمسمائة ألف دينار عن كل فرع خارجي.

د-للبنك أن يشترط على الشركة تقديم رأسمال إضافي في حال تم السماح لها القيام بأي أعمال أو خدمات أخرى سنداً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (16) من قانون أعمال الصرافة.

هـ-يجوز للشركة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في أحكام هذا النظام الانتقال من فئة إلى أخرى من الفئات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

المادة 5

أ- مع مراعاة فئات الشركات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام تحدد في الترخيص النهائي الاعمال التي يجوز للشركة ممارستها وفقا لفئتها على النحو التالي: –

الفئة أ 

1- شراء الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية وبيعها.

2- إصدار وتلقي الحوالات المالية داخل المملكة وخارجها.

3- تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال كوكيل رئيسي من خلال نظام دفع إلكتروني مرخص او معتمد الحق في منح وكالات فرعية لشركات صرافة اخرى.

4- تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال كوكيل فرعي من خلال نظام دفع إلكتروني مرخص او معتمد.

5- شراء المعادن الثمينة وبيعها.

6- استيراد اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية والمعادن الثمينة وتصدير أي منها.

7- أي أعمال أو خدمات أخرى يوافق عليها المجلس.

الفئة ب 

1- شراء الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية وبيعها.

2 – إصدار وتلقي الحوالات المالية داخل المملكة وخارجها.

3- تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال كوكيل رئيسي من خلال نظام دفع إلكتروني مرخص أو معتمد دون الحق في منح وكالات فرعية لشركات صرافة اخري.

4 – تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال كوكيل فرعي من خلال نظام دفع إلكتروني مرخص أو معتمد.

5 – أي أعمال أو خدمات أخرى يوافق عليها المجلس باستثناء الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (16) من قانون أعمال الصرافة.

الفئة ج 

1- شراء الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية وبيعها.
2- تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال كوكيل فرعي من خلال نظام دفع إلكتروني معتمد.
3- أي أعمال أو خدمات أخرى يوافق عليها المجلس باستثناء الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (16) من قانون أعمال الصرافة.

الفئة د 

1- شراء الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية وبيعها.
2- أي أعمال أو خدمات أخرى يوافق عليها المجلس باستثناء الأعمال المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة (16) من قانون أعمال الصرافة.

ب- لا يجوز ممارسة أعمال مدير نظام الدفع الإلكتروني المشار إليها في نظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال النافذ إلا من خلال الفئة (أ) المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة الحصول على الترخيص اللازم، وعلى ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة دون رأس المال المخصص للفروع عن الحد الأدنى لرأسمال الشركات المرخصة كمدير نظام دفع بموجب أحكام نظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 6

أ- على الشركة تقديم كفالة مصرفية غير معلقة على شرط وبنسبة (30%) من رأسمالها المدفوع، أو وديعة نقدية بالقيمة ذاتها لأمر المحافظ.

ب- للبنك الطلب من الشركة تقديم كفالة مصرفية إضافية غير معلقة على شرط وبما يتناسب مع درجة المخاطر وسلامة أوضاعها المالية لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها الشركة في حال تم السماح لها القيام بأي أعمال أو خدمات اخرى سنداً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (16) من قانون أعمال الصرافة.

ج- للشركة بعد الحصول على موافقة البنك أن تستعيض عن الكفالة المصرفية أو الوديعة النقدية المشار إليهم في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أو عن أي جزء منها بالأوراق المالية الحكومية وعلى أن توضع إشارة الرهن عليها لصالح البنك ضمانا لتقيد الشركة بأحكام قانون أعمال الصرافة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

المادة 7 يجب أن تتوافر في كل شريك من الشركاء الشروط والمتطلبات التالية: –

أ- ألا يكون قد سبق وان أدين بجرم ممارسة أعمال الصرافة دون ترخيص.

ب- أن يقدم ما يثبت استيفاءه لأي متطلبات أو شروط تستوجبها التشريعات النافذة في بلده الأصلي إذا كان غير أردني.

ج- ألا يظهر التقرير الائتماني لأي ممن يمتلكون حصة مؤثرة أية معلومات سلبية جوهرية عنه.

د- ألا يكون مدرجا على قوائم الحظر المحلية أو الدولية المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح إذا كان ممن يمتلك حصة مؤثرة أو يشغل أيا من وظائف الإدارة العليا.

هـ – أن يحقق معايير الملاءمة والنزاهة والحاكمية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.

و- إذا كان الشريك شخصا طبيعيا فيجب أن تتوافر فيه اضافة الى الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) الى (هـ) من هذه المادة ما يلي: –

1- أن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك.

2 – أن يقدم ما يثبت ملاءته المالية الكافية.

3- ألا يكون قد سبق أن تم إشهار إفلاسه أو تقرر إعساره مالم يرد له اعتباره.

4- أن يكون حاصلا على درجة علمية ملائمة أو لديه خبرة كافية وملائمة بأعمال الصرافة أو بالأعمال المصرفية شريطة أن تكون الخبرة معتمدة من الجهات المختصة وللبنك الاكتفاء بتطبيق هذا الشرط على أحد الشركاء الذين يمتلكون حصة مؤثرة إذا كان طالبو الترخيص أكثر من شخص.

ز- إذا كان الشريك شخصا اعتباريا فيجب أن تتوافر فيه اضافة الى الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) الي (هـ) من هذه المدة ما يلي: –

1- أن يكون مسموحا له في عقد تأسيسه ونظامه الأساسي المساهمة في الشركات الأخرى.

2- ألا يكون من الشركات التي سبق وأن صدر بحقها حكم قضائي قطعي لمخالفتها قانون الجرائم الاقتصادية.

3- أن تعكس بياناته المالية صحة وسلامة ملاءته المالية.

المادة 8 يلتزم الشريك بما يلي: –

أ- الافصاح عن ملكيته أو ادارته إذا كانت تشكل مصلحة مؤثرة في أي شركة صرافة أو أي شركة ذات غايات مماثلة.

ب- تقديم تعهد خطي بالفصل التام مالياً وادارياً بين الشركة وأي شركة صرافة أخرى أو ذات غايات مماثلة وضمان استقلالية القرارات وحياديتها.

ج- الحصول على موافقة البنك الخطية المسبقة لأي تغيير في ملكية الشركة أو تحويل في أسهمها أو حصصها سواء تم ذلك بعملية واحدة أو بعمليات عدة وبشكل مباشر أو غير مباشر إذا أدى هذا التحويل إلى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال الشركة أو أدى إلى زيادة نسبة هذه المصلحة.

المادة 9 يجب أن تتوافر فيمن يشغل منصب المدير العام المتطلبات والشروط التالية: –

أ- أن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك.

ب- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريس في العلوم المالية، أو المصرفية، أو المحاسبية، أو أي تخصص ذي علاقة.

ج- أن تكون لديه خبرة بالأعمال المصرفية أو الأعمال المحاسبية أو أعمال الصرافة لا تقل عن خمس سنوات للشركات من الفئتين (أ) و(ب) ولا تقل عن ثلاث سنوات للشركات من الفئتين (ج) و (د) شريطة أن تكون الخبرة موثقة بشهادات صادرة عن الجهة التي عمل لديها ومصادقة عليها رسميا.

د- أن يكون متفرغا لإدارة أعمال الشركة.

هـ- ألا يكون قد سبق وأن صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجريمة اقتصادية.

و- ألا يكون قد سبق وأن تم إشهار إفلاسه أو تقرر إعساره ما لم يرد له اعتباره.

ز- ألا يظهر التقرير الائتماني له أية معلومات سلبية جوهرية عنه.

ح- ألا يكون له مصلحة مؤثرة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي شركة حليفة أو تابعة ما لم يفصح عن ذلك سلفاً.

ط- أن يحقق معايير الملاءمة والنزاهة والحاكمية وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.

المادة 10 يجب ألا تقل الدرجة العلمية لمن يشغل منصب مساعد المدير العام، أو نائب المدير العام، أو مدير التدقيق الداخلي، أو المدير المالي، أو مدير المخاطر، أو مدير الامتثال وأي موظف في الشركة له سلطة تنفيذية موازية لأي من سلطات المذكورين عن درجة البكالوريوس في العلوم المالية أو المحاسبية أو المصرفية ولديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين صادرة عن الجهات التي عمل لديها ومصادق عليها رسميا.

المادة 11

أ- على الشركة الحصول على موافقة البنك المسبقة قبل تعيين المدير العام وقبل اجراء أي تغييرات ترغب بإجرائها على أي من الوظائف العليا او المفوضين بالتوقيع.

ب- يفقد كل من يشغل أياً من وظائف الإدارة العليا وظيفته إذا فقد أياً من الشروط الواردة في المادتين (9) و(10) من هذا النظام.

المادة 12 تستوفى من طالب الترخيص رسوم تقديم طلب ترخيص غير مستردة على النحو التالي: –

أ- (500) خمسمائة دينار عن طلب ترخيص المركز الرئيسي.

ب- (250) مئتان وخمسون ديناراً عن طلب ترخيص كل فرع داخل المملكة.

ج- (1000) ألف دينار عن طلب ترخيص كل فرع خارج المملكة.

المادة 13

أ- يستوفى من الشركة رسم ترخيص بعد صدور قرار المجلس بمنح الترخيص النهائي وذلك عن مركزها الرئيسي وعن كل فرع من فروعها على النحو التالي: –

الفئة          المراكز الرئيسية                                        الفروع 
أ           50,000 (خمسون ألف دينار)                    10,000 (عشرة الأف دينار)
ب         15,000 (خمسة عشر ألف دينار)            6,000 (ستة الأف دينار)
ج        6,000 (ستة آلاف دينار)                         2,000 (الفا دينار)
د       3,000 (ثلاثة آلاف دينار)                          2,000 (الفا دينار)

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المدة يستوفى من الشركة بعد صدور قرار المجلس بمنح الترخيص النهائي عن كل فرع خارج المملكة رسم ترخيص مقداره (20000) عشرون ألف دينار.

ج- للمجلس أن يلغي قراره بالموافقة على الترخيص النهائي الصادر إذا لم يتم دفع رسوم الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

المادة 14

أ- يستوفي من الشركة رسم تجديد كل ثلاث سنوات عن مركزها الرئيسي وعن كل فرع من فروعها على النحو التالي: –

الفئة                      المراكز الرئيسية                                      الفروع
أ                         21,000 (واحد وعشرون الف دينار)                   6000 (ستة آلاف دينار)
ب                     15,000 (خمشة عشر الف دينار)                      4500 (أربعة آلاف وخمسمائة دينار)
ج                     9000 (تسعة آلاف دينار)                                  3000 (ثلاثة آلاف دينار)
د                    3000 (ثلاثة آلاف دينار)                                    2250 (الفان ومئتان وخمسون ديناراً)

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من الشركة رسم تجديد الترخيص مقداره (8000) ثمانية آلاف دينار عن كل فرع خارج المملكة.

ج- تطبق رسوم التجديد اعتبارا من تاريخ 2022/1/1.

المادة 15

يستوفى من الشركة بدل فرق رسم الترخيص ورسم تجديد الترخيص عند تغيير الفئة إلى فئة أعلى.

المادة 16

– تلتزم الشركات المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ نفاذه وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.

المادة 17

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات فتح الفروع.

المادة 18

يلغى نظام رسوم ترخيص الصرافين رقم (37) لسنة 1992.

2021/5/9

عبد الله الثاني ابن الحسين

المصدر: انظر مقال محامي أردني قوي. وانظر محامي شركات .

Scroll to Top