قرار منع المحاكمة
إن النيابة العامة هي صاحبة الصلاحية والاختصاص في تقدير الأدلة وما إذا كانت هذه الأدلة كافية للإحالة إلى المحكمة المختصة أم لا، فهي مكلفة بإقامة الدعاوى العامة ومباشرتها ،وفي مرحلة التحقيق الإبتدائي تنظر النيابة العامة في قرار المدعي العام، وتقف موقف الخصم في النزاع وذلك للكشف عن الحقيقة، فتنظر في أوراق الدعوى بعد إنتهاء التحقيق الابتدائي،فالقرارات التي تصدر عن المدعي العام هي قرار منع المحاكمة، قرار إسقاط الدعوى ، قرار لزوم المحاكمة، وقرار عدم الاختصاص، وقرار عدم سماع الدعوى.
وتخضع قرارات المدعي العام لرقابة النائب العام، حيث يرسل المدعي العام إضبارة الدعوى مرفقه بقراره إلى النائب العام، ليقوم الأخير بتدقيق الملف والتأكد من استيفاء كافة الإجراءات المتخذة لشروطها القانونية، فيصدر قراره إما بالموافقة والمصادقة على قرار المدعي العام، أو يقرر إعادة الاضبارة لإكمال النواقص، أو يقرر فسخ قرار المدعي العام إذا وجده في غير محله، وسنتحدث في هذا المقال عن قرار منع المحاكمة الصادر عن المدعي العام، وما هو الموقف القانوني للنائب العام من قرار منع المحاكمة؟.
سنداً لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لسنة 1961 وتعديلاته.
جدول المحتويات
صلاحية النيابة العامة في وزن وتقدير البينة
قرار منع المحاكمة والطعن به تمييزاً
قرار منع المحاكمة وإعادة التحقيق
المقصود بقرار منع المحاكمة
يقصد بقرار منع المحاكمة هو التوقف عن متابعة الشكوى والسير في إجراءاتها ، كما يمكن تعريفها هو التوقف عن متابعة الدعوى ضد المشتكى عليه، ووقف سير إجراءاتها لأسباب قانونية حددها المشرع، وقرار منع المحاكمة هو أحد الخيارات التي أعطاها القانون للنيابة العامة التي لها أن تقرر المحاكمة أو إسقاط الدعوى أو مواصلة السير في الإجراءات والإحالة إلى المحكمة المختصة [1].
السند القانوني لقرار منع المحاكمة
المادة 130/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والتي تنص على :
- اذا تبين للمدعي العام، أن الفعل لا يؤلف جرماً أو انه لم يقم دليلا على ان المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم أو أن الأدلة غير كافية أو ان الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام أو بإسقاط الحق الشخصي في القضايا الموقوفة على شكوى المتضرر فيقرر في الحالات الثلاث الأولى منع محاكمة المشتكى عليه وفي باقي الحالات إسقاط الدعوى العامة التي تسقط بالإسقاط ويرسل إضبارتها فوراً إلى النائب العام.
هل يرتبط قرار منع المحاكمة بنوع معين من الجرائم ؟
لا، لا يتربط قرار منع المحاكمة بنوع معين من الجرائم ، فللمدعي العام أن يقرر منع محاكمة المشتكى عليه من الجرم المسند إليه في حال توافرت أسباب منع المحاكمة، وسواءً أكان الجرم جناية أو جنحة أو مخالفة، فقرار منع المحاكمة يرتبط بأسبابه لا بنوع الجرم .
أسباب منع المحاكمة
سنداً لنص المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد أن المشرع حدد الحالات التي يجوز أن يصدر فيها قرار منع المحاكمة وهي :
1_ إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً .
2_ إذا لم يقم الدليل على أن المشتكى عليه ارتكب الجرم.
3_ إذا كانت الأدلة غير كافية .
ولا بد أن نشير إلى أن هذه الأسباب هي ذاتها الأسباب التي يحق فيها للنائب العام فسخ قرار المدعي العام ومنع المحاكمة .
صلاحية النيابة العامة في وزن وتقدير البينة
قبل الدخول في أسباب منع المحاكمة بشكل تفصيلي، لا بد من الحديث عن صلاحية النيابة العامة في وزن وتقدير الأدلة ، كون أن من أسباب منع المحاكمة ما يتعلق بالأدلة، فالنيابة العامة لا تملك حق وزن الأدلة فهذا ليس من اختصاصها، فوزن الأدلة من إختصاص محكمة الموضوع صاحبة الصلاحية في إدانتة المتهم أو تبرئته، وليس من إختصاص النيابة العامة إصدار حكم في الدعوى وإنما تقدير الأدلة فيما إذا كانت كافية للإحالة للمحكمة ، وليس تقديرها فيما إذا كانت كافية للحكم بالإدانة.
حيث لم يعطي المشرع النيابة العامة حق القناعة في وزن الأدلة لأن النيابة العامة لا تًصدر حُكماً وإنما تصدر قراراً بالإحالة إلى المحكمة أو قراراً بمنع المحاكمة أو حفظ الأوراق، وهذا ما استقر عليه الإجتهاد القضائي الذي طالما صدرت العديد من القرارات التي تبين أن النيابة العامة لا تملك الحق في وزن الأدلة [2].
وفي حال حال قامت النيابة العامة بوزن الأدلة فإن قرارها في هذه الحالة يكون مخالفاً للقانون .
حالات منع المحاكمة
إن حالات منع المحاكمة هي ذاتها أسباب منع المحاكمة إلا أننا سنستعرضها بالتفصيل :
أن الفعل لا يؤلف جرماً
إن أساس تجريم أي فعل ومحاسبة فاعله هو وجود نص قانوني في قانون العقوبات أو أي قانون آخر من القوانين الملحقة أو المكملة لقانون العقوبات، وذلك إستناداً لمبدأ الشرعية وهو لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وعليه إذا وجد المدعي العام أن الفعل المسند للمشتكى عليه لا يوجد نص قانوني يجرمه فله أن يصدر قرار بمنع محاكمة المشتكى عليه نظراً لأنه الفعل المسند إليه لا يؤلف جرماً.
وعليه لا بد من التفرقة بين فيما إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً وبين إذا كان الفعل يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً كونه واقع للمرة الأولى، ففي الحالة الأولى للمدعي العام أن يقرر منع محاكمة المشتكى عليه لكن ليس له أن يقرر ذلك في الحالة الثانية، بل يجب عليه أن يحيل الدعوى للمحكمة وللمحكمة أن تقرر عدم مسؤوليته، كجريمة السرقة التي تقع للمرة الأولى بين الأصول والفروع .
ومن الأفعال التي لا تؤلف جرماً الفعل المرتكب في ممارسة الحق دون إساءة استعماله، ولكن إذا كان هناك مانع من موانع العقاب كحالة الضرورة، أو الحالة التي يستفيد منها الفاعل من العذر المحل، فإن مانع العقاب لا يعد سبباً لمنع المحاكمة، وإنما يترك الأمر لمحكمة الموضوع لتقرر مسؤولية المشتكى عليه من عدمها [3].
عدم قيام الدليل على المشتكى عليه
إن حالة عدم وجود دليل ضد المشتكى عليه بالنسبة للجرم المسند إليه ، هي من أسباب صدور قرار منع المحاكمة، ففي هذه الحالة الجريمة وقعت بالفعل، إلا أنه ليس هناك دليل على أن المشتكى عليه هو من ارتكب الجريمة، ولا بد أن نشير هنا أن المقصود هو عدم وجود دليل كافي لإحالة الدعوى إلى المحكمة ، وليس عدم وجود الدليل الكافي للإدانة .
من يقدر كفاية الأدلة للإحالة للمحكمة من عدم وجودها ؟
يعود تقدير عدم وجود دليل ضد المشتكى عليه للمدعي العام،ويصادق عليه النائب العام إذا وجد متفقاً وأحكام القانون.
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز أنه لا يخالف القانون قرار المدعي العام المتضمن منع محاكمة المتهمين عن جرم التزوير واستعمال مزور المنسوب إليهما إذا تبين له أنه لم يقم دليل على أن المشتكى عليهما ارتكبا الفعل المسند إليهما، ويكون قرار النائب العام بالموافقة على قرار المدعي العام متفقاً وأحكام القانون [4].
إذا تبين للمدعي العام أن الواقعة المنسوبة للمشتكى عليه قد سبق الفصل فيها
في هذه الحالة يصدر المدعي العام قراره بمنع محاكمة المشتكى عليه كونه قد سبق وأن فُصل في الدعوى، ولكن في حال تبين للمدعي العام أن الواقعة التي سبق وأن فًصل فيها قد تفاقمت نتائجها، ففي هذه الحالة لا يجوز إصدار قرار منع المحاكمة ولا بد من إحالة الدعوى للمحكمة لتجري محاكمته عن الوصف الجديد للتهمة، وفقاً لأحكام القانون .
فمثلاً إذا لوحق المشتكى عليه عن جريمة الإيذاء المقصود، وتمت محاكمته، وصدر بحقه حكم بالإدانة، ولكن المجني عليه تفاقمت حالته متاثراً بفعل الإيذاء الذي أتاه المشتكى عليه ضده، مما أدى إلى وفاته، فلا يجوز أن يصدر المدعي العام قرراً بمنع المحاكمة وإنما يجب إحالة الدعوى بوصفها الجديد للمحكمة [5].
خصائص قرار منع المحاكمة
1_ قرار قضائي فهو يصدر عن جهات قضائية ممثلة بالمدعي العام والنائب العام.
2_ قرار يعد بمثابة الحكم القضائي.
3_ قرار منع المحاكمة قرار غير نهائي في حال صدر عن المدعي العام حيث أنه يحتاج إلى مصادقة النائب العام.
4_ قرار منع المحاكمة النهائي له حجة فلا يجوز إقامة الدعوى من جديد أمام جهة التحقيق أو امام جهة الحكم .
متى يكون قرار منع المحاكمة نهائي ؟
قرار منع المحاكمة الصادر عن المدعي العام يصبح نهائياً بمصادقة النائب العام عليه.
الفرق بين قرار منع المحاكمة وقرار حفظ أوراق الدعوى
إن قرار حفظ أوراق الدعوى هو مجرد قرار إداري تصدره النيابة العامة بناءً على محضر جمع الاستدلالات، وهو يصدر عن النيابة العامة بصفتها سلطة استدلال وليس بصفتها سلطة تحقيق، ولما كانت أعمال الاستدلال ذات طبيعة إدارية، فإن القرار الذي تنتهي إليه هذه الأعمال يكون له بالضرورة هذه الطبيعة الإدارية،وسبب اكتسابه الطبيعة الإدارية هو أنه لا يكون مسبوقاً بتحقيق، في حين أن قرار منع المحاكمة يكون مسبوقاً بتحقيق من جهة قضائية فيكتسب هذه الصفة القضائية[6] .
إجراءات منع المحاكمة
بعد أن يقوم المدعي العام بالإطلاع على كافة أوراق القضية والبحث في جميع جوانبها، يصدر قراره، فإذا كان قرره منع محاكمة المشتكى عليه، يرسل إضبارة الدعوى إلى النائب العام ليقوم الأخير بدراسة الأوراق وقرار المدعي العام ويصدر قراره إما بالموافقة على قرار المدعي العام، وفي حال وجد أن هناك نواقص يعيد الإضبارة للمدعي العام ليقوم بإكمالها ، أما إذا وجد أن قرار منع المحاكمة في غير محله يقرر فسخه ويقرر اتهام أو لزوم محاكمة المشتكى عليه ، ويعيد إضبارة الدعوى إلى المدعي العام لتقديمها إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.
المدة القانونية لقرار النائب العام
على النائب العام أن يقرر خلال ثلاثة أيام من وصول إضبارة الدعوى إليه ما يراه مناسباً بخصوص القرار الصادر عن المدعي العام وهو إما المصادقة على القرار أو فسخه أو إعادة الإضبارة لإستكمال النواقص إن وجدت.
ما هو مصير المشتكى عليه في حال قرر النائب العام المصادقة على قرار منع المحاكمة ؟
يأمر النائب العام بإطلاق سراح المشتكى عليه إن كان موقوفاً .
متى يقرر النائب العام إتهام المشتكى عليه ؟
إذا وجد أن التهمة المنسوبة للمشتكى عليه من نوع جناية .
متى يقرر النائب العام لزوم محاكمة المشتكى عليه؟
إذا وجد أن التهمة المنسوبة للمشتكى عليه من نوع جنحة أو مخالفة .
قرار منع المحاكمة والطعن به تمييزاً
نصت المادة 270 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على القرارات التي تقبل الطعن بالتمييز، وقبل أن نتعرف على قرار منع المحاكمة الذي يقبل التمييز، لا بد أن نشير إلى أن قرار منع المحاكمة الذي يصدر عن النائب العام هو من يقبل التمييز أما قرار منع المحاكمة الذي يصدر عن المدعي العام لا يقبل التمييز نظراً لكونه قراراً غير نهائي فمن حق النائب العام بعد إجراء التحقيق فسخ قرار المدعي العام أو تصديقه.
وبالعودة إلى قرار منع المحاكمة الذي يقبل التمييز هو القرار الذي يصدر عند النائب العام في الدعاوى الجنائية، والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف، فقد نصت المادة 270 على ما يلي :
يقبل الطعن بطريق التمييز:
1. جميع الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف.
- قرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية.
- الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى التي تنص قوانينها على أنها تقبل الطعن بطريق التمييز.
وعليه وبحسب مفهوم المخالفة فإن قرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجحنوية أو المخالفات لا تقبل الطعن بالتمييز .
قرار منع المحاكمة الذي يصدر في مواجهة أحد الشركاء المشتكى عليهم
إذا كان القرار بمنع المحاكمة مبنياً على أسباب عينية أو موضوعية تتمثل في عدم وقوع الجريمة أصلاً، او عدم خضوع الفعل لواحد من نصوص التجريم، فإن هذا القرار يكتسب حجيته في مواجهة جميع الشركاء بما في ذلك من لم يشملهم القرار الصادر بمنع المحاكمة [7].
حجية قرار منع المحاكمة
إن حجية قرار منع المحاكمة هي حجية مؤقتة وحجية نسبية أيضاً، فقد نص المشرع على جواز الرجوع عن قرار منع المحاكمة في حالة ظهور إدلة جديدة، ففي حال ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المشتكى عليه الذي منعت محاكمته لعدم وجود الأدلة أو لعدم كفايتها، فتكون سبباً لإعادة محاكمة المشتكى عليه .
قرار منع المحاكمة وإعادة التحقيق
يجب إعادة التحقيق في القضية التي صدر بها قرار بمنع محاكمة المشتكى عليه، في حال ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المشكتى عليه، وإعادة التحقيق هو واجب على النيابة العامة القيام به من تلقاء نفسها عند معرفتها بهذه الأدلة، ولا يجوز لاي من الخصوم طلب ذلك، إلا أن له أن يبلغ المدعي العام بذلك مباشرة أو عن طريق الضابطة العدلية، فإذا اقتنع المدعي العام بهذه الأدلة أجرى تحقيقاً جديداً .
متى لا يجوز إعادة التحقيق رغم ظهور أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المشتكى عليه الذي منعت محاكمته؟
إذا سقطت الدعوى بالتقادم، فلا يجوز عندئذ تحريك هذه الدعوى من جديد لأن السقوط بالتقادم هو دفع متعلق بالنظام العام .
من المختص بإعادة التحقيق ؟
المدعي العام المحل الذي تولى التحقيق وأصدر قرار منع المحاكمة أول مرة بقطع النظر عن تبدل شخص المدعي العام.
ما يعد من الأدلة الجديدة
إفادات الشهود الذي سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة العامة من إحضارهم في حينه، كما تعد الأوراق والمحاضر التي لم تكن بحثت إذا كان من شأنها تقوية الأدلة أو السير بالتحقيق في وجهة تؤدي إلى ظهور الحقيقة، سنداً لنص المادة 139 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
من إجتهادات المحاكم الأردنية فيما يتعلق بقرار منع المحاكمة
الحكم رقم 1258 لسنة 2021 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية
عــــــــــن سبــــــــــب التمييــــــز :- ومفاده تخطئة مساعد النائب العام بالموافقة على قرار المدعي العام بمنع محاكمة المشتكى عليهم رغم أن البينة التي وردت كافية لسوقهم للمحاكمة .
ففي ذلك نجد أن المادة (130) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد منحت المدعي العام الصلاحية في حال لم يقم دليل يربط المشتكى عليهم بما هو مسند إليهم من جرم أن يقرر منع محاكمتهم وإذا وجد النائب العام أن قرار المدعي العام في محله يوافق عليه .
وفي الحالة المعروضة :- نجد أن المدعي العام قد استمع لشهود النيابة العامة وتوصل من خلال شهاداتهم أن المشتكى عليهم لم يرتكبوا جناية القتل المسندة إليهم وبالتالي يكون القرار الصادر عن المدعي العام بمنع المحاكمة بحق المميز ضدهم واقعاً في محله وموافقة مساعد النائب العام على هذا القرار في محلها ويتفق والقانون مما يستوجب رد هذ السبب .
لذلك نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .
إعداد المحامية : ليلى خالد .
[1] د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2021، ص 422.
[2] د. عبد الرحمن توفيق أحمد، شرح الإجراءات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2021، ص 309.
[3] د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2021، ص 427.
[4] تمييز جزاء 153/96 مجلة النقابة 1996ص 2061.
[5] د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،2021، ص 428.
[6] د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2021،ص 428.
[7] د. سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1997، ص 575.

