حرية الصحافة في الأردن

حرية الصحافة في الأردن

للصحافة مكانة لا يُمكن إنكارها في حياة الإنسان والمجتمعات بحيث أنها تزود كافة قطاعات المجتمع بالمعلومات والأخبار وآخر المستجدات، كما أن لها ارتباط وثيق بالرأي العام لأنها قادرة على توجيهه وخلقه، ومن خلال الصحافة يتم نشر الثقافة والوعي والعلم.

وتعتبر الصحافة أداة للتمكين من التعبير عن الرأي فهي تكشف للمسؤولين أخطائهم ومن ثم فهي تساعد على حل مشكلات المجتمع، وهذا ما سنتعرف عليه تفصيلاً من خلال مقالنا التالي.

أولاً: تعريف الصحافة وحرية الصحافة

ثانياً: أهمية حرية الصحافة

ثالثاً: الأساس التشريعي لحرية الصحافة في القانون الأردني:

رابعاً: القيود الواردة على حرية الصحافة في القانون الأردني

خامساً: مظاهر حماية القضاء الأردني لحرية الصحافة وقيود تلك الحرية:

أولاً: تعريف الصحافة وحرية الصحافة

 اختلف الفقه في تحديد معنى الصحافة فنجد أنه قام اتجاه بتعريف الصحافة على أساس الوسائل التي يتم استخدامها، بينما اعتمد اتجاه آخر إلى تعريف الغاية والمهام التي تقوم الصحافة بممارستها.

ونجد أنه من الصعب إيجاد مفهوم محدد للصحافة نظير ما تحتويه من تفرعات وبما يشتمل عليه المصطلح من تفاصيل تتطور مع مرور الوقت، حيث يختلف تعريف الصحافة باختلاف الوظيفة التي يؤديها الصحفي أو الكاتب، فأعمال الصحافة متشعبة ويصعب حصرها.

وفيما يخص القانون الأردني فنجد أن (المادة 2) من قانون المطبوعات والنشر قد عرفت الصحافة بأنها: مهنة إعداد المطبوعات الصحفية، وتحريرها، وإصدارها، وإذاعتها.

أما حرية الصحافة فهي إحدى صور حرية التعبير عن الرأي، أي حرية الصحفي في ممارسة مهام وظيفته بكل سهولة ويسر، وحرية الرأي والتعبير يُمكن تعريفها بأنها حرية الفرد في التعبير عن أرائه وأفكاره بشكل منطوق أو مكتوب أو عمل فني بغير رقابة أو قيوداً حكومية مع اشتراط ألا يمثل العمل الصحفي خرقاً للقانون أو الأعراف المتبعة في الدولة.[1]

ثانياً: أهمية حرية الصحافة

تبرز أهمية حرية الصحافة في نقاط عديدة، نذكر أهمها على النحو الاتي:

أ: من ناحية الديمقراطية:

الديمقراطية أمر هام للغاية لحرية الصحافة وذلك لأنها توفر المناخ المناسب للصحافة وذلك في النقد البناء من خلال طرح الرؤى والأفكار المختلفة والمختَلف عليها وبالتالي خدمة المجتمع ومن ثم يمكن القول إن حرية الصحافة هي المرجع الدقيق لمعرفة مستوى حريات بلد ما.[2]

ب: من ناحية السياسة:

تدعم الصحافة مشاركة الشعب في الحكم بحيث أنها تعبر عن أرائه فيما يعرف بالرأي العام الذي يعتبر بمثابة توجيه لنظام الحكم، فعندما تتخذ الحكومة مجموعة من القرارات تعبر عن توجهاتها وخططها فإن الصحافة تطرح تلك الخطط أمام الرأي العام فتظهر ردة الفعل الشعبية تجاه تلك القرارات بما يعزز صوابها إن كانت صحيحة أو ينتقدها إن كانت قرارات خاطئة ولو جزئياً، فهي تساهم في كشف أخطاء بعض الحكومات مما يؤدي لتصحيح تلك الأخطاء أو الانتباه لها.

  • كما جاء في قانون المطبوعات والنشر الأردني في (المادة 4) الآتي: ” تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها “.

فتساهم الصحافة في رفع مستوى الوعي العام ونشر العلم والثقافة والتقنية وإبلاغ الناس بالمستجدات والأخبار سواء المحلية أو الدولية.[3]

ونرى أنه وبرغم تلك الأهمية إلا أن حرية الصحافة يُمكن اعتبارها سلاحاً ذو حدين ففي حال أسيء استعمال تلك الحرية بالطرق الصحيحة والمشروعة وذلك بأغراض الكيد والمؤامرات والأخبار الكاذبة لإحداث المشاكل والفتن فإنها ستؤدي لحدوث آثار يصعب السيطرة عليها.

ثالثاً: الأساس التشريعي لحرية الصحافة في القانون الأردني:

أ) حرية الصحافة في الدستور الأردني:

نجد أن حرية الصحافة قد تم النص عليها في العديد من التشريعات والقوانين الأردنية ومنها الدستور الأردني فنجد أن الدستور الأردني قد نص على تلك الحرية في (المادة 15) منه والتي نصت على أن:

  1. تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون.
  2. تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب.
  3. تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.
  4. لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
  5. يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
  6. ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.

ومن خلال المادة السابقة يتضح لنا أن الدستور الأردني قد كفل تلك الحرية بشكل واضح، ولكن بشرط ألا تخالف تلك الحرية الآداب العامة أو النظام العامة أو الأعراف المتبعة.

ب) حرية الصحافة في الميثاق الوطني الأردني:

بالرجوع للميثاق الوطني الأردني لعام 1991 فنجد أنه قد أكد في الفصل السادس على حرية الصحافة حيث نص على ما يلي: ” تعتبر حرية الرأي والفكر والتعبير والاطلاع حقاً للمواطن كما هي حق للصحافة وغيرها من وسائل الإعلام والاتصال الوطنية”.

ج) حرية الصحافة في قانون المطبوعات والنشر:

  • عن حرية الصحافة جاء في قانون المطبوعات والنشر في (المادة 3) ما يلي:

“الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله أن يعرب عن رأيه بحرية القول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير والإعلام”.

  • كما جاء في نص (المادة 6) من ذات القانون على انه تشمل حرية الصحافة ما يلي:

أ. اطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات.

ب. إفساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وإنجازاتهم.

ج. حق الحصول على المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها.

د. حق المطبوعة الدورية والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات والأخبار التي تم الحصول عليها سرية.

ويتضح من المادتين السابقتين حرص قانون المطبوعات والنشر على إقرار حرية الصحافة فالمادة الثالثة سالفة الذكر كفلت حرية الصحافة بكل صورها، والمادة السادسة تضمنت نصاً كافياً وافياً عن الأمور التي تشمل حرية الصحافة.

د) حرية الصحافة في قانون نقابة الصحفيين:

جاء في الفقرة (أ) من (المادة 4) من قانون نقابة الصحفيين وتعديلاته ما يلي:

“أ. تمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية والعمل على ضمان الحرية اللازمة للقيام بها وفقاً لأحكام القانون وفي إطار المسؤولية الأدبية والوطنية والقومية”.

ويتضح من المادة السابقة حرص نقابة الصحفيين في قانونها على ضمان حرية الصحافة كرسالة يجب ألا تخرج عن نطاق المسؤولية بكافة أنواعها.

هــ) حرية الصحافة في قانون ضمان حرية الحصول على المعلومات:

كفل هذا القانون حرية الصحافة في مضمون القانون بشكل عام فالصحفي لا يستطيع ممارسة عمله بحرية بدون إعطاؤه الحق في الحصول على المعلومة وتسهيل ذلك ومن ذلك نجد ما نصت عليه (المادة 8) من القانون سالف الذكر على ما يلي:

“على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات، وضمان كشفها دون إبطاء وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون “.

رابعاً: القيود الواردة على حرية الصحافة في القانون الأردني

هناك أربعة قيود أولها قيود ترد على حق النشر وثانيها قيود إدارية وإجرائية وثالثها قيود ترد على حق الحصول على المعلومة أما القيد الرابع والأخير فهي القيود في حالة الظروف الاستثنائية.

أ‌)       قيود واردة على حرية النشر:

وتلك القيود التي ترد على حرية الصحافة في النشر تتمثل فيما يلي:

·       قيود تتعلق بالنظام العام:

مصطلح النظام العام كما هو معروف فإنه مصطلح عام وشامل وواسع ويختلف من بلد لبلد ومن دولة لأخرى، فنجد أن الدستور والقوانين الداخلية قد وضعت احتياطات لمنع أي مخالفة للنظام العام، ومن تلك القيود على سبيل المثال ما ورد في قانون العقوبات (المادة 150) المتمثلة في جريمة إثارة النعرات، وأيضاً (المادة 195) المتعلقة بجريمة إطالة اللسان حيث نصت على ما يلي: ” يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من: ” أ- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك”.

كما أن هناك قيود تتعلق بحظر النشر فيما يتعلق بأمن الدولة الخارجي في حالات الحرب مثلاً أو حظر نشر المحررات والوثائق التي تؤثر على الأمن القومي، والمعلومات المتعلقة بالجيش.

ومن القيود التي تتعلق بالمحافظة على الأمن الداخلي للدولة ما جاء في (المواد 5 و38) من قانون المطبوعات والنشر فقد حظرت على سبيل المثال كل ما يمكن أن يتعرض للأديان فيثير الفتنة أو نشر الأخبار الكاذبة التي تحرض على العنف والبغضاء.[4]

  • القيود الواردة على حرية الصحافة لحماية الحياة الخاصة للأفراد:

هناك عديد من القيود المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة قد وردت في القوانين الأردنية ومنها على سبيل المثال جريمة خرق الحياة الخاصة التي وردت في (المادة 348) مكررة من قانون العقوبات، والتي نصت على ما يلي: “يعاقب بناءً على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة مائتي دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار”.

ويُستشف من ذلك أنه ليس للصحفي الحق أن يسترق سمعه أو يحد نظره لأمور خاصة بحياة الناس ومن ثم استخدامها في عمله.

·        قيود لمنع التأثير على سير العدالة:

ومن تلك القيود على سبيل المثال ما ورد في (المادة 39) من قانون المطبوعات والنشر حيث قد حظرت (الفقرة أ) من تلك المادة نشر محاضر التحقيق التي لها صلة بأي قضية مهما كانت قبل أن يتم إحالتها للمحكمة المختصة بذلك باستثناء حالة أن أجازت أو سمحت النيابة العامة بذلك، والمشرع هنا قصد مرحلة التحقيق الابتدائي.

أما عن الحكمة من حظر النشر فهو لتفادي الضرر الذي قد يترتب على النشر وضغوط الرأي العام ولاعتبارات سمعة الشخص الملاحق، والجدير بالذكر أن المنع لا يسري على الإجراءات التي يجرى في العلانية مثل القبض على المتهم.[5]

ب ) قيود إدارية وإجرائية

وتتمثل في إجراءات دائمة أو مؤقتة لتنظيم أسلوب عمل الصحافة أو إصدارها، وهي لها صلة بحرية إصدار الصحف كما تتعلق أيضاً بالمطبوعات الإلكترونية.

وفيما يتعلق بإصدار الصحف فيوجد نظامين يمكن اتباعهم لتنظيم تلك الحرية وهما نظام الترخيص ونظام الإخطار.

وقد أخذ المشرع الأردني بنظام الترخيص والذي يمكن القول إنه أكثر تشدداً بعد الإطلاع على (المواد 11 و18) من قانون المطبوعات والنشر.

ج) قيود في حالة الظروف الاستثنائية:

جاء في الفقرة الخامسة من (المادة 15) من الدستور الأردني ما يلي: ” يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني”. وذلك يتطلب الرجوع (للمادة 124) من الدستور والتي نصت على ما يلي: ” إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.

وبقراءة النصوص السابقة نستشف منها أن للإدارة سلطة وصلاحية كبيرة في الأوضاع الاستثنائية وبالتالي تستطيع فرض ما تراه من قيود على الصحف مثل الرقابة المسبقة أو الضبط أو المصادرة أو التعطيل أو الإلغاء، وذلك حسب نصوص قانون الدفاع التي تتضمن تلك الصلاحيات، بيد أنه بالقراءة الدقيقة والشاملة لنصوص الدستور الأردني يتبين لنا أن المشرع الدستوري قد حدد نطاق صلاحية الإدارة في حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية وبالرجوع لنص المادة سالفة الذكر فإن كل ما تملكه الإدارة في الوضع الاستثنائي غير الطبيعي هو فرض رقابة مسبقة ولأغراض محدودة أو محددة، وتلك الرقابة يتم فرضها من خلال قانون وهو قانون الدفاع، وهو ما تم بالفعل إبان فترة كورونا حيث تم تفعيل القانون، فبموجب هذا القانون واعتباراً لهذا الظرف الطارئ قد صدرت مجموعة قرارات بأوامر ملكية وكان من ضمن تلك القرارات قرار وقف طباعة الصحف المحلية بهدف الحد من انتشار فيرس كورونا المستجد كونه ينتقل بالملامسة والمبادلة.

خامساً: مظاهر حماية القضاء الأردني لحرية الصحافة وقيود تلك الحرية:

1: الحكم رقم 2994 لسنة 2020 لمحكمة التمييز بصفتها الجزائية

وحيث إنه لا يشترط أن يكون الخبر صحيحاً في كل جزئياته وإنما يكفي أن يكون الكاتب قد تحرى الحقيقة.

وحيث إن الركن الأول في المسؤولية التقصيرية والمتمثل في الفعل الضار والذي من صوره الفعل السلبي بعدم تحري الحقيقة وحيث ثبت بأن الكاتب تحرى الحقيقة في كتابة المقال فإن الركن الأول من أركان المسؤولية التقصيرية غير متوافر ولا مبرر لبحث باقي الأركان.

2: الحكم رقم 1482 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية

وبرجوع محكمتنا إلى البينات المقدمة في الدعوى، فلا بد من البحث فيما إذا كان المدعى عليهم بالحق الشخصي قد قاموا بتحري الحقيقة أم لا عند نشر المادة الصحفية – حتى لو لم يكن ما نشر في المادة الصحفية مطابق للواقع والحقيقة بتفاصيلها – وذلك تحقيقاً لرسالة الصحافة المتمثلة بنشر الوعي والثقافة والعلوم بين الناس وتسليط الضوء على أمور تتعلق بالمجتمع والشأن العام والمصلحة العامة دون الإساءة إلى كرامة الأشخاص أو التطرق لحياتهم الخاصة.

ولا يمكن تحميل النص القانوني ما لا يحتمل، فالمشرع اشترط تحري الحقيقة بحيث يبذل الصحفي الجهد في تحري الحقيقة، دون أن يشترط أن تكون المادة الصحفية مطابقة للحقيقة والواقع فعلاً، فالصحافة تهدف إلى كشف الأخطاء والتجاوزات في مواضيع تهم الناس أو المجتمع، الأمر الذي يتطلب قيام الصحفي بأعمال استقصاء وتحقيقات والحصول على المعلومات.

سادسًا: خاتمة

 لا شك أن الصحافة تشكل ركائز أساسية لحقوق الإنسان ومقدمة لممارسة عديد من الحريات الأخرى، فهي امتداد لحرية الفكر والاعتقاد والرأي، ولذلك نجد أن الدستور الأردني قد أكد على تلك الحرية وقد سمحت العديد من القوانين الأردنية بالحق في الحصول على المعلومات ونشر الأفكار والآراء وتبادلها وحق إصدار الصحف، وإن كان كل ذلك مسموحاً به إلا أنه ولغايات حفظ الأمن العام والمصلحة العليا للوطن ولاعتبارات النظام والآداب العامة فإن تلك الحرية وضعت عليها قيوداً هي بمثابة صمام الأمان من استغلال تلك الحرية.

إعداد: نسمه مجدي.

[1] سليم، أروى خالد، حرية الصحافة بين مطرقة القوانين الأردنية وسندبان الاتفاقيات الدولية، رسالة ماجستير، الأردن، ص١٠.

[2] أشرف فتحي الراعي، حرية الصحافة ومواءمتها للمعايير الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص 25.

[3] ماجد راغب الحلو، حرية الإعلام والقانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص 7، كذلك انظر محامي في الأردن.

[4] سليم، أروى خالد، حرية الصحافة بين مطرقة القوانين الأردنية وسندبان الاتفاقيات الدولية، رسالة ماجستير، الأردن، ص 52.

[5] عبد، رشا خليل، حرية الصحافة تنظيمها وضماناتها، ص 53.

Scroll to Top