حضور الظنين أمام محكمة البداية

حضور الظنين أمام محكمة البداية

إن حضور الظنين المشتكى عليه من عدم حضوره لإجراءات المحاكمة دوراً في تحديد أنواع الأحكام الجزائية، فالأحكام الجزائية تقسم إلى أنواع، تُحدد هذه الأنواع بناءاً على الناحية التي ينظر منها إلى الحكم، فإذا نُظر إلى الحكم من حيث صدوره في مواجهة المحكوم عليه أو غيابه فنكون أمام أحكام وجاهية وأحكام غيابية ، وأما إذا نظر للحكم من ناحية الموضوع فهناك أحكام تفصل في موضوع النزاع بشكل حاسم وأحكام سابقة على الفصل فيه، أما إذا نُظر إلى الحكم من ناحية مدى قابليته للطعن، فهناك أحكام قطعية وأحكام ابتدائية، وتقسم الأحكام الجزائية إلى أحكام باطلة وأحكام صحيحة فيما إذا نُظر إليها من مدى اتفاقها ونصوص القانون.

وسنتحدث في هذا المقال عن الأحكام الجزائية من حيث صدورها في مواجهة المحكوم عليه أو غيابيه وتحديداً أمام محكمة البداية وذلك نتعرف معاً على المحاكمة الوجاهية والوجاهية اعتبارية والغيابية أمام محكمة البداية، سنداً لقانون أصول المحاكمات الجزائية  الأردني لسنة 1961 وتعديلاته .

وقبل الخوض في الحديث عن تلك المحاكمات لابد من أن نتعرف على :

جدول المحتويات

الخصوم في الدعوى الجزائية

الهدف من تقرير مبدأ حضور الخصوم لإجراءات المحاكمة

أنواع الأحكام الجزائية من حيث صدوها في مواجهة الظنين أو غيبته

المحاكمة الوجاهية والوجاهية الاعتبارية والغيابية أمام محكمة البداية

الخصوم في الدعوى الجزائية

إن الخصوم في الدعوى الجزائية هم النيابة العامة والمشتكى عليه، وفي حال تم تقديم إدعاء بالحق الشخصي يصبح كل من المدعي بالحق الشخصي والمسؤول بالمال أطرافاً في الدعوى الجزائية، أي أن الدعوى الجزائية في هذه الحالة تصبح بين عدة أطراف وهم النيابة العامة والمشتكى عليه والمدعي بالحق الشخصي والمسؤول بالمال، ومن حق جميع الخصوم حضور كل إجراء تتخذه المحكمة سواءً كان داخل قاعة المحاكمة أو خارجها، كأن تنتقل المحكمة لمكان وقوع الجريمة مثلاً من أجل معاينته.

هل حضور النيابة العامة أمر إلزامي في المحاكمات التي تتم أمام محكمة البداية ؟

إن النيابة العامة هي جزء من تشكيل المحكمة، ويكون حضورها أمراً حتمياً، وبغير حضور النيابة العامة يكون تشكيل المحكمة باطلاً[1]، وذلك فيما يخص حضور ممثل النيابة العامة أمام محكمة البداية ويستثنى من وجوبية أو إلزامية الحضور إذا كانت المحاكمة أمام محاكم الصلح فيجوز للشاكي أو وكيله حضور المحاكمة، والقيام بدور ممثل النيابة العامة، وعليه إذا جرت المحاكمة أمام محاكم البداية دون حضور ممثل النيابة العامة فإن الإجراءات تكون باطلة .

حق المحكمة في منع خصوم الدعوى الجزائية من حضور إجراءتها

ليس للمحكمة حق في منع أياً من الخصوم من حضور إجراءات الدعوى الجزائية، فلا يجوز للقاضي أن يبني حكمه على إجراء إتخذه بغير علم الخصوم، أو في غيبتهم، أو دون أن يمكنهم من مناقشة الدليل المستفاد من هذا الجراء [2].

الهدف من تقرير مبدأ حضور الخصوم لإجراءات المحاكمة

 إن الهدف من تقرير مبدأ حضور الخصوم لإجراءات المحاكمة هو تمكين الخصوم من إبداء آرائهم وأقوالهم ومن مناقشة الأدلة المطروحة اثناء المحاكمة [3]، كما أن مبدأ حضور إجراءات المحاكمة هو مبدأ يتعلق بالنظام العام، يزيد من تعزيز ثقة الخصوم في نزاهة القضاء وعدالته، فأي إجراء يتم بغيبة أحد الخصوم لمانع قانوني كأن  يقع من أحد الخصوم تشويش يستدعي إبعاده عن الجلسة أو ارتكابه لأي أمر يخل بالنظام الجلسات، فيتم إطلاعه عليه، ولا يجوز منع أي من الخصوم من الحضور دون داع وإلا اعتبر الإجراء الذي تم بغيبته جراء منعه باطلاً .

أنواع الأحكام الجزائية من حيث صدوها في مواجهة الظنين أو غيبته

1_ الحكم الوجاهي.

2_ الحكم الغيابي.

3_الحكم بمثابة الوجاهي.

الحكم الوجاهي

هو الحكم الصادر في مواجهة المتهم في ختام المحاكمة التي  حضر جميع جلساتها، حتى ولو غاب عن جلسة النطق بالحكم، ففي الحكم الوجاهي يكون المحكوم عليه قد حضر جميع الجلسات، وحضر جلسة النطق بالحكم أو تغيب عن جلسة النطق بالحكم، فالمحاكمة الوجاهية هي أصل المحاكمات وأكثرها عدالة ، حيث أن المحكوم عليه يقف على جميع مجريات الدعوى الجزائية، ويقدم دفاعه بكل حرية، ومن جهة أخرى تكون المحكمة قد وقفت على الحقيقة بكاملها، ويكون الحكم في هذه الحالة قابلاً للاستئناف لا للإعتراض.

الحكم الغيابي

هو الحكم الذي يتغيب فيه المتهم عن جلسات المحاكمة، وهو يأتي بالمرتبة الثانية بعد الحكم الوجاهي من حيث قوة الحكم ، لأن المحكوم عليه لم يحضر جلسات المحاكمة ولم يقدم دفاعه وبتالي لم تقف المحكمة على الحقيقة مثلما وقفت في الحكم الوجاهي، ويكون الحكم في هذه الحالة قابلاً للإعتراض لا للاستئناف.

ومتى كان الحكم غيابياً بالنسبة للمتهم فهو يعتبر كذالك  بالنسبة للدعوى المدنية المرفوعة ضده، لأن الدعوى المدنية أو دعوى الحق الشخصي هي دعوى تابعة من حيث سيرها وشكلها للدعوى الجزائية أو دعوى الحق العام [4].

الحكم بمثابة الوجاهي

هو الحكم الذي يحضر فيه المتهم إحدى جلسات المحاكمة ويتغيب عن باقي الجلسات أو الحكم الذي يحضر فيه المتهم بعض الجلسات ويتغيب عن حضور البعض الأخر بحيث يفوق ما تغيب عن حضوره عما حضره من جلسات، ويكون الحكم في هذه الحالة قابلاً للاستئناف لا للإعتراض.

وقد قرر المشرع  الحكم بمثابة الوجاهي لكي يخفف من عيوب الحكم الغيابي، بما يرتبه من فتح باب الاعتراض على هذا الحكم، مما يطيل من أمد الإجراءات، إذ بمقتضى ذلك،فإذا حضر المدعى عليه أو الظنين المحاكمة، ثم انسحب منها لأي سبب كان، أو إذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه، وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ تبلغه الحكم [5].

المحاكمة الوجاهية والوجاهية الاعتبارية والغيابية أمام محكمة البداية

تختص محكمة البداية بالنظر في الدعاوى الجزائية من نوع جنحة أو جناية، فتنظر في القضايا الجنحوية البدائية التي تتراوح عقوبة الحبس فيها  من أسبوع إلى ثلاث سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وتنظر في القضايا الجنائية بصفتها محكمة جنايات، فمتى تكون المحاكمة وجاهية أو وجاهية اعتبارية أو غيابية في كل من الدعوى الجنحوية  والجنائية أمام محكمة البداية ؟.

ولكي نجيب عن هذا السؤال سنتعرف على نوع الحكم الذي يصدر بمواجهة الظنين أو في غيبته وذلك في كل من القضايا البدائية الجنحوية والقضايا التي تنظرها محكمة الداية بصفتها محكمة جنايات ، وذلك سنداً لنص المادة 169 و170 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني .

حضور الظنين أمام محكمة البداية في القضايا الجنحوية

الأصل أن يكون الحضور في القضايا الجزائية وجاهياً، أي أن يحضر المشتكى عليه الظنين جميع جلسات  القضايا الجنحوية بما فيها جلسة النطق بالحكم، وكما هو معروف لا يجوز أن يقدم أي شخص للمحاكمة أمام محكمة بدائية ما لم يصدر المدعي العام قرار ظن من أجل محاكمته عن الجريمة التي تدخل في اختصاص تلك المحكمة، سنداً لنص المادة 166/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وتتبع محكمة البداية في دعاوى الجنح الأصول الإجرائية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بسير المحاكمة، وما يسبقها من تبليغ الخصوم وحضور لجلسات المحاكمة إذ تقوم محكمة البداية بما تقوم به محكمة الصلح من إجراءات [6].

وبخصوص حضور الخصوم نصت المادة 169 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على :

إذا لم يحضر الظنين الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الاصول للمحكمة ان تحاكمه غيابياً ، ولو كان مكفولاً ولها في مثل هذه الحالة الاخيرة أن تصدر مذكرة قبض بحقه .

وعليه يفهم من هذا النص أن الأصل حضور المشتكى عليه لجلسات المحاكمة ولكن في حال تغيب عن الحضور رغم تبليغه تجري محاكمته غيابياً، أما في حال حضر بعض الجلسات وتغيب عن البعض الأخر تجري محاكمته بمثابة الوجاهي الاعتباري، سنداً لنص المادة 170 والتي جاء فيها :

إذا حضر المدعي بالحق الشخصي او الظنين المحاكمة ثم انسحب منها لاي سبب كان او اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه وتبدا مدة الاستئناف من تاريخ تبلغه الحكم وفق أحكام قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.

وعليه فإن محاكمة الظنين أمام محكمة البداية تكون إما وجاهية أو وجاهية إعتبارية.

أما بالنسبة لممثل النيابة العامة ودوره كخصم في الدعوى فحضوره واجب وتغيبه يبطل الإجراءات، فحضوره شرط لازم لكي تنعقد جلسة المحاكمة وتكون مشكلة تشكيلاً صحيحاً.

وفيما يخص الجنح المعاقب عليها بالغرامة فإنها تخرج من اختصاص محكمة البداية، فهي من اختصاص محاكم الصلح ويجوز فيها أن يحضر محامي وكيلاً عن الظنين ما لم تقرر المحكمة حضور الظنين شخصياً، وفقاً لنص المادة 168/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

حضورالظنين أمام محكمة البداية في القضايا الجنائية

إن التحقيق الابتدائي أمر وجوبي في قضايا الجنايات، ولا يجوز عرض الإدعاء مباشرة على المحكمة وإنما لا بد من من صدور قرار بالإتهام من قبل النيابة العامة ومن ثم إحالة المدعي العام الدعوى إلى المحكمة، فقد نصت المادة 206/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية  على أن لا يقدم للمحاكمة في قضية جنائية إلا إذا كان النائب العام أو من يقوم مقامه قد أصدر قراراً باتهامه بتلك الجريمة .

وينبغي أن يتم تبليغ المتهم بصورة قرار الإتهام ولا ئحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود قبل يوم المحاكمة بسبعة أيام على الأقل، سنداً للمادة 207 من قانون أصول المحاكمات الجزائية [7].

نصت المادة 245 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :

بعد انقضاء مهلة العشرة ايام المعينة في المادة 243 تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابياً.

وعليه في القضايا الجنائية بعد إنقضاء مهلة العشرة أيام التي ينبغي على المتهم الفار من وجه العدالة أن يقوم بتسليم نفسه خلالها، فإذا لم يقم بذلك تشرع محكمة الجنايات بمحاكمته غيابياً، ولا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية وفقاً لما نصت عليه المادة 246 من قانون أصول المحاكمات الجزائية [8].

وعليه فإن الحكم بمثابة الوجاهي لا يكون إلا في القضايا الجنحوية، وهو مقرر بقوة القانون، أما في القضايا الجنائية، فإما أن يكون الحكم وجاهياً أو غيابياً، وذلك بالنسبة للمتهم الفأر من وجه العدالة[9].

بعض من قرارات المحاكم الأردنية فيما يتعلق بحضور المشتكى عليه أمام محكمة البداية

الحكم رقم 1706 لسنة 2021 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية: المحاكمة الغيابية قابلة للاعتراض

من أسباب التمييز:

11_ نتيجة عدم تبليغ المميزين أصولياً فقد حرما من حقهما في الدفاع والمحاكمة الوجاهية.

نجد أن المستفاد من أحكام المادة (212/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وفق ما عدلت بالقانون رقم (15) لسنة 2006 تنص أنه ( إذا لم يحضر المتهم الذي مثل أمام المدعي العام أمام المحكمة ومتبلغ موعدها فللمحكمة أن تحاكمه غيابياً ويكون الحكم في هذه الحالة قابلاً للاعتراض) وحيث إن المتهمين (المميزين) قد مثلا أمام المدعي العام ولم يمثلا أمام المحكمة فيكون القرار الصادر على هذا الوجه وفقاً للمادة (212/2) المشار إليها أعلاه قابلاً للاعتراض وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد (184 – 189) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعليه يكون القرار المطعون فيه غير قابل للاستئناف وإنما قابلاً للاعتراض ولا يغير من الأمر شيئاً صدور الحكم بمثابة الوجاهي بحقه حيث إن القرار الصادر محل الاستئناف هو قرار غيابياً بحق المميزين .

وحيث إن محكمة الاستئناف قضت برد الاستئناف شكلا فيكون قرارها موافقاً للقانون مما يتوجب رد هذه الأسباب .

الحكم رقم 217 لسنة 2019 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية

عن الأسباب الأول والثاني والثالث :- التي تنصب على تخطئة محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً كون القرار المطعون فيه قابلاً للاعتراض وليس للاستئناف .

وفي ذلك نجد أن المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أجازت إجراء محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات على ثلاث صور .

الحالــــة الأولــــــــــى :-

حالة الحكم الغيابي القابل لإعادة المحاكمة وهي الحالة التي
لا يقبض فيها على المتهم ولا يتم التحقيق معه من قبل المدعي العام .

والحالــة الثانيـــة :-

حالة الحكم الغيابي القابل للاعتراض وهي الحالة التي يقبض فيها على المتهم ويتم التحقيق معه من قبل المدعي العام ويبلغ موعد جلسة المحاكمة ولا يحضر .

والحالـــة الثالثــة :-

حالة الحكم بمثابة الوجاهي وهي الحالة التي يقبض فيها على المتهم ويتم التحقيق معه من قبل المدعي العام وحضوره لبعض جلسات المحاكمة ومن ثم تغيبه بعد ذلك وصدور حكم في غيابه وهذا الحكم يكون قابلاً للطعن استئنافاً وتمييزاً وفقاً لمقتضيات الحالة .

وفــي الحالــة المعروضــة :- نجد أن المميز كان قد مثل أمام المدعي العام وحضر بعض الجلسات في القضية رقم (441/2014) ثم تغيب بعد ذلك وكذلك الحال في القضية رقم (424/2017) .

كما أن الحكم الصادر بحقه في القضية رقم (215/2018) والصادر غيابياً تضمن أنه قابل للاستئناف .

وحيث إن المميز كان قد حضر أمام المدعي العام بعض جلسات المحاكمة فإن الحكم الصادر بحقه وإن كان قد صدر غيابياً إلا أن هذا الحكم يكون قابلاً للاستئناف وليس للاعتراض وفقاً لما هو وارد في المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذ إنه من غير المستساغ أن يكون الحكم قابلاً للاستئناف ويتم فسخه ثم يصبح قابلاً للاعتراض بعد ذلك الأمر الذي يجعل أسباب التمييز واردة على القرار المميز من هذه الناحية مما يتعين قبولها .

لذلــك ودون حاجــة لبحــث باقـــي أسبـــاب التمييز نقرر نقض القرار المميــز وإعــــــــــادة الأوراق إلــى مصدرهــا لإجــراء المقتضــى القانونـــي.

إعداد المحامية: ليلى خالد.

[1] د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة السادسة، 2021، ص 497.

[2] د. محمود محمود مصطفى، الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن، مطبعة جامعة القاهرة، 1977، وطبعة دار النهضة العربية ، القاهرة، 1985.

[3] د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة السادسة، 2021، ص 498.

[4] د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة السادسة، 2021، ص 556.

[5] د. محمد سعيد نمور، مرجع سابق، ص 556.

[6] د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2021، ص 508.

[7] د. محمد سعيد نمور، اصول الإجراءات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة السادسة، 2021، ص 510.

[8] د. كامل السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، نظريتا الأحكام والطعن فيها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2001، ص 18.

[9] د. محمد سعيد نمور، مرجع سابق، ص 556.

Scroll to Top