شرط إعادة التفاوض في عقود التجارة الدولية

شرط إعادة التفاوض في عقود التجارة الدولية

لا يخفى عن الفطنة ما لعقود التجارة الدولية من أهمية بالغة سواء في تحقيق مصالح أطرافها الشخصية، أو في تحقيق الرخاء للاقتصاد الوطني، لذلك كان لا بد من تذليل كافة العقبات التي قد تعترض تنفيذ تلك العقود وإيجاد الحلول التي يمكن اتباعها حال التعرض لأحد العقبات التي من شأنها التأثير على تنفيذ العقد.

حيث قد يطرأ أثناء تنفيذ العقد مستجدات تجعل من المتعذر على المدين المضي قدماً في تنفيذ التزاماته نظراً لحدوث ظروف جديدة خارجة عن إرادته ألقت عليه أعباء جديدة لم تكن في حسبانه عند إبرام العقد، وإزاء ذلك برزت فكرة شرط إعادة التفاوض في العقود التجارية بشكل عام وفي عقود التجارة الدولية بشكل خاص، حتى يمكن للأطراف تدارك الاختلال الذي لحق بتوازن العقد نتيجة الظروف الطارئة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح تعريف شرط إعادة التفاوض والشروط اللازمة لإعماله وما يترتب عليه من أثار على التفصيل الآتي:

أولا: تعريف شرط إعادة التفاوض:

ثانيا: الفرق بين شرط إعادة التفاوض والقوة القاهرة:

ثالثا: الشروط اللازمة لإعمال شرط إعادة التفاوض في عقد التجارة الدولي:

رابعا: الإجراءات اللازم اتباعها لتطبيق شرط إعادة التفاوض في عقد التجارة الدولي:

خامسا: الجزاء المترتب على الإخلال بشرط إعادة التفاوض في العقود التجارية الدولية:

سادسا: الوضع القانوني للعقد في حالة إعمال شرط إعادة التفاوض:

سابعا: الأثر المترتب على فشل الأطراف في الوصول إلى اتفاق بعد إعادة التفاوض:

 

أولا: تعريف شرط إعادة التفاوض:

يُعرف شرط إعادة التفاوض على أنه الشرط الذي يضعه أطراف العقد ويتيح لهم تغيير بعض الالتزامات التي ينص عليها العقد إذا حدثت بعض التغييرات في المعطيات التي على أساسها تم انعقاد العقد والتي قد تؤدي إلى حدوث إعسار غير عادل لأحد أطراف العقد.[1]

كما عرفه البعض بأنه الشرط الذي يمكن أطراف العقد من إعادة النظر في بنوده وشروطه إذا حدثت ظروف معينة ووفقا لإجراءات محددة. ويُعرف أيضا بأنه التزام أطراف التعاقد بإعادة التفاوض حول شروط العقد متى توافرت الشروط اللازمة لشرط إعادة التفاوض.[2]

ثانيا: الفرق بين شرط إعادة التفاوض والقوة القاهرة:

يُقصد بالقوة القاهرة الحدث الذي لا يمكن توقع حدوثه ويستحيل على المدين منع وقوعه. وهناك تقارب شديد بين القوة القاهرة وشرط إعادة التفاوض في مجال العقود إلا أن الفقه القانوني وضع بعض المعايير التي يمكن من خلالها التمييز بين شرط إعادة التفاوض والقوة القاهرة على النحو الآتي:

1- من حيث الأساس القانوني:

في حين يستمد شرط إعادة التفاوض أساسه القانوني من اتفاق أطراف العقد عليه وجعله أحد بنود العقد نجد أن القوة القاهرة يمكن تطبيق أحكامها حتى لو لم ينظمها عقد التجارة الدولية، كما أن شرط إعادة التفاوض يتولى الأطراف عند النص عليه في العقد تحديد نطاق تطبيقه والأثار المترتبة على إعماله فهو شرط ذو طابع تعاقدي يُمَكن أطراف التعاقد من مجابهة بعض التغيرات والتقلبات التي قد تحدث أثناء تنفيذ العقد.[3]

2- من حيث إمكانية تنفيذ العقد:

بينما تؤدي القوى القاهرة إلى استحالة تنفيذ العقد وهذه الاستحالة ليست استحالة نسبية بل هي في مجال القوة القاهرة استحالة مطلقة وراجعة إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه، بخلاف الحدث أو الظرف الذي على أساسه يتم إعمال شرط إعادة التفاوض إذ أنه يبقى من الممكن على المدين تنفيذ التزامه، إلا أن في تنفيذه وفقا لشروط العقد وبعد حدوث تلك التغييرات سوف يكون مرهقا للمدين بالقدر الذي يلحق به ضررا فادحا لا يمكن درئه.

وبالتالي فمعيار التمييز بينهما فيما يتعلق بتنفيذ العقد أن القوة القاهرة يستحيل معها تنفيذ العقد أما شرط إعادة التفاوض يكون نتيجة تغييرات يمكن معها تنفيذ العقد مع إرهاق المدين.

3- من حيث الأثار المترتبة على كل منهما:

يترتب على وجود قوة قاهرة منعت المدين من تنفيذ التزاماته التعاقدية براءة ذمة المدين وعدم جواز مسائلته مدنيا عن إخلاله بالتعاقد، كون السبب في عدم التنفيذ لا يد له فيه بل قوة قاهرة جعلت من المستحيل تنفيذ العقد، أما شرط إعادة التفاوض فهو لا يستهدف من حيث الأصل نفي المسئولية المدنية على المدين أو فسخ العقد لاستحالة تنفيذه بل يهدف إلى إعادة وضع بنود التعاقد على طاولة المفاوضات بين المتعاقدين وفقا للمستجدات والظروف التي حدثت ولتقليل الأثار والأضرار الناجمة عن تلك التغيرات دون المساس بأصل التعاقد بين الطرفين.

ثالثا: الشروط اللازمة لإعمال شرط إعادة التفاوض في عقد التجارة الدولي:

يجب أن يقع حدث أو ظرف طارئ يُصعب من عملية تنفيذ العقد حتى يكون من حق الطرف المضرور المطالبة بإعمال شرط إعادة التفاوض، كما يجب أن يتوفر في الحدث الذي يدخل في نطاق إعمال شرط إعادة التفاوض عدة شروط منها:

1- أن يكون الحدث خارجا عن إرادة المدين:

إذ يجب أن يكون الحدث أو الظرف مستقلا عن فعل المدين وإرادته، فإذا ما ثبت أن للمدين دورا في إحداث الأثر الذي جعل من الممكن تطبيق شرط إعادة التفاوض جاز للطرف الأخر التمسك بعدم إعمال شرط إعادة التفاوض كون الحدث ناتجا عن فعل المدين، وبالتالي لا يمكن منطقا أو عقلا أن يستفيد المدين بإعمال شرط إعادة التفاوض برغم أنه السبب في حدوث الظرف أو الحدث، إذ أن في ذلك ضررا بالدائن وتمكينا للمدين من العدول أو التعديل في العقد في أي وقت وإهدارا للقوة الإلزامية للعقد ولا شك أن هذا الشرط له بالغ الأثر في حماية الدائن من المدين سيء النية.[4]

2- عدم إمكانية توقع الحدث:

كما يشترط في الحدث الذي يكون من الممكن إعمال شرط إعادة التفاوض بسببه ألا يكون متوقعا أو من الممكن توقع حدوثه مستقبلا، ولتقدير مدى إمكانية وقوع الحدث من عدمه يتم الاستناد إلى قاعدة الاحتمال الجاد لوقوع الحدث أي وجود فرصة معقولة وعلى قدر من المنطق تفيد إمكانية وقوع الحدث، وبالتالي إذا كان الحدث متوقعا فيستبعد إعمال شرط إعادة التفاوض، أما إذا كان الحدث غير محتمل الوقوع أصلا أو كان احتمال وقوعه غامضا أو غير واضح فلا يمنع ذلك الاحتمال من جواز إعمال شرط إعادة التفاوض.

3- عدم قدرة المدين دفع الحدث أو تجنب أثاره:

يجب في الحدث الذي يوجب إعمال شرط التفاوض أن لا يكون المدين قادراً على دفع حدوثه وتلافي وقوعه، وكذلك ألا يكون بمقدوره التغلب عل أثاره السلبية، وبالتالي يجب أن يثبت المدين أنه بذل الجهد الكافي لدفع وقوع الحدث أو لتجنب أثاره، حتى لو كان هذا الجهد يؤدي إلى حدوث خسائر كبيرة بالنسبة للمدين إظهارا لحسن نيته وأنه ما لجأ إلى شرط إعادة التفاوض إلا بعد استنفاذه كل الحلول الممكنة للحيلولة دون تأثير الحدث على الالتزام التعاقدي، خاصة و أن عقود التجارة الدولية تكون مبنية على الثقة المتبادلة ببين الأطراف والالتزام بالمعايير الأدبية والأخلاقية للتعاقدات، مما ينبئ عن توافر حسن النية لدى أطرافها.[5]

4- عمومية الحدث:

والمقصود بعمومية الحدث في مجال العقود الدولية أن يمثل الحدث تغيرا في الظروف العامة التي أبرم العقد فيها أو أي تغيير في الوضع العام، فيقوم الأطراف عند النص على شرط إعادة التفاوض في عقد التجارة الدولية بتوقع حدوث ظرف معين أو تغييرات معينة خلال مدة العقد مع النص على الإجراءات التي يجب اتباعها لإعادة التوازن للعقد مرة أخرى وذلك عن طريق إعادة التفاوض.[6]

5- أن يؤثر الحدث على توازن العقد:

حتى يكون الحدث مؤثرا لدرجة إعمال شرط التفاوض يجب أن يكون الحدث قد أثر بشكل مباشر على توازن العقد وأحدث اختلالا في توزان العقد، والمقصود بالاختلال هنا هو الاضطراب الحاد أو الجوهري في العقد الذي ينشأ عنه أضرارا ليس من المنطق أو العدل أن يتحملها المدين وحده.[7]

وبالتالي إذا أثبت الدائن أن الحدث لم ينتج عنه اختلالا في توزان العقد التجاري الدولي وأنه ما زال بإمكان المدين تنفيذ العقد دون أن يقع عليه ضرر محقق فلا يمكن تطبيق شرط إعادة التفاوض في هذه الحالة.

رابعا: الإجراءات اللازم اتباعها لتطبيق شرط إعادة التفاوض في عقد التجارة الدولي:

يترتب على توافر الشروط اللازمة لإعمال شرط إعادة التفاوض في عقود التجارة الدولية أن يرجع أطراف العقد إلى هذا الشرط وإعمال الإجراءات التي تم الاتفاق عليها لتطبيقه حتى يستمر تنفيذ العقد، وهناك بعض الإجراءات الواجب اتخاذها للبدء بإعمال شرط التفاوض منها:

1- قيام الطرف المضرور بإخطار الطرف الآخر بالرغبة في إعمال شرط إعادة التفاوض:

لا يكفي مجرد وقوع حدث أو تغيير مفاجئ أدى إلى إحداث اختلال في توازن العقد لإعمال شرط التفاوض، بل يقع على الطرف الراغب في إعمال شرط التفاوض التزاما مؤداه قيامه بإخطار الطرف الأخر بما وقع من تغييرات طارئة جعلت من تنفيذ العقد شاقا ومضرا به، ورغبته في إعمال شرط التفاوض للتقليل من هذا الضرر وإزالة الظروف التي تعترض تنفيذ العقد الدولي.[8]

ويجب التأكيد على  أهمية هذا الإخطار خاصة في مجال العقود الدولية كونه يجعل أطراف العقد الدولي على دراية بالظروف التي تحيط بالعقد خلال مدة تنفيذه،[9] وقد نصت المادة (79) من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع لسنة 1980 على: ( يجب على الطرف الذي لم ينفذ التزامه أن يوجه إخطارا إلى الطرف الأخر بالعائق وأثره في قدرته على التنفيذ )، وهو ما قررته مبادئ “unidroit”  الخاصة بعقود التجارة الدولية حيث تنص على الزام المدين بأن يخطر الدائن بوجود العائق ونتائجه على موقفه من تنفيذ التزامه.

2- قيام الطرف الآخر بالرد على الإخطار:

يجب على الطرف الآخر الرد على الإخطار المتضمن الرغبة في إعمال شرط إعادة التفاوض تمهيدا لعقد اجتماع مبدأي لتباحث التغييرات والظروف التي أثرت على تنفيذ العقد، مع طرح الحلول التي تساعد في تجاوز أثر هذه التغييرات، ولا يتوقف التزام الطرف الأخر عند مجرد الرد على الخطاب بل يجب عليه عند توافر الشروط اللازمة لشرط إعادة التفاوض أن يحضر لبدء التفاوض ومراجعة العقد، وتعديل الالتزامات التي يحتويها لمواجهة الظروف والتغييرات التي لحقت بالطرف طالب إعادة التفاوض.[10]

خامسا: الجزاء المترتب على الإخلال بشرط إعادة التفاوض في العقود التجارية الدولية:

يرتب الاتفاق الصريح على شرط إعادة التفاوض التزام أطراف هذا العقد باللجوء إليه والعمل بمقتضاه، طالما توافرت الظروف والشروط اللازمة لإعماله ومنها بالطبع شرط الإخطار بالتفاوض والرد عليه، إلا أنه في بعض الحالات قد يرفض الدائن مطالبة المدين بإعمال شرط إعادة التفاوض، وعلى ذلك يُعد ذلك الرفض أو الامتناع عن تنفيذ شرط إعادة التفاوض إخلالا بالالتزامات التعاقدية، مما يجيز للقضاء أو المحكم الزام الطرف الرافض للجلوس وإعادة التفاوض بقبول التفاوض أو أن يُلزم الطرف الرافض بدفع مبلغ معين تعويضاً للطرف المضرور عن عدم إعمال هذا الشرط.[11]

سادسا: الوضع القانوني للعقد في حالة إعمال شرط إعادة التفاوض:

إذا اتفق أطراف العقد على إعمال شرط إعادة التفاوض فإن العقد محل هذا الشرط يخضع لإرادة المتعاقدين من حيث استمرار تنفيذ العقد حتى انتهاء مرحلة التفاوض ووضع الشروط الجديدة، أو أن يتفق الطرفان على إيقاف العقد حتى الانتهاء من مرحلة إعادة التفاوض على التفصيل الآتي:

1- الاستمرار في تنفيذ العقد أثناء فترة إعادة التفاوض:

وفي هذه الحالة قد يكون استمرار التنفيذ بإرادة الطرفين الصريحة أثناء تنظيمهم لشرط إعادة التفاوض، والأصل أن اللجوء إلى إعمال شرط إعادة التفاوض لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ العقد، بل يجوز السير في عملية التفاوض جنبا إلى جانب مع استمرار تنفيذ بنود العقد، إلا أن استمرار تنفيذ العقد يخضع لإرادة أطراف العقد وذلك من خلال الاتفاق الصريح في شرط إعادة التفاوض على مصير العقد أثناء عملية التفاوض.

أما في حالة سكوت أطراف التعاقد على تنظيم الوضع القانوني للعقد وسريانه أثناء فترة إعادة التفاوض فيرى بعض الفقه أن هذا السكوت موافقة ضمنية من الأطراف على الاستمرار في تنفيذ العقد، ويرجع ذلك إلى إعمال القوة الإلزامية للعقد والتي توجب تنفيذ العقد كلما كان ذلك ممكنا وهو ذات الاتجاه الذي تبنته مبادئ unidroit المتعلقة بعقود التجارة الدولية.[12]

2- وقف تنفيذ العقد أثناء مرحلة إعادة التفاوض:

وفي هذه الحالة يكون وقف تنفيذ العقد أثناء مرحلة إعادة التفاوض راجعا إلى إرادة الأطراف، رغبة من الأطراف في الوقوف على الشروط النهائية للعقد بعد انتهاء مرحلة إعادة التفاوض، وقد اتجه بعض الفقه إلى أن الأصل في العقود أنه يتم إيقاف تنفيذها خلال مدة إعادة التفاوض مادام لم يتفق أطراف العقد صراحة على استمرار تنفيذ العقد أثناء فترة إعادة التفاوض كما هو الحال في عقد نقل التكنولوجيا، ويعزي أصحاب هذا الرأي إلى أن من شأن وقف تنفيذ عقود التجارة الدولية أثناء فترة التفاوض يُساعد في تخفيف الأثار السلبية التي يرتبها مبدا إلزامية تنفيذ العقد، إلا أن هناك اتجاها فقهيا يرى أن الأصل هو الاستمرار في تنفيذ العقد إعمالا لمبدا متابعة تنفيذ العقد وأن إيقاف التنفيذ لا يكون إلا باتفاق صريح بين أطراف العقد عند وضعهم لشرط إعادة التفاوض.[13]

أما في حالة السكوت فيرى بعض الفقه اعتبار هذا السكوت هو رغبة من أطراف العقد الضمنية لوقف تنفيذ العقد لحين الانتهاء من مرحلة إعادة التفاوض، ويرى أصحاب هذا الرأي أن وقف تنفيذ العقد خلال هذه المرحلة يحول دون وقوع المزيد من  الأضرار على المدين نتيجة التنفيذ المرهق ، خاصة مع ما يحققه وقف التنفيذ من روح تعاون بين أطراف العقد وهو ما يهدف إليه شرط إعادة التفاوض من حيث الأصل،[14] خاصة و أن متابعة التنفيذ خلال هذه الفترة قد يجعل أحد الأطراف يتقاعس عن إنهاء المفاوضات في وقت قصير.[15]

سابعا: الأثر المترتب على فشل الأطراف في الوصول إلى اتفاق بعد إعادة التفاوض:

قد ينتج عن إعادة التفاوض اتفاق الأطراف على الشروط الجديدة أو المعدلة، وبالتالي يسير العقد من وقت انتهاء مرحلة التفاوض، أما إذا فشلت المفاوضات أثناء عملية إعادة التفاوض سواء لرفض أحد الأطراف تنفيذ بنود المراجعة أو قبول المفاوضات أو أن يرفض أحد الأطراف تقديم اقتراحات جدية بشأن تعديل العقد، فيترتب على ذلك إما اتفاق الأطراف على فسخ التعاقد أو أن يتفقا على اللجوء إلى التحكيم على التفصيل الآتي:

1- الاتفاق على فسخ العقد:

وفي هذه الحالة يتفق أطراف العقد على فسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وقد يكون شرط التفاوض متضمنا بنداً يعطي أحد الأطراف الحق في فسخ العقد حال الفشل في الوصول إلى اتفاق.

2- الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم:

وفي هذه الحالة يتفق أطراف التعاقد في شرط إعادة التفاوض على أنه في حالة الفشل في الوصول إلى اتفاق أثناء مرحلة التفاوض أو تعذر الوصول إلى حل عادل فيجوز لأي من الطرفين اللجوء إلى التحكيم للفصل في النزاعات المتعلقة بشرط إعادة التفاوض.

إعداد/ محمد إسماعيل حنفي.

[1] أحمد مروك، شرط إعادة التفاوض في العقود الدولٌة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2015، ص، 133.

[2] شريف محمد غنام، أثر تغٌر الظروف فً عقود التجارة الدولٌة، مصر، دار الجامعة الجديدة، 2007، ص 9.

[3] شريف محمد غنام، أثر تغٌر الظروف فً عقود التجارة الدولٌة، مصر، دار الجامعة الجدٌدة 2007، ص 3.

[4] شريف محمد غنام، أثر تغٌر الظروف فً عقود التجارة الدولٌة، مصر، دار الجامعة الجدٌدة 2007، ص 269

[5] أسيل باقر جاسم، النظام القانوني لشرط إعادة التفاوض، مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق جامعة بابل، ص 37.

[6]  أحمد مروك، مرجع سابق، ص 169.

[7] أسيل باقر جاسم، مرجع سابق، ص 125.

[8] عقيلة شيبي، الالتزام بإعادة التفاوض في العقود الدولية، جامعة محمد الشريف مساعديه، رسالة ماجستير، الجزائر، ص 33.

[9] رشا احمد حمصي، شرط إعادة التفاوض في العقود الدولية، كلية الحقوق، جامعة الشام الخاصة، سوريا 2021، ص 27.

[10] مريم بهلوان، شرط إعادة المراجعة فً عقود التجارة الدولٌة، مجلة المنارة، الدراسات القانونية والإدارية، المغرب، عدد خاص، 2017، ص 38.

[11] شريف الغنام، مرجع سابق، ص 77.

[12] احمد مروك، المرجع السابق، ص 215.

[13] محمود المواجدة، المسئولية المدنية في عقود نقل التكنولوجيا دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2010، ص 437.

[14] أحمد مروك، المرجع السابق، ص 215.

[15] شريف محمد الغنام، المرجع السابق، ص 242.

Scroll to Top