إجراءات ترخيص الشركات المالية
أورد المشرع الأردني في قانون الأوراق المالية عدة شروط يجب توافرها فيمن يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية كذلك نص على الإجراءات اللازمة لمنح هذا الترخيص وهو ما سنوضحه في هذا المقال في النقاط التالية:
أولاً: المقصود بترخيص مزاولة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية
ثانياً: من يحق له مزاولة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية
ثالثاً: شروط مزاولة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية
رابعاً: إجراءات الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال التي تتعلق بالأوراق المالية
خامساً: الإجراءات المتبعة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص
أولاً: المقصود بترخيص مزاولة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية
بينت (المادة3) من قانون الأوراق المالية الأردني المقصود بالأوراق المالية وكذلك أنواع هذه الأوراق المالية بقولها: “أ. يقصد بالأوراق المالية أي حقوق ملكية أو أي دلالات أو بيانات متعارف عليها على أنها أوراق مالية، سواء كانت محلية أو أجنبية يوافق المجلس على اعتبارها كذلك.
ب. تشمل الأوراق المالية بصورة خاصة ما يلي:
- أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
- أسناد القرض الصادرة عن الشركات.
- الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة، أو المؤسسات الرسمية العامة، أو المؤسسات العامة، أو البلديات.
- إيصالات إيداع الأوراق المالية.
- الأسهم والوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار المشترك.
- أسناد خيار المساهمة.
- العقود أمنية التسوية والعقود آجلة التسوية.
- عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع.
- أي حق في الحصول على أي مما ذكر في البنود من (1-8) من هذه الفقرة بموافقة المجلس”.
وقد عرف بعض الفقه الأوراق المالية بأنها: “الصكوك التي يصدرها أشخاص اعتبارية عامة كالدولة والهيئات العامة، أو خاصة كشركات الأسهم (المساهمة والتوصية بالأسهم) وتخول الصكوك ذات الإصدار الواحد لحامليها حقوقاً متماثلة، وتقبل التداول بالطرق التجارية، وقابلة للقيد في بورصات الأوراق المالية”.[1]
أما المقصود بالترخيص فهو وفقاً لنص (المادة2) من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية الأردني لسنة 2018: (موافقة مفوضي هيئة الأوراق المالية للشخص الاعتباري على مزاولة أي من أعمال الخدمات المالية وفقاً لأحكام هذا النظام).
ثانياً: من يحق له مزاولة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية
إن الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية هي أعمال في غاية الأهمية والخطورة إذ من خلالها يتم استثمار الأموال لذلك لم يترك المشرع لأي شخص القيام بهذه الأعمال إلا إذا توافرت فيه شروط معينة.[2]
فنصت (المادة47) من قانون الأوراق المالية الأردني على الأشخاص الذين يحق لهم مزاولة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية بقولها: “أ. يحظر على أي شخص مزاولة أعمال أي من الأشخاص المبينين أدناه إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية:
- الوسيط المالي.
- الوسيط لحسابه.
- أمين الاستثمار.
- مدير الاستثمار.
- المستشار المالي.
- مدير إصدار.
- الحافظ الأمين.
- أي أعمال أخرى تتعلق بالأوراق المالية يقررها المجلس.
ب. يحظر على أي شخص طبيعي أن يكون معتمداً لأي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد اعتماده لدى الهيئة…”.
ثالثاً: شروط مزاولة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية
يشترط لمزاولة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية الشروط التالية[3] :
- أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة، أو أن يكون بنكاً وفي هذه الحالة يتم الترخيص من خلال شركة مملوكة لهذا البنك أو تابعة له وقد أكدت على ذلك (المادة4/ب، ج) من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية الأردني لسنة .2018
- استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص: حددت (المادة4/ د) من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية الأردني لسنة 2018 الحد الأدنى لرأس المال الذي يجب دفعه من قبل طالب الترخيص على حسب كل عمل يطلب مزاولته بقولها: “د. ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص حسب كل عمل يطلب مزاولته عما يلي: 1. الوسيط المالي 750,000 دينار.
2.الوسيط لحسابه 500،000 دينار.
3.أمين الاستثمار 50،000 دينار.
4.مدير الاستثمار 1،000،000 دينار.
5.المستشار المالي 30،000 دينار.
6.مدير الإصدار إذا كان التزامه ببذل عناية 500،00 دينار.
7.مدير الإصدار إذا كان التزامه بتحقيق نتيجة 5،000،000 دينار.
- أمين الإصدار 50،000 دينار.
- الحافظ الأمين 1،000،000 دينار.
10.الممول على الهامش 1،000،000 دينار.
11.وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية 1،000،000 دينار).
- بحيث لا يجوز لأي من هؤلاء التقدم بطلب للحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية إن كانوا لا يملكون الحد الأدنى لرأس المال المذكور، وفي حالة رغبة طالب الترخيص في مزاولة أكثر من عمل من الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية فيجب ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص عن مجموع الحدود الدنيا لرأس المال المطلوب لكل عمل من الأعمال التي يطلب مزاولتها طبقاً لنص (المادة 4/ه) من النظام السابق.
- الخبرة والكفاءة وحسن السمعة
فيجب أن يتوفر في المديرين العاملين لدى طالب الترخيص الخبرة والكفاءة التي تمكنهم من مزاولة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية، كذلك يجب توافر السيرة الحسنة في هؤلاء بألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة أو حكم بشهر إفلاسه، وقد نصت على ذلك (المادة 5/و) من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية الأردني لسنة 2018بقولها: ” أن يقدم أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية ما يفيد أنه لم تصدر على أي منهم أحكام بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة أو حكم بشهر الإفلاس).
وهذه الشروط يجب توافرها في طالب الترخيص بصورة مستمرة حتى بعد حصوله على الترخيص، وإذا فقد شرطاً من هذه الشروط فمن حق مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تقييد هذا الترخيص أو تعليقه أو إلغاءه حسب مقتضى الحال وفقاً لنص (المادة8) من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية الأردني لسنة 2018.
- تقديم كفالة بنكية: حيث أوجبت (المادة6) من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية الأردني لسنة 2018 على من يرغب في مزاولة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية تقديم كفالة بنكية غير مشروطة لأمر هيئة الأوراق المالية وحسب الصيغة التي يقررها المجلس، شريطة ألا يقل الحد الأدنى لقيمة هذه الكفالة لكل عمل من الأعمال التي يرغب بمزاولتها وهو ما نصت عليه أيضاً (المادة50) من قانون الأوراق المالية الأردني.
- سداد رسوم الترخيص.
- يحظر على أي شخص القيام بعمل مدير الاستثمار وأمين الاستثمار في ذات الوقت للحساب ذاته أو للعميل ذاته وقد نصت على ذلك (المادة51) من قانون الأوراق المالية الأردني.
رابعاً: إجراءات الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال التي تتعلق بالأوراق المالية
لكي يتم الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية يجب اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأردني، وكذلك المنصوص عليها في نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية الأردني لسنة 2018 وهذه الإجراءات هي:[4]
- تقديم طلب الترخيص إلى هيئة الأوراق المالية فهي المختصة بمنح التراخيص لمزاولة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية.
- أن يتم تقديم طلب الترخيص خطياً على النموذج المعد لذلك طبقاً لنص (المادة48/أ) من قانون الأوراق المالية الأردني بقولها: “يتم تقديم طلب الترخيص لأي من الأعمال المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (47) من هذا القانون إلى الهيئة خطياً وحسب الأنموذج الذي تعد لهذه الغاية مرفقاً بشهادة تعهد بصحة المعلومات الواردة فيه.”، وكذلك (المادة 5) من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية الأردني لسنة 2018.
- توقيع مقدم طلب الترخيص على هذا الطلب.
- تقديم تعهد من قبل طالب الترخيص بصحة المعلومات والمستندات التي يرفقها مع الطلب.
- تقديم كفالة بنكية غير مشروطة لأمر الهيئة وفقاً لنص (المادة50) من قانون الأوراق المالية الأردني بقولها: “للمجلس أن يطلب من المرخص له تقديم كفالات بنكية غير مشروطة أو أي ضمانات أخرى يقبلها لضمان الالتزامات المترتبة عليه لعملائه المتعاملين بالأوراق المالية وتقيده بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ويجوز للمجلس تسييل الكفالات والتصرف بالضمانات إذا خالف المرخص له أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.”
- تقديم المستندات والبيانات التي تنص عليها (المادة 48) من قانون الأوراق المالية الأردني وكذلك (المادة 5) من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية الأردني لسنة 2018 وإرفاقها مع الطلب، وهذه البيانات هي:
1- اسم مقدم طلب الترخيص وعنوانه ومواقع فروعه إن وجدت.
2- نوع الشركة ورقم وتاريخ تسجيلها لدى مراقب الشركات، إضافة إلى شهادة تسجيل يبين فيها أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين وأسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة ونسخة من نماذج تواقيعهم.
3- عقد التأسيس والنظام الأساسي.
4- عمل مقدم الطلب ومدة ممارسته لهذا العمل.
5- أسماء وعناوين أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ونبذة تعريفية بتاريخهم المهني السابق في مجال الأوراق المالية، وعناوين الإقامة والعمل لموظفيها مع بيان صفة كل منهم ولقبه الوظيفي وصورة عن إثبات الشخصية.
6- أن يقدم أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية ما يفيد أنه لم تصدر على أي منهم أحكام بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة أو حكم بشهر الإفلاس.
7- أسماء المالكين للشركة وحصص كل واحد منهم إذا كانت شراكة ذات مسؤولية محدودة، أو اسم كل من يملك (5%) أو أكثر من رأس مال الشركة إذا كانت شركة مساهمة.
8- البيانات المالية المطلوبة كما هي في تاريخ لا يتجاوز ثلاثة أشهر قبل تاريخ تقديم الطلب، وآخر بيانات مالية مدققة من مدقق الحسابات إن وجدت.
9- اسم مدقق حسابات الشركة وعنوانه.
10 – الهيكل التنظيمي ودراسة الجدوى الأولية للشركة، وخطة عملها متضمنة البيانات المالية المتوقعة للشركة خلال الاثني عشر شهراً من تاريخ مباشرتها العمل.
11- إجراءات العمل الخطية المنوي تطبيقها.
12- قائمة بالخدمات المنوي تقديمها.
13- الأسس العامة لاحتساب العمولات أو بدل الخدمات التي سيتم استيفاؤها من العملاء.
14- ما يثبت قيام مقدم الطلب بإيداع رأس المال المطلوب في حساب الشركة لدى البنك.
15- نموذج اتفاقية التعامل في الأوراق المالية ونموذج فتح الحساب ونماذج كشوف حساب العميل الدورية والكشوف التنظيمية اللازمة لسير العمل، ويجوز لمقدم الطلب تزويد الهيئة بالنماذج والكشوف بعد الحصول على الترخيص.
16- دليل امتثال يبين الإجراءات التي ستقوم بها الشركة لضمان رقابة فاعلة على الأعمال المنوي ترخيصها.
17- أي اتفاقية يوقعها طالب الترخيص مع طرف آخر للقيام بمتطلبات العمل.
18- أي بيانات أخرى تعتبرها الهيئة ضرورية أو مناسبة للنظر في طلب الترخيص.
خامساً: الإجراءات المتبعة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص
إذا توافرت في طالب الترخيص الشروط اللازمة لمنحه الترخيص والتزم بالإجراءات المنصوص عليها لذات الغرض فإن هناك عدة إجراءات تتخذ بعد ذلك وهي: [5]
- قيام مجلس هيئة مفوضي الأوراق المالية أولاً بالتحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة من طالب الترخيص وهو ما أكدت عليه (المادة48/ج) من قانون الأوراق المالية الأردني.
- كذلك من حق الهيئة مطالبة طالب الترخيص بتقديم معلومات إضافية متعلقة بسيرته الذاتية مثلاً أو سجله أو علاقته بالشركات الأخرى لتتأكد من سمعته المهنية.
- ثم بعد ذلك يقوم بإصدار قراره المتعلق بهذا الأمر في مدة غايتها 60يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإما أن يقبل منح الطالب الترخيص اللازم لمزاولة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية أو أن يرفض منحه هذا الترخيص.
- يتم تسجيل أسماء وعناوين المرخص لهم وجميع الأحكام المتعلقة بهم في سجل المرخصين ويحفظ لدى الهيئة كما يكون متاحاً للجمهور للاطلاع عليه طبقاً لنص (المادة52) من قانون الأوراق المالية الأردني.
- في حالة رغبة المرخص له بتعديل الترخيص لتغيير أي معلومات فيه فإن يقوم بتقديم طلب خطي للهيئة مشتملاً على المعلومات التي يرغب بتغييرها وقد نصت على ذلك (المادة49) من قانون الأوراق المالية الأردني بقولها: “للمجلس الموافقة على طلب تعديل الترخيص نتيجة أي تغيير في المعلومات المتعلقة بموظفي الشركة أو أي تغيير في المالكين أو المديرين أو المسؤولين الإداريين في أي وسيط مالي أو وسيط لحسابه أو مدير الاستثمار أو شركة الخدمات المالية أو أمين الاستثمار أو مدير الإصدار، على أن يكون الطلب خطياً ومتضمناً المعلومات والوقائع المتعلقة بذلك التغيير.”
سادساً: بعض تطبيقات محكمة التمييز الأردنية المتعلقة بإجراءات ترخيص مزاولة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية
أصدرت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية في القضية رقم 489/2018 الصادر بتاريخ 6/2/2018ما يلي:
“وعن السببين الأول والخامس من أسباب التمييز وينعى فيهما المميز على الحكم المميز المطعون فيه بأن محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة البداية أخطأتا بمخالفة صراحة نص المادة (47) من قانون الأوراق المالية رقم 76لسنة2002 والتي تنص صراحة على ضرورة أن يكون الوسيط المتعامل بالأسهم مرخصاً وفقاً لأحكام القانون خلافاً لما هو ثابت بالبينة وباستجواب المحكمة نفسها…….
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ومن المقرر وفقاً للمادة (47) من قانون الأوراق المالية رقم 76لسنة 2002بأنه يحظر على أي شخص مزاولة أعمال أي من الأشخاص المبينين أدناه إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقاً للتعليمات الصادرة عنه ويحظر على أي شخص طبيعي أن يكون معتمداً لأي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) إلا بعد اعتماده من الهيئة……
إعداد الأستاذة: أبرار سيد
[1] صلاح أمين أبوطالب، دور شركات السمسرة في بيع الأوراق المالية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، ص21.
[2] انظر: البغلي، عبد الله شاهر، الرقابة على تداول الأوراق المالية في قانون الأوراق المالية الأردني والكويتي: دراسة مقارنة، موقع دار المنظومة، ص83.
[3] انظر: الشريدة، توجان فيصل فايز، النظام القانوني لعمل شركات الوساطة المالية في سوق الأوراق المالية الأردني دراسة مقارنة، موقع دار المنظومة، ص167وما بعدها.
[4] انظر: أحمد عبد الصبور الدلجاوي، المركز القانوني للوسيط الأجنبي في سوق الأوراق المالية: دراسة مقارنة، موقع دار المنظومة، ص513. قانون الشركات
[5] انظر: النصافي، سعد فلاح ضاوي، الجانب القانوني للوسيط المالي: دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي، موقع دار المنظومة، ص23.

