الرسوم التي تتقاضاها هيئة الأوراق المالية
في مستهل الحديث عن الرسوم التي تتقاضاها هيئة الأوراق المالية، لابد أن نشير إلى أهمية الأوراق المالية المتداولة في السوق المالي وتنوعها في وقتنا الحاضر وما توفره من مزايا للمستثمر لا تتوافر في أدوات الاستثمار الأخرى مما دفع الدول إلي تطوير تشريعاتها المالية حتى تقوم الأسواق المالية بأداء دورها بفعالية وكفاءة وترتب على ذلك إقرار المشرع الشخصية القانونية الاعتبارية ما ترتب عليه حق هيئة الأوراق المالية في تقاضي الرسوم والبدلات نظير الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها.
وترتيباً على ما تقدم سوف أحاول في هذا المقال تسليط الضوء على الرسوم التي تتقاضاها هيئة الأوراق المالية من خلال العناصر الآتية:-
أولا : الأساس القانوني لحق هيئة الأوراق المالية في تقاضي المصروفات والبدلات
ثانيا: : رسوم تقديم نشرة الإصدار وتسجيل الأوراق المالية لدي هيئة الأوراق المالية:-
ثالثا: رسوم منح الترخيص أو الاعتماد أو تجديدها
رابعا: رسوم تسجيل صندوق الاستثمار المشترك
خامسا: رسوم إدراج أو قبول تداول الأوراق المالية في السوق المالي
سادسا: رسوم عضويه المصدر العام والشركة المساهمة العامة في مركز إيداع الأوراق المالية
سابعا: رسوم تداول ونقل ملكيه الأوراق المالية
أولا : الأساس القانوني لحق هيئة الأوراق المالية في تقاضي المصروفات والبدلات
استجاب المشرع الأردني للتطورات الاقتصادية المتلاحقة خاصة في سوق الأوراق المالية ما دعا لضرورة تنظيم هذا السوق بشكل شديد الانضباط، فأصدر قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017، والتي نص فيه على رسوم متعددة تتقاضاها هيئة الأوراق المالية جاء أغلبها في نص المادة ( 27 ) من القانون سالف البيان، كما نصت المادة 29 فقرة (أ) من ذات القانون على أنه: (على الرغم مما ورد في تشريع آخر تؤول إلى الهيئة جميع الرسوم وبدل الخدمات والعملات التي يستوفيها والغرامات المحكوم بها من المجلس أو المحاكم…).
وعلاوة على تلك الرسوم فإن الهيئة تتقاضي البدلات التالية، والتي وردت في المادة 12 من نظام رسوم وبدل وخدمات لهيئة الأوراق المالية:
- أ- 2000 دينار بدل فتح فرع لشركات الخدمات المالية.
- ب- 200 دينار بدل طلب بيانات أو بدل الاطلاع أو بدل معلومات.
- ج- 100 دينار بدل قيد مدققي الحسابات في السجل.
- د- 100 دينار بدل أي خدمات أخرى تقدمها الهيئة إلى الغير).
ثانيا: : رسوم تقديم نشرة الإصدار وتسجيل الأوراق المالية لدي هيئة الأوراق المالية:-
تجدر الإشارة إلي أن قانون الأوراق المالية حظر على أي شخص أن يقوم بأي عرض عام إلا إذا تقدم بنشرة إصدار إلي هيئه الأوراق المالية، ومرفقاً بها جميع المعلومات والبيانات المحددة من قبل مجلس مفوضي الهيئة، حتي يتمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يخفى عن الفطنة أن القانون سالف البيان قد حدد الوسائل التي يتم بأحدها عرض الأوراق المالية وهي: أ- نشرة الإصدار.
ب- إعلان يتضمن ملخصاً عن نشرة الإصدار.
ج- مادة مكتوبة مرفقة مع نشرة الإصدار أو تسبقها على أن تكون نشرة الإصدار قد أصبحت نافذة.
- كما أكد قانون الأوراق المالية على أن ببيع الأوراق المالية بموجب العرض العام لا يعتبر ملزمًا للمشتري إلا اذا تسلم نسخة من نشرة الإصدار النافذة، وعلى الرغم من ذلك فإنه يجوز لمجلس مفوضي هيئه الأوراق المالية الإعفاء من تقديم نشرة إصدار في أي حاله من الحالات الآتية:
أ- إذا كان عدد المستثمرين الذين يوجه العرض العام إليهم محدودًا ولديهم القدرة على تقييم مخاطر الاستثمار وتحملها.
ب- إذا كانت الأموال المنوي تحصيلها بواسطة العرض محدودة.
ج- إذا كان الإفصاح المقدم للمستثمرين دقيقاً وكافياً لاعتباره بديلاً لنشرة الإصدار.
- وبالنسبة لرسم نشرة الإصدار في هيئه الأوراق المالية تستوفي رسماً مقطوعًا وغير مسترد مقداره 100 دينار عن كل نشرة إصدار تقدم للهيئة لتسجل أوراق مالية داخل المملكة الأردنية الهاشمية وفقا لما قررته المادة (4 ) من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنه 2019 والذي صدر بمقتضى المادة ( 27 و 29 ) من قانون الأوراق المالية الأردني رقم 18 لسنه 2017 .
-
أما بالنسبة لتسجيل الأوراق المالية فان الهيئة تستوفي رسماً على النحو التالي:
أ- ثلاثة بالألف من القيمة الإسمية للأوراق المالية التي يتم إصدارها داخل المملكة، باستثناء أسناد القرض على أن لا يزيد الرسم المستوفي على 50,000 دينار.
ب- اثنان بالعشرة آلاف من القيمة الإسمية لأسناد القرض التي يتم إصدارها عن الشركات العامة الأردنية على ألا يزيد الرسم المستوفي عن ثلاثة آلاف دينار.
- ويلاحظ أن الهيئة لا تستوفي أي رسم لقاء تسجيل الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات وفقا لما قررته المادة ( 3 ) من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية .
ثالثا: رسوم منح الترخيص أو الاعتماد أو تجديدها
جدير بالذكر أن قانون الأوراق المالية حظر على أي شخص مزاولة أعمال بعينها إلا بعد الحصول على ترخيص من مجلس مفوضي الهيئة، وهذه الأعمال هي:
- الوسيط المالي
- الوسيط لحسابه
- أمين الاستثمار
- مدير الاستثمار
- المستشار المالي
- مدير الإصدار
- الحافظ الأمين.
- أي أعمال أخرى تتعلق بالأوراق المالية يقررها المجلس علاوة علي ذلك حظرت على أي شخص طبيعي أن يكون معتمداً لأي من الجهات المذكورة إلا بعد اعتماده لدى الهيئة.
ويقدم طلب الترخيص لأي من الأعمال المشار إليها آنفًا، كذلك يقدم طلب الاعتماد إلى الهيئة ويصدر المجلس قراره بمنح الترخيص أو الاعتماد أو رفض أي منهما خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها مستكملاً الشروط والمتطلبات.
ولا يفوتنا أن ننوه على أنه يشترط لمنح الترخيص لمزاولة عمل أو أكثر من الأعمال سالفة البيان ما يلي:
أ- أن يكون طالب الترخيص بنك أو شركة مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة، وإذا كان طالب الترخيص بنكاً فتتم مزاولة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه من خلال شركه حليفة أو مملوكة له بالكامل.
ب- أن لا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص حسب كل عمل يطلب مزاولته عن ما يلي:
- الوسيط المالي 75.000 دينار.
- الوسيط لحسابه 500,000 دينار.
- أمين الاستثمار 50,000 دينار.
- مدير الاستثمار 1,00.000 دينار.
- المستشار المالي 30,000 دينار.
- مدير الإصدار إذا كان التزامه ببذل عنايه 500,000 دينار.
- مدير الإصدار إذا كان التزام بتحقيق نتيجة 5,000.000 دينار.
- أمين الإصدار 50,000 دينار.
- الحافظ الأمين ٣,000.000 دينار.
- الممول على الهامش 1,000.000 دينار.
- وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية 1,000.000 دينار.
ج- أن تتوافر في المديرين العاملين لدى طالب الترخيص الخبرة والكفاءة والمعرفة اللازمة لمزاولة أعمالهم، وأن يكونوا من ذوي السيرة الحسنة.
ولابد من التأكيد على أنه لا يجوز للمرخص له البدء بمزاولة عمل أو اكثر من أعمال الخدمات المالية المذكورة إلا بعد قيامه بتقديم كفاله بنكيه غير مشروطه لأمر هيئه الأوراق المالية، وحسب الصيغة التي يقررها مجلس مفوضي الهيئة، وتماشياً مع ما تم ذكره تستوفي الهيئة رسما مقطوعـا مـن الشـركـات عنـد منحها الترخيص لمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية في السوق المالي على النحو التالي:
- الوسيط المالي (۱۰۰۰۰۰) دينار.
- الوسيط لحسابه (٥٠٠) دينار.
- الاستشارات المالية (٢٥٠) ديناراً.
- إدارة الاستثمار (۱۰۰۰) دينار.
- أمانة الاستثمار (٢٥٠) ديناراً.
- التمويل على الهامش (500) دينار.
- إدارة الإصدار ببذل عناية (١٠٠٠) دينار.
- إدارة الإصدار بتحقيق نتيجة (۲۰۰۰) دينار.
- الحفظ الأمين (١٥٠٠) دينار.
- أمانة الإصدار (500) دينار.
- وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية (۲۰۰۰) دينار.
- بنك الإيداع (۱۰۰۰) دينار.
- أي أعمال خدمات مالية أخرى (۱۰۰۰) دينار.
وعلاوة علي ذلك تستوفي الهيئة رسما مقطوعا من الشركات عند منحها الترخيص لمزاولـة عمـل أو أكثـر مـن أعمـال الخـدمـات الماليـة فـي البورصات الأجنبية على النحو التالي:
- الوسيط المالي لحساب الغير (۲۰۰۰۰۰) دينار.
- الوسيط لحسابه (۲۰۰۰) دينار.
- الاستشارات المالية (۱۰۰۰) دينار.
- إدارة الاستثمار (5000) دينار.
- أمانة الاستثمار (۲۰۰۰) دينار.
- الوسيط المعرف (۲۰۰۰) دينار.
- أي أعمال خدمات مالية أخرى يقرها المجلس (۲۰۰۰) دينار وفقا لما قررته المادة ( 7 ) من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية.
ومن زاويه أخرى تستوفي الهيئة رسم تجديد سنوي للترخيص الممنوح لشركة الخدمات المالية لممارسة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية في السوق المالي على النحو التالي:
- الوسيط المالي (500) دينار.
- الوسيط لحسابه (500) دينار.
- الاستشارات المالية (200) دينار.
- إدارة الاستثمار (۱۰۰۰) دينار.
- أمانة الاستثمار (۲۰۰) دينار.
- التمويل على الهامش (500) دينار.
- إدارة الإصدار ببذل عناية (۱۰۰۰) دينار.
- إدارة الإصدار بتحقيق نتيجة (۲۰۰۰) دينار.
- الحفظ الأمين (۱۰۰۰) دينار.
- أمانة الإصدار(500) دينار.
- وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية (۲۰۰۰) دينار.
- بنك الإيداع (۱۰۰۰) دينار.
- أي أعمال خدمات مالية أخرى يقرها المجلس (۱۰۰۰) دينار.
- ومن الجدير بالملاحظة أن الهيئة تستوفي رسم تجديد سنوي للترخيص الممنوح لشركة الخدمات المالية لممارسة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية في البورصات الأجنبية على النحو التالي:
- الوسيط المالي لحساب الغير (5٠٠٠) دينار.
- الوسيط لحسابه (2000) دينار.
- الاستشارات المالية 1000 دينار.
- الاستثمار 5,000 دينار.
- أمانة الاستثمار 2000 دينار.
- الوسيط المعرف 2000 دينار.
- أي أعمال خدميه ماليه أخرى يقرها المجلس 2000 دينار.
كما أن الهيئة تستوفي رسمًا سنويًا مقداره (25) دينارًا عن كل اعتماد يتم منحه للأشخاص الطبيعيين لممارسة أي من أعمال الخدمات المالية التي ترخصها الهيئة في السوق المالي أو في البورصات الأجنبية، وفي نفس الصدد تستوفي الهيئة رسم ترخيص لأي سوق مالي داخل المملكة مقداره 1000000 مليون دينار أردني يدفع لمرة واحدة كما تستوفي رسم تجديد سنوي من أي سوق مالي داخل المملكة مقداره 200000 دينار مائتا ألف دينارًا تدفع في بداية كل عام وفقا لما قررته المادتين ( 8 و9 ) من نظام رسوم وبدل الخدمات الهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنه 2019.
رابعا: رسوم تسجيل صندوق الاستثمار المشترك
من المسلم به أن صناديق الاستثمار لا تخرج عن كونها إدارة جماعية لمحافظ الأوراق المالية، فهي تقوم باستثمار مدخرات المكتتبين في وثائق الاستثمار والتي تصدر ليستفيد من خدماتها جمهور الناس ممن لا تتوافر لديهم الموارد المالية الكافية لتكوين محفظة خاصه من الأوراق المالية، بحيث تكون لهم حصة شائعة في محفظة الصندوق، وكذلك لمن تنقصهم الخبرة أو المعرفة الكافية لتكوين محفظة أو ليس لديهم وقت كاف لإدارة المحفظة.([1])
ولقد حدد المشرع الأردني الهدف من صندوق الاستثمار المشترك وهو استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية من خلال إدارة متخصصة وعلى أساس توزيع مخاطر الاستثمار، وأكد على أنه لا يجوز لهم ممارسة أي أعمال أخرى لا تتفق مع أعمال الاستثمار في الأوراق المالية، وأن رأسمال صندوق الاستثمار المشترك يتكون من مجموع القيم الإسمية للوحدات الاستثمارية في الصندوق، ويجوز للصندوق وفقاً لما يتم تحديده في نظام الصندوق ونشرة الإصدار أن يكون ذا رأسمال متغير أو ذا رأسمال ثابت.
- ولا يفوتنا أن ننوه على أن المشرع الأردني في المادة ( 91 ) من قانون الأوراق المالية الأردني رقم 18 لسنه 2017، قد حظر على أي شخص تجميع الأموال من الغير والتعامل معها على أنها وحدة واحدة لاستثمارها في الأوراق المالية وإدارة هذه الأموال إلا من خلال إنشاء صندوق استثمار مسجل لدي الهيئة أو شركة استثمار مشترك مرخصة منها، واستثنى البنوك المرخصة وشركات التأمين المرخصة.
أما بالنسبة لرسم تسجيل صندوق الاستثمار المشترك فإن الهيئة تستوفي رسماً مقطوعاً مقداره ألف دينار لقاء تسجيل صندوق رسم الاستثمار المشترك، وذلك كما ورد في المادة( 11) من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية الأردني رقم 117 لسنه 2019.
خامسا: رسوم إدراج أو قبول تداول الأوراق المالية في السوق المالي
جدير الذكر أنه بعد إتمام عمليه تسجيل وإيداع الأوراق المالية وفقًا لقانون الأوراق المالية وتعليمات التسجيل تحدد الأسهم المتاحة للتداول، ولا تدرج الأوراق المالية المعنية إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة وإيداعها لدى مركز الإيداع ولا يخفى عن الفطنة أن أسهم الشركة تدرك في السوق الثانوي ولا يتم نقلها إلى السوق الأول إلا بعد توافر شروط خاصه.([2])
ويلاحظ أن الهيئة تستوفي رسماً سنويًا عن إدراج الأوراق المالية في السوق المالي وذلك على النحو التالي:
- اثنان بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأوراق المالية المصدرة داخل المملكة باستثناء أسناد القرض علي ألا يزيد الرسم المستوفي عن ألفي دينار.
- اثنان بالعشرة آلاف من القيمة الإسمية لأسناد القرض الصادرة عن الشركات المساهمة العامة الأردنية على أن لا يزيد الرسم المستوفي على ألفي دينار.
- مائتان وخمسون ديناراً رسماً مقطوعًا لقاء إدراج الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة، أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات وفقا لما قررته المادة ( 5 ) من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية.
- ولقد نصت المادة ( 10 ) من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنه 2019 علي أن تستوفي الهيئة رسوم تسجيل وإدراج وتداول الأوراق المالية غير الأردنية التي يتم تسجيلها وإدراجها وتداولها داخل المملكة بما يعادل الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا النظام والرسوم التي يستوفيها البلد المصدر لتلك الأوراق شريطة المعاملة بالمثل، بيد أنه قد صدر نظام معدل النظام رسوم وبدل الخدمات الأوراق المالية رقم 106 لسنه 2021 وعدل بالمادة السابقة بإضافة الفقرة التالية:-(تستوفي الهيئة من شركه الخدمات المالية عن خدمه تسويق أو بيع أوراق مالية غير أردنية داخل المملكة ما يلي:
بدل مقداره ثلاثة آلاف دينار غير مسترد عن دراسة طلب الموافقة على خدمه التسويق أو البيع.
- رسم مقداره ثلاثة بالألف من قيمة الأوراق المالية غير الأردنية التي يوافق المجلس على تسويقها أو بيعها داخل المملكة على أن لا يزيد الرسم المستوفي على مائه الف دينار).
سادسا: رسوم عضويه المصدر العام والشركة المساهمة العامة في مركز إيداع الأوراق المالية
يقصد بالمصدر العام المصدر الذي قدم إلى الهيئة نشرة إصدار أصبحت نافذة لديها وعلى كل شركة مساهمة عامة منشأة في المملكة وكل مصدر عام فيها أن يتقدم بطلب لإدراج أوراقه المالية المصدرة لتداولها في السوق المالي بالرسوم السابقة الإشارة إليها.
- ويلاحظ أن العضوية في مركز إيداع الأوراق المالية تكون إلزامية بالنسبة لشركه المساهمة لشركات المساهمة العامة، والشخص الاعتباري المرخص له بممارسه أعمال الوسيط المالي، والوسيط لحسابه، والحافظ الأمين، وأي جهة أخرى يحددها مجلس مفوضي الهيئة وذلك بالرسوم التي سبق ذكرها فيما قبل وفقا لمفهوم المادة ( 80 ) من قانون الأرواق المالية.
سابعا: رسوم تداول ونقل ملكيه الأوراق المالية
لقد عرف المشرع الأردني التداول بأنه شراء أو بائع الأوراق المالية، ويعرف الفقه القانوني تداول الأوراق المالية بعدة تعريفات منها ( صفة تلحق ببعض السندات المثلة لحق تسمح بنقله في مواجهة الغير دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون المدني ) [3] ويتم تداول الأوراق المالية بعد إصدارها في السوق الثانوي، ويوفر مركز إيداع الأوراق المالية تسهيلات لحمله الأوراق المالية فيسمح بتسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية المتداولة في البورصة وتسوية صفقات التداول من خلال قيود محاسبية، ويتم إثبات ملكيه الأوراق المالية الإلكترونية وليس بشهادات الملكية الورقية حيث تم إنشاء نظام إلكتروني للتسجيل والتسوية في مركز إيداع الأوراق المالية وبالتالي نقل الملكية وحفظها.([4])
- والهيئة تستوفي رسم تداول من كل طرف من أطراف تداول الأوراق المالية بنسبه خمسة بالعشرة آلاف من قيمتها السوقية، كما تستوفي في بداية كل عام رسم تداول مقداره ألف دينار من شركة الخدمة المالية المرخصة لممارسة أعمال الوسيط المالي لحساب الغير في البورصات الأجنبية، أما بالنسبة لتداول الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلدية فلا تستوفي الهيئة أي رسم وفقا لما قررته المادة ( 6 ) من نظام روسم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية .
ثامنا: الخاتمة
وفي نهاية هذا المقال أود أن أشير إلى أن المشرع الأردني قد أورد العديد من الرسوم التي تتقاضاها هيئه الأوراق المالية والتي تم ذكرها في هذا المقال ولكنه أيضًا أورد عدة بدلات أخرى تتقاضاها هيئه الأوراق المالية ولقد تم ذكرها تفصيلاً في المادة 12 من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنه 2019.
كتابة الأستاذ/ جمال مرعي
[1] – أنظر البغيلي، عبد الله شاهر، وأكرم عبد القادر ياملكي، الرقابة على تداول الأوراق المالية في قانون الأوراق المالية الأردني والكويتي، دراسة مقارنه، رساله ماجستير، جامعه عمان العربية، عمان، 2008، ص 32.
[2] – أُنظر البغيلي، عبد الله شاهر، وأكرم عبد القادر ياملكي، الرقابة على تداول الأوراق المالية في قانون الأوراق المالية الأردني والكويتي، مرجع سابق، ص 155.
[3] يعقوب يسوف صرخوة، الأسهم وتداولها في الشركات المساهمة في القانون الكويتي ، رسالة دكتوراة ، جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، 1982 ، ص 120
[4] – أنظر الطراد، إسماعيل إبراهيم، وعباد، جمعه محمود، التشريعات المالية والمصرفية في الأردن، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الأولى، 1999، ص 177.

