شروط ممارسة مهنة المحاماة في الأردن

شروط ممارسة مهنة المحاماة في الأردن

السياسة العقابية في بدايتها كانت قائمة على فرض العقوبة الجنائية على الجاني، لكن مع الوقت بدأ فشل تلك الوسيلة في الظهور حيث لم تعمل تلك العقوبات على ردع المجرمين، وفي سبيل البحث عن وسائل جديدة لمواجهة الظاهرة الإجرامية ظهر ما يسمى بالعدالة التصالحية في المسائل الجنائية، وسيكون ذلك من خلال النقاط التالية:

أولًا: الشروط العامة لممارسة مهنة المحاماة

ثانيًا: عمل المحامين العرب بمهنة المحاماة والمعاملة بالمثل

ثالثًا: فقد المحامي لشرط من شروط الممارسة

رابعًا: تطبيقات قضائية

خامسًا: خاتمة

 

أولًا: الشروط العامة لممارسة مهنة المحاماة

عملت التشريعات المتباينة على تنظيم مهنة المحاماة وعمل المحامين وفق ضوابط محددة، لذلك فإن أول شرط يلزم توافره لممارسة مهنة المحاماة بالأردن هو أن يكون منتسبًا لنقابة المحامين بأن يكون مسجلًا في النقابة الخاصة بمحامين الأردن، وفي ذلك نصت المادة (7) من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته على (يشترط في من يمارس مهنة المحاماة ان يكون اسمه مسجلاً في سجل المحامين الأساتذة.).

ونجد بالتوالي أن قانون نقابة المحامين قد حصرت كذلك مجموعة الشروط الواجب توافرها لراغب الانتساب إليها، وفي ذلك نصت المادة (8) من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته على:

  1. يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون:

أ . متمتعاً بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل، ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية احدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية وحينئذ لا يجوز ان تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات.

ب. أتم الثالثة والعشرين من عمره.

ج. متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

د. مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية إقامة دائمة فعلية.

ه. محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد ادين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمله في أي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت صلته باي منهما لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق. ولمجلس النقابة القيام باي إجراءات أو تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلب التسجيل.

و. حائزاً على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها.

وتنفيذاً لأغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو جهة أخرى ذات علاقة قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر بالطريقة ذاتها ان يضيف أو يحذف اسم أية جامعة أو معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة وما يطرا عليها من تعديل في الجريدة الرسمية.

ز . أتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون.

ح. ان لا يكون موظفاً في الدولة أو البلديات أو القطاع الخاص أو أي وظيفة أخرى.

ط. أن لا يكون منتسباً لنقابة أخرى .

ي. دفع الرسوم المقررة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر .

  1. يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين (و ، ز) من هذه المادة، المحامون الأساتذة الأردنيون الذين سبق ان أجيزوا بممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الأساتذة قبل صدور هذا القانون.

وبالعقيب على الشروط سالفة الذكر والواردة بالقانون يمكن التقسيم  تحت عناصر تتمثل في:

1- المحافظة على الهوية القومية للمحاماة

نجد أن المشرع الأردني قد حاول من خلال تلك المادة الحفاظ على هوية مهنة المحاماة للدولة الأردنية كشريك في منظومة العدالة، فنجده قد اشترط  في المنتسب أن يكون أردني الجنسية إما أن تكون جنسية أصلية أو أن يكون عربيًا تجنس بالجنسية الأردنية ليكونا بمجموعهما عشر سنوات.

2- الأهلية

كذلك اشترط القانون الأهلية المدنية فيمن يقدم للانتساب لنقابة المحامين ومرجع ذلك المحافظة على مصالح الأشخاص الذين يقومون بتوكيل المحامي للدفاع عنهم أو إنهاء أي إجراءات قانونية تخصهم. وأيد ذلك أيضًا اشتراط الإقامة الدائمة بالأردن.

3- الأمانة وحسن الخلق

ومن الشروط التي اشترط القانون توافرها في المنتسبين للنقابة  أن يكون المتقدم حسن السمعة ولم يسبق اتهامه بجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة وذلك للحفاظ على سمعة مهنة المحامين والاطمئنان لنزاهة المنتسبين للنقابة للمحافظة على حقوق من يوكل إليهم العمل. ولقد أعطى القانون للنقابة السلطة في التحقق في مدى توافر هذا الشرط.

والمعقب على قرار النقابة حال رفضها لانتساب أحد المتقدمين يكون للمحكمة الإدارية، حيث يقوم من رفض طلب التحاقه باختصام النقابة أمام المحكمة الإدارية ويعرض رده على أسباب رفض النقابة لطلبه وتقرر المحكمة مدى أحقيته في الانتساب من عدمه.

وفي حال كان المنع الخاصة بالشرف أو الأمانة راجع إلى حكم قضائي فيسري فيه وقتها أحكام رد الاعتبار والمنصوص عليه بالمادة  المادة (364) من أصول المحاكمات الجزائية إذ نصت على:

  1. باستثناء المحكومين بجرائم الخيانة والتجسس ومع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة يجوز إعادة الاعتبار إلى كل محكوم عليه بجناية أو جنحة بقرار قضائي اذا توافرت الشروط التالية :

أ . ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بالتقادم .

ب. ان يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور العفو العام عنها مدة ثلاث سنوات اذا كانت العقوبة جنائية أو سنة واحدة اذا كانت العقوبة جنحية ويؤخذ بمثلي هذه المدة لإعادة الاعتبار في الحالتين اذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني .

ج. ان تكون الالزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها أو أسقطت أو جرى عليها التقادم أو ان يثبت المحكوم عليه انه كان ولا زال في حالة إعسار لم يتمكن معها الوفاء بتلك الالزامات ويشترط في حالة الحكم بالإفلاس ان يثبت المفلس انه قضى الدين أو ابرئ منه .

د . ان يتبين للمحكمة انه كان حسن السلوك وان يثبت التحقيق في سيرته بعد الإفراج عنه انه قد صلح فعلاً .

  1. اذا كان طالب إعادة الاعتبار قد صدر بحقه اكثر من حكم واحد فلا يحكم بإعادة الاعتبار له ألا اذا تحققت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في كل حكم من تلك الأحكام ، على ان تحسب المدة اللازمة لإعادة الاعتبار للمحكوم عليه في هذه الحالة بانقضاء المدة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الحكم الأخير من تلك الأحكام .
  2. أ . كل محكوم عليه بعقوبة جنحية بالحبس يعود اعتباره اليه حكماً اذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذه هذه العقوبة فيه بعقوبة أخرى بالحبس أو بعقوبة اشد .

ب. كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعود اعتباره اليه حكماً اذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات بعقوبة جنحية أو بعقوبة اشد من تاريخ تنفيذه لعقوبة الغرامة تلك أو من تاريخ انتهاء مدة عقوبة الحبس التي استعيض عنها بالغرامة .

 

  1. أ . يلغى الحكم الصادر بإعادة الاعتبار اذا تبين ان المحكوم عليه كانت قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تعلم المحكمة بها عندما أصدرت حكمها بإعادة الاعتبار أو اذا حكم عليه بعد إعادة الاعتبار في جريمة وقعت قبل إعادته .

ب. يصدر الحكم بإلغاء إعادة الاعتبار من المحكمة التي كانت قد حكمت بإعادته وذلك بناء على طلب النيابة العامة .

4- المؤهلات

كذلك اشترط القانون حصول طالب الانتساب على شهادة الحقوق من احدى الكليات الداخلية المعترف بها أو الكليات خارج الدولة والتي يصدر قرار من المجلس الأعلى للجامعات بالاعتراف بها، ومن ضمن ما يشترط من تأهيل للمتقدم أن يكون قد أتم التدريب الخاص.

5- التفرغ وسداد الرسوم

اشترط المشرع الأردني أن يكون المتقدم للانتساب لنقابة المحامين متفرغًا فلا يجوز أن موظفًا أو يعمل بمهنة أخرى وكذا لا يجوز أن يكون منتسبًا لنقابة أخرى غير نقابة المحامين، وأخيرًا يسدد طالب الانتساب الرسوم المقررة ويبدأ في مزاولة المهنة.

ثانيًا: عمل المحامين العرب بمهنة المحاماة والمعاملة بالمثل

تعرف المعاملة بالمثل في الجانب الودي الإيجابي في العلاقات الدولية : المعاملة بالمثل قاعدة من قواعد العرف الدولي تقضي بتعهد دولة ما بمعاملة ممثلي دولة أخرى ورعياها وتجارتهـا بشكل مماثل أو معادل للمعاملة التي تتعهد هذه الأخيرة بتقديمها أو تقدمها فعلاً[1].

فالمشرع الأردني قد سمح للمحامي الذي يحمل جنسية عربية أن يمارس المحاماة بالأردن بشرط أن يستوفي الشروط المطلوبة وأن يكون معاملة بالمثل من قبل دولة طالب الانتساب للنقابة، وفي ذلك نصت المادة (9) من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته نصت على:

  1. للمحامي الأستاذ الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين الأساتذة على ان يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل سبقت تاريخ تقديم الطلب، بشرط وجود نص مماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسيتها، وان يخضع للأحكام الواردة في الفقرات من (ب-و) من المادة السابقة.
  2. للمحامي المتدرب (تحت التدريب) والذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين المتدربين على ان يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط ان يخضع للشروط الواردة في الفقرة السابقة ولأحكام الفصل السابع من هذا القانون، ويشترط ان تكون الدول التي يحمل جنسيتها تعامل المحامي الأردني المتدرب بالمثل .

كذلك نصت المادة (10) من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته نصت على:

للمحامي العربي المنتسب لاحدي نقابات الدول العربية، ان يترافع بالاشتراك مع محام اردني مسجل بسجل المحامين الأساتذة أمام المحاكم وذلك في قضية معينة وبأذن يمنحه مجلس النقابة أو النقيب في حالة عدم التئام المجلس لأي سبب كان بعد التثبت من صفة المحامي طالب المرافعة بشرط ان تعامل النقابة المنتسب إليها ذلك المحامي المحامين الأردنيين بالمثل.

ثالثًا: فقد المحامي لشرط من شروط الممارسة

رأينا فيما سبق كيف نظم المشرع الأردني انتساب المحامين الجدد للنقابة فيما اشترط من شروط يجب توافرها، كذلك فقد عمل المشرع الأردني على استمرار توافر تلك الشروط في المحامي المنتسب للنقابة، وفي حالة فقد المحامي لأحد تلك الشروط يتم نقله إلى جدول غير المزاولين، ويعاد مرة أخرى لجدول المزاولين متى زال سبب الذي زال بسببه من جدول المزاولين، وفي ذلك نصت المادة (12) قانون نقابة المحامين الأردنيين:

  1. كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين (7 و 8) أو زاول عملاً من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة ينقل اسمه إلى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة.
  2. اذا زالت الأسباب المبينة في الفقرة السابقة، يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة بناء على طلبه .

رابعًا: تطبيقات قضائية

الحكم رقم 142 لسنة 1994 – محكمة العدل العليا- الصادر بتاريخ 1994-06-25

  • تشترط المادة التاسعة من قانون نقابة المحامين الأردنيين النظاميين على المحامي المتدرب الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية والذي يطلب تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين عدة شروط من بينها ان تكون الدولة التي يحمل جنسيتها تعامل المحامي الأردني المتدرب بالمثل وعليه ومن الرجوع إلى المادة التاسعة من قانون تنظيم مهنة المحاماة السوري رقم 29 لسنة 1981 أنها تشترط في الفقرة الثالثة منها ان لا يكون طالب التسجيل في جدول المحامين متجاوزا الخمسين من عمره إلا اذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات وليس في هذا القانون أي نص يجيز للمحامي الأردني المتدرب التسجيل في سجل المحامين السوريين، وعليه فلا يجوز للمستدعي الذي سجل في جدول المحامين السوريين محاميا متدربا ولم يمارس المهنة أو العمل في القضاء مدة سبع سنوات التسجيل في جدول المحامين السوريين مما ينتفي معه المماثلة في قانون نقابة المحامين في الأردن، ومن جهة أخرى فان الفقرة المشار إليها تحرم طالب التسجيل الذي تجاوز الخامسة والأربعين من التقاعد فينتفي أيضا مبدا المعاملة بالمثل وبالتالي فلا يحق له التسجيل في سجل المحامين الأردنيين.

الحكم رقم 517 لسنة 2006 – محكمة العدل العليا – الصادر بتاريخ 2006-03-09

  1. اذا كان المستدعي يعمل بوظيفة حكومية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ولا يزال على رأس عمله حين صدور قرار المجلس التأديبي للمحامين الشرعيين لمطعون فيه . فان القرار المتضمن منع المستدعي من ممارسة مهنة المحاماة حتى حصوله على إجازة محاماة شرعية أخرى وبالشروط القانونية ، يكون متفقا وأحكام القانون ويدخل ضمن اختصاص المجلس التأديبي المشكل وفقا لأحكام القانون كون المستدعي يشغل وظيفة عامة عند صدور هذا القرار ولا زال مخالفا بذلك أحكام الفقرة (ج) من المادة (13) من قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952 وتعديلاته ، التي تنص على انه لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة الشرعية والوظائف العامة والخاصة ، وبالتالي فان القرار المتضمن منع المستدعي من ممارسة مهنة المحاماة الشرعية حتى حصوله على إجازة محاماة شرعية أخرى بالشروط القانونية هو في حقيقته يتضمن (حذف اسم المستدعي من سجل المحاماة ) وبشكل مطلق ولمدة غير محدودة بما يتفق وأحكام المادة (17/1) المشار إليها . وان هذا الحذف لا يمنعه من معاودة مزاولة مهنة المحاماة الشرعية بعد حصوله على الإجازة لممارسة هذه المهنة بعد تحقق الشروط المطلوبة وفقا لأحكام القانون . وحيث لم تقدم البينة على ان القرارين المطعون فيهما قد شابهما أي عيب من عيوب القرارات الإدارية فتكون أسباب الطعن غير واردة عليهما وحقيقة بالرد .

الحكم رقم 126 لسنة 2002 – محكمة العدل العليا- الصادر بتاريخ 2002-07-11-31

  • يستفاد من المادة 99/ أ من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنه 1972 وتعديلاته ، ان المشرع اشترط تبليغ القرار المتضمن رفض التسجيل أو الاستبعاد من السجل وحدد المدة بخمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه، وعليه فانه لا يبقى مجال للقول بأن المستدعي علم علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه لان تقديم الطلبات للتسجيل في سجل المحامين المتدربين حسب أحكام المادة السادسة من النظام الداخلي لنقابة المحامين رقم 56 لسنه 2000 جاء على مرتين الأولى في شهر شباط وينظر فيها في شهر آذار والثانية في شهر آب وينظر فيها في شهر أيلول.
  • يقتضي العلم ان يكون يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً كما يتعين ان يشمل العلم اليقيني مضمون القرار وان يثبت هذا العلم في تاريخ محدد حتى يمكن حساب بدء الميعاد .

  • اذا أورد المستدعي أسباب الطعن ضمن الوقائع ، فانه لا تثريب عليه في ذلك وتكون الدعوى مستوفيه لمتطلبات المادة 13 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 .

  • اذا لم يرفق المستدعي مع طلبه شهادة تفيد بأن الإجازة في الحقوق التي حصل عليها من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية / جامعة محمد الخامس / الرباط تخول حاملها في المملكة المغربية ممارسة مهنة المحاماة أم لا، خاصة وان هناك عباره مدونة على الإجازة الممنوحة بعد عبارة حصل على شهادة الإجازة في الحقوق ( فرع العلوم السياسية ) ، فان القرار المطعون فيه يكون قد صدر متفقاً وأحكام المادة الثامنة من قانون نقابه المحامين النظاميين .

خامسًا: خاتمة

تحدثنا في هذا المقال عن شروط ممارسة مهنة المحاماة في التشريع الأردني، ورأينا أن المشرع الأردني قد اشترط عدة شروط للانتساب للنقابة دارت حول الجنسية الأردنية وحسن الخلق والأهلية المدنية، وكذا سمح المشرع الأردني للمحامي العربي بممارسة المهنة داخل دولة الأردن متى توافرت فيه الشروط المطلوبة ومتى كانت دولته تعامل المحامي الأردني بالمثل، وأخيرًا فقد اشترط القانون الأردني استمرار توافر تلك الشروط في المحامي المزاول لمهنة المحاماة وإلا نقل إلى جدول الغير مزاولين للمهنة ويعاد متى زال سبب النقل لجدول غير المزاولين.

كتابة: محمد السعيد عبد المولى

[1]  معجم الدبلوماسية والشئون الدولية سموحي فوق العادة ص٣٥١

Scroll to Top