القاضي المنتدب ووكيل التفليسة في دعوى الإفلاس
إن الإفلاس هو نظام كان متاحاً فيما سبق قبل إلغائه، بحيث يتيح لدائني المدين التاجر المفلس المتوقف عن سداد ديونه التنفيذ على أمواله والحجز عليها بناءً على حكم شهر الإفلاس، بحيث تكون أموال المدين هي الضمان العام لكتلة الدائنين لاسترداد حقوقهم المالية منها، ويقسم الدائنين في دعوى الإفلاس إلى الدائنين العاديين وهم دائنين التاجر المفلس قبل شهر الإفلاس والذين ليس لديهم أية حقوق امتياز أو رهن على أموال التاجر المفلس ويشتركون بالضمان العام على أموال المدين، والقسم الآخر من الدائنين هم الدائنين المضمون دينهم برهن أو حق امتياز.
ولكي تستطيع كتلة الدائنين الحصول على حقوقهم يتم كف يد المدين عن إدارة أمواله ويعين وكيلاً لتفليسة وهو الشخص القائم على إدارة أموال المفلس والمعين من قبل المحكمة، ويتم تعينه من قبل القاضي المنتدب وهو قاضي التفليسة وهو أحد قضاة محكمة البداية التي تقضي بشهر الإفلاس ويعين في حكم شهر الإفلاس لمتابعة إجراءات وأعمال التفليسة والإشراف على أعمال وكيل التفليسة، وسنتعرف من خلال هذا المقال على كل من أعمال وكيل التفليسة وإجراءات القاضي المنتدب فيها، وذلك بالاستناد إلى قانون التجارة الأردني لسنة 1966 وتعديلاته، وذلك على النحو الآتي:
جدول المحتويات:
القاضي المنتدب
إن القاضي المنتدب للتفليسة هو القاضي الذي تعينه المحكمة والذي يكون من أحد أعضائها، وفي حال كانت المحكمة مؤلفة من قاضي واحد فيقوم هو نفسه بوظائف وأعمال القاضي المنتدب، على أنه يحق له أن يحيل لعض هذه الوظائف أو كلها لأحد قضاة الصلح الموجود في منطقته، وذلك سنداً للمادة 350 الملغاة من قانون التجارة الأردني.
اختصاصات القاضي المنتدب
1_ إصدار تقريره بخصوص تعين وقت التوقف عن الدفع، وبقصد بالتوقف عن الدفع هو عجز التاجر عن الوفاء بديونه مستحقة الوفاء أي الديون الحالة، ويتم تعين وقت التوقف عن الدفع في حكم شهر الإفلاس وللمحكمة أن تستعين بتقرير القاضي المنتدب لتعين وقت التوقف، سنداً للبند الثاني من المادة 322 الملغاة من قانون التجارة الأردني.
2_ تعيين مراقب أو مراقبان من الدائنين الذين يرشحون أنفسهم، وذلك بالاستناد إلى المادة 339 الملغاة من ذات القانون السابق.
3_ للقاضي المنتدب تبديل أو إضافة وكيل تفليسة بناءً على قرار من المحكمة، سنداً لنص المادة 341 ملغاة.
4_ منح وكيلاً أو عدة وكلاء إذناً خاصاً للقيام على انفراد ببعض الأعمال الإدارية، سنداً للبند الثاني من المادة 342 ملغاة.
5_ الفصل في قرار الاعتراض على أعمال الوكلاء ويكون قراره معجل التنفيذ، سنداً لنص المادة 343 ملغاة.
6_ عزل الوكيل أو عدة وكلاء من تلقاء نفسه أو بناءً على الشكاوى المقدمة إليه، سنداً للبند الأول من المادة 344 ملغاة.
7_ إن القاضي المنتدب مكلف بمراقبة أعمال التفليسة وإدارتها، وتقديم تقرير للمحكمة عن المنازعات الداخلة في اختصاصها والتي تنشأ عن التفليسة، سنداً لنص المادة 347 ملغاة.
8_ وضع الأختام على موجودات التفليسة أو أن ينيب بذلك أحد قضاة الصلح الموجود في المنطقة التي تجري فيها إدارة الموجودات، سنداً للمادة 351 ملغاة.
9_ منح الترخيص لبيع الأشياء القابلة للهلاك أو للنقص في قيمتها أو التي تحتاج إلى صيانة باهظة الثمن، سنداً للبند الأول من المادة 355 ملغاة.
10_ إعداد تقرير حول إمكانية استثمار المتجر وفيما إذا كان في ذلك مصلحة للعامة أو كانت مصلحة الدائنين الضرورية تستوجب ذلك، ويقدم هذا التقرير للمحكمة، سنداً للبند الثاني من المادة 355 ملغاة.
11_ استخراج الدفاتر التجارية والتأشير على آخر قيودها وتثبيت حالتها في محضر وتسليمها إلى وكلاء التفليسة، كما يستخرج الأسناد ذات الاستحقاق القريب أو المعدة للقبول أو التي تستلزم معاملات احتياطية وذكر أوصافها ومن ثم تسليمها لوكلاء التفليسة، سنداً للمادة 356 ملغاة.
12_ تحديد مقدار المعونة الغذائية التي يجوز للمفلس أو أسرته أخذها من موجودات التفليسة، سنداً للمادة 357 ملغاة.
13_ سماع أقوال المفلس حول تنظيم ميزانية التفليسة وأسباب الإفلاس والظروف التي أحاطت به، سنداً للمادة 360 ملغاة.
14_ حضور تنظيم قائمة الجرد والتوقيع عليها، سنداً للبند الأول من المادة 363 ملغاة.
15_ استلام التقرير المعد من وكلاء التفليسة حول مهام وظيفتهم والحساب الإجمالي لحالة الإفلاس الظاهرة عن ظروفها وأسبابها الأساسية والأوصاف التي يظهر أنها تتصف بها، وإحالة هذا التقرير للنيابة العامة مع وضع الملاحظات عليه وذلك دون تأخير وفي حال حصل تأخير عليه أن يبين للنيابة العامة أسباب هذا التأخير، سنداً للمادة 365 ملغاة.
16_ منح الإذن لوكلاء التفليسة ببيع العقارات التي لا تلزم لاستثمار المتجر وفقاً للإجراءات البيوع العقارية بعد تقرير اتحاد الدائنين، سنداً للمادة 370 ملغاة.
17_ خصم المصاريف والنفقات من حصيلة النقود الناتجة عن البيوع، وتثبيت تسليم النقود الناتجة عن البيع للمصرف في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ القبض، كما لا يمكن استرجاع أي مبالغ إلا بتقرير من القاضي المنتدب، كما أن القاضي المنتدب هو من يأمر بتنفيذ جدول التوزيع أو الدفع من المصرف ليد دائني التفليسة، سنداً للمادة 371 ملغاة.
18_ منح الإذن بجواز إجراء المصالحة، سنداً للمادة 372 ملغاة.
19_ الموافقة على إجراء تحقيق الديون، سنداً للمادة 375 ملغاة.
20_ تحديد البيان النهائي للديون، سنداً للمادة 377 ملغاة.
21_ إعداد تقرير حول الديون المعترض عليها وإحالته للمحكمة، سنداً للمادة 378 ملغاة.
22_ رئيس هيئة المصالحة، كما يختص بالموافقة أو عدمها على إرسال المفلس من ينوب عنه لحضور اجتماعات تلك الهيئة، سنداً للمادة 384 ملغاة.
23_ إعداد تقرير عن أوصاف الإفلاس وعن إمكان قبول الصلح، سنداً للمادة 393 ملغاة.
24_ حضور المناقشة التي تتم بين وكلاء التفليسة والمفلس والتي يسلم فيها وكلاء التفليسة مجموع الأموال والدفاتر والأوراق والأشياء للمفلس ويعطيهم سند إيصال مقال تسليمها، فينظم القاضي المنتدب كل ذلك في محضر وهنا تنتهي وظيفته، سنداً للمادة 396 ملغاة.
25_ إعداد تقرير حول عدم كفاية موجودات التفليسة وتقديمه للمحكمة، سنداً للمادة 425 ملغاة.
26_ عندما يصدر حكم بالإفلاس الاحتيالي تقوم المحكمة بتعين قاضي منتدب ووكلاء للتفليسة، ويشرف القاضي المنتدب على قائمة الجرد ووضع ميزانية إضافية، سنداً للمادة 404 ملغاة.
قرارات القاضي المنتدب
بقدم القاضي المنتدب تقاريره التي يعدها لقلم المحكمة، وتكون قابلة للاعتراض من كل ذي مصلحة، كما أن للمحكمة أن تنظر فيها من تلقاء نفسها، ويكون الاعتراض على شكل استدعاء يقدم لقلم المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ القرار وللمحكمة أن تفصل فيه بقرار غير قابل للطعن في ميعاد ثمانية أيام، سنداً للمادة 348 ملغاة.
هل يجوز تبديل القاضي المنتدب؟
نعم يجوز للمحكمة تبديل القاضي المنتدب بقاضي آخر تختاره من أعضائها ويكون قرارها غير قابل للطعن، سنداً للمادة 349 ملغاة.
تعيين وكيل التفليسة
تعين المحكمة في حكم شهر الإفلاس وكيل أو عدة وكلاء لإدارة أموال المفلس ويجوز أن يصل عدد الوكلاء لثلاثة ويكون قرار تعينهم غير قابل للطعن، ويتم تحديد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض من قبل المدين أو الدائنين خلال ثمانية أيام، ويجوز إضافة أو تبديل أي وكيل تفليسة ولكن بطلب من القاضي المنتدب يقدم للمحكمة لتتولى تعينه، سنداً للمادة 338 والمادة 341.
الأشخاص المحظور تعينهم كوكلاء للتفليسة
أي قريب أو مصاهر للمفلس حتى الدرجة الرابعة.
عزل الوكيل
يتم عزل الوكيل بناءً على الشكاوى التي تقدم ضده أو بناءً على قرار من القاضي المنتدب ومن تلقاء نفسه، ويقدم تقرير العزل للمحكمة فتنظر المحكمة فيه كما تنظر في إيضاحات الوكلاء ومن ثم تصدر قرارها ويكون قرارها بالعزل أو التعين غير قابل للطعن، سنداً للمادة 345 ملغاة.
عمل الوكلاء المتحدين
الأصل أنه في حال تم نعيين أكثر من وكيل للتفليسة أن يتم العمل فيما بينهم بشكل جماعي أي العمل متحدين لا منفردين إلا أنه يجوز للقاضي المنتدب أن يمنح الإذن للعمل المنفرد ولك فيما يتعلق بالأعمال الإدارية وفي هذه الحالة تكون المسؤولية منفردة، سنداً للمادة 342 ملغاة.
اختصاصات كيل التفليسة
1_ إلصاق حكم شهر الإفلاس في ردهة المحكمة التي أصدرتها وفي أقرب مركز للبورصة وعلى باب مؤسسة المفلس التجارية، كما تنشر خلاصة الحكم في إحدى الصحف اليومية، ويتم تسجيل الحكم في سجل التجارة، ويبلغ للنيابة العامة، سنداً للمادة 323 ملغاة.
2_ إدارة أموال المفلس ومخاصمة الغير أمام القضاء، سنداً للمادة 327 ملغاة.
3_ التدخل في القضايا التي لا يشملها تخلي المفلس عن حقوقه في حال كانت تؤول إلى الحكم بمبلغ من النقود، والحقوق التي لا يشملها التخلي هي المتعلقة بشخص المفلس أو أسرته، أو الحقوق التي تتناول مصلحة أدبية محضة، سنداً للمادة 328 ملغاة.
4_ تسجيل حكم شهر الإفلاس في السجل العقاري، سنداً للمادة 332 ملغاة.
5_ بيع الأشياء القابلة للهلاك أو النقص بالقيمة أو التي تستلزم صيانة، واستثمار المتجر في حال يصب لمصلحة العامة أو لمصلحة الدائنين تستجوبه بحكم الضرورة، سنداً للمادة 355 الملغاة.
6_ تسلم الدفاتر التجارية والأسناد ذات الاستحقاق لتحصيل قيمتها، واستيفاء الديون الآخرى مقابل إيصالات، كما يتسلم الوكلاء الكتب المرسلة لفضها.
7_ دعوة المفلس لإغلاق الدفاتر وإيقاف الحسابات، سنداً 358 ملغاة.
8_ تنظيم ميزانية وتسليمها لقلم المحكمة، سنداً للمادة 359 ملغاة.
9_ تقديم طلب برفع الأختام للشروع في جرد الأموال بحضور المفلس أو بعد دعوته وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ وضع الأختام أو من تاريخ صدور حكم بشهر الإفلاس سندا للمادة 362 ملغاة.
10_تقديم تقرير حسابي إجمالي عن مهام وظيفتهم وعن حالة الإفلاس الظاهرة وظروفها وأسبابها الظاهرة والأوصاف التي يظهر أنها تتصف بها، سنداً للبند الأول من المادة 365 ملغاة.
11_ تسلم البضائع والنقود وإسناد الدين المطلوبة للمفلس والدفاتر والأوراق وأثاث المدين وأمتعته الى وكلاء التفليسة فيوقعون على استلامهم إياها في ذلك قائمة الجرد، سنداً للمادة 367 ملغاة.
12_ القيام بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مدينيه، وطلب قيد الرهون والتأمينات على عقارات مديني المفلس باسم كتلة الدائنين على أن يقدموا مع الطلب شهادة تثبت تعينهم، كما يكلف وكلاء التفليسة أن يطلبوا إجراء قيد التامين الجبري المختص بكتلة الدائنين، سنداً للمادة 368 ملغاة.
13_ تحصيل الديون المترتبة للمفلس، سنداً للمادة 369 ملغاة.
14_ إيداع المبالغ الناتجة عن البيوع إلى المصرف المقبول به ودائع الدولة وفي حال التأخر عن التسليم يتحمل الوكلاء الفائدة المترتبة عليهم.
15_ إجراء المصالحة في كل نزاع يتعلق بكتلة الدائنين بما فيه الحقوق والدعاوى العقارية، سنداً للمادة 372 ملغاة.
16_ إيداع بيان الديون، يودع الوكلاء قلم المحكمة بيانا بالديون التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي اتخذه القاضي المنتدب بناء على اقتراحهم فيما يختص بكل منه، سنداً للبند الأول للمادة 376 ملغاة.
الاعتراض على أعمال الوكلاء
يجوز أن يقدم اعتراض على أعمال الوكلاء ويكون القاضي المنتدب مختص بالفصل فيه خلال ثلاثة أيام من تقديم ويكون قراره معجل التنفيذ، سنداً للمادة 343 ملغاة.
تقارير وكلاء التفليسة
على وكلاء التفليسة إعداد تقارير عن حالة التفليسة وعن المعلومات التي يتوصلون إليها والإجراءات التي يقومون بها، وتسمع لهذه الغاية أقوال المفلس، ويسلم تقرير وكلاء التفليسة المشتمل على تواقيعهم الى القاضي المنتدب الذي بدوره ينظم محضرا بما جرى في الاجتماع وبالقرارات التي أصدرتها الهيئة، سنداً للمادة 385 ملغاة.
إعداد المحامية: ليلى خالد.

