انقضاء الدعوى الجزائية بالحكم البات
إن المسار الطبيعي للدعوى الجزائية يبدأ برفع الدعوى لدى المحكمة المختصة والسير بإجراءات الدعوى وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لسنة 1961 وتعديلاته وانتهائها بصدور حكم بات في الدعوى، فهذا المسار الطبيعي لأي دعوى جزائية، فبصدور حكم بات في الدعوى تنقضي الدعوى الجزائية، فالحكم البات سبباً عاماً لانقضاء الدعوى الجزائية، وسنتعرف في هذا المقال على المقصود بالحكم البات وكيف يكون سبباً لانقضاء الدعوى الجزائية.
جدول المحتويات
الحكم البات له قوة الأمر المقضي به
شروط الحكم البات الذي يُسقط الدعوى الجزائية
المقصود بالحكم البات
هو الحكم الذي يصدر عن الجهة القضائية الناظرة في الدعوى بحيث يفصل في الخصومة بشكل قطعي أي أن يكون الحكم باتاً مبرماً قد استنفذ وسائل الطعن فيه أو فات ميعاد الطعن فيه ضمن المدة التي حددها القانون للطعن في الأحكام، وعليه ليس كل حكم يصدر عن قاضي الموضوع في الدعاوى الجزائية هو حكم يسقط الدعوى الجزائية، بل لا بد أن يكون الحكم قطعي بحيث يمنع على القضاء إثارته من جديد.
السند القانوني للحكم البات
نص المادة 331 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والذي جاء فيه :
ما لم يكن هناك نص آخر تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للشخص المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بالإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
وعليه نستنج أيضاً من هذا النص بالإضافة إلى أن الحكم البات يمنع إعادة النظر في الدعوى، أن الحكم البات يسقط الدعوى الجزائية بغض النظر عن نتيجة الحكم سواءً كانت براءة أو عدم مسؤولية أو إدانة.
كما أن الحكم البات من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، فيدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية [1].
الحكم البات له قوة الأمر المقضي به
إن الحكم البات هو حكم له حجية الأمر المقضي به وله قوة الأمر المقضي به ، ولا بد أن نقف على الاختلاف بين حجية الأمر المقضي به وقوة الأمر المقضي به، فالحكم الفاصل في الخصومة له حجية الأمر المقضي به ولكن لا تكون له قوة الأمر المقضي به إلا إذا كان قطعياُ أو باتاً أي غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن القانونية، وعليه فالحكم البات الذي له قوة الأمر المقضي به هو بطبيعة الحال حكم حائزاً على حجية الأمر المقضي به، ولكن العكس غير صحيح فليس كل حكم له حجية الأمر المقضي به هو حكم له قوة الأمر المقضي به إلا إذا كان حكماً باتاً.
شروط الحكم البات الذي يُسقط الدعوى الجزائية
1_ صدور حكم قطعي فاصل في الدعوى.
2_ وحدة الواقعة.
3_ وحدة الخصوم.
الشرط الأول :سبق صدور حكم قطعي فاصل في الموضوع
حتى يكون الحكم باتاً لا بد أن يصدر في موضوع الدعوى فينهي الخصومة أما الحكم غير الفاصل هو الحكم الذي يطبق قواعد إجرائية على مشكلة أثيرت أثناء السير في الدعوى[2]، فالأحكام غير الفاصلة هي القرارات التي تصدر أثناء الدعوى كالقرارات الإعدادية وقرارات القرينة، وهناك أحكام غير فاصلة ترفع يد المحكمة عن نظر الدعوى إلا أنها لا تحسم النزاع أيضاً هذه الأحكام غير باتة في الدعوى ولا تصلح لأن تكون سبباً لإسقاط الدعوى كالحكم بعد الاختصاص، أو الحكم بعد قبول الدعوى.
متى يصبح الحكم باتاً ؟
عندما يستنفذ جميع طرق الطعن العادية وغير العادية باستثناء الطعن بإعادة المحاكمة، كون الحكم قابلاً للطعن فيه عن طريق إعادة المحاكمة لا يحول دون وصفه بأنه حكم بات [3]، ولأيهم نوع المحكمة التي أصدرت الحكم سواءً محكمة عادية أو خاصة.
الحكمة من عدم نظر موضوع الحكم بات مرة أخرى
لا يجوز طرح موضوع الدعوى من جديد أمام جهة قضائية آخري، لأن الازدواج في المسؤولية الجزائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون، وتتأذى به العدالة، فلا يصح أن يعاقب الجاني عن الفعل الواحد مرتين، ولا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية عن فعل واحد أمام جهتين من جهات القضاء، لأن مثل هذا الأمر يفتح باباً لتناقض الأحكام، فضلاً عن أنه يجدد الخصومة، مما ينزع عن الأحكام ما ينبغي لها من الثبات والاستقرار [4].
الشرط الثاني: وحدة الواقعة
يقصد بوحدة الواقعة أن يكون الحكم البات صادراً في الموضوع الذي رفعت الدعوى الجزائية لأجله، أي أنه يشترط لسقوط أو إنقضاء الدعوى الجزائية بالحكم البات، أن يكون الحكم البات متعلقاً بواقعة واحدة، أي وحدة الموضوع بين الدعوى التي صدر فيها حكم بات وبين الدعوى التي أثير الدفع فيها، وهو الدفع بسبق صدور حكم بات في الدعوى، ويشترط لقبول هذا الدفع شرط اتحاد السبب في الدعويين، ويعني أن الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي نفس الواقعة التي سبق وأن حوكم عنها [5].
إلا أنه لا بد من الإشارة أن إنقضاء الدعوى بالحكم البات لا يعني عدم إمكانية طرح موضوع نزاع له علاقة بموضوع الحكم البات، فمثلاً إذا رفعت دعوى على شخص بتهمة السرقة وحكم ببراءته واكتسب الحكم الدرجة القطعية، فإن ذلك لا يحول دون رفع دعوى أخرى عليه بتهمة إخفاء أشياء مسروقة لأن هذه الجريمة مختلفة ومستقلة عن جريمة السرقة التي صدر بشأنها حكم بات.
ولكن هناك صور من الجرائم قد تجد صعوبة فيها من حيث معرفة مدى وحدتها واستقلالها، بحيث أن صدور حكم بات فيها يمنع إقامة الدعوى مجدداً ، ومن الأمثلة على هذه الجرائم:
1_ الجرائم المرتبطة.
2_ جرائم الاعتياد.
3_ الجرائم المستمرة.
4_ الجرائم المتتابعة الأفعال.
5_ حالة تفاقم النتيجة.
سنتناول الحديث عن كل صورة من الحالات السابقة بحيث نستطيع الإجابة عن السؤال التالي :
متى يكون الحكم البات في الحالات السابقة مانعاً لإقامة الدعوى من جديد؟
الجرائم المرتبطة
يقصد بالجرائم المرتبطة هي حالة تعدد الجرائم مع قيام رابطة بينها، ومن صور هذه الحالة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة، فهل يجوز في هذه الصورة رفع دعوى عن جريمة ارتبطت بجريمة صدر فيها حكم بات ؟.
عمل الفقه على التمييز بين فرضيتين الأولى أن يكون الحكم قد صدر على المتهم في الجريمة الأخف حكم بات، ثم تم اكتشاف الجريمة الأشد المرتبطة بالجريمة التي صدر بها حكم بات، ففي هذه الحالة يرى الفقه أنه لا يوجد من إقامة الدعوى الجزائية عن الجريمة الأشد، مع ضرورة خصم مدة العقوبة عن الجريمة الأخف التي سبق وأن صدر حكم فيها، أما الفرضية الثانية فهي عكس الفرضية الأولى وهي أن يصدر حكم بات في الجريمة الأشد ثم يتم اكتشاف الجريمة الأخف، ففي هذه الحالة يتعذر تحريك الدعوى الجزائية من جديد وذلك نظراُ لحالة التعدد المادي للجرائم والتي تقضي بعقوبة لكل جريمة وتنفذ العقوبة الأشد دون سواها [6].
جرائم الاعتياد
يقصد بجرائم الاعتياد هي الجرائم التي لا يعاقب عليها إلا إذا تكرر وقوعها لأكثر من مرتين [7]،ومن الأمثلة على هذه الجرائم الجريمة المنصوص عليها في المادة 315 من قانون العقوبات والتي تعاقب كل شخص ذكر معول في معيشته كلها أو بعضها على ما تكسبه أي أنثى من البغاء، فالأفعال السابقة وهي التكرر الفعل يعد جريمة واحدة فإذا صدر فيها حكم بات وعاود المحكوم عليه بارتكاب الفعل فيجوز رفع دعوى جزائية جديدة، باعتبار جريمة جديدة، بشرط أن تكون هذه الأفعال كافية بحد ذاتها للقول بتوافر حالة الاعتياد.
الجرائم المستمرة
يقصد بالجرائم المستمرة هي الجرائم التي يدخل فيها نشاط الجاني وبشكل إرادي في الجريمة تدخلاً مستمراً ومتتابعاً ومتجدداً، ومن الأمثلة على هذه الجرائم جريمة إخفاء الأشياء التي تم الحصول عليها بارتكاب جناية أو جنحة، وهنا يوجد فرضيتين الأولى أن يصدر حكم بات حتى حالة الاستمرار حتى لو لم يذكر جزء من هذه الحالة ، وعندها فإن الحكم البات ينسحب على حالة الاستمرار التي سبقت صدوره، اما إذا استمرت حالة الاستمرار بعد صدور حكم بات، فنكون أمام جريمة جديدة مستقلة ويجوز رفع دعوى جزائية ضدها، ويجب أن نميز بين هذه الحالة وحالة الجريمة الوقتية ذات الأثر المستمر حتى بعد صدور حكم بات فيها ، ففي هذه الحالة وإن طالت حالة الاستمرار لا يجوز رفع دعوى جزائية مجدداً وذلك نظراً إلى أن الجريمة الوقتية ذات الأثر المستمر لها وحدة الواقعة ويكون للحكم البات فيها مانعاً للمحاكمة من جديد نظراً لوحدة ماديات الجريمة.
ومثال على الجريمة الوقتية ذات الأثر المستمر جريمة إقامة بناء مخالف للأنظمة، فالحكم القطعي على المتهم بارتكابها، يكون مانعاً من تجديد محاكمته عليها مهما طال الزمن[8].
الجريمة المتتابعة للأفعال
هي جريمة واحدة تتكون من سلسلة متعاقبة من الأفعال ترتكب لغرض واحد، وعليه، فإن العقاب على هذه الجريمة يكون على مجموع هذه الأفعال، ومن ثم كان الحكم البات الصادر فيها حائزاً لقوة الأمر المقضي به، وتمتد هذه القوة إلى كل فعل من الأفعال التي تدخل في تكوين الجريمة المتتابعة والسابقة على صدور الحكم البات، ولو لم يكن هذا الفعل قد ذكر صراحةً في المحاكمة الأولى، ومن الأمثلة على هذا النوع من الجرائم أن يقوم شخص بسرقة مال على دفعات ومن المكان الذي يعمل فيه، فإذا تم كشف أمر هذه السرقة، من خلال أفعال الأخذ المتتالية للمال، وحوكم عن هذه الجريمة وصدر بحقه حكم قطعي، فإن هذا الحكم تمتد قوته إلى جميع أفعال السرقة السابقة عليه ولا يجوز محاكمته من جديد عن أحد هذه الأفعال التي تم اكتشافها بعد صدور ذلك الحكم ، لسبق صدور حكم بات في الدعوى فإذا عاد المحكوم عليه السارق، فيجوز محاكمته عن هذه الأفعال لأنها تشكل جريمة جديدة.
تفاقم النتيجة
في هذه الحالة يصدر حكم بات في موضوع الدعوى الجزائية، ثم تتفاقم النتيجة الجريمة لتشكل جريمة أشد، مثل صدور حكم بات عن تهمة الإيذاء المقصود ثم يموت المجني عليه متأثراً بأفعال الإيذاء، وذلك بعد صدور حكم في جريمة الإيذاء المقصود، فهل يجوز رفع الدعوى الجزائية من جديد ؟.
نص المشرع الأردني في المادة 58/2 من قانون العقوبات الأردني على أنه إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى، فأصبح قابلاً لوصف أشد، لوحق بهد الوصف وأوقعت العقوبة الأشد دون سواها، فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت، أُسقطت من العقوبة الجديدة.
الشرط الثالث: وحدة الخصوم
يشترط في الحكم البات الذي تنقضي به الدعوى الجزائية أن تتحقق قيه وحدة الخصوم، عندها يكون للحكم حجية وقوة الأمر المقضي به اتجاه هؤلاء الخصوم،ـ فمثلاً إذا رفعت دعوى جزائية في مواجهة خصمين وصدر حكم بات بمواجهتهم، ثم تم رقع دعوى جزائية في ذات الموضوع وفي مواجهة أحد الخصمين دون الأخر، عندها نكون أمام دعوى جديدة لاختلاف الخصوم، أما إذا رفعت الدعوى في ذات الواقعة وعلى ذات الخصوم، فهنا لا مجال لنظرها من القضاء لسبق صدور حكم بات فيها.
والخصوم في الدعوى الجزائية هم النيابة العامة ممثلة عن المجتمع من جهة والمتهم من جهة أخرى، فإذا تم تحريك الدعوى من النيابة العامة ضد المتهم وصدر حكم بات في الدعوى، فلا يجوز إعادة تحريك ذات الدعوى من عضو أخر من أعضاء النيابة العامة على ذات المتهم ، فالنيابة العامة اي يعمل يصدر عن عضو فيها يعتبر أنه صادر عن مجموعها [9].
المتهم والمساهمين أو الشركاء في ارتكاب الجريمة
أما بالنسبة لوحدة المتهم يجب أن نفرق فيما إذا كان الحكم البات يقضي بالبراءة أو بالإدانة، فإذا كان بالبراءة له حجية في مواجهة المحكوم عليه فتمنع محاكمته مجدداً، أما بالنسبة لغير المتهم فإذا كان الحكم بالبراءة مبنياً على أسباب شخصية خاصة بالمتهم وحده، فهنا لا يستفيد من إنقضاء الدعوى بالحكم البات إلا المتهم، اما باقي الشركاء يجوز رفع دعوى ضدهم عن نفس الوقائع، أما إذا كان الحكم بالبراءة صادر لأسباب موضوعية أو لتوافر سبب من أسباب التبرير، فإن هذا الحكم يكتسب الحجية بالنسبة للمتهم وكذألك بالنسبة لغيره من الشركاء والمساهمين عن ذات الواقعة.
أما إذا كان الحكم البات صادراً بالإدانة، فإنه لا يجوز العودة لمحاكمة المحكوم عليه مرة أخرى عن ذات الواقعة، وهذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي به بالنسبة إلى متهم آخر، ولا يجوز أن يحتج به.
من اجتهاد المحاكم الأردنية فيما يتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية بالحكم البات
حكم رقم 9/96 محكمة التمييز جزاء
إذا كان الحكم صادراً بالإدانة، فهو لا يكون له حجية إلا بالنسبة لمن صدر ضده، وأما غيره من المتهمين ممن قد تتضح مساهمتهم في نفس الواقعة التي صدر فيها الحكم، فهؤلاء يجوز رفع الدعوى عليهم ومحاكمتهم عن هذه الواقعة .
الحكم رقم 1094 لسنة 2021 – بداية اربد بصفتها الاستئنافية: من شروط الحكم البات لانقضاء الدعوى وحدة الموضوع أو الواقعة.
نجد ان من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية هو صدور حكم نهائي بات أو قطعي فيها ومعنى ذلك انه لا يجوز رفع ذات الدعوى أمام القضاء ليبق الفصل فيها وحتى يكون الحكم الفاصل في الدعوى سببا لانقضاء الدعوى الجزائية لا بد من توافر الشروط التالية:
1- ان يكون الحكم الصادر في الدعوى قطعيا.
2- وحدة الموضوع والسبب.
3- وحدة الخصوم.
وبرجوعنا الى ملف الدعوى نجد ان المشتكي قد أقام الدعوى رقم 2497/2016 موضوعها الاحتيال على المشتكى عليه كون المشتكى عليه قام بقبض مبلغ مالي من المشتكى عليه دفعة من ثمن الشقة الا انه لم يقم بتسجيلها وصدر فيها حكما بإعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرم الاحتيال المسند اليه واكتسب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية
اما فيما يتعلق بالدعوى موضوع الاستئناف فان المشتكي تقدم بالدعوى ضد المشتكى عليه كونه اتفق مع المشتكى عليه على فسخ عقد بيع الشقة وقيام المشتكى عليه بتحرير شيك بنكي لأمره بالمبلغ المدفوع حيث تبين له ان مصدر الشيك المدعو رافع ولدى عرض الشيك على البنك المسحوب عليه أعيد دون صرف لاختلاف التوقيع وأغلاق الحساب .
وبتطبيق شروط منع الملاحقة وفقا لأحكام المادة 58 من قانون العقوبات وفيما يتعلق بوحدة الموضوع ان الفعل الذي تم ملاحقة المشتكى عليه في الدعوى البدائية الجزائية رقم 2497/2016 هو قيامه بقبض المبلغ المالي من المشتكي كثمن للشقة السكنية وتخلفه عن تسجيلها باسم المشتكي ، اما ملاحقته في الدعوى موضوع الاستئناف تتمثل بقيامه بتحرير شيك لأمر المشتكي صادر باسم المدعو رافع وبذلك فان الفعل الذي قام به المشتكى عليه يختلف عن موضوع الدعوى رقم 2497/2016 وعليه فان شروط وقف الملاحقة غير متوافرة في دعوانا فيكون سبب الاستئناف لا يرد على القرار المستأنف ويتعين رده .
إعداد المحامية: ليلى خالد.
[1] د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، الطبعة السادسة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2021، ص 280.
[2] د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، الطبعة السادسة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2021، ص 282.
[3] المادة 292 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
[4] د. سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1997، ص 13.
[5] د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائيةـ دار ومطابع الشعب بالقاهرة، الطبعة التاسعة، 1964، ص 138.
[6] د. سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1997، ص 174.
[7] د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، الطبعة السادسة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2021، ص 285.
[8] د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، الطبعة السادسة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2021، ص 286.
[9] د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، الطبعة السادسة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2021، ص 291.

