نقل الدعوى الجزائية

نقل الدعوى الجزائية لتحقيق العدالة أو الأمن

عالج المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة 328 والمادة 329 والمادة 330 مسألة نقل الدعوى الجزائية من مدعي عام إلى آخر أو من محكمة إلى آخرى، عند توافر إحدى الحالات التي تستوجب النقل والتي سنتعرف عليها من خلال هذا المقال، كما سنتعرف أيضاً على إجراءات نقل الدعوى وفقاً لأحكام القانون.

الحالات التي تجيز تقديم طلب نقل الدعوى

حدد المشرع الأردني في نص المادة 328 الحالات أو الأسباب التي تجيز نقل الدعوى من مدعي عام إلى آخر أو من محكمة إلى آخرى،  من خلال عبارة جاءت عامة وهي الإخلال بالأمن العام أو بمقتضيات  حسن سير العدالة الجزائية، وعليه فإن الحالات التي تجيز نقل الدعوى الجزائية  تخضع لتقدير للجهة صاحبة السلطة في تقديم الطلب وهو رئيس النيابة العامة، ومن الأسباب التي تجيز نقل الدعوى هو أن يكون التحقيق في الدعوى أو رؤيتها في منطقة المدعي العام أو المحكمة من شأنه الإخلال بالأمن العام كما لو كان هناك  تخوف لدى الجهات الأمنية من حصول  أخذ بالثار أو مشاجرات جماعية بين أطراف الدعوى من شأنه أن يؤدي  إلى مشاكل أكبر[1] .

الجهة المختصة بالفصل في مسألة نقل الدعوى

إن الجهة المختصة بمسألة نقل الدعوى هي محكمة التمييز وذلك وفقاً لنص المادة 328 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حسب صيغتها المعدلة، حيث قبل تعديل النص القانوني كانت مسألة نقل الدعوى من إختصاص محكمة الإستئناف، وعليه في الوقت الحالي إذا قُدم طلب نقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف فإن الطلب يرد شكلاً لأن النص واضح وصريح بأن صاحبة الإختصاص في مسألة نقل الدعوى هي محكمة االتمييز، ولا إجتهاد في مورد النص.

هل محكمة التمييز ملزمة بالموافقة على الطلب ؟

إن حالات وأسباب نقل الدعوى المقدمه من رئيس النيابة العامة في طلب النقل هي موضع رقابة وتقدير من محكمة التمييز، وهي لها مطلق الصلاحية في إجابة الطلب أو رفضه، فإن اقتنعت بمبررات النقل لها أن توافق على الطلب، وفي حال لم تقتنع بها لها أن ترفض الطلب.

الطعن بقرار طلب نقل الدعوى

لا يمكن الطعن بقرار محكمة التمييز بشأن طلب نقل الدعوى، فقرارها لا معقب عليه، فمحكمة التمييز هي محكمة تعقيب التي لا معقب على حكمها في قانوننا الوضعي [2].

تقديم طلب نقل الدعوى الجزائية

يقدم طلب نقل الدعوى الجزائية إلى محكمة التمييز من رئيس النيابة العامة فقط وليس من قبل أحد مساعديه ، وقد كان الطلب يقدم قبل التعديل من قبل النائب العام .

الجرائم التي يجوز طلب نقلها

هي الجنايات أو الجنح ، ولا بجوز أن يقدم طلب نقل الدعوى في حال كانت من نوع مخالفة، وقد جاء النص مطلقاً وعليه إذا كانت الجنحة صلحية أو بدائية فأنه يجوز تقديم طلب نقل بشأنها.

نقل الدعوى

يتم نقل الدعوى من مدعي عام إلى مدعي عام آخر، أو من محكمة إلى محكمة آخر، وبغض النظر عن الإختصاص المكاني، ولكن بشرط أن تنقل الدعوى إلى نفس درجة المحكمة التي كانت موجودة لديها، ممثلاً يمكن نقل جنحة من محكمة صلح عمان إلى محكمة صلح السلط، أو من محكمة صلح الطفيلة إلى محكمة صلح إربد.

نقل الدعوى بالنسبة لمحكمة الجنايات الكبرى ومدعي عام الجنايات الكبرى

لا يمكن القول بان طلب نقل الدعوى ينطبق على إختصاصات محكمة الجنايات الكبرى ومدعي عام الجنايات الكبرى، حيث أنه لا يوجد إلا محكمة جنايات كبرى واحدة، وإختصاصها يشمل جميع الأراضي الأردنية وتنعقد في أي مكان يحدده رئيس هذه المحكمة، ولها قانون خاص بها وهو قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 19 لسنة 1986 وتعديلاته، فإختصاصات محكمة الجنايات الكبرى واضحة، إختصاصها المكاني يشمل جميع أراضي المملكة، وإختصاصها النوعي محدد بالجرائم المعينة بنصوص قانونها،وعليه يمكن القول أن الدعوى التي تدخل في إختصاص محكمة الجنايات الكبرى أو مدعي عام الجنايات الكبرى تعتبر إستثناءً على نقل الدعاوى بين المحاكم أو المدعيين العامين،  فلا يجوز نقل الدعوى من مدعي عام الجنايات الكبرى إلى مدعي عام آخر أو نقل القضية من محكمة الجنايات الكبرى إلى محكمة آخرى.

النظر في طلب نقل الدعوى

تنظر محكمة التمييز في طلب نقل الدعوى المقدم إليها من رئيس النيابة العامة تدقيقاً وليس مرافعة، أي دون الحاجة لوجود أطراف الدعوى أو وجود رئيس النيابة العامة أو المدعي العام الذي يطلب نقل القضية من عنده أو المحكمة المطلوب النقل من عندها أو المدعي العام أو المحكمة الذي ستنقل لها القضية.

تحديد الجهة التي ستنقل إليها الدعوى

يتم تحديد المدعي العام أو المحكمة التي ستنقل إليها الدعوى من قبل  محكمة التمييز وليس رئيس النيابة العامة  الذي يقدم الطلب، ولكن نرأى أنه لا يوجد هناك نص يمنع من أن يذكر رئيس النيابة العامة الجهة التي من الممكن نقل الدعوى إليها، وخصوصاً أن المشرع ترك لرئيس النيابة العامة ذكر المبررات والأسباب التي من شأنها النقل فإنه لا مانع من أن ينسب  بالمدعي العام الذي تنقل إليه أو المحكمة التي يرى النقل إليها، وللمحكمة الحرية بأن تأخذ بالتنسيب أو لا وفي حال أخذت به لا يعني أنها أصبحت ملزمة بالتنسيب الذي يذكر في طلبات النقل.

المعاملات السابقة على تقديم طلب نقل الدعوى

قد تكون هناك معاملات أو إجراءات تحقيقية قد تمت قبل تقديم طلب نقل الدعوى، مثل الكشوفات وتقارير الخبرة وسماع البينات، فهذه الإجراءات السابقة وغيرها صحيحة ولا تلغى، وتقرر محكمة التمييز صحة المعاملات التي أجرتها المحكمة أو المدعي العام الذي تقرر نقل الدعوى من لدنه وذلك في نفس قرارها على طلب النقل، وذلك سنداً لنص المادة 329 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

إعادة تقديم طلب نقل الدعوى

في حال رفضت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى فليس هناك ما يمنع من تقديم طلب جديد إذا ظهرت أسباب جديدة بعد قرار الرد غير الأسباب الواردة في طلب نقل الدعوى الأول، وذلك سنداً لنص المادة 330 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي جاء فيها :

لا يمنع رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد بنقلها بالإستناد غلى أسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرد.

من إجتهادات المحاكم الأردنية فيما يتعلق بطلب نقل الدعوى الجزائية

الحكم رقم 443 لسنة 2012 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية

بتاريخ 6/4/2003 تقدم النائب العام في معان بطلب لدى محكمة استئناف معان لنقل الدعوى التحقيقية رقم 32/2003 المنظورة لدى مدعي عام العقبة إلى محكمة جنايات معان حيث قررت محكمة استئناف معان بتاريخ 10/4/2003 وعملاً بأحكام المادة (328) من الأصول الجزائية نقل ملف الدعوى إلى محكمة بداية معان بسبب وجود خطورة على حياة المتهمة هناء لكون أشقاؤها يسكنون العقبة.

إعداد المحامية: ليلى خالد.

[1] د. عبد الرحمن توفيق أحمد، شرح الإجراءات الجزائية، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2021، ص 140.

[2] د، عبد الرحمن توفيق أحمد، مرجع سابق، ص 141.

Scroll to Top