الطلبات التنفيذية

الطلبات التنفيذية مفهومها وأنواعها

يقدم طالب التنفيذ سواء أكان الدائن أم المحكوم له عدة طلبات تنفيذية خلال سير الدعوى التنفيذية، حيث يطلب فيها مباشرة إجراء /إجراءات معينة ضد المدين /المحكوم عليه، حتى يتسنى له الوصول الى الغاية المرجوة من التنفيذ وهي استيفاء حقه كاملا، وفي مقالنا هذا نتحدث عن ماهية هذه الطلبات ومحتواها وممن تقدم وغيرها من الامور التي تتعلق بالطلبات التنفيذية وعلى النحو الآتي:

تعريف الطلبات التنفيذية

هي عبارة عن محررات مكتوبة يقدمها المحكوم له أو من يمثله أو المحامي الوكيل في الدعوى التنفيذية، وتكون على شكل محاضر (ما بعد) يبدي فيها المحكوم له أو وكيله ما يرغب القيام به من اجراءات في الدعوى تجاه المدين /المحكوم عليه، وذلك بناءً على موقفه من الدعوى، وتكون بعض هذه الطلبات خاضعة لمدد قانونية لا بد من مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار.

أنواع الطلبات التنفيذية

تتعدد الطلبات التنفيذية التي تقدم في الدعوى التنفيذية، وذلك من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة للوصول الى المرحلة النهائية وهب استيفاء الدائن /المحكوم له حقه وتتمثل هذه الطلبات في:

طلب عرض تسويه وتحديد موعد جلسة اجرائية

يقدم هذا الطلب من قبل المحكوم عليه /المدين أو من قبل المحامي الوكيل ،وذلك من خلال مراجعة ملف الدعوى التنفيذية ،حيث يرفق مع هذا الطلب إخطار التبليغ ،ليعرض من خلال المحكوم عليه /المدين /الوكيل التسوية القانونية ،وذلك بإبداء رغبته بدفع الربع القانوني لكامل المبلغ المطالب به ،ويدقق مأمور التنفيذ المعلومات الواردة بهذا الطلب من خلال مراجعة ملف الدعوى التنفيذية وأنه تم تقديمه خلال المدة القانونية المحددة في إخطار التبليغ ،وكذلك يتأكد مأمور التنفيذ من صفة مقدم الطلب ،ومن وكالة المحامي أو توقيع الانابة من قبل المحامي الأصيل .

وبعد ذلك يقوم المحاسب بتدقيق المعلومات المحاسبية الخاصة بالدعوى، ويثبت المبالغ المطلوبة لحساب القضية، ويثبت كذلك قيمة الربع القانوني من كامل المبلغ المطلوب (25%من القيمة المطلوبة).

ويتم احتساب المبالغ المطلوبة لحساب الدعوى التنفيذية من حيث المبلغ المحكوم به والرسوم القانونية والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

مشتملات طلب عرض التسوية

وعليه فإن هذا الطلب يتم تقديمه من قبل المحكوم عليه أو وكيله وذلك خلال المدة القانونية المحددة في التبليغ (15 يوم من اليوم التالي لتاريخ التبليغ) حيث يتوجب أن يتضمن هذا الطلب اسم مقدم الطلب وصفته، وعرض تسوية شهرية محددة القيمة على المحكوم له ولغاية سداد كامل المبلغ المحكوم به، وتوقيع مقدم الطلبات والرقم النقابي بالنسبة للمحامي وتوقيع مأمور التنفيذ.

ويقوم بعد ذلك مأمور التنفيذ بأرشفة الطلب ومرفقاته ورفعه الى قاضي التنفيذ ليصدر بدوره قرار بعرض التسوية على المحكوم له، وفي حال قبول المحكوم له التسوية يقوم المحكوم عليه بتسديد الدفعات الشهرية حسب ما هو وارد في طلب عرض التسوية، أما في حالة رفض المحكوم له الت سوية المعروضة يتوقف هذا الاجراء وهذا الطلب ويباشر بالإجراءات بناءا على الطلبات المقدمة من المحكوم له حسب الأصول.

طلب عقد جلسة إجرائية

يتعلق هذا الإجراء بغايات إثبات المحكوم له ملاءة المحكوم عليه إما بدفع تسوية شهرية أعلى أو بقدرته على تسديد كامل المبلغ، ويقدم محضر الطلب متضمنا طلب عقد جلسة اجرائية مرفقا معه أي بينات تثبت ملاءة المحكوم عليه إن وجدت ويقوم مأمور التنفيذ برفع الطلب الى رئيس التنفيذ ليصدر قراره بالطلب، وفي حال الموافقة على عقد الجلسة يحدد الرئيس موعد الجلسة الاجرائية ويتم تبليغ الأطراف موعد الجلسة الإجرائية، أما في حال قرر الرئيس رفض الطلب يتوقف هذا الإجراء.

طلب حبس المحكوم عليه /المدين

يحق للمحكوم له طلب حبس المدين، وذلك في حالة عدم مراجعة المدين /المحكوم عليه دائرة التنفيذ خلال المدة القانونية المحددة في التبليغ، وفي حالة عدم عرض المدين تسوية خلال المدة القانونية أو عرض التسوية خارج المدة القانونية والحالة الأخيرة التخلف عن دفع الأقساط.

ويتضمن هذا الإجراء طلب حبس المدين والحالة /السبب الذي يستوجب هذا الطلب بالإضافة الى توقيع مقدم الطلب وتوقيع مأمور التنفيذ ،ويقوم مأمور التنفيذ بعد ذلك بتدقيق المعلومات الواردة في الطلب من حيث صفة مقدم الطلب من خلال مراجعة ملف الدعوى التنفيذية ،ويقوم المحاسب بتدقيق المعلومات المحاسبية الخاصة بالدعوى التنفيذية ،ويثبت بدوره المبالغ المطلوبة لحساب الدعوى بموجب مشروحات رسمية صادرة و موقعة من قبله ومختومة ،والغاية من احتساب المبلغ المطالب به لحساب القضية تمكين الرئيس من تحديد مدة الحبس المناسبة ،وبعد اتمام احتساب المبلغ المطالب به ،يتم رفع الطلب و مرفقاته الى الرئيس ليصدر قرار بالحبس مع مدة الحبس المناسبة .

وبعد صدور القرار بحبس المدين /المحكوم عليه، يقوم مأمور التنفيذ بسحب نسختين من مذكرة الإحضار والتوقيع عليها وختمها (نسخة للملف ونسخة يتم ارسالها الى التنفيذ القضائي) ويقوم مأمور التنفيذ بتسليم كتاب الاحضار الى مكتب التنفيذ القضائي من خلال الربط الإلكتروني.

وتشتمل مذكرة الاحضار الصادرة بحق المدين /المحكوم عليه على اسم المحكوم له ووكيله ان وجد، واسم المحكوم عليه ووكيله إن وجد، ورقم الدعوى التنفيذية وقيمة المبلغ المحكوم به لحساب الدعوى التنفيذية، ومدة الحبس الصادرة بحقه.

طلب كف الطلب (التعميم)عن المحكوم عليه

يقدم هذا الطلب لغايات الرجوع عن قرار الحبس الصادر على المحكوم عليه وكف التعميم عنه أو إخلاء سبيله إذا كان موقوفا، وذلك في حالة تسديد المبلغ المحكوم به و الرسوم و المصاريف و الفائدة القانونية وأتعاب المحاماة لدى إدارة التنفيذ القضائي أو دائرة التنفيذ، وفي حالة استئناف قرار الحبس للمرة الأولى فقط وفي هذه الحالة يشترط تقديم كفالة حسب ما يقرر رئيس التنفيذ، وفي حالة المصالحة بشرط أن تتضمن قبول المحكوم له بكف الطلب عن المحكوم عليه وتضمينها في صك المصالحة.

وبتوافر إحدى الحالات السابقة وتقديم طلب لكف التعميم عن المحكوم عليه، يقوم مأمور التنفيذ بدوره من التأكد من صفة مقدم الطلب ومن وكالة المحامي أو توقيع الإنابة من المحامي الأصيل، وفي حال تقديم استئناف يتأكد مأمور التنفيذ من تقديم الكفالة حسب قرار رئيس التنفيذ ويقوم بعدها بإعداد كتاب كف الطلب متضمنا المعلومات المطلوبة وتوقيعه من قبله وختمه بختم الدائرة، ويقوم برفع مذكرة الإفراج ليتم توقيعها من قبل الرئيس.

ولا بد من الإشارة الى المعلومات المطلوبة والتي يتوجب أن يتضمنها كتاب طف الطلب وهي اسم المحكوم عليه ورقم الدعوى التنفيذية وسبب كف الطلب واسم مصدر كتاب كف الطلب وتوقيع كل من مأمور التنفيذ وقاضي التنفيذ وختم الدائرة.

طلب الحجز على أرصدة المحكوم عليه لدى البنوك

يقدم هذا الطلب من قبل المحكوم له أو وكيله، ويقدم مباشرة دون الحاجة الى تقديم استدعاء الاستعلام عن أموال المحكوم عليه المودعة لدى البنوك.

مشتملات طلب الحجز على أرصدة المحكوم عليه

ويتضمن هذا الطلب اسم المحكوم له أو وكيله ويطلب فيه إلقاء الحجز على أرصدة المحكوم عليه لدى البنوك ،وذلك من خلال تحديد المبلغ المراد الحجز عليه وقائمة بأسماء البنوك المطلوب الحجز على أرصدة المحكوم عليه لديها ،وتوقيع مقدم الطلب والرقم النقابي بالنسبة للمحامي وتوقيع مأمور التنفيذ ،ويدقق مأمور التنفيذ بدوره المعلومات الواردة في الطلب من خلال مراجعة ملف الدعوى التنفيذية ،ويقوم بعدها المحاسب بتدقيق المعلومات المحاسبية الخاصة بالدعوى ،ويثبت بدوره المبالغ المطلوبة لحساب الدعوى بموجب مشروحات رسمية صادرة وموقعة من قبله ومختومة .

ويصدر بعد ذلك رئيس التنفيذ القرار بالطلب التنفيذي المقدم بالموافقة على إيقاع إشارة الحجز على أموال المدين /المحكوم عليه المنقولة في حدود المبلغ المطلوب لحساب القضية، ويورد مأمور التنفيذ الطلب وقرار رئيس التنفيذ ومشروحات المحاسب في ملف الدعوى التنفيذية، أما في حال قرر الرئيس رفض الطلب يتوقف هذا الإجراء.

صدور قرار بإيقاع إشارة الحجز

وعند موافقة الرئيس على الطلب وصدور قرار بإيقاع إشارة الحجز، يقوم مأمور التنفيذ بسحب نسختين من الكتاب الرسمي والتوقيع عليها وختمها (نسخة للملف ونسخة البنك المعني بالكتاب).

ويقوم مقدم الطلب بتسليم الكتب الى البنوك المعنية أو إرسالها بواسطة البريد، وبعد إرسال الكتب تقوم الجهات المرسل اليها بالرد من خلال كتاب يتضمن هذا الكتاب احدى الحالتين:

الأولى إيقاع إشارة الحجز على أموال المحكوم عليه لديها مع تحديد المال ومقداره بدقة، والثانية إعلام الدائرة بعدم وجود أموال /أرصدة للمحكوم عليه لديها.

وفي حال كان الرد يمثل الحالة الأولى سالفة الذكر وهي إيقاع إشارة الحجز، يصدر رئيس التنفيذ القرار بالطلب الاجرائي المقدم بالموافقة على تحويل الأرصدة المالية المحجوزة لحساب الدعوى التنفيذية، وموضوع الطلب ورقم كتاب الحجز وقيمة الأرصدة المحجوزة وتوقيع مقدم الطلب والرقم النقابي بالنسبة للمحامي.

ويقوم مأمور التنفيذ بسحب نسختين من الكتاب الرسمي والتوقيع عليها وختمها (نسخة الملف ونسخة البنك المعني بالكتاب) حيث يتضمن هذا الكتاب الرسمي المعلومات التالية: اسم المحكوم له ووكيله ان وجد واسم المحكوم عليه ووكيله ان وجد، ورقم الدعوى التنفيذية، وطلب تحويل الأرصدة المالية المحجوزة حسب ما هو وراد في كتاب الحجز الوارد من البنك المعني وبحدود المبلغ المحجوز عليه لديه ورقم كتاب الحجز وتاريخه.

ويقوم بعد ذلك البنك المعني بتحويل الشيك الى مأمور التنفيذ المعني، ويقوم بدوره بتحويل الشيك الى المحاسب في قسم المحاسبة، لتثبيت المبالغ المحولة ضمن ملف الدعوى التنفيذية، ويقوم المحاسب بدوره بإصدار أمر قبض ووصل مالي لتحويل الشيك الى نقد وإيداعه في حساب الدعوى، حيث يتم تثبيت المبلغ المحول من قبل المحاسب بموجب مشروحات ضمن ملف الدعوى التنفيذية، ويتم بعد ذلك توريد كل من أمر القبض والوصل المالي ومشروحات المحاسب في ملف الدعوى التنفيذية.

طلب الحجز على أموال المدين /المحكوم عليه المنقولة

يسبق هذا الطلب تقديم استدعاء من قبل المحكوم له أو من يمثله أو المحامي الوكيل للاستعلام عن أموال المدين /المحكوم عليه المنقولة التي يتطلب القانون تسجيلها وتوريد كتب رد الجهات المعنية.

ويتضمن هذا النوع من الطلبات التنفيذية على الحجز على أموال المدين /المحكوم عليه مع بيان قائمة بأسماء الجهات المراد الحجز على أموال المدين المنقولة لديها (مثل الأسهم /الحصص)مع توقيع مقدم الطلب وتوقيع مأمور التنفيذ ،الذي يقوم بدوره بتدقيق محضر الطلب و المعلومات الواردة فيه ومن ثم يقوم المحاسب بتدقيق المعلومات المحاسبية الخاصة بالدعوى التنفيذية وتثبيت المبالغ المطلوبة لحساب القضية بموجب مشروحات رسمية صادرة وموقعة ومختومة من قبله .

وبعد ذلك يصدر الرئيس القرار بالطلب المقدم بالموافقة على إيقاع إشارة الحجز على أموال المحكوم عليه /المدين المنقولة في حدود المبلغ المطلوب لحساب الدعوى، وفي حال قرر الرئيس رفض الطلب يتوقف هذا الإجراء.

الموافقة على إيقاع إشارة الحجز  على أموال المدين المنقولة

وفي حال موافقة الرئيس على إيقاع إشارة الحجز ،يقوم مأمور التنفيذ بسحب نسختين من الكتاب الرسمي والتوقيع عليها وختمها (نسخة الملف ونسخة الجهة المعنية الموجه لها الكتاب)ويقوم المستدعي بتسليم الكتب الى الجهات المعنية ،على أن تتضمن هذه الكتب المعلومات التالية :اسم المحكوم له ووكيله ان وجد ،واسم المحكوم عليه و وكيله ان وجد ،ورقم الدعوى التنفيذية ،وإعلام دائرة التنفيذ فيما اذا كان لدى الجهة المخاطبة أموال تعود للمحكوم عليه ،وطلب إيقاع الحجز التنفيذي على أموال المدين الموجودة لدى الجهة في حال تبين وجود أموال لديها .

وتقوم الجهة /الجهات المخاطبة بالرد على الكتب الموجهة الهيا بإحدى الحالتين: الأولى إيقاع إشارة الحجز على أموال المدين /المحكوم عليه لديها مع تحديد المال ومقداره بدقة، والثانية إعلام الدائرة بعدم وجود أموال للمحكوم عليه لديها.

طلب الحجز على أموال المدين /المحكوم عليه المنقولة والتي لا يتطلب القانون شكلا معينا لتسجيلها

يتم تقديم هذا الطلب من قبل المحكوم له أو من يمثله أو المحامي الوكيل، يطلب فيه الحجز على أموال المدين /المحكوم عليه المنقولة وتحديد هذه الأموال والتي لا يتطلب القانون شكلا معينا لتسجيلها مثل البضائع والأثاث، مع طلب تحديد موعد للمعاينة.

ويقوم مأمور التنفيذ بتدقيق الطلب المقدم ويقوم المحاسب بتدقيق المعلومات المحاسبية الخاصة بالدعوى التنفيذية، ويثبت بدوره المبالغ المطلوبة لحساب الدعوى من خلال مشروحات رسمية صادرة وموقعة ومختومة من قبله، وبعد ذلك يصدر الرئيس القرار بالطلب المقدم بالموافقة على إيقاع إشارة الحجز على أموال المدين /المحكوم عليه المنقولة في حدود المبلغ المطلوب لحساب الدعوى، وفي حال قرر الرئيس الرفض يتوقف هذا الإجراء وهذا الطلب.

الموافقة على إيقاع إشارة الحجز على الأموال المنقولة والتي لا يتطلب القانون شكلا معينا لتسجيلها

وفي حال موافقة الرئيس على إيقاع إشارة الحجز يحدد مأمور التنفيذ موعد معاينة المال وإلقاء الحجز عليه ،ويكون هذا الموعد خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار الرئيس ،ويتضمن محضر الحجز والكشف عن الموجودات على المعلومات التالية:التاريخ و والوقت ،والأشخاص الحاضرين ،وقائمة بالأموال المنقولة من حيث نوعها وأوصافها ومقدارها أو وزنها أو مقاييسها أن كان مما يكال أو يوزن ،ومكان وجود المال المنقول ،وما قام به مأمور التنفيذ /الحجز من اجراءات وما لقيه من إشكالات وعقبات وما اتخذه من اجراءات لحل هذه العقبات و الاشكالات ،وتوقيع المأمور و المحكوم عليه وإذا رفض التوقيع يدون ذلك في المحضر .

طلب حسم ثلث الراتب

يتعلق هذا الاجراء عندما يكون المدين /المحكوم عليه موظف حكومي، ويقدم هذا الطلب المحكوم له /الدائن ومن يمثله والمحامي الوكيل، حيث يطلب فيه حسم ثلث راتب المحكوم عليه وتحويله لحساب الدعوى التنفيذية حتى سداد المبلغ كاملا، مع بيان الجهة الرسمية /الحكومية التي يعمل لديها المحكوم عليه.

ويسبق تقديم هذا الطلب تقديم استدعاء مشروحات تبين فيما إذا كان المحكوم عليه /المدين يعمل موظفا لدى دائرة حكومية أو موظف شركة خاصة بشرط إبراز إثبات أنه عامل لدى هذه الشركة.

ويدقق مأمور التنفيذ المعلومات الواردة في الطلب، ويقوم بعد ذلك المحاسب بتدقيق المعلومات المحاسبية الخاصة بالدعوى التنفيذية، ويثبت المبالغ المطلوبة لحساب الدعوى، بموجب مشروحات رسمية صادرة وموقعة ومختومة من قبله.

يصدر بعد ذلك الرئيس القرار بالطلب المقدم بالموافقة على إيقاع الحسم على ثلث راتب المحكوم عليه في حدود المبلغ المطلوب لحساب الدعوى التنفيذية، وفي حال قرر الرئيس رفض الطلب يتوقف هذا الإجراء.

وفي حال الموافقة يقوم مأمور التنفيذ بسحب نسختين من الكتاب الرسمي والتوقيع عليها وختمها (نسخة الملف ونسخة الجهة الرسمية /الحكومية المعنية بالكتاب) ويقوم مقدم الطلب بعد ذلك بتسليم الكتاب الى الجهة المعنية، وتقوم الجهة المعنية بعد ذلك بإرسال الرد على الكتاب بإحدى الحالتين: الأولى إيقاع إشارة الحسم على ثلث راتب المحكوم عليه ومقدار الراتب ومقدار الحسم الشهري من الراتب، والثانية إعلام الدائرة بعدم إمكانية الحسم وأسبابه.

طلب إخلاء المأجور

يقدم هذا الطلب من قبل المحكوم له أو من يمثله والمحامي الوكيل ،حيث يطلب فيه إخلاء المحكوم عليه من العقار الذي يشغله ،ويقوم مأمور التنفيذ بتدقيق الطلب المقدم ورفع الطلب الى الرئيس ليصدر القرار به ،فإذا كان القرار بالموافقة على الاخلاء ،يقوم مأمور الحجز بتحديد موعد للانتقال الى موقع المأجور لإتمام اجراءات الاخلاء حسب الأصول ،ويحدد مأمور الحجز موعدا للإخلاء ،وفي الموعد المحدد للإخلاء ينتقل مأمور الحجز الى موقع المأجور بدلالة المحكوم له ،وينظم محضر الاخلاء متضمنا الأشخاص الموجودين ،والإجراءات التي تمت وموجودات المأجور و وأوصافه ،والمعيقات التي اعترضته ،وكيفية معالجتها ،ويتم توريد المحضر الى ملف الدعوى التنفيذية .

وفي حال كان المأجور شقة /عقار، يستلم مأمور الحجز مفتاح الشقة /العقار، ويدون ذلك في محضر الإخلاء، ويسلم مفتاح المأجور للمحكوم له /وكيله، ويدون ذلك في المحضر ويوقع عليه كل من المأمور والمحكوم له أو وكيله.

طلب التنفيذ باستخدام القوة الجبرية

يتعلق هذا الجراء في الأحوال التي يتعذر فيها التنفيذ بالطرق العادية، ويتم تقديم هذا الطلب من قبل المحكوم له أو من يمثله أو المحامي الوكيل.

وتعني القوة الجبرية: الاستعانة بقوة أمنية يكون أحد عناصرها امرأة في حال كان التنفيذ في منزل سكني وفي الأحوال التي تتطلب وجود شرطة نسائية، ويقدم هذا الطلب لاستخدام القوة الجبرية للتنفيذ متضمنا محضر واقع الحال المقدم من قبل مأمور الحجز الذي يفيد بتعذر التنفيذ وأسبابه.

ويقوم مأمور التنفيذ بتدقيق الطلب المقدم ورفعه الى الرئيس ليصدر القرار فيه، وفي حال موافقة الرئيس على الطلب، ينسق المستدعي مع مأمور الحجز لتحديد موعد مع مكتب التنفيذ القضائي الموجود في المحكمة، ويكون هذا الموعد خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار بالتنفيذ بالقوة الجبرية.

وفي الموعد المحدد للإخلاء ينتقل مأمور الحجز الى الموقع بدلالة المحكوم له، وينظم محضر الإخلاء متضمنا الأشخاص الموجودين، والإجراءات التي تمت، وموجودات المأجور /المال المحجوز ويورد المأمور المحضر بعد التوقيع عليه الى ملف الدعوى التنفيذية.

طلب رد المبالغ الواردة لحساب الدعوى التنفيذية

يقدم هذا الطلب من قبل المحكوم له أومن يمثله أو المحامي الوكيل، حيث يقدم المستدعي تعهدا برد المبالغ موضوع الطلب لحساب الدعوى التنفيذية في حال تبين عدم صحة الطلب، سواء كونه يعود لشخص آخر أو أن طلب الرد سابق لأوانه، أو أنه يتعلق بحقوق للغير، وتحمل كامل المسؤولية القانونية نتيجة إجراء الرد غير الصحيح.

ويتضمن هذا الطلب اسم المستدعي وصفته ورقم الدعوى التنفيذية المتسلسل والسنة وطلب رد المبالغ مع كشف للمبالغ الواردة لحساب الدعوى والمثبتة في ملف الدعوى التنفيذية.

يقوم مأمور التنفيذ بتدقيق الطلب المقدم ويثبت بدوره مشروحات بعدم وجود حقوق للغير ،ويتأكد من وجود مبالغ مدفوعة لحساب الدعوى ومتاحة للرد ،ويقوم المحاسب بعد ذلك بتدقيق المعلومات المحاسبية للدعوى ،ويثبت المبالغ المدفوعة لحساب الدعوى ،بموجب مشروحات رسمية صادرة وموقعة من قبله ومختومة حسب النظام المالي ،ويتم حساب رسم الطوابع على أساس نسبة 3 بالألف من قيمة المبلغ المدفوع و المتاح للرد ،ويستوفى رسم مقدار 1.5%من قيمة المبلغ المطلوب لحساب الدعوى التنفيذية عند رد آخر دفعة مدفوعة لحساب الدعوى (فرق رسم عن الفائدة المترتبة عن المبلغ المحكوم به ).

طلب بيع المال غير المنقول

يقدم هذا الطلب من قبل المحكوم له أو وكيله وذلك بعد انقضاء المدة القانونية في التبليغ وهي 30 يوما، ويدقق مأمور التنفيذ المعلومات الواردة في الطلب، حيث يعتبر الطلب باطلا في حال تقديمه أو مباشرته قبل انقضاء مدة 30 يوم.

ويحدد بعد ذلك مأمور التنفيذ /الحجز من خلال النظام المحوسب (ميزان)موعد لإتمام اجراءات وضع اليد على العقار خلال أسبوعين من تاريخ الطلب، ويتفهم الخبراء المنتخبين من قبل الرئيس المهمة الموكلة إليهم وجاهيا، ويسلم مأمور التنفيذ الوثائق الخاصة بالعقار موضوع الطلب للخبير من مخطط أراضي ومخطط موقع وترسيم وسند تسجيل.

وبعد ذلك يقوم مأمور الحجز بتنظيم محضر بإجراءات وضع اليد و يوقع عليه جميع الحاضرين ،لينظم الخبير بعد ذلك تقريره على أن يتضمن :اسم الخبير وعدد المرات التي قام بها بزيارة المال المطلوب اجراء الكشف أو الخبرة عليه ،والاجتماعات التي تمت مع فرقاء الدعوى ،والوثائق التي استند عليها وطريقة حصوله عليها ،وبيان الوقائع التي وجدها أو افترضها عند اعداد تقريره ،والآراء و الاستنتاجات التي توصل اليها والطرق و الأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول الى النتائج ،ويتم دفع أتعاب الخبير إما للخبير مباشرة بموجب سند قبض ،أو من خلال الإيداع في صندوق الدائرة خلال المهلة المحددة في قرار القاضي .

وبعد ذلك يقوم مأمور التنفيذ بتوريد وصل المقبوضات و أمر القبض أو سند القبض وقرار الرئيس وتقرير الخبرة ومحضر وضع اليد في ملف الدعوى التنفيذية، وبعدها إصدار إخطار تبليغ الى وكيل المحكوم له و وكيل المحكوم عليه بتقرير الخبرة .

طلب وضع اليد على الاموال غير المنقولة المحجوزة وتعيين خبير لتقدير قيمتها

يقدم هذا الطلب من قبل المحكوم له أو وكيله بعد انقضاء المدة المحددة في التبليغ وهي 15 يوم تلي تاريخ التبليغ، ويطلب فيه وضع اليد على المال غير المنقول وتعيين خبير لتقدير قيمة العقار، وبعدها يقوم مأمور التنفيذ بتدقيق الطلب، ويعتبر الطلب باطلا في حال تقديمه أو مباشرته قبل انقضاء 7 أيام، ويحدد بعدها مأمور التنفيذ موعد لإتمام إجراءات وضع اليد على العقار خلال أسبوعين من تاريخ وصول المعاملة اليه.

ويفهم الخبراء المهمة الموكلة اليهم وجاهيا ،ويتم تسليمهم الوثائق الخاصة بالعقار موضوع الطلب ،من مخطط أراضي ومخطط موقع وترسيم وسند تسجيل ،وينظم مأمور الحجز محضر بإجراءات وضع اليد ويوقع عليه جميع الحاضرين ،وينظم الخبير تقريره على أن يتضمن اسمه ،وعدد المرات التي قام فيها بزيارة المال المطلوب الكشف /الخبرة عليه ،والاجتماعات التي تمت مع فرقاء الدعوى ،و الوثائق التي استند اليها في خبرته وكيفية الحصول عليها ،وينظم هذا التقرير على أربع نسخ ،نسخة للملف ونسخة للمحكوم له ونسخة للمحكوم عليه ونسخة رقبة العقار .

طلب مباشرة بيع الأموال المنقولة (المركبة)

يقدم هذا الطلب لتعيين خبير لتقدير قيمة المركبة، حيث يقدم من قبل المحكوم له أو وكيله، ويقوم مأمور التنفيذ باستلام هذا الطلب وتدقيقه والتأشير عليه بالاستلام وتثبيت تاريخه ورفعه لرئيس التنفيذ، ليصدر الرئيس قرارا فيه وذلك بتعيين خبير حسب جدول الخبراء المعتمد وتحديد بدل الأتعاب وتكليف المحكوم له بدفع الأتعاب وتحديد مهلة لدفعها، ثم يقوم مأمور التنفيذ بإصدار تبليغ للخبير للحضور وتفهيمه المهمة الموكلة اليه أمام قاضي التنفيذ.

وعند حضور الخبير وتفهيمه المهمة الموكلة اليه وتسليمه الوثائق والمستندات اللازمة، يتم تحديد موعد للانتقال ومعاينة المركبة، وفي موعد المعاينة يتأكد مأمور الحجز من مطابقة محضر الضبط مع موجودات المركبة، ويقوم الخبير بالكشف على المركبة وفحصها ويمكن تجريبها لمسافة قصيرة برفقة مأمور الحجز لاستكمال اجراءات الفحص، وينظم مأمور الحجز محضرا بإجراءات الكشف ويوقع عليه جميع الحاضرين، وينظم الخبير تقريره ويورده على أربع نسخ، نسخة للملف ونسخة للمحكوم له ونسخة للمحكوم عليه ونسخة للكراج.

طلب بيع الأموال غير المنقولة (العقار)

يقدم هذا الطلب من قبل المحكوم له /الدائن أو وكيله، ويتضمن هذا الطلب طرح العقار للبيع بالمزاد العلني لمدة 30 يوما والإعلان في صحيفة يومية واحدة واسعة الانتشار، ويرفع الطلب ليقرر به رئيس التنفيذ بطرح العقار للبيع وتكليف مأمور التنفيذ بتنظيم قائمة شروط البيع ومرفقاتها حيث يتم تنظيم هذه القائمة بناءا على طلب من أحد الأطراف أو أي من ذوي الشأن.

طلب توزيع حصيلة البيع /توزيع الثمن

يقدم هذا الطلب من قبل المحكوم له أو وكيله ومن صاحب المصلحة (طرف حاجز مشترك في القضية) حيث يقدم هذا الطلب سواء أكان المال موضوع الطلب ناتج عن عملية بيع مال منقول أو غير منقول أو نتيجة تحويل مبالغ مالية أو لأي سبب آخر، ويطلب فيه رد المبالغ الموجودة لحساب الدعوى التنفيذية، أو طلب توزيع المبالغ المودعة في حساب الدعوى.

ويدقق مأمور التنفيذ بالطلب الوارد، حيث يتوجب تقديمه بعد إتمام رد المبالغ للمشتري في حال البيوعات في المزاد العلني، ويصدر إخطارات لجميع الأطراف الحاجزة بقائمة التوزيع المؤقتة ويكون الاعتراض عليها خلال 7 أيام تلي تاريخ الإخطار، وبعد ذلك يصدر القرار في الاعتراضات المقدمة على قائمة التوزيع المؤقتة واعتماد قائمة التوزيع النهائية بناءا على قرار من رئيس التنفيذ، ويصدر بعد ذلك إخطارات لجميع الأطراف الحاجزة بقائمة التوزيع النهائية ،ومن ثم يتم رد المبالغ حسب ما ورد بالقائمة وضمن اجراءات رد المبالغ .

قانون التنفيذ الأردني مع تعديلات 2025

Scroll to Top