حوكمة الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية
أصبحت أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة الشركات حاجة ملحة في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي والأزمات الناجمة عن سوء ممارسات الإدارة، وقد أظهرت السنوات السابقة أن اقتصاديات العديد من الدول قد تعثرت نتيجة افتقارها إلى الحوكمة الجيدة مما ألحقت أضرار بالغة بالمساهمين والدائنين والموردين والغير، وفي ضوء هذا المقال سنتناول آليات تفعيل مبادئ الحوكمة في ظل مبادئ وضوابط لائحة حوكمة الشركات المساهمة المدرجة 2017 من هيئة عمان لسوق المال، وفقاً للعناصر التالية:
(أولاً): التعريف بالحوكمة وتطورها التاريخي.
(ثانياً): أهمية حوكمة الشركات ودوافعها
(ثالثا): طبيعة قواعد حوكمة الشركات في الأردن
(رابعاً): ضوابط حوكمة الشركات في ظل لائحة حوكمة شركات المساهمة الأردنية
(خامساً): نطاق تطبيق قواعد حوكمة الشركات في الأردن.
(سادساً): بعض الاجتهادات القضائية في حوكمة الشركات
(أولاً): التعريف بالحوكمة وتطورها التاريخي.
على الرغم من المقولة التي يتناولها خبراء علوم الاقتصاد والأموال في العالم العربي ومفادها أن مفهوم الحوكمة على الرغم من تطبيقه العملي، إلا أنه ما زال غير مكتمل الوضوح، [[1]] إلا أن مفهوم الحوكمة ذاته يشير إلى نظام متكامل لحسن إدارة الشركات أو مؤسسات الأعمال وإمكانية الرقابة على أعمالها ومديريها، ولم يتم الإجماع على تعريف محدد للحوكمة حتى الآن، إلا أنه وبرغم تعدد تعريفاتها لم تخرج عن إطارها الثابت بضوابط أساسية متمثلة بأنها: مجموعة الإجراءات والأعراف والسياسات والقوانين التي تؤثر في طريقة إدارة الشركة بطريقة شفافة ومراقبة إدارتها، وفرض موازنة عادلة بين أطراف العلاقة المرتبطة بعمل الشركة، لتحقيق أهدافها وزيادة أرباحها، وفي ضوء ذلك تم تعريفها من أحد خبراء الحوكمة بَأَنها: نظام داخلي يتضمن السياسات، والإجراءات والأفراد الذي يخدم حاجات المساهمين، وأصحاب المصالح الأخرى من غير المالكين من خلال التنظيم والرقابة على الأنشطة الإدارية لحسن سير الأعمال، موضوعياً ومحاسبياً وتكاملياً.
فالحوكمة المؤسسية السليمة تعتمد على الالتزام بنظام السوق والتشريعات، بالإضافة الى مجلس صحي الثقافة يحمي السياسات والإجراءات، والحوكمة المؤسسية بمعناها الضيق تعود الى نظام مراقبة المؤسسة ونظام المحاسبة، ومن ثم فإن الشراح لم يتفقوا في البداية على تعريف محدد للحوكمة، حيث يرى بعضهم تسميتها بالإجراءات الحاكمة، [[2]] كما يرى البعض الأخر بتسميتها التحكم في المنشأة، [[3]] كما يرى أخرون تسميتها بالتحكم المؤسسي.
- إلا أن التعريف الذي فرض حضوره واعتماده عالمياً هو تعريف منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) وينص التعريف على أن: (حوكمة الشركات هي مجموعة الأنظمة والهياكل التنظيمية التي توضح مسؤوليات وواجبات مختلف مستويات الإدارة في المؤسسة ومجلس إدارتها ومساهميها، والجهات ذات العلاقة التي لها اهتمام بالمؤسسة، وذلك للوصول إلى أهدافها، وبشكل يسهل إيجاد عملية مراقبة فعالة، وبالتالي المساعدة على استغلال موارد المؤسسة بكفاءة وبشكل يحقق أكبر قدر من الأرباح).
-
ويستنتج من التعريف المشار إليه أن الحوكمة نظام شامل يهدف إلى تحسين مستوى إدارة الشركة، وتعظيم استثمارها بما يكفل نموها وازدهارها، وتحقيقه من خلال الأنظمة التشريعية كقانون الشركات والقوانين الأخرى المتخصصة ولجان المراقبة والمراجعة بالإشراف على مواطن الخلل، لتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الأهداف الجماعية والفردية، فضلاً عن تحقيق مصالح جميع الأطراف وكبح جماح الفساد المالي والإداري في الشركة.
(ثانياً): أهمية حوكمة الشركات ودوافعها
تعد آلية الحوكمة إحدى أهم آليات وأدوات اقتصاد المعرفة، التي نالت اهتمام عالمي كبير من قبل المنظمات والمجامع العلمية والمهنية، نظراً لدورها في استكمال عمليات الإصلاح والتنظيم الإداري، ومحاربة الفساد والقضاء عليه، وتجنب الشركات من التعرض لحالات التعثر، والفشل، والإفلاس المالي والإداري، من خلال تعزيز مبادئ العدالة، والشفافية، والوضوح، والإفصاح، والمراقبة، وتحديد المسؤوليات والعلاقات، بين كافة الأطراف ذات العلاقة بالشركة بشكل واضح لا غموض فيه أو لبس، بما يخلق الأجواء المناسبة لتحقيق أهداف الحوكمة وضمان نموها واستمرارها، [[4]] وقد أصبحت قواعد حوكمة الشركات، في كافة أنحاء العالم أداة قوية في جذب الاستثمارات، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية على مستوى الدول، إذ إن ممارسات الحوكمة الرشيدة تضمن ما يأتي[[5]] :
- تخفيض المخاطر المرتبطة بالفساد المالي والإداري، التي تواجهها الشركات والدول، بما يعزز ويدعم نشاط البنوك العاملة بالاقتصاد واستقرارها، وتجنب حدوث انهيارات في الأجهزة المصرفية، أو أسواق المال المحلية والعالمية.
- زيادة القدرات التنافسية للشركات المحلية، وفتح أسواق ومنافذ جديدة لها.
- الشفافية والدقة والوضوح، في كافة المعاملات والقوائم المالية التي تصدرها الشركات، وما يترتب على ذلك من زيادة ثقة المستثمرين بها، واعتمادهم عليها في اتخاذ القرارات.
- تحسين إدارة الشركة وتطويرها، ومساعدة المديرين ومجلس الإدارة، على بناء إستراتيجية قويمة تحقق الشفافية والمصداقية في الإدارة، وتضمن قيام الشركات بإدارة أعمالها بالشكل الصحيح الفعال من قبل مديرين متخصصين يلتزمون بتنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات السارية الملزمة، وبأفضل التطبيقات العملية، والقواعد الأخلاقية والمهنية، في إدارة شؤون الشركات، التي خولهم المساهمون المالكون إدارتها.
- التأكيد على سيادة القانون والحكم الديمقراطي، ومكافحة مقاومة الشركات للإصلاح.
- تحسين كفاية الشركات ونموها وتطورها على النحو الأمثل، وضمان استمرارها واستقرارها، وتخفيض فرص وقوعها في العسر المالي والإفلاس، مما مفاده أن الالتزام بقواعد الحوكمة إلى جانب القوانين والأنظمة السارية، يشكل ضمانة قوية بأن أعضاء مجلس الإدارة يتمتعون بالمسؤولية والكفاية المطلوبة لحسن إدارة الشركة، الأمر الذي يؤدي بطريق اللزوم إلى تحفيز الأداء، وزيادة الإنتاج، وتضخم الأرباح، وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في الشركات التي تطبق قواعد الحوكمة.
- التوضيح وعدم الخلط بين المهام والمسؤوليات الخاصة بالمديرين التنفيذيين، ومهام مجلس الإدارة، ومسؤوليات أعضائه.
- بث الثقة بين أصحاب المصالح وإدارة الشركة، وموظفيها، مما يترتب عليه جعل هذه الأطراف تعمل على خدمة الشركة، والدفاع عنها، وتسويقها بكل جهد وتفاني وإخلاص.
- إعلاء قيمة الشركة، وزيادة أرباحها بسبب كأثر مترتب على إقبال المساهمين على شراء أسهمها.
– ويمكن القول بأن سبب الاهتمام بحوكمة الشركات العديد من الدوافع، التي يقع في مقدمتها ما يأتي: [[6]]
- وجود التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم المعاملات التجارية، لفترة زمنية طويلة، دون إدخال أي تعديلات تفرضها ظروف ممارسة العمليات التجارية في الوقت الراهن، مما أدى إلى ضعف النظام القانوني الذي يحكم تلك المعاملات، وينبني عليه عدم القدرة على إجراء تنفيذ العقود بشكل أمن، وحل المنازعات التجارية بطريقة فعالة وهادفه.
- وهن نظم الرقابة الداخلية على أنشطة بعض الشركات، والغموض الواضح للمسؤوليات والسلطات الممنوحة لمجالس إدارة الشركات، ولمديريها التنفيذيين أمام أصحاب المصالح المتعارضة، فضلاً عن أن قلة المعلومات تؤدي إلى غياب دور الإشراف والرقابة، وتعمل على انتشار الفساد المالي والإداري وانعدام الثقة.
- تزايد عدد الدعاوي القانونية المقامة ضد شركات تدقيق عالمية بأعداد كبيرة، بسبب تورطها في قضايا مهنية كانت السبب في خسارة هائلة للعديد من الشركات. [[7]]
- زيادة مخاطر الاستثمار والمخاطر المالية، وارتفاع تكلفة التمويل بالملكية والمديونية.
- وجود الغش والتدليس، والأخطاء المحاسبية، والمعلومات الخفية، والتضليل، وتدني أخلاق إدارات الشركات.
- عدم وجود أعضاء من المستقلين، أو غير التنفيذيين، في مجالس إدارات الشركات.
- عدم وجود مستوى كاف من الإفصاح والشفافية، حيث يتم تضخيم أرقام أرباح الشركة، بشكل غير صحيح ليتفق مع متطلبات البورصة، وذلك من أجل دعم أسعار أسهمها في السوق المالي [[8]]
نستنتج من مكونات تعريف الحوكمة وأهدافها والمقومات الضرورية لنجاح اتباعها، وما توصلت إليه المنظمات الدولية من خلال عرض أنظمة الحوكمة ودلائلها الإرشادية أن معاييرها التي تستند إليها قد تتخلص في المعايير الأساسية التالية:
- تحقيق العدالة عن طريق الالتزام بحماية حقوق المساهمين ولا سيما الأقلية منهم.
- تفعيل الشفافية عن طريق الالتزام بالإفصاح السليم والمتوافر بسهولة عن جميع المعلومات الهامة لأطراف الحوكمة المتعلقة بالمركز المالي وحساب الأرباح والخسائر والمكافآت ونظام الحوافز وبالتالي إشراك جميع أطراف الحوكمة بالمعلومة وطريقة التعامل معها.
- تفعيل دور المساءلة بحيث يعمل نظام الحوكمة على إعلاء مبدأ المساءلة والمحاسبة وتفعيل الرقابة على الإدارة.
- تحديد الحقوق والواجبات، ويشمل ذلك جميع الأطراف المعنية المتأثرة بتطبيق الحوكمة.
(ثالثا): طبيعة قواعد حوكمة الشركات في الأردن
تختلف طبيعة قواعد حوكمة الشركات من دولة لأخرى، ففي بعض الدول، مثل مصر والسعودية، لا تعتبر قواعد الحوكمة نصوص قانونية آمرة، ولا يوجد إلزام قانوني بها، وإنما هي قواعد جاءت من أجل تنظيم وبيان للسلوك القويم في إدارة الشركات، وفق المعايير والأساليب العالمية الحديثة المتبعة في ذلك، والتي تهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح مشتركة، فعلى سبيل المثال نصت المادة (١/ب) من لائحة حوكمة الشركات السعودية، الصادرة خلال العام ٢٠٠٦ م عن مجلس هيئة السوق المالية على أنه: (تعد هذه اللائحة لائحة استرشادية، لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية، ما لم ينص نظام، أو لائحة أخرى، أو قرار من مجلس الهيئة، على إلزامية بعض ما ورد فيها من أحكام).
- أما في الأردن فكانت تلك القواعد سابقاً استرشادية، حتى قامت هيئة الأوراق المالية الأردنية بإلزام الشركات المساهمة بها بعد صدور لائحة حوكمة الشركات المدرجة 2017، وذكرت الهيئة إن التدرج في إلزام الشركات بتطبيق تلك القواعد كان هدفه منح الشركات وقتا كافيا للتكيف مع مبادئ الحوكمة وتعزيز الوعي بها والإدراك الكامل للوصول إلى الالتزام الصحيح، واستندت قواعد الحوكمة الملزمة، إلى القوانين والأنظمة ذات العلاقة، السارية في الأردن مثل قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997، وكذا قانون البنك المركزي، وقانون هيئة سوق رأس المال، وقانون الأوراق المالية.
وتعد القواعد الإلزامية واجبة التطبيق حكماً، أما قواعد الحوكمة الاسترشادية، التي تمثل مجموعة من التوصيات والتوجيهات المتعلقة بالحوكمة، ويتم تطبيقها طواعية من الشركات، شريطة أن تفصح في حال عدم تطبيقها، عن الأسباب التي دعتها إلى عدم الالتزام بأي من تلك القواعد الإرشادية، لذا سوف نقوم بتوضيح طبيعة قواعد حوكمة الشركات في الأردن، من خلال التركيز على جوهر قواعد الحوكمة ومضمونها، الواردة في قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، فضلاً عن لائحة حوكمة الشركات المدرجة 2017، والصادرة بالاستناد لأحكام المادتين (12/ن) و(18/ب) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017، والمقررة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (146/2017)، والوسائل الفنية المستخدمة في صياغتها، كمعيار لتمييز القواعد الإلزامية عن القواعد الاسترشادية، وذلك على النحو الآتي:
(أ). القواعد الإلزامية
وهي القواعد التي يتم التعبير فيها عن مضمون القاعدة القانونية بطريقة محكمة ملزمة، وتمثل نصوص قانونية آمرة، تستند إلى نصوص تشريعية واضحة، وواجبة التطبيق، والناظر في نصوص لائحة حوكمة الشركات المدرجة 2017 المشار إليها أنفاً يجد أن بعضها، وبخاصة ما يتعلق بحقوق المساهمين، والهيئة العامة وتكوين مجلس الإدارة في الشركات المساهمة؛ جاء بصيغة وأسلوب يفيد الإلزام، مثل ما أشارت إليه المادة (4/ب) من اللائحة بشأن تشكيل مجلس الإدارة حينما نصت على أن: (يجب أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذين)، وأيضاً ما نصت عليه المادة (6/ج) بشأن اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة على أن: (تضع كل من اللجان بموافقة مجلس الإدارة إجراءات عمل خطية تنظم عملها وتحدد التزاماتها).
- كما نصت المادة (7/أ) من ذات اللائحة بشأن لجنة التدقيق على أن: (يجب أن يتوفر لدى جميع أعضاء اللجنة المعرفة والدراية في الأمور المالية والمحاسبية، وأن يكون لدى أحدهم على الأقل خبرة عمل سابقة في مجال المحاسبة أو الأمور المالية، أو أن يكون حاملاً لمؤهل علمي أو شهادة مهنية في المحاسبة أو المالية أو المجالات الأخرى ذات العلاقة) ، إلى جانب ما سبق توضيحه من نصوص إلزامية في اللائحة، نجد أيضاً أن بعضها يتطابق، من حيث المحتوى، مع نصوص وردت في قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997، إذ يلاحظ أن بعضها يطابق ما جاء في المادة (117) من قانون الشركات التي نصت على أن: (يشترط في أسناد القرض موافقة مجلس إدارة الشركة على إصدارها بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على الأقل، وإذا كانت هذه الأسناد قابلة للتحويل إلى أسهم فيشترط كذلك الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة، وتعتبر موافقتها هذه بمثابة موافقة على زيادة رأس المال المصرح به للشركة دون أن يكون لمجلس الإدارة فيما يتعلق بهذه الزيادة أن يمارس الصلاحيات الممنوحة له بموجب الفقرة (ب) من المادة (95) من هذا القانون)، وأيضاً ما نصت عليه المادة (118) من ذات القانون على أن: (أ. تسجل إسناد القرض بأسماء مالكيها وتوثق البيوع الواقعة عليها في سجلات الشركة المصدرة لها أو لدى الجهة الحافظة لهذه السجلات، وتكون هذه الإسناد قابلة للتداول في أسواق الأوراق المالية حسب ما ينص عليه قانون الأوراق المالية النافذ.
ب. يجوز في الحالات التي يوافق عليها المراقب وهيئة الأوراق المالية إصدار إسناد قرض لحامله وفقا لتعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية).
وكذا نص المادة (151): (تنظم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية للشركة المساهمة العامة بموجب أنظمة داخلية خاصة يعدها مجلس إدارة الشركة، ويحدد فيها بصورة مفصلة واجبات المجلس وصلاحياته ومسؤولياته في تلك الأمور على أن، لا ينص فيها على ما يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر معمول به، وترسل نسخ من هذه الأنظمة للمراقب وللوزير بناءً على تنسيب المراقب إدخال أي تعديل عليها يراه ضرورياً بما يحقق مصالح الشركة والمساهمين فيها)، فضلاً عما نصت عليه المادة (155/أ) من القانون المشار إليه على أنه: (يجتمع مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة بدعوة خطية من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه أو بناءً على طلب خطي يقدمه إلى رئيس المجلس ربع أعضائه على الأقل يبينون فيه الأسباب الداعية لعقد الاجتماع فإذا لم يوجه رئيس المجلس أو نائبه الدعوة للمجلس إلى الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب فللأعضاء الذين قدموا الطلب دعوته للانعقاد).
مما مفاده أن قواعد اللائحة، التي تستند إلى نصوص قانونية صريحة، سواء في قانون الشركات، أو قانون الأوراق المالية، أو جميع التشريعات ذات العلاقة، يكون تطبيقها إلزامي من قبل الشركات المساهمة، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
(ب). القواعد الاسترشادية
يلاحظ من خلال ما جاء في لائحة حوكمة شركات المساهمة الأردنية، أن قواعد الحوكمة الاسترشادية يمكن تصنيفها في مجموعتين رئيستين:
-الأولى: قواعد استرشادية تتفق مع القواعد الدولية في مجال الحوكمة، ولا تتعارض مع النصوص القانونية الصريحة الواردة في التشريعات والقوانين الأردنية ذات العلاقة، وهذا يعني أنها اختيارية التطبيق، ولا تشكل قيداً على حرية الأفراد والشركات، إذ يبقى سلطان إرادتهم هو الحاكم لها، بحيث يجوز لهم الخروج عليها ولا خلاف في ذلك، وقد تمت صياغة هذه القواعد، في أكثر من مادة في اللائحة بأسلوب يفيد الجواز والنصح بالتطبيق، مثل ما نصت عليه المادة (12/ح) بشأن اجتماعات الهيئة العامة على أن: (يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً أخر لحضور اجتماع الهيئة العامة بالنيابة عنه بموجب وكالة خطية أو أن يوكل عنه شخصاً أخر بموجب وكالة عدلية، وفق التشريعات النافذة)، مع الأخذ في الاعتبار من أنه، يجوز أن يتحول بعض هذه القواعد الاسترشادية إلى قواعد ملزمة، إذا صدر قرار من هيئة سوق رأس المال بإلزاميتها، أو تم إدراج بعضها بصيغة تفيد الإلزام، في نظام الشركة أو تعليماتها الداخلية.
– الثانية: قواعد استرشادية، تنسجم مع الممارسات الدولية في مجال الحوكمة، ولكنها تتعارض مع النصوص القانونية الصريحة، وهنا لا مجال لتطبيق هذه القواعد، إلا إذا تم تعديل القوانين والأنظمة ذات العلاقة لتتناسب مع القواعد والممارسات الفضلى للحوكمة.
(رابعاً): ضوابط حوكمة الشركات في ظل لائحة حوكمة شركات المساهمة الأردنية
لما كان الهدف من آليات الحوكمة والضوابط هو التقليل من أوجه القصور التي تنشأ عن المخاطر الأخلاقية، ورصد سلوك المديرين المخالفين، حيث يقوم طرف ثالث مستقل بمراقبة دقة المعلومات وصحتها التي تقدمها الإدارة للمستثمرين، هذا ويعتبر الالتزام بنظام الرقابة الداخلية المرجعية الرئيسية لتحديد هذه الضوابط ومن الأمثلة على ذلك:
- الرصد من جانب مجلس الإدارة: حيث أن مجلس الإدارة يتمتع بالصلاحيات اللازمة في إدارة الشركة ضمن القانون وهو الجهة القادرة على رصد أداء المديرين التنفيذيين في أداء أعمالهم وتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين حماية لرؤوس أموالهم، حيث أن المجلس ومن خلال اجتماعاته والتقارير التي يحصل عليها والحرية الكافية في مناقشتها والاستعانة بالخبرات اللازمة الداخلية والخارجية يمنحه القدرة على تقييم أداء المديرين وكفاءة أعمالهم وجودتها ونتائج قراراتهم المتوقعة، وهو ما نصت علية لائحة حوكمة الشركات المساهمة في المادة (5/س) بشأن مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة على أن: ( التأكد من توافر الكفاءة والخبرة الإدارية والفنية اللازمة في أشخاص الإدارة التنفيذية العليا للقيام بالمهام الموكلة إليهم، وتحديد مهامهم وصلاحيتهم، ومراجعة أدائهم لمهامهم، ومدى تطبيقهم للسياسات والخطط والإجراءات الموضوعة).
2- الرقابة الداخلية: إن الحرص على وجود رقابة داخلية تمارس ضمن ضوابط محددة من خلال الأنظمة والتعليمات والتي يقوم بها التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي بإشراف مباشر من لجنة التدقيق هو أمر كفيل بتقديم ضمانات معقولة للشركة لتحقيق أهدافها وحمايتها من المخاطر بشكل مقبول من خلال استمرارية تقييمها كما يعطي الثقة بالتزام إدارات الشركة وموظفيها بالتعليمات والقوانين السارية، مما يزيد الثقة بالتقارير المالية والتشغيلية، هذا ومن واجبات مدققي الحسابات الخارجين والداخليين استمرار تقييمهم لضوابط الرقابة الداخلية وتقديم التقارير عن كفاءتها، وهو ما نصت عليه المادة (5) من اللائحة بمقالة: (يضع مجل الإدارة نظام داخلي خاص يتم مراجعته بشكل سنوي، تحدد بموجبه بشكل مفصل مهام وصلاحيات مجلس الإدارة ومسؤولياته بما في ذلك ما يلي :ع/ اتخاذ الخطوات الكفيلة لضمان وجود الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة، بما في ذلك إنشاء وحدة خاصة للرقابة والتدقيق الداخلي تكون مهمتها التأكد من الالتزام بتطبيق أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية والأنظمة الداخلية والسياسات والخطط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة)، كما نصت المادة (6/ب) من اللائحة على أن: (تتألف كلاً من لجنة التدقيق، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الحوكمة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذين، لا يقل عددهم عن ثلاثة، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأعضاء المستقلين، وأن يترأس اللجنة أحدهما، على أن يكون أغلبية الأعضاء من المستقلين، وتتألف لجنة المخاطر من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهما عضواً مستقلاً يكون رئيس اللجنة، ويجوز أن تضم في عضويتهما أعضاء من الإدارة التنفيذية العليا).
فضلاً عن ما نصت عليه المادة (7/د) من اللائحة بشأن لجان التدقيق على أن: ) تتولى اللجنة مهمة الإشراف والرقابة على أعمال المحاسبة والرقابة والتدقيق في الشركة والتي منها ما يلي:
- مناقشة الأمور المتعلقة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي والتأكد من استيفاءه للشروط الواردة بالتشريعات النافذة، وعدم وجود ما يؤثر على استقلاليته.
- بحث كل ما يتعلق بعمل المدقق الخارجي بما في ذلك ملاحظاته، ومقترحاته، وتحفظاته، ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها، وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة مراسلات الشركة مع مدقق الحسابات الخارجي، وتقييم ما يرد فيها وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- متابعة مدى تقيد الشركة والتزامها بتطبيق التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية.
- دراسة التقارير الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وتقديم التوصيات بشأنها مع التركيز على أي تغيير في السياسات الحسابية المتبعة، وأي تغيير يطرأ على حسابات الشركة جراء عملية التدقيق أو نتيجة لمقترحات مدقق الحسابات الخارجي.
- دراسة خطة عمل مدقق الحسابات الخارجي والتأكد من أن الشركة توفر للمدقق كافة التسهيلات الضرورية للقيام بعمله).
3- ميزان القوى: في ضوء لائحة الحوكمة المدرجة 2017، فإن القوى التي تتحكم في الشركة هي:
- مجلس الإدارة.
الجهات الرقابية.
الرقابة الخارجية (مجتمع الأعمال).
كما نشير إلى أن هناك ضوابط خارجية أخرى تتمثل في أصحاب المصلحة الخارجيين ممن يمارسون الرقابة غير المباشرة على الشركة والنظم التي تحكمها منها:
- المنافسون.
الدائنون.
المساهمون من خلال حقهم في الاطلاع على المعلومات والبيانات المالية.
الضغوط الإعلامية.
-المتعاملون في الأسواق المالية.
من هذا السياق يمكن القول بأن الشركات المساهمة العامة هي سجل مفتوح للعديد من الجهات الرقابية سواء تلك الجهات الرقابية المباشرة أو غير المباشرة، كما أن عملية الفصل في المصالح بين المدققين الخارجيين والداخليين وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين هي من الأمور التي تحد من الإخلال في توازن ميزان القوى، ومن هنا فقد جاء التأكيد على هذا الموضوع من خلال دليل حوكمة الشركات الأردنية الصادر عن هيئة الأوراق المالية.
- من العرض السابق فإن على الجهات الرقابية ومن خلال ضوابط الرقابة الداخلية والقوانين وقواعد الحوكمة أن تبدي العناية الكافية لإيجاد نوع من التوازن بين مختلف القوى التي تؤثر على إدارة الشركات والرقابة عليها.
4- حوكمة الشركات والمحاسبة الإبداعية: حيث أن مصطلح المحاسبة الإبداعية يطلق على تلك الأعمال التي تهدف إلى تجميل نتائج الشركات بما لا يتفق مع نتائجها الحقيقية، مما كان السبب الرئيسي في انهيار العديد من الشركات الكبرى كما أسلفنا سابقا.
- وتعتبر ممارسات المحاسبة الإبداعية ذات أثر كبير على القوائم المالية لمساهمتها في إظهار هذه القوائم على غير حقيقتها تماشيا مع رغبة الإدارات وليس مراعاة لمصلحة المستفيدين، ويمكن القول بأن مكافحة المحاسبة الإبداعية هي من الأمور المعقدة، إلا أن هناك دورا للمؤسسات المهنية المتمثلة في دور المدققين الموضح سلفاً في هدي المادة (7) من لائحة حوكمة الشركات المشار إليه أنفاً في المساهمة في الحد من أثار هذه المسألة، كما أن دور الحوكمة وحسب مفهومنا له أثر كبير في الحد من أثار المحاسبة الإبداعية من خلال التأكيد على دور المدققين وأخلاقيات العمل، وكذلك بالتركيز على المسؤوليات القانونية لكافة الأطراف حتى لا يستغل مستخدمو المحاسبة الإبداعية بعض الثغرات في القانون أو من أجل تقديم عرض مضلل عن الأرباح كأن يتم ربطها بتوقعات مستقبلية، أو تأجيل جزء منها من السنوات الجيدة إلى سنوات قادمة أو التعديل والتغير في السياسات المحاسبية والتقديرات لتحقيق أهداف معينة، وبمناسبة ذلك، فقد نصت المادة (5) من اللائحة على أن: (يضع مجل الإدارة نظام داخلي خاص يتم مراجعته بشكل سنوي، تحدد بموجبه بشكل مفصل مهام وصلاحيات مجلس الإدارة ومسؤولياته بما في ذلك ما يلي: ح/ وضع قواعد للسلوك المهني لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين في الشركة ومراجعتها وتحديثها باستمرار)، كما نصت الفقرة (ك) من ذات المادة بشأن مهام وصلاحيات مجلس الإدارة على أنه: (اعتماد سياسة الإفصاح والشفافية الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة)، ومن ثم فانه يجب على مدققي الحسابات الحيطة والحذر، والالتزام بقواعد الشك المهني وتطبيق المعايير المهنية والإفصاح عن التجاوزات والحرص على التأكد من الالتزام بالقوانين وقواعد الحوكمة.
(خامساً): نطاق تطبيق قواعد حوكمة الشركات في الأردن.
تختلف الدول في تبنيها وإعدادها لقواعد حوكمة الشركات، باختلاف أنظمتها القانونية، ومناخها المالي والاستثماري، وقد تنافست دول الشرق والغرب، في اتباع الأسلوب الإجرائي الحاكم للنواحي المالية والإدارية في الشركات، بما يحقق أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة، ويعزز مبدأ الإفصاح والشفافية اللازمين لضمان حماية حقوق المساهمين، وعلى الرغم من ازدياد الاهتمام بحوكمة الشركات، في السنوات العشر الأخيرة في معظم دول العالم، إلا أن قواعد الحوكمة لا تنطبق على جميع الشركات، ولا يزال العديد من أوجه الضعف والقصور في الإحاطة بكيفية تطبيقها على أرض الواقع موجوداً في الكثير من الشركات.
- وبخصوص الوضع في الأردن، فقد حددت لائحة قواعد حوكمة الشركات المدرجة 2017، والصادرة من هيئة سوق المال في عمان نطاق تطبيق قواعدها، بأنها تنطبق على الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي، وفي حالة وجود تعارض بين هذه التعليمات وأي تشريعات صادرة عن البنك المركزي الأردني، أو إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، فعلى الشركات التي تخضع لهاتين الجهتين إعلام الهيئة بذلك، وتقديم التوضيح حول التعارض لاتخاذ القرار المناسب.
ويعد هذا الأسلوب، في تحديد نطاق قواعد الحوكمة على شركات المساهمة فقط دون غيرها من باقي الشركات، خروجاً عن نطاق قواعد الحوكمة، في دول أخرى، إلا أن هذا الخروج قد استند إلى أمرين: أولهما يرجع إلى خصوصية الحالة الأردنية، إذ أن وجود كيان الشركات المساهمة تكاد تكون قليلة بالمقارنة مع باقي الشركات، وثانيهما يتمثل في أن التطور والنمو الذي يشهده الاقتصاد الأردني في السنوات الأخيرة، يشير إلى أن كثيراً من الشركات المساهمة الخاصة، سوف تجد طريقها للتحول إلى شركات مساهمة عامة، تمهيداً واستعداداً لإدراجها في سوق هيئة عمان للأوراق المالية [[9]]
(سادساً): بعض الاجتهادات القضائية في حوكمة الشركات
(1). الحكم رقم 245 لسنة 2019، الغرفة الاقتصادية، عمان، الصادر بتاريخ: 9/11/2020 حيث ورد بحيثيات هذا الحكم التالي: (خامساً: إن قرار الوزير بالسماح باستخدام التصويت العادي وليس التصويت النسبي مخالف للقانون لما يلي:
5 ـ إن انتخاب المدعى عليهما الخامس والسادس ليكونوا مفوضين مثلهم مثل أعضاء الهيئة الإدارية يجعل من هيئة المديرين مكونه من أربع أشخاص، وبالتالي مخالفة إرادة الهيئة العامة، حيث لا يجوز تعين مفوضين لإدارة الشركة بكامل الصلاحيات من خارج أعضاء هيئة المديرين خلافا لما نصت المادة (60 / أ) من قانون الشركات.
6 ـ إن قواعد حوكمة الشركات وقرارات وزاره الصناعة والتجارة قد أقرت قاعدة التصويت النسبي في انتخابات الشركات، ومن ضمنها الشركات المحدودة المسؤولية وطبقتها في الاجتماع الأول على اجتماع الشركة المدعى عليها الثالثة).
(2). الحكم رقم 3178 لسنة 2020، استئناف عمان، الصادر بتاريخ 20/3/2020 حيث ورد بحيثيات هذا الحكم ما يلي: (كما نصت المادة 4 من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017
أ. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على ثلاثة عشر عضواً وفقاً لما يحدده نظام الشركة، يتم انتخابهم وفق أسلوب التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري.
ب. يجب أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين.
وبناء عليه تكون الإجراءات التي قام بها مندوب مراقب الشركات من حيث الإشراف على الترشح والاقتراع والتصويت لعضوية مجلس إدارة المدعى عليها صحيحه وغير مخالفة للأصول والقانون وموافقة لأحكام قانون الشركات وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة وتعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعديلاته لعام 2017 .
وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى في قرارها المستأنف من حيث النتيجة واقعا في محله وما جاء بهذه الأسباب غير واردة عليه و مما يستوجب ردها.
(سابعاً): خاتمة
ختاما فإن موضوع الحوكمة المؤسسية أصبحت لها أهمية في بناء الإدارة الجيدة على أسس من القرارات الحكيمة التي تستند على قواعد الشفافية والمساءلة وتفعيل الرقابة الذاتية على مجلس الإدارة وحماية المساهمين، حيث أن هناك منظومة من القوانين جسدت مفهوم الحوكمة منها، قانون الشركات الأردني، قانون البنوك، قانون الأوراق المالية، والتي من أهم مبادئها حماية حقوق المساهمين والغير، والحفاظ على حقوق الأقلية، والفصل بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة للتوازن بين مصالح كافة الأطراف المهتمة في التعامل مع الشركة وتنظيم العلاقات وسير العمل في الشركات، وفي ضوء سطور هذا المقال تم تسليط الضوء على حوكمة الشركات في ظل قانون الشركات، ولائحة الشركات المساهمة المدرجة 2017، من حيث التعريف بالحوكمة وتطورها التاريخي، وأهمية حوكمة الشركات ودوافعها، وطبيعة قواعد حوكمة الشركات في الأردن، وضوابط حوكمة الشركات في ظل لائحة حوكمة شركات المساهمة الأردنية، وأخيراً نطاق تطبيقها.
كتابة الأستاذ/ محمد جلال جعفر
[1] – بطرس غالي، تطبيق حوكمة الشركات في مصر، ورقة عمل قدمت في مؤتمر القاهرة للحوكمة بتمويل من سوق رأس المال ومركز الشركات في القرن الواحد والعشرين، منشورات OECD
[2] – المطيري، عبيد سعد، تطبيق الإجراءات الحاكمات للشركات في المملكة العربية السعودية، المجلة العربية للعلوم الإدارية، جامعة الكويت، المجلد العاشر، العدد الثالث، 2003، ص 282.
[3] – الجزيري، خير علي، التحكم في المنشأة من منظور نظرية الوكالة المالية، توصيف المشكلة في المنشأة المصرية ومناقشة التراث العلمي، مجلة أفاق جديدة، جامعة المنوفية، العدد الرابع، ص 11.
[4] – أحمد، عاطف محمد، دراسة اختبارية لأثر حوكمة الشركات على جودة التقارير المالية وفعالية عملية تدقيق الحسابات، مجلة الدراسات المالية والتجارية، جامعة القاهرة، السنة الثالثة عشر، (العدد الأول) ص ٢٨٢.
[5] – سليمان، محمد مصطفى، حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداري، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، ٢٠٠٦، ص ٢٨.
[6] – خليل، عطا الله والعشماوي، محمد، الحوكمة المؤسسية، مكتبة الحرية للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٨، ص 22.
[7] – أبو زر، عفاف إسحق، إستراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية المؤسسية في القطاع المصرفي الأردني، أطروحة دكتوراة في المحاسبة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، ٢٠٠٦، ص 35.
[8] – دهمش، نعيم و أبو زر، عفاف، تحسين وتطوير الحاكمية المؤسسية في البنوك، مجلة البنوك، العدد العاشر، المجلد الثاني والعشرون،
٢٠٠٣، ص ٩.
[9] – التلاحمة، خالد إبراهيم، الشركات العائلية في فلسطين، الواقع والأفاق، المؤتمر الدول حول القانون والمجتمع في العالم العربي، الإمكانيات والتحول، عمان، 2008.

