سجل المحامين
نظم قانون نقابة المحامين أحكام تسجيل المحامين في النقابة وذلك بإنشائه العديد من السجلات التي يتم تدوين في كل منها البيانات الخاصة بفئة معينة من فئات المحامين المقيدين بنقابة المحامين، فنجد أن المشرع أوجب إنشاء سجل محامين الأساتذة يدون فيه أسماء المحامين الأساتذة الذين توافرت فيهم شروط العمل بمهنة المحاماة، وسجلا آخر لقيد المحامين الأساتذة المسددين للروسم السنوية المقررة سمي بالسجل السنوي إضافة الى سجل خاص بالمحامين تحت التدريب والمحامين الغير مزاولين لمهنة المحاماة، ولما كانت هذه السجل هي أدلة قيد المحامي في نقابة المحامين فسوف نتناول كل منها بالشرح على التفصيل الآتي :
ثالثا: شروط التسجيل في سجل المحامين واثر فقدان أحد الشروط
رابعا: حذف اسم المحامي من السجل نهائيا
رابعا: أحكام قضائية متعلقة بسجل المحامين
أولا : مفهوم سجل المحامين
رغبة من المشرع في تنظيم عملية القيد في نقابة المحامين وحتى يسهل تحديد الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة مهنة المحاماة وصفاتهم ودرجتهم، رأى المشرع الأردني ضرورة إنشاء سجلات لقيد المحامين تختلف باختلاف درجة المحامي، وتتنوع إلى سجل خاص بالمحامين المتدربين وسجل خاص بالمحامين الأساتذة وأخيرا سجل المحامين الغير مزاولين للمهنة، وقد نصت المادة ( 14 ) من قانون نقابة المحامين على : ( تحتفظ النقابة بسجلات ثلاثة:
1. سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين أدوا الرسوم السنوية وجميع الرسوم والذمم والعوائد المطلوبة منهم للنقابة.
- سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين تنطبق عليهم أحكام المادتان ( 12 و 22 ) من هذا القانون.
- سجل المحامين المتدربين).
- ويظهر وبشكل جلي رغبة المشرع الأردني من إنشاء هذه السجلات وهي التفرقة بين الأشخاص المقيدين في كل سجل منهم بحسب إمكانية تعاطيهم مع مهنة المحاماة وممارستها، فبينما لا يجوز للمحامي المقيد في سجل المحامين الغير مزاولين من ممارسة المهنة طوال فترة قيده في هذا السجل، نجد أن المحامي المتدرب يجوز له ممارسة بعض المهام تحت إشراف أستاذه، بينما يكون للمحامي الأستاذ حق ممارسة المهنة دون قيد أو شرط ما دام يمارسها في حدود ما تقرره القوانيين والأنظمة.
-
ويترتب على ما سبق أن مفهوم سجلات المحامين يقصد منه الدفاتر الورقية أو الإلكترونية التي يثبت فيها قيد المحامي سواء كان مقيدا في سجل المحامين الأساتذة أو في سجل المحامين المتدربين أو في سجل المحامين الغير مزاولين للمهنة
وقد نصت المادة ( 19 ) من قانون نقابة المحامين في هذا الشأن على : ( ينظم مجلس النقابة في كل عام سجلاً عاماً بأسماء المحامين الأساتذة والمزاولين وسجلاً آخر بأسماء المحامين تحت التدريب مرتبة وفق النظام الداخلي، وترسل نسخة من سجل المحامين الأساتذة إلى كل من وزارة العدل والنيابات العامة والمحاكم واتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية).
ثانيا: سجل المحامين السنوي
يقصد بالسجل السنوي للمحامين: السجل الذي تحتفظ به النقابة العامة في أول كل سنة مالية بحيث يقيد فيه أسماء المحامين الأساتذة اللذين التزموا بدفع الرسم السنوي المقرر، كما تنشئ النقابة العامة سجلا آخر يتم قيد المحامين المتدربين فيه، على أن يتم نشر هذه السجلات في الجريدة الرسمية وقد نصت المادة ( 2 ) من النظام الداخلي لنقابة المحامين وتعديلاته على : ( أ . على مجلس النقابة أن ينظم سجلا بأسماء المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة.
ب. و أن ينظم في أول كل سنة مالية جدولاً بأسماء المحامين الأساتذة الذين دفعوا الرسم السنوي حسب الأحرف الهجائية وجدولاً آخر بأسماء المحامين المتدربين ينشران في الجريدة الرسمية.
ج. أما المحامون الذين يجري قيدهم في سجل المحامين بعد تنظيمه فتنشر أسماؤهم أيضا في الجريدة الرسمية.
د. ترسل نسخة عن الجدول إلى وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية).
- ويظهر من خلال النصوص السابقة سواء نص المادة ( 19 ) من قانون نقابة المحامين أو المادة ( 2 ) من النظام الداخلي للنقابة ما لهذه السجلات من أهمية كبيرة على الصعيد الداخلي أو الإقليمي، إذ أوجب المشرع نشر هذه السجلات بشكل سنوي في الجريدة الرسمية، كما أوجب إرسال نسخ منها إلى النيابات والمحاكم الوطنية والنقابات العربية، وذلك رغبة من المشرع من وقوف جميع هذه الجهات على الوضع القانوني للمحامي المتعامل معها وما إذا كان محاميا أستاذا مسجلا في السجل السنوي من عدمه، بحيث إذا تبين خلاف ذلك فيجب على الجهة التي يتعامل معها المحامي الامتناع عن التعامل معه متى علموا بعدم تسجيله في سجل المحامين المنصوص عليه في المادة (19 ) السابق ذكرها و هو ما قررته المادة ( 21 / 2 ) من قانون نقابة المحامين بقولها : ( 2. يمتنع على المحاكم قبول المحامين الأساتذة الذين لم يسجلوا في السجل المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون تحت طائلة البطلان).
ثالثا: شروط التسجيل في سجل المحامين واثر فقدان أحد الشروط
اشترط المشرع الأردني في المحامي الممارس لمهنة المحاماة أن يكون مسجلا في سجل المحامين الأساتذة، حيث نصت المادة ( 7 ) من قانون نقابة المحامين على : ( يشترط في من يمارس مهنة المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في سجل المحامين الأساتذة) ، ولا يتم التسجيل في هذا السجل إلا باستيفاء طالب التسجيل عدة شروط أساسية مثل أن يكون متمتعا بالجنسية الأردنية لمدة عشر سنوات سابقة على تقديم الطلب، وكذلك أن يكون حاصلا على شهادة الحقوق من أحد الجامعات أو المعاهد المعترف بها داخل المملكة وأن يكون مقيم إقامة دائمة وفعلية داخل المملكة وغيرها من شروط قررها المشرع في المادة ( 8 ) من قانون نقابة المحامين بقوله : ( 1. يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون:
أ . متمتعاً بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل، ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية احدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية وحينئذ لا يجوز أن تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات.
ب. أتم الثالثة والعشرين من عمره.
ج. متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
د. مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية إقامة دائمة فعلية.
ه. محمود السيرة والسمعة و أن لا يكون قد ادين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة و أن لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمله في أي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت صلته باي منهما لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق. ولمجلس النقابة القيام باي إجراءات أو تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلب التسجيل.
و. حائزاً على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها على أن تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها.
وتنفيذاً لأغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو جهة أخرى ذات علاقة قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر بالطريقة ذاتها أن يضيف أو يحذف اسم أية جامعة أو معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة وما يطرا عليها من تعديل في الجريدة الرسمية.
ز . أتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون.
ح. أن لا يكون موظفاً في الدولة أو البلديات أو القطاع الخاص أو أي وظيفة أخرى.
ط. أن لا يكون منتسباً لنقابة أخرى .
ي. دفع الرسوم المقررة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر .
- يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين (و ، ز) من هذه المادة، المحامون الأساتذة الأردنيون الذين سبق أن أجيزوا بممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الأساتذة قبل صدور هذا القانون).
- وإلى جانب تلك الشروط اشترط المشرع على المحامي الذي يطلب تسجيله في السجل السنوي للمحامين أن يقوم بدفع الرسم السنوي المقرر لذلك وقد نصت المادة ( 21 ) على : ( 1. لا يسجل في السجل السنوي للمحامين الأساتذة المزاولين المحامون الذين لم يدفعوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام الداخلي أو الذين تخلفوا عن تأدية اليمين القانونية المبينة في المادة (23) من هذا القانون ولا يحول هذا دون تسجيل المحامي المتخلف مجدداً في حالة دفعه الرسوم المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة وفي حالة أدائه اليمين القانونية.
- يمتنع على المحاكم قبول المحامين الأساتذة الذين لم يسجلوا في السجل المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون تحت طائلة البطلان)، و أن ، و أن يؤدي اليمين القانونية المقررة في المادة 23 من هذا القانون والتي جاء نصها : ( على المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون، وعلى المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلفوا اليمين التالي أمام وزير العدل وبحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة:
“اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن و أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة و أن أحافظ على سر مهنة المحاماة و أن احترم قوانينها وتقاليدها”.
- ورتب المشرع على تخلف المحامي عن أداء الرسوم السنوية لمدة سنتين متتاليتين فأكثر أن يتم استبعاد اسمه من سجل المحامين المزاولين حكما، والزامه في حالة طلبه التسجل مجددا أن يقوم بدفع نصف رسوم التسجيل مرة أخرى، إضافة إلى ما يقرره النظام الداخلي من رسوم مستحقه عليه وإلا فلا يقبل طلب تسجيله مرة أخرى حيث نصت المادة ( 22 ) من قانون نقابة المحامين الأردنيين على : (إذا تأخر محام عن دفع الرسوم السنوية المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة مدة سنتين متواليتين فاكثر أو انقطع عن العمل مثل تلك المدة استبعد اسمه حكما من سجل المحامين المزاولين ويترتب عليه في حال طلبه إعادة التسجيل في السجل أن يدفع نصف رسم التسجيل مجدداً بالإضافة إلى دفع الرسوم الأخرى التي استحقت عليه).
رابعا: حذف اسم المحامي من السجل نهائيا
سبق و أن ذكرنا الشروط اللازمة للتسجيل في سجل المحامين الأساتذة وقد رتب المشرع جزاء الحذف من سجل المحامين في حالة مخالفة المحامي الأستاذ لأحد الشروط اللازمة لممارسة مهنة المحاماة، مثل عدم إقامته داخل المملكة، أو مباشرته لأعمال لتجارة المحظور عليه القيام به، أو انقطاعه عن مزاولة المهنة وكذلك في حالة وقوع حادث قهري يمنع ممارسته لتلك المهنة، مثل وفاته وقد حددت المادة ( 3 ) من النظام الداخلي لنقابة المحامين اسأب حذف المحامي من سجل المحامي نهائيا بقولها : ( أ . يحذف اسم المحامين نهائياً من السجل لاحد الأسباب التالية:
- عند وفاته.
- إذا قرر مجلس النقابة -واكتسب قراره الدرجة القطعية- شطب اسمه من سجل المحامين حسب قانون المحامين النظاميين الساري المفعول.
ب. يرفع اسم المحامي من جدول المحامين مؤقتاً لاحد الأسباب التالية:
- إذا غادر المملكة الأردنية بقصد الإقامة أو العمل في الخارج.
- إذا باشر بنفسه أعمال التجارة أو الصناعة.
- إذا اشغل احدى وظائف الدولة، واستثنى من ذلك التدريس في معاهد التعليم العالي.
- إذا اعلن انقطاعه عن مزاولة المحاماة.
- إذا لم يدفع الرسم السنوي المنصوص عليه في أنظمة نقابة المحامين.
ج. يجوز للمحامي الذي رفع اسمه من جدول المحامين لاحد الأسباب المذكورة في الفقرة (ب) السابقة أن يطلب إعادة قيد اسمه في الجدول عند زوال الأسباب.
- وترتيبا على ما سبق فإن المشرع وحماية لحقوق المتداعين وحقوق نقابة الحامين قد منع على غير المحامين المسجلين في سجل المحامين بنقابة المحامين من العمل بالمهنة أو وصف نفسه بصفة المحامي، ورتب على ذلك وجوب معاقبته بأحد العقوبات التأديبية الواردة في هذا القانون حيث نصت المادة 24 من القانون على : ( كل محام اشتغل بالمحاماة ولم يكن اسمه وارداً في سجل المحامين المزاولين السنوي، تطبق عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون).
وهو ما أكدته المادة ( 38 ) من ذات القانون بقولها : (1. مزاولة مهنة المحاماة حق محصور بالمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
- لا يجوز لغير المحامين المسجلين أن يمارس العمل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السادسة إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.
- لا يجوز لغير المحامين المسجلين أن يمارس كحرفة أو بقصد الكسب العمل المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة.
- كل من يخالف أحكام الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار ويجوز لأي محام أستاذ مسجل في النقابة أن يأخذ صفة المشتكي ويقدم البينات وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية بعد إعلام النقيب خطياً بذلك .
رابعا: أحكام قضائية متعلقة بسجل المحامين
1- – الحكم رقم 471 لسنة 2021 – المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 2021-12-20 حيث جاء فيه : ( وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة نجد أن المستدعى ضده مجلس نقابة المحامين قد أفصح في قراره الطعين عن السبب بعدم إحالة المستدعي إلى التقاعد بناء على طلبه وهو أن (( المستدعي لم يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بالصيغة المقررة بنص المادة ((23)) من قانون النقابة)) وحيث تجد محكمتنا أن الثابت من ملف المستدعي المقدم من الجهة المستدعى ضدها بأن المستدعي قد تم تسجيله أستاذا محامياً في سجل المحامين المزاولين بتاريخ 13/8/1962 وأنه استمر كذلك حتى تاريخ التحاقه بالسلك القضائي بوظيفة قاضي بتاريخ 3/8/1965 وأنه وبعد إحالة المستدعي للتقاعد من القضاء بتاريخ 11/8/2002 قام المستدعي بتقديم طلب إلى مجلس نقابة المحامين بتاريخ 29/6/2003 لإعادة قيده في سجل المحامين المزاولين و أن مجلس النقابة أصدر قراره رقم ((1953)) بتاريخ 7/7/2003 بإعادة قيد المستدعي محامياً أستاذا في سجل المحامين المزاولين وأنه أستمر بممارسة عمله في مهنة المحاماة منذ تاريخ 7/7/2003 حتى الآن وانه كان يقوم بدفع الرسوم القانونية السنوية المستحقة عليه للنقابة و أن المستدعي بتاريخ 3/10/2021 تقدم إلى المستدعى ضده بطلب إحالته إلى التقاعد ثم صدر القرار الطعين بتاريخ 6/9/2021.
وحيث تجد محكمتنا أن الثابت من بينات هذه الدعوى أن المستدعي قد سبق له و أن حلف اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 23 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970 والذي الغي بالقانون الحالي رقم 11 لسنة 1972 وأنه قام بحلف اليمين أمام رئيس محكمة التمييز توفيقاً لنص المادة 23 من القانون الملغي وذلك بتاريخ 1/9/1962 وهو بذلك يكون قد استوفى الشروط القانونية لتسجيله محامياً أستاذا).
2- الحكم رقم 53 لسنة 1993 – محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 1993-04-21 حيث جاء فيه : (يستفاد من المادة 21 من قانون نقابة المحامين النظاميين والمادة 3/ب من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين ، انه إذا كان المحامي مدين للنقابة ليس من الشروط المنصوص عليها في تلك المادة اللازمة للتسجيل في سجل المحامين ، وبين القانون كيفية تحصيل الذمم المطلوبة للنقابة ، فان القرار المطعون فيه بعدم قبول الرسم السنوي من المستدعي بداعي انه مدين للنقابة يكون مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء).
3- الحكم رقم 60 لسنة 2007 – محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 2007-04-25 حيث جاء فيه : ( إذا لم يتخذ المستدعي مكتباً لائقاً مكرّساً لأعمال المحاماة ، ولم يقم بأي عمل من أعمال المحاماة الوارد ذكرها في المادة السادسة من قانون نقابة المحامين النظاميين ، واعترف أمام لجنة شؤون المهنة / المزاولة بتاريخ 28/3/2006 أنه ومنذ أن حلف اليمين أمام وزير العدل بتاريخ 10/3/1992 لم يترافع في أي قضية أمام المحاكم ولم يضع اسمه في أي وكالة لدى أي محكمة وأنه لم يكن لديه سابقاً أو لاحقاً أي وكالات عامة أو خاصة ، وأنه يعتمد على المحاماة كمركز اجتماعي وليس للدخل لأنه ضابط متقاعد وعنده محلات تجارية مؤجرة ولا يحتاج من مهنة المحاماة أي دخل وأنه انتسب لنقابة المحامين للمحافظة على وضعه الاجتماعي وأنه استعمل غرفة من منزله الذي تقطنه أسرته كمكتب ليس له (قارمة) باسمه . فإن كل ذلك يثبت أن المستدعي ومنذ تسجيله في سجل المحامين الأساتذة لم يزاول مهنة المحاماة بصورة فعلية ، الأمر الذي يتعين معه نقل اسمه من سجل المحامين الأساتذة المزاولين إلى سجل المحامين غير المزاولين عملاً بالمادة (22) من قانون نقابة المحامين ، وذلك اعتباراً من تاريخ تسجيله في سجل المحامين الأساتذة . وبما أن مجلس النقابة انتهى بقراره المشكو منه إلى هذه النتيجة فيبكون قراره موافقاً لأحكام القانون وغير مشوب بأي عيب من العيوب التي نعاها عليه المستدعي ، والدعوى مستوجبة الرد موضوعاً ).
كتابة: محمد إسماعيل حنفي

